قرار وزير المالية رقم ( ٩٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

بإصـــدار اللائحـة التنفيذية

لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

 

وزير المالية

بعد الإطلاع على القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل ،

وقانون الضريبة على الدخل المرافق له ،

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر

(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرفقة لقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، والذي يشار إليه بكلمة القانون حيثما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة.

ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القرار واللائحة المرفقة بالقواعد والتعليمات العامة والكتب الدورية التى يصدرها وزير المالية تطبيقًا لأحكام القانونين المشار إليهما.

( المادة الثانية)

تسرى أحكام قانون الضريبة على الدخل على الوجه الآتي  :

١-  بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :

  1. عن دخلهم من المرتبات وما فى حكمها اعتبارا من مرتبات شهر يوليو 2005 .

  2. عن دخلهم من النشاط التجارى والصناعى وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية اعتبارا من الفترة الضريبية ٢٠٠٥ التى تبدأ من1  /1/ 2005 وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل .

٢-  بالنسبة للأشخاص الاعتبارية اعتبارا من :

  1. الفترة الضريبية الأولى التى تبدأ بفترة من 2004 وتنتهي فى31 / 12 / 2005 .

  2. الفترة الضريبية التى تبدأ من 1 / 1 / 2005 أو أى تاريخ لاحق وتنتهي بعد تاريخ العمل بقانون الضريبة على الدخل .

( المادة الثالثة )

يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو اللائحة المرفقة أو ما يتعارض مع أحكامهما ٠

( المادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ٠

صدر في : 27 / 12 / 2005 .

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل

الصادر بالقانون رقم ( ٩١ ) لسنة ٢٠٠٥

الكتاب الأول

أحكام عامة

مادة ( ١ ) : إذا آلت منشأة فردية بالميراث لوارث أو أكثر، يعامل كل منهم ضريبيًا معاملة الممول الفرد المنصوص عليها فى القانون .

 

مادة ( ٢ ) : يعد تأجير المعدات ، فى تطبيق حكم المادة ( ١ ) من القانون ، فى حكم استعمالها أو الحق فى استعمالها. وتشمل الإتاوات جميع المبالغ التى تدفع مقابل تأجير المعدات الصناعية أوالتجارية أو العلمية.

ومع ذلك إذا كان المؤجر يباشر نشاطه من خلال فرع مسجل فإنه يحاسب لأغراض الضريبة باعتباره منشأة دائمة.

 

مادة ( ٣ ) : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين :

١- إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة كانت.

٢- إذا كان للممول محل تجارى أو مكتب مهنى أو مص نع أو غير ذلك من أماكن العمل التى يزاول فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر.

وتكون مصر مركزًا للإدارة الفعلى للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقل من الحالات الآتية :

١- إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية.

٢- إذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة أو المديرين .

٣- إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه ٥٠ % على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة أوالمديرين .

٤- إذا كانت هى المقر الذى يقيم فيه الشركاء أو المساهمون الذين تزيد حصصهم على نصف رأس المال أو حقوق التصويت.

وفى جميع الأحوال لايعد الشخص الإعتبارى مقيما فى مصر إستنادا لوجود مركز إدارة فعلى إذا تبين لمصلحة الضرائب أن الشخص الإعتبارى إتخذ هذا المركز بقصد تجنب الإلتزامات الضريبية .

الفقرة الأخيرة مضافة بموجب القرار 193 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ( ٤ ) : يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى البند [ ٥ ] من الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) من القانون ، كل نشاط لا يساهم فى  تحقيق دخل يخضع للضريبة فى مصر.

 

مادة ( ٥ ) : يعتبر السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية ، فى تطبيق حكم البند [ ٧ ] من الفقرة الثالثة من المادة ( ٤ ) من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو

 كلى أو شبه كلى باسم الشركة ، وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تنظم العلاقة بين المؤسسات المستقلة.

 

 مادة ( ٦ ) : يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرًا فى الحالات الآتية :

  1. الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن اثنى عشر شهرًا :

الفترة المالية الأولى للممول سواء إنتهت هذه الفترة فى نهاية السنة الميلادية أو فى تاريخ  آخر يتخذه الممول نهاية لسنته الماليه :

  1. وفاة الممول أو انقطاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النشاط أو تنازله عن المنشأة قبل نهاية السنة المالية  له.

  2. إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية.

  3. عند تعديل الممول نهاية سنته المالية وفى هذه الحالة يتم حساب الضريبة عن الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل السنة المالية.

  1. الحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على إثنى عشر شهرًا :

  1. إقفال حسابات الشخص الاعتبارى فى أول سنة مالية له تنفيذًا لما ينص عليه نظامه الأساسي أو عقد الشركة.

  2. تعديل الممول نهاية سنته المالية ، فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية حتى تاريخ تعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل هذه الفترة ضمن الفترة الضريبية الأولى.

ويكون سعر الضريبة ،المنصوص عليه فى المادتين ( ٨ ) و ( ٤٩ ) من القانون، هو الواجب التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فترة ضريبية كاملة [ ١٢ شهرًا ] أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة

تزيدعلى أو تقل عن ١٢ شهرًا، وذلك دون إدخال أى تعديل عليه سواء عن طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلى فترة ممارسة النشاط

 

 

مادة ( ٧ ) : يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم (١طلبات ) أن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذا توافرت الشروط الآتية :

  1. أن يكون من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادتين ( ٤٧ ) و  ( ٤٨ ) من القانون.

  2. أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة .

  3. وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة الضريبية ، منها :

  1. طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية بما يتفق مع السنة المالية للشركة القابضة أو المركز الرئيسي .

  2. تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتبارى .

  1. أن تكون مدة الفترة الضريبية اثنى عشر شهرًا .

الكتاب الثاني

الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الأول : نطاق سريان الضريبة وسعرها

 

مادة ( ٨ ) : يقصد بمأمورية الضرائب المختصة فى تطبيق أحكام الكتاب الثانى من القانون ما يأتى :

  1. بالنسبة للمرتبات وما فى حكمها : المأمورية المنصوص عليها فى المادة ( ١٠ ) من هذه اللائحة.

  2. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من نشاط تجارى أو صناعى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط ، وإذا تعددت منشآت الممول أو فروعها تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى  دائرتها المركز الرئيسي للنشاط من واقع السجل التجارى .

  3. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها مركز مزاولة النشاط وإذا تعددت مراكز مزاولة النشاط تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط الذى يحدده الممول .

  4. إذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها النشاط المهني .

  5. إذا اقتصر دخل الممول على إيرادات من الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته وفى حالة تعدد محال إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل الإقامة الذى يحدده ، أما إذا لم يحدد محل إقامته تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها أيًا من عقاراته المبنية أو الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية أو المفروشة التى يؤجرها، وإذا كان للممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها المركز الرئيسي للنشاط التجارى أو الصناعي .

  6. إذا تضمن دخل الممول إيرادات من النشاط التجارى أو الصناعي ، ومن النشاط المهني أو غير التجارى ، ومن الثروة العقارية تكون المأمورية المختصة هي مأمورية النشاط المهني.

  7. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

  8. مراكز متوسطي الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز .

  9. مراكز صغار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع هذه المراكز .

  10. تختص وحدة التصرفات العقارية المركزية بمحاسبة عقود التصرفات العقارية الواردة من الجهات الخارجية التي يبلغ قيمة التصرف فيها المليون جنيه فأكثر وذلك بالنسبة لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية .

و فى حالة تغيير مركز مزاولة النشاط الذى يتخذ أساسًا لتحديد المأمورية المختصة ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغييرلمأمورية مركز النشاط الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير مركز مزاولة النشاط إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالة ملف الممول إلى مأمورية مركز مزاولة النشاط الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

( أضيف البندين رقمي [ ٨] و [ ٩] بقرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

( أضيف البند رقم [ 10] بقرار وزير المالية رقم 54 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

مادة ( ٨ ) مكرر :  في تطبيق أحكام الفقرة الأولي من المادة ( 6 ) ، والفقرة الأولي من المادة ( 17 ) ، والمادة ( 32 ) من القانون ، تعد مصر مركزاً للنشاط التجاري أو الصناعي أو المهني للشخص الطبيعي المقيم إذا كانت

  مقراً يتخذ فيه قرارات الإدارة اللازمة لنشاطه أو مقراً لمصالحة الرئيسية لهذا النشاط .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

 

مادة ( ٩ ) :                                                                                                                                                                                                                               المادة قبل التعديل

في تطبيق حكم المادة ( 8 ) المعدل بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 تستحق الضريبة علي ما يجاوز 7200 جنيه ( سبعة آلاف ومائتان جنيه ) من مجموع صافي دخل الممول دون تكرار أو تنسيب أو

تخفيض ، ولو لم تستمر مدة عملة أو مزاولة نشاطه الفترة الضريبة بأكملها ، وفي حالة تعدد مصادر الدخل تخصم تلك الشريحة أولأ من المرتبات وما في حكمها فإذا تبقي منها حزء يتم خصمه من أي إيراد آخر .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 

المادة ( ٩ ) مكرراً :

" في تطبيق حكم المادة ( 8 ) الفقرة الثانية المعدلة بالمادة الأولي بالقانون رقم 82 لسنة 2017 يكون منح الخصم الضريبي وفقاً لما يلي :

1-   الشريحة الثانية تكون نسبة الخصم ( 80% ) .

2-   الشريحة الثالثة تكون نسبة الخصم ( 40% ) .

3-   الشريحة الرابعة تكون نسبة الخصم ( 5% ) .

4-   الخصم لمرة واحدة فقط .

5-   يتم منح الخصم وفقاً لأعلي شريحة يقع فيها الممول من إجمالي الضريبة المستحقة علي الممول .

6-   لا يستفيد بهذا الخصم من يخضعون للشريحة الخامسة .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 

 

المادة ( ٩ ) مكرراً ( 1 ) :

1-    بالنسبة لضريبة المرتبات :

في تطبيق حكم الفقرة الأولي من المادة الثانية من القانون رقم 82 لسنة 2017 يستحق الخصم الضريبي المشار إليه عن الفترة من 1/7 حتي 31/12/2017 فقط ولا يستحق الخصم عن الفترة الأولي من 1/1 حتي 30

/6/2017 ، وتلتزم جهة العمل بإجراء تسوية ضريبية واحدة في نهاية العام الضريبي 2017 وذلك إعمالاً لنص المادة ( 10 ) الفقرة الأولي من القانون رقم 91 لسنة 2005  .

2-    بالنسبة لممولي النشاط التجاري أو المهني أو غير التجاري أو إيرادات الثروة العقارية تسري أحكام المادة ( 8 ) المعدلة اعتباراً من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 

 

الباب الثانى : المرتبات وما فى حكمها

مادة ( ١٠ ) : يقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق أحكام الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون :

١. مأمورية ضرائب التفتيش على المصالح الحكومية بالقاهرة أو الإسكندرية، بحسب الأحوال ، إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيرادات إحدى الجهات الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى

 الهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التى لا تمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية أو إذا كان الملتزم بدفع الإيراد إحدى الهيئات الخاصة العاملة فى ميدان رعاية الشباب

 والرياضة والنقابات العامة بالقاهرة أو الإسكندرية ، بحسب الأحوا ل ، أو المأمورية الجغرافية التى يقع فى دائرتها أى من الجهات السابقة بباقي المحافظات التى يتم تحديدها بقرار من رئيس مصلحة

 الضرائب .

٢. المأمورية الم حددة طبقًا لحكم المادة ( ٥٣ ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد جهة من الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ٤٨ ) من القانون.

٣. المأمورية المحددة طبقًا لحكم المادة ( ٨ ) من هذه اللائحة إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد أحد الأفراد الذين يزاولون نشاطًا خاضعًا للضريبة.

٤. مأمورية الضرائب التى يقع فى دائرتها محل الإقامة أو المركز الرئيس ي للأفراد أو الجهات الذين لم يرد ذكرهم فى البنود السابقة وكذلك الحالات التى يلتزم فيها مستحقوا الإيراد الخاضع للضريبة

 بالتوريد طبقًا لحكم المادة ( ١٦ ) من القانون .

٥. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

 

مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )                                                                                                                                                                                     تعديلات المادة

يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها :

١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل :

 تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠

٢ – الهواتف المحمولة :

تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام .

٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل :

فى حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ % .

ويشمل القر ض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل.

٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته :

تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام .

5_ أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم :

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود ، وفى جميع

الاحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة ( ١٤ ) من القانون ، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة . ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز

الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقا للمادة ( ١٦ ) من القانون .

 

مادة ( ١٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                               تعديلات المادة

 يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة استبعاد المبالغ الآتية :

  1. المبالغ المعفاة بقوانين خاصة.

  2. مبلغ 7000 [ سبعة آلاف جنيه ] إعفاء شخصيًا سنويًا للممول .

  3. اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقًا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة.

  4. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقًا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥.

  5. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مراعاة حكم المادة ( ١٨ ) من هذه اللائحة.

  6. قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية :

  1. الوجبة الغذائية التى ُتصرف للعاملين.

  2. النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه.

  3. الرعاية الصحية.

  4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

  5. السكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل .

  1. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقًا للقانون.

  2. ضريبة الدمغة المقررة قانونًا.

  3. مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا ُتستحق عليها ضريبة ، بشرط عدم خصمها من مصادر دخل أخرى للممول خلال ذات السنة.

ويشترط بالنسبة للبندين [ ٤] و [ ٥ ] من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على ١٥% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر

 منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون .

ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق .

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة ( ١٤ ) من هذه اللائحة.

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١٣ ) : فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبات وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد سنوى

 مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القديم والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابل تأخير على الفرق المحتجز.

 

مادة ( ١٤ ) : فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء تسوية فى نهاية السنة وفقًا للآتى :

  1. تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال السنة.

  2. تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من القانون وطبقا لأحكامها.

  3. تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فى حكمها ، ولا يتأثر حساب الضريبة وفقًا لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهات عمل أخرى ، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر.

  4. تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحق جهة العمل فى الرجوع على العامل بما هو مدين به.

ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية إلى مأمورية الضرائب المختصة. وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبارًا من

 اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم التسوية السنوية.

 

 

مادة ( ١٥ ) :                                                                                                                                                                                                                                تعديلات المادة

 تسري الضريبة بسعر ( 10% ) وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر ، بما في

 ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من القانون .

وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال

 الشهر السابق ، وذلك علي النموذج ( 2 مرتبات ) .

ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي .

وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل علي أكثر من ( 50 % ) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً

 لأحكام المواد ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) منه علي المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام

 هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج ( 3 مرتبات ) .

ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية .

وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص

 عليه في المادة ( 8 ) من القانون .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١٦ ) : يقصد بمكافأة نهاية الخدمة ، فى تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ١٢ ) من القانو ن ، المكافأة التى تحددها النظم المطبقة فى الجهة أو الشركة أو المنشأة بمناسبة انتهاء خدمة العامل ، وفى

 حالة عدم وجود هذه النظم أو وجو دها وعدم تنظيمها لهذه المكافأة ُتحدد مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لأحكام قانون العمل.

 

مادة ( ١٧ ) : يقصد بالنظم البديلة ، فى تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ١٣ ) من القانون ، النظم التى يتم إنشاؤها وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٤ لسنة ١٩٨٠ المشار إليه أو أى من القوانين المصرية الأخرى.

 

مادة ( ١٨ ) : فى تطبيق حكم البند [ ٤] من المادة ( ١٣ ) من القانو ن ، يشترط أن يكون التأمين فى شركات مسجلة لدى الهيئة المصرية العامة للرقابة على التأمين.

 

مادة ( ١٩ ) : يشترط لتمتع المزايا العينية التالية بالإعفاء من الضريبة ما يأتى :

١.أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل .

٢.أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعية سواء كانت السيارة مملوكة أو مستأجرة .

٣.أن يكون المسكن مملوكًا لرب العمل أو مستأجرًا من الغير وتستلزمه طبيعة العمل.

 

مادة ( ٢٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                                 المادة قبل الإلغاء

( ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

ماده ( ٢١ ) : على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع إيراد المرتبات وما فى حكمها أن يوردوا ما تم خصمه تحت حساب الضريبة ، بعد حسابها طبقًا للسعر المحدد بالمادتين ( ٨ ) و ( ١١ ) من القانون.

وعلى الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة الالتزام بتطبيق أحكام المواد من ( ١١ ) إلى ( ١٥ ) والمواد من ( ١٨ ) إلى ( ٢٠ ) من هذه اللائحة وتقديم النماذج الواردة بها.

 

مادة ( ٢٢ ) : يكون تقديم الإقرار الربع سنوى ، المنصوص عليه فى المادة ( ١٥ ) من القانون على النموذج رقم ( ٤ مرتبات ) من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل ) أو من خلال أي قناة إلكترونية أخري تحددها وزارة المالية ، علي أن تقوم جهة العمل بالتسجيل والحصول علي كلمة المرور السرية ،وتكون الجهة مسئولة عما تقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم الإقرار بأي من هذه الطرق بمثابة تقديمه إلي مأمورية الضرائب المختصة .
ويجب أن تقدم جهة العمل ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار المنصوص عليه في هذه المادة ، بإحدي وسائل الدفع المقررة في المواعيد المنصوص عليها في البند ( ١ ) من المادة ( ١٥ ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه.

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٢٠ - [ الوقائع – العدد ٥٤ ( تابع ) في ٥ مارس ٢٠٢٠ ]

 مادة ( ٢٣ ) : تكون المأمورية المختصة بالنسبة إلى مستحق الإيراد المنصوص عليه فى المادة ( ١٦ ) من القانو ن ، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة أو الإسكندرية بحسب الأحوال ، إذا كان

 مستحق الإيراد غير مقيم ، وعليه أن يقدم إلى المأمورية المذكورة بيانًا بقيمة المبالغ التى حصل عليها والضريبة المستحقة قبل انقطاع إقامته.

وإذا كان مستحق الإيراد مقيمًا ، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التى يقع فى دائرتها محل إقامته ، وعليه أن يقدم إلى هذه المأمورية فى أول يناير من كل عام بيانا شاملا إجمالى المبالغ التى حصل عليها خلال

 السنة السابقة.

وفى جميع الأحوال ، يجب تقديم البيان المشار إليه مع الضريبة المستحقة على النموذج رقم ( ٥ مرتبات ).

 

الباب الثالث : النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول : الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة ( ٢٤ ) :                                                                                                                                                                                                                                          المادة قبل التعديل

 يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون علي أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية ، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص

 عليها في البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون وفقاً لحكم المادة ( 26 ) منه .

وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات ، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية :

  1. أن تكون الإيرادات غير خاضعة للضريبة في الدول الأخري المسجل فيها الشركة غير المقيمة أو معفاة منها ، أو لا يجاوز سعر الضريبة فيها ( 75% ) من سعر الضريبة المطبق في مصر .

  2. أن تزيد نسبة الملكية في الشركة غير المقيمة علي ( 10% ).

  3. أن يكون أكثر من ( 70% ) من إيرادات الشركة غير المقيمة ناتج عن توزيعات أو فوائد أو إتاوات أو أتعاب مقابل إدارة أو إيجارات .

ويراعي في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات علي أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٢٥ ) : تعد صفقة واحد ة ، فى تطبيق حكم البند [ ٣ ] من المادة ( ١٩ ) من القانون ، كل شراء يجريه ممول مقيم بغرض البيع لأصول منقولة غير مشتراة للا ستعمال الشخصي ، بشرط أن تكون الصفقة

 بغرض  تجارى أو صناعى، وأن يتم البيع خلال فترة اثني عشر شهرًا من تاريخ الشراء .

 

مادة ( ٢٦ ) : تشمل الآلات الميكانيكية والكهربائية ،المنصوص عليها فى البند [ ٥] من المادة ( ١٩ ) من القانون ، الآلات الإلكترونية والرقمية وغيرها.

 

المادة ( 26 مكرراً ) : في تطبيق حكم المادة ( 46 مكرراً 1 ) من القانون ، يعتبر الاستثماري في الأوراق المالية في الخارج أو التصرف فيها نشاطهاً تجارياً .

ويقصد بالأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( 19 ) من القانون توزيعات الأرباح الناتجة عن ملكية الأوراق المالية و الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فيها .

ولا يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة  ( 46 مكرراً 1 ) من القانون علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من استثمار الأوراق المالية في الخارج ، سواء كان هذا الشخص يزاول

 نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو أي نشاط آخر .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

المادة ( 26 مكرراً  1 ) : في تطبيق أحكام المادتين ( 18 ، 46 مكرراً 2 ) من القانون يتم حساب الضريبة علي توزيعات الأرباح التي يحصل عليها الشخص الطبيعي الذي لديه محفظة أوراق مالية ولا يتعامل أولا

يزيد رقم تعاملاته في الأوراق المالية بيعاً وشراءً خلال الفترة الضريبية علي 5 ملايين جنيه علي أساس ضريبة مستقطعة بنسبة ( 5% ) أو ( 10% ) بحسب الأحوال ، ولا تدخل هذه التوزيعات مرة أخري عند تحديد

 الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً لحكم المادة ( 6 ) من القانون .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٢٧ ) : يتحدد صافى الربح الخاضع للضريبة ، طبقًا للمادة ( ٢١ ) من القانون ، على جميع ما ترتبط به المنشأة من عقود طويلة الأجل وذلك وفقًا للخطوات الآتية :

١- يتم تحديد نسبة الإنجاز على أساس التكلفة الفعلية للأعمال المنفذة حتى نهاية الفترة الضريبية منسوبة إلى إجمالى ا لتكاليف المقدرة للعقد ،على أن يراعى إعادة حساب هذه النسبة عند تغيير هذه التكاليف .

٢- يتم تحديد إجمالى الأرباح المقدرة للعقد على أساس الفرق بين قيمة العقد والتكاليف المقدرة له ، على أن يراعى إعادة احتساب إجمالى الأرباح المقدرة عند تغيير قيمة العقد.

٣- يتم تحديد الربح المقدر للعقد خلال كل فترة ضريبية على أساس إجمالى الأرباح المقدرة للعقد بالكامل مضروبة فى نسبة الإنجاز المحددة بالبند [ ١ ] وفى نهاية العقد يتم تحديد صافى الربح أو الخسارة الفعلية للعقد

 على أساس التكاليف الفعلية مطروحة من الإيرادات الفعلية.

فإذا اختتم حساب العقد فى الفترة الضريبية التى انتهى خلالها تنفيذه بخسارة تخصم هذه الخسارة من أرباح الفترة أو ً لا فإذا لم تكف أرباح الفترة يخصم رصيد الخسارة من الفترات الضريبية السابقة المحددة لتنفيذ

 العقد خلالها وبما لا يجاوز الأرباح المقدرة والمصرح عنها خلال تلك الفترات الضريبية السابقة ولكل عقد على حده.

و تتم إعادة حساب الضريبة على هذا الأساس ، ويسترد الممول ما سبق أن سدده بالزيادة منها فإذا تجاوزت الخسارة الناشئة عن تنفيذ العقد الأرباح المقدرة خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة للعقد، يتم تر حيل

 باقى الخسائر إلى السنوات التالية إعمال لحكم المادة ( ٢٩ ) من القانون.

 

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة ( ٢٨ ) : يقصد بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، فى تطبيق أحكام البند [ ٢ ] من المادة ( ٢٢ ) من القانون ، التكاليف والمصروفات التى يتعذر فى الغالب نظرًا لطبيعتها إثباتها

 بمستندات خارجية ، وتتوافر بالنسبة لها أذون صرف داخلية أو بيانات أسعار، ومنها :

١. مصروفات الانتقالات الداخلية.

٢. مصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة.

٣. مصروفات النظافة.

٤. الدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة ٠

٥. مصروفات الصيانة العادية.

٦. الجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط .

ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات ، بما فى ذلك الإكراميات ، على ٧% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.

 

مادة ( ٢٩ ) : يقصد بالعوائد الدائنة ، فى تطبيق حكم البند [ ١ ] من المادة ( ٢٣ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه الممول من مبالغ مقابل الاستثمار فى القروض والسلفيات والديون أيًا كان نوعها والسندات

 وأذون  الخزانة والودائع والتأمينات النقدية ، وتخصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة منها من العوائد المدينة للقروض المستخدمة فى النشاط .

 

مادة ( ٣٠ ) :  يشترط لاعتبار أموال النظام منفصلة أو مستقلة عن أموال المنشأة ، فى تطبيق حكم البند [ ٥ ] من المادة ( ٢٣ ) من القانون ، ما يأتى :

١. أن يكون لدى النظام أو الصندوق حساب خاص بالبنوك مستقلا عن حسابات المنشأة.

٢. أن يتم استثمار أمواله لحسابه الخاص.

٣. أن تكون له دفاتر وحسابات مستقلة عن حسابات المنشأة.

مادة ( ٣١ ) : يتم احتساب العائد المسدد على القرو ض ، المنصوص عليها فى البند [ ٤ ] من المادة ( ٢٤ ) من القانون ، على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن لدى البنك المركزى فى أول يناير أو أول يوم

 عمل فى  بداية السنة الميلادية.

 

مادة ( ٣٢ ) : لا تشمل عوائد القروض والديون ، المنصوص عليها فى البند [ ٥ ] من المادة ( ٢٤ ) من القانون عوائد السندات التى تطرح فى إكتتاب عام .

 

المادة ( 32 مكرراً  ) :  في تطبيق حكم البند ( 6 ) من المادة ( 24 ) من القانون ، يقصد بتكلفة التمويل والاستثمار المبالغ المستحقة أو المدفوعة والمحملة علي القوائم المالية ( قائمة الدخل أو قائمة المركز المالي

 ) ومنها  العوائد المدفوعة أو المستحقة علي الودائع والقروض والسلفيات والديون وأية صورة من صور التمويل بالدين بالإضافة إلي المصاريف العمومية والإدارية التي يتحملها الممول بسبب مزاولة النشاط ، ولا

تدخل الإهلاكات  والمخصصات ضمن المصاريف العمومية والإدارية .

ويتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المنصوص عليها في البند ( 6 ) من المادة ( 24 ) من القانون وفقاً لإحدي الطريقتين الآتيتين :

طريقة التخصيص :

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا ، وفي هذه الحالة ، تكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل الحصول علي هذه الأموال .

طريقة التقسيم النسبي :

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في تحقيق إيرادات معفاة قانونا ، وفي هذه الحالة ، يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة بالإيرادات المعفاة وفقاً لما يأتي :

                                                                                               إجمالي الإيرادات المعفاة قانوناً

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار

                                                                                 إجمالي الإيرادات الكلية التي حققتها الشركة خلال العام

 

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٣٣ ) : يقصد بالأصول المعنوية التى يتم شراؤها فى تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون ، الأصول التى ليس لها وجود مادى ويحتفظ بها للاستخدام فى الإنتاج أو لتوريد السلع أو الخدمات

 أو للتأجير للغير كالتراخيص وحقوق الملكية الفكرية والاسم التجارى وحقوق النشر و براءات الاختراع وحقوق الطبع وأفلام الصورالمتحركة التى تحصل عليها المنشأة نظير دفع مبلغ من المال ، أما بالنسبة للأصول

 المعنوية التى يتم إنشاؤها بمعرفة المنشأة فيتم إهلاكها طبقًا للبند [ ٢ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون مع مراعاة استبعاد تكاليف إنشاء الأصل المعنوى التى تم تحميلها ضمن التكاليف فى السنوات السابقة وذلك طبقًا

لمعايير المحاسبة المصرية.

 

مادة ( ٣٤ ) : يراعى بالنسبة لنظام أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادتين ( ٢٥ ) و ( ٢٦ ) من القانون ، ما يأتى :

  1. تحدد القيمة القابلة للإهلاك ، على أساس رصيد كل مجموعة أصول فى أول الفترة مضافًا إليه مشتريات الأصول وكافة الإضافات خلال العام كتكلفة نقل الأصل وتركيبه والعمرات التى تؤدى إلى إطالة العمر

    الإنتاجي للأصل مخصومًا منه قيمة التصرفات فى الأصول أو التعويضات.

ويعامل هذا الرصيد على النحو الآتي :

  1. إذا كان الرصيد الناتج وفقًا للفقرة السابقة سالبًا يتم إضافة هذا الرصيد إلى أرباح النشاط .

  2. إذا كان الرصيد عشرة آلاف جنيه فأقل يحمل بالكامل على قائمة الدخل ويعد من التكاليف واجبة الخصم فى ذات السنة.

  3. إذا كان الرصيد يزيد على عشرة آلاف جنيه يحسب الإهلاك لكل مجمو عة وفقًا للنسب الواردة بالبند [ ٣ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون دون النظر إلى مدة استخدام أصول المجموعة ، ويرحل الرصيد المتبقى أيًا كانت قيمته إلى الفترة الضريبية التالية كأساس للإهلاك.

  1. لا يجوز مخالفة نسب الإهلاك المنصوص عليها فى المادة ( ٢٥ ) من القانون و ذلك لأغراض حساب الضريبة.

  2. لا تخضع الأصول المهداة التى ُتدرج قيمتها ضمن الاحتياطيات للضريبة ، ولا يسرى بشأنها الإهلاك المقرر بالمواد ( ٢٥ ) و ( ٢٦ ) و ( ٢٧ ) من القانون ، بحسب الأحوال.

 

ماده ( ٣٥ ) : لأغراض حساب الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( ٢٧ ) من القانون ، يجب استبعاد نسبة ٣٠ % من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة فى مجال الإنتاج الصناعى سواء كانت جديدة أو مستعملة ،

 وذلك فى أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول ، ويتم إدراج القيمة الباقية إلى أساس الإهلاك المنصوص عليه فى المادة ( ٢٦ ) من القانون .

 

مادة ( ٣٦ ) : يعد من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين، فى تطبيق حكم البند [ ٤ ] من المادة ( ٢٨ ) من القانون ، إجراء المدين صلحًا قضائيًا واقيًا من الإفلاس بناءا على طلب المدين لقاضى التفليسة مع جماعة

 الدائنين  بشرط موافقة الدائنين الحائزين على ثلثي قيمة الديون ، ويتم الصلح الواقي من الإفلاس وفقًا لأحكام قانون التجارة الصادر بالقانون ١٧ لسنة ١٩٩٩.

 

مادة ( ٣٧ ) : يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقًا لحكم المادة ( ٦ ) من القانون ، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من ذات المادة فيما عدا

 المرتبات وما فى حكمها ، يراعى عند تحقق خسائر فى أحد هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء من هذه الخسائر يطبق بشأنه حكم المادة ( ٢٩ ) من القانون

والفقرة الثانية من المادة ( ٣٥ ) منه ، بحسب الأحوال.

 

مادة ( ٣٨ ) : للمصلحة التحقق من تطبيق الأشخاص المرتبطة للسعر المحايد فى فى المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم ، وعلى الأخص تبادل السلع والخدمات وتوزيع المصروفات المشتركة والإتاوات والعوائد وغير ذلك من المعاملات التجارية أو المالية التى تتم فيما بينهم.

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو  2018     ( المادة قبل التعديل ) .

 

مادة ( ٣٩ ) : يتم تحديد السعر المحايد ، المنصوص عليه فى المادة ( ٣٠ ) من القانون ، طبقًا لإحدى الطرق الآتية :

  1. طريقة السعر الحر المقارن .

  1. طريقة التكلفة الإجمالية مضافُا إليها هامش ربح .

  2. طريقة سعر إعادة البيع .

  3. طريقة تقسيم الأرباح

  4. طريقة هامش صافى ربح المعاملات

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو 2018 حيث ألغي شرح الطريقة  وأضيفت البنود 4 ، 5 .     ( المادة قبل التعديل )

 

مادة ( ٤٠ ) : للممول فى تحديد السعر المحايد أن يطبق أى من الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقا لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية ، وظروف التعامل .                                      المادة قبل التعديل

و فى حالة عدم إمكان تطبيق أى من هذه الطرق  ، يجوز للمول إتباع أى طريقة أخرى ملائمة ، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التى تؤيد ملاءمة هذه الطريقة .

كما يجوز الإتفاق مسبقا بين المصلحة والممول على الطريقة التى يتبعها الممول فى تحديد السعر المحايد عند تعامله مع الأشخاص المرتبطة .

ويصدر الوزير دليلا تطبيقيا للمادة ( 30 ) من القانون ، يتضمن كيفية تطبيق طرق تحديد السعر المحايد ، وما يجب مراعاته عند تطبيق كل طريقة ، والدفاتر والمستندات الواجب إمساكها ، ويكون هذا الدليل المرجع الأساسى عند تحقق المصلحة من تطبيق السعر المحايد ، ولايجوز الخروج عنه إلا فى الأحوال التى تقتضى ذلك بناء على طلب الممول وبعدموافقة رئيس المصلحة .

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو 2018     ( المادة قبل التعديل )

 

مادة ( ٤١ ) : يراعى ما يلي عند تطبيق حكم المادة ( ٣١ ) من القانون :

١ – يشمل الإعفاء المقرر لحظائرتربية المواشى وتسمينها ما تنتجه هذه المواشى من ألبان بشرط عدم مزاولة نشاط تجارة الألبان ومنتجاتها بصفة مستقلة.

٢ – يسرى الإعفاء المقرر لمشروعات مراكب الصيد على الأرباح الناتجة عن المشروع لمدة عشر سنوات من تاريخ بداية النشاط ، ويقصد بالمشروع مزاولة نشاط الصيد سواء بمركب واحد أو أكثر مملوك أو

 مستأجر. ويقتصر هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن نشاط الصيد.

٣- يسرى الإعفاء المقرر لمنشآت تربية النحل على المنشآت التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما المنشآت التى تبدأ فى

 مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

 

الفصل الثالث

 

الإعفاءات

مادة ( ٤٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                             المادة قبل التعديل

 يشترط لتطبيق الإعفاء المقرر بالبند [ ٦ ] من المادة ( ٣١ ) من القانون لأرباح المشروعات الجديدة المنشأة بتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ما يأتى :

  1. أن يكون تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالمشروع لاحقاً لتاريخ الحصول علي التمويل .

  2. أن تكون أرباح المشروع ناتجة عن مباشرة النشاط التجاري والصناعي فقط .

  3. أن يتخذ المشروع شكل المنشأة الفردية .

  4. إمساك دفاتر وحسابات منتظمة مبسطة تتفق وطبيعة النشاط .

وتكون مدة الإعفاء الضريبي خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بحسب الأحوال ، ويتوقف سريان الإعفاء إذا تم تغيير الشكل القانوني للمشروع أو تغيير نشاطه ، كما يتوقف سريانه حال التنازل

عن المشروع .

وفي جميع الأحوال لا يسري الإعفاء إلا بالنسبة للأرباح الناتجة عن التمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية ، وفي حدود نسبة التمويل إلي رأس المال المستثمر وفقاً لدراسة الجدوي المقدمة من الممول للصندوق

والتي تم بناءً عليها منح التمويل ، ولا تتغير هذه النسبة خلال سنوات الإعفاء ، حتي ولو تغير رأس مال المنشأة ، وذلك كله بما لا يجاوز ( 50% ) من الربح السنوي أو ( خمسين ألف جنيه ) أيهما أقل .

ويقصد برأس المال المستثمر مجموع صافي الأصول الثابتة مضافاً إليه الأصول المتداولة بعد خصم قيمة الخصوم المتداولة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

الباب الرابع : إيرادات المهن غير التجارية

الفصل الأول : تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

ماده ( ٤٣ ) : يقصد بعائدات التصرف فى أية أصول مهنية وعائدات التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليًا أو جزئيا ، المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( ٣٣ ) من القانو ن ، الأرباح الرأسمالية الناتجة

 عن بيع أى أصل من الأصول المستخدمة فى مزاولة المهنة أونتيجة التنازل عن المكتب أو جزء منه.

ويقصد بعائدات نقل الخبرات الأرباح التى تتحقق نتيجة التدريب أو الاستشارات لبعض مزاولي المهنة أو لأي جهة أخرى .

 

مادة ( ٤٤ ) : يعد من التكاليف واجبة الخصم ، فى تطبيق حكم المادة ( ٣٣ ) من القانون ، ما يأتى :

١ – رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة.

٢ – الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا ا لضريبة التى يؤديها وفقًا للقانون.

٣ – المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقًا لنظامها الخاص بالمعاشات.

٤ – أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر، على أن يكون التأمين فى شركات خاضعة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر الصادر بالقانون

 رقم ( ١٠ ) لسنة ١٩٨١ وفى تطبيق أحكام البندين [ ٣ ] و [ ٤ ] من هذه المادة ، يجب ألا تزيد جملة ما يعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على ثلا ثة آلاف جنيه سنويًا ، ولا يجوز تكرار ذات الخصم

 من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( ٦ ) من القانون .

وفى جميع الأحوال يكون اعتماد هذه التكاليف من واقع الإيصالات الصادرة عن الجهات المختصة.

 

ماده ( ٤٥ ) : يشترط لخصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيرادات ، فى تطبيق حكم المادة ( ٣٥ ) من القانون ، ما يأتى :

١. أن يكون الممول ممسكا دفاتر وحسابات منتظمة ٠

٢. أن تكون التكاليف والمصروفات لازمة لمزاولة المهنة أو النشاط، وأن تكون حقيقية ومؤيدة بالمستندات فيما عدا التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات.

 

مادة ( ٤٦ ) : يسرى فى شأن تحديد المقصود بالتكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات المشار إليها فى المادة ( ٣٥ ) من القانون حكم المادة ( ٢٨ ) من هذه اللائحة.

وفى حالة عدم إمساك الممول دفاتر منتظمة تخصم نسبة ١٠ % من إجمالى الإيرادات مقابل جميع التكاليف.

 

الفصل الثانى

 

الإعفاء من الضريبة

ماده ( ٤٧ ) : يشترط للتمتع بالإعفاء الضريبي ، المنصوص عليه بالبند [ ٣ ] من المادة ( ٣٦ ) من القانون ، الالتزام بالنظم والأسعار التى تضعها الجامعات والمعاهد ، وفى حالة الإخلال بهذا الشرط يخضع هذا

 الإيراد للضريبة.

 

المادة ( 47 مكرراً  ) :

إذا تجاوز صافي الإيرادات الحد الأقصي للإعفاء المنصوص عليه في حكم البند ( 5 ) من المادة ( 36 ) من القانون في أية سنة من سنوات الإعفاء التزم الممول بتوريد الضريبة علي يجاوز هذا الحد عند تقديم الإقرار

 المتعلق بالسنة الضريبية الخاصة بها .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

الباب الخامس : إيرادات الثروة العقارية

الفصل الأول

الإيرادات الخاضعة للضريبة

مادة ( ٤٨ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل الإلغاء

( ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

الفصل الثانى

تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

مادة ( ٤٩ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل الإلغاء

( ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

مادة ( ٥٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل الإلغاء

( ملغاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

ماده ( ٥١ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

في تطبيق أحكام المادة ( ٤٢ ) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة علي النموذج ( ٨ عقاري ) ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الالكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأي وسيلة إلكترونية علي النموذج ( 16 مكرراً حصر) .

 وعلي مأمورية الضرائب المختصة تسليم المتصرف إيصالاً عند سداد الضريبة يكون سنداً عند شهر التصرف لدي مكاتب الشهر العقاري مع تسليمه النموذج ( 8 مكرراً تصرفات عقارية ) مبيناً به سداده للضريبة .

ويجب علي مكاتب الشهر العقاري في حالة شهر التصرف تحصيل الضريبة وتسليم صاحب الشأن لقاء ذلك إيصالاً بمبلغ الضريبة المسددة ، ما لم يقدم نموذج رقم ( 8 مكرراً تصرفات عقارية ) بما يفيد سبق سداد

 الضريبة إلي مأمورية الضرائب المختصة .

وعلي كل مكتب من تلك المكاتب توريد قيمة ما حصله من الضريبة في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب الشهر بموجب شيك مصحوب بالنموجين رقمي ( 9 عقاري ) و ( 38عقاري ) ما لم يكن قد تم

 سداد الضريبة إلي مصلحة الضرائب قبل هذا التاريخ ، ويتم التوريد وفقاً لما يأتي :

1-    المكاتب التي تقع جغرافياً في نطاق محافظة القاهرة تورد الضريبة علي النحو الآتي :

  1. بالنسبة لشرق وغرب وشمال القاهرة يتم التوريد إلي منطقة ضرائب القاهرة ثامن .

  2. بالنسبة لجنوب ووسط القاهرة يتم التوريد إلي منطقة ضرائب القاهرة رابع .

2-    المحافظات التي توجد بها منطقة ضريبية عامة واحدة تورد الضريبة إلي هذه المنطقة .

3-    المحافظات التي يكون بها أكثرمن منطقة ضريبية عامة ، تورد الضريبة إلي المنطقة الضريبية الأولي .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

الفقرة الأولي مستبدلة بقرار وزير المالية رقم ٤٩١ لسنة ٢٠٢١ – الوقائع العدد ٢١٩ تابع ( ب ) في ٣٠/٩/٢٠٢١

 

 

مادة ( ٥٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                              المادة قبل الإلغاء

( ملغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

المادة ( 52 مكرراً  ) :

في تطبيق حكم المادة ( 46 مكرراً ) من القانون ، وفيما عدا الأسهم المجانية ، تعتبر الواقعة المنشئة للضريبة علي توزيعات الأرباح هي وضع التوزيعات تحت تصرف المساهم وذلك بنقلها من ذمة الجهة التي قامت

 بالتوزيع إلي ذمة المساهم ، سواء تقرر التوزيع من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو أية سلطة أخري مختصة بالتوزيع ، ويأخذ التوزيع المؤقت ذات الحكم علي أن يتم تحديد تكلفة الاقتناء للأسهم المجانية وفقاً

 لحكم المادة ( 46 مكرراً 4 ) بالقيمة الاسمية للسهم .

وتكون العبرة في تحديد الأرباح الموزعة بقيمة الربح المقرر توزيعه عن الأسهم والحصص في أية صورة طبقاً لما هو ثابت في قرارات الجمعية العمومية أو قرارات مجالس الإدارة أو في تقارير الشركة وحساباتها أو

 أية وثائق أخري ، أو بإقرار يقدمه الشخص المسئول عن إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية يتضمن بيان الأرباح المقرر توزيعها .

وعلي كل جهة تقوم بالتوزيع أن تقدم إلي المصلحة محاضر وملحقات القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ، وكذلك القرارات التي تصدر من مجالس الإدارة الخاصة بتوزيع الأرباح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ

 صدورها .

ويجب علي شركات الأشخاص حجز وتوريد الضريبة علي التوزيعات المستحقة علي أصحاب الحصص فيها إلي المصلحة في موعد أقصاه نهاية الأجل المحدد لتقديم إقرار الشركة .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

المادة ( 52 مكرراً  1 ) :

يكون سعر الضريبة علي توزيعات الأرباح المنصوص عليها في المادة (46 مكرراً ) من القانون المحققة في الخارج خلال السنة طبقاً للمادة ( 8 ) من القانون وللشخص الطبيعي المقيم الحق في خصم الضريبة الأجنبية

 المسددة عن توزيعات الأرباح ، وذلك في حدود الضريبة المحسوبة وفقاً لحكم المادة ( 46 مكرراً 6 ) من القانون .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

المادة ( 52 مكرراً  2 ) :

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( 46 مكرراً 2 ) من القانون ، تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة الموزعة للأرباح الخاضعة للضريبة

 علي التوزيعات بتوريد قيمة ما تم حجزه إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي نماذج (

 42 توزيعات أرباح ) مرفقاً به شيكاً أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة.

كما يجب عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه تحت حساب هذه الضريبة ، أو إخطاره بذلك .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

المادة ( 52 مكرراً  3 ) :

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( 46 مكرراً 5 ) من القانون تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو الجهة التي تنفذ المعاملة بإخطار الإدارة

 المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمعاملة ، وذلك علي نموذج ( 43 أرباح رأسمالية ) في موعد أقصاه نهاية يناير من كل عام.

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

 

المادة ( 52 مكرراً  4 ) : في تطبيق حكمي المادتين ( 46 مكرراً 5 ) ، والفقرتين الرابعة والخامسة من المادة ( 56 مكرر ) من القانون يحدد الوعاء الخاضع للضريبة المنصوص عليها في الباب الثالث من الكتاب

 الثاني ، والكتاب الثالث من القانون ، بعد استبعاد جميع التكاليف المتعلقة بالأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وذلك وفقاً لإحدي الطريقتين الآتيتين :

  1. طريقة التخصيص :

ويتم تطبيقها إذا كان الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وتكون تكلفة التمويل والاستثمار هي العوائد المدفوعة مقابل

 الحصول علي هذه الأموال .

  1. طريقة التقسيم النسبي :

ويتم تطبيقها إذا لم يكن الغرض الوحيد من الحصول علي هذه الأموال الاستثمار في الأوراق المالية المشار إليها في المادتين سالفتي الذكر ، وفي هذه الحالة يتم تحديد تكلفة التمويل والاستثمار المتعلقة

 بهذه الإيرادات وفقاً لما يأتي :

                                                                                        إيرادات الأوراق المالية الخاضعة للضريبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × تكلفة التمويل والاستثمار

                                                                                          إجمالي إيرادات الممول ككل خلال العام

 

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

المادة ( 52 مكرراً  5 ) :

في تطبيق حكم المادتين ( 46 مكرراً 6 ) ، ( 56 مكرراً / فقرة أخيرة ) من القانون ، تتحدد الضريبة المحسوبة وفقا لما يأتي :

                                                                                  إجمالي الإيرادات المدفوع عنها الضريبة المستقطعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × الضريبة المستحقة علي الممول

                                                                                   إجمالي إيرادات نشاط الممول ككل خلال العام

 

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

 

الكتاب الثالث

الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية

الباب الأول

نطاق سريان الضريبة

مادة ( ٥٣ ) : يقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، المأمورية التي يتبعها المركز الرئيسي لإحدى الشركات أو الجهات المنصوص عليها في المادة ( ٤٨ ) من

 القانون وذلك علي النحو الآتي :

  1. بالنسبة لشركات الأموال والجهات المنصوص عليها في البندين [ ٣ ] و [ ٤ ] من المادة ( ٤٨ ) من القانون ، والشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التي يسرى عليها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (

١٤٩٨ ) لسنة ٢٠٠١ ، والقرار رقم ( ١١٤٤ ) لسنة ٢٠٠٢ ، ومكاتب التمثيل وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى غير المنصوص عليها فى البنود التالية من هذه المادة ، تكون المأمورية المختصة هي

مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص بالنسبة لهذه المحافظات لمأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية أو

المأمورية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

  1. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ أو أى قانون استثمار آخر، تكون المأمورية المختصة هي مأمورية ضرائب الاستثمار بالقاهرة .

بالنسبة لجميع المحافظات عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فيكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار الإسكندرية ، وبالنسبة لمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر وأسوان

والغردقة والوادي الجديد، يكون الاختصاص لمأمورية ضرائب استثمار جنوب الوادي أوالمأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.

  1. بالنسبة لشركات الأشخاص وشركات الواقع ، بما فيها الشركات ذات الأغراض والأنشطة المتعددة التى يسرى بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( ١٤٩٨ ) لسنة ٢٠٠١ و القرار رقم (١١٤٤ ) لسنة

 ٢٠٠٢ ، تكون مأمورية الضرائب المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركزالرئيسي .

  1. بالنسبة للجمعيات التعاونية واتحاداتها والوحدات التي تنشئها الإدارة المحلية التي تزاول نشاطا خاضعا للضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية، تكون المأمورية المختصة هي المأمورية التي يتبعها المركز

 الرئيسي.

  1. مركز كبار الممولين إذا كان الممول ممن تقرر أو يتقرر تعامله مع المركز.

وفى جميع الأ حوال فى حالة تغيير المركز الرئيسي للممول ينعقد الاختصاص عن السنوات التالية لتاريخ التغيير لمأمورية المركز الرئيسي الجديد بما فيها السنة المنتهية بعد تاريخ التغيير.

وعلى المأمورية المختصة قبل تغيير المركز الرئيسي إنهاء إجراءات الفحص والإخطار وإحالته إلى مأمورية المركز الرئيسي الجديد خلال ثلاثة أشهر مع مراعاة مدد التقادم .

 

مادة ( ٥٤ ) : فى تطبيق حكم البند [ ١ ] من المادة ( ٤٨ ) من القانون ، ُتعامل الشركات التى تباشر نشاطا من أنشطة المهن الحرة سواء بعقد أو بدون عقد معاملة الأشخاص الاعتبارية وتحدد إيراداتها على أساس

نقدي ومصروفاتها على أساس الاستحقاق .

وتطبق بشأنها أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

 

ماده ( ٥٥ ) :                                                                                                                                                                                                                                            المادة قبل التعديل

 يشترط لتطبيق الإعفاء من الضريبة المنصوص عليه في البند ( 7 ) من المادة ( 50 ) من القانون بالنسبة لأرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية ، أن تكون صناديق الاستثمار منشأة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وفي حدود الأحكام التي تنظمها .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٥٦ ) : يتم تحديد تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الإنتاج بالنسبة لشركات استصلاح أو استزراع الأراضى ، المنصوص عليها فى البند [ ١١ ] من المادة ( ٥٠ ) من القانون ، وفقًا لما يأتى :

  1. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحساب الغير تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ إبرام أول عقد لأي من النشاطين.

  2. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح أو الاستزراع لحسابها وتقوم ببيع الأراضي المستصلحة أو المستزرعة تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ بيع أول قطعة أرض مستصلحة أو مستزرعة.

  1. إذا كانت الشركة تزاول نشاط الاستصلاح والاستزراع أو الاستزراع فقط لحسابها وقامت بزراعة الأرض تكون بداية مدة الإعفاء من تاريخ اعتبار الأرض منتجة وفقًا لقرار يصدر من وزير المالية بالاتفاق مع وزير الزراعة أو وفقًا لما هو وارد بسجلات مديرية الزراعة المختصة حسب الأحوال.

 

ماده ( ٥٧ ) : فى تطبيق حكم البند [ ١٢ ] من المادة ( ٥٠ ) من القانون ، يسرى الإعفاء المقرر لشركات تربية النحل على الشركات التى لم تمض على بدء مزاولتها النشاط قبل تاريخ العمل بالقانون مدة عشر

سنوات ، وذلك فى حدود ما تبقى من هذه المدة ، أما الشركات التى تبدأ فى مزاولة النشاط بعد تاريخ العمل بالقانون فتتمتع بكامل مدة الإعفاء.

 

 

الباب الثانى

تحديد الدخل الخاضع للضريبة

المادة ( ٥٨ ) : تشمل العوائد المدينة ، فى تطبيق حكم البند [ ١ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانو ن ، كل ما يتحمله الشخص الإعتبارى من مبالغ مقابل ما يحصل عليه من القروض والسلفيات أيا كان نوعها والسندات

والأذون . وتشمل القروض والسلفيا ت ، فى تطبيق حكم هذا البند ، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابت أو متغير.

ويقصد بحقوق الملكية ، فى تطبيق حكم البند المشار إليه فى الفقرة السابقة ، رأس المال المدفوع مضافًا إليه كل من الاحتياطيات والأرباح المرحلة ومخصومًا منه الخسائر المرحلة،على أن يتم استبعاد فروق إعادة  

التقييم المرحلة  إلى الاحتياطيات فى حالة عدم خضوعها للضريبة.

وفى حالة وجود خسائر مرحلة فإنها تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط ، وُتحسب النسبة على أساس إجمالى القروض والسلفيات منسوبًا إلى باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبحد أدنى رأس

 المال المدفوع .

 

مادة ( ٥٩ ) : مع مراعاة أحكام المادتين السابعة من القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والبند [ ١ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون يحسب متوسط حقوق الملكية وفقًا للمعادلة الآتية :

حقوق الملكية أول السنة المالية + حقوق الملكية آخر السنة المالية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

ويحسب متوسط القروض والسلفيات ، فى تطبيق حكم المادة ذاتها، طبقا للمعادلة الآتية :

رصيد القروض والسلفيات أول المدة + رصيد القروض والسلفيات آخر المدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢

وذلك مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التى لها عوائد غير خاضعة للضريبة  والقروض التى لها فترة سماح لسداد العوائد فقط لحين انتهاء هذه الفترة من القروض والسلفيات التى حصل عليها الشخص

 الإعتبارى عند مقارنة نسبة متوسط القروض والسلفيات إلى متوسط حقوق الملكية وفقًا لحكم هذه المادة.

 

مادة ( ٦٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                          التعديلات على المادة

 في تطبيق حكم الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 52 ) من القانون ، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم :

1-    يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام ، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ ( 80% ) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة .

وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً .

2-    يراعي إضافة ما يتم تحصيلة من قروض سبق إعدامها إلي الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة ، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة ( 80% ) مما تم تحصيلة منها إلي الوعاء الضريبي .

وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلي الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلي وعاء الضريبة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

ماده ( ٦١ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

في تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري .

ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يلي :

1-    أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية رفق تغيير الشكل القانوني لأغراض حساب الضريبة .

2-    أن يتم حساب الإهلاك علي الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة علي القيم الدفترية للأصول والالتزامات مثل إجراء هذا التغيير .

3-    ألا يتم التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال ثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني .

وبعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري علي الأخص ما يلي :

1-    اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

2-    تقسيم شركة مقيمة إلي شركتين مقيمتين أو أكثر .

3-    تحول شركة أشخاص إلي شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري .

4-    تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال .

 وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر علي الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضي لأي سبب أسباب الانقضاء  .

 

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 

 

مادة ( ٦٢ ) : فى تطبيق حكم المادة ( ٥٣ ) من القانون ، على الشخص الإعتبارى إثبات الأصول والالتزامات فى الدفاتر والسجلات التى يلتزم بإمساكها طبقًا لحكم المادة ( ٧٨ ) منه على أساس القيمة بعد إعادة

 التقييم ، كما أن عليه إعداد قائمة الدخل وفقًا لهذه القيم .

 

مادة ( ٦٣ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

 لأغراض حساب الضريبة طبقاً لحكم المادة ( 53 ) من القانون ، تحتفظ الشركة بالقوائم المالية وكشوف وسجل يبين فيه القيم الدفترية للأصول والالتزامات قبل تغيير الشكل القانوني .

ويجب متابعة فروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، وتكون المعاملة الضريبية علي النحو الآتي :

1-    في حالة التصرف في الأصول الثابتة : تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق نتيجة أيه صورة من صور التصرف في الأصول السابق تقييمها بما فيها هلاك الأصول أو الاستيلاء عليها والمنصوص عليها في البنود

 ( 1 ) و ( 2 ) و ( 4 ) من المادة ( 25 ) من القانون والناتجة عن التصرف في هذه الأصول للضريبة ، ويتم حسابها علي أساس الفرق بين القيمة الدفترية قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة التصرف فيها .

2-    بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون ، يتم حساب الإهلاك الخاص بها علي أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني ، وفي حالة التصرف فيها يتم معالجتها وفقا

لأحكام المادة ( 26 ) من القانون .

3-    يتم متابعة حركة الاحتياطيات والمخصصات علي أساس أرصدة هذه الاحتياطيات والمخصصات قبل تغيير الشكل القانوني ، وتخضع الزيادة التي تطرأ عليها ويكون مصدرها فروق إعادة التقييم للضريبة ، وذلك فيما

 عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من هذه المادة والسابق خضوعها للضريبة في حالة إضافتها للاحتياطيات .

4 -    الأرباح التي تتحقق عند التصفية ، ويتحقق ذلك في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني كما هو الحال تكلفة الأراضي ، وفي هذه الحالة تخضع الأرباح الناتجة عن هذه الأصول

 للضريبة عند التصفية .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

 

مادة ( ٦٤ ) : فى حالة إخلال الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بالقيمة الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني لأغراض الضريبة فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل

 خصم أى خسائر منها ، ودون إخلال بحق الشركة فى اعتماد نسب الإهلاكات وفقًا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم .

و يعتمد التغيير فى الشكل القانوني من تاريخ التأشير فى السجل التجارى .

 

ماده ( ٦٥ ) : يقصد بالأرباح المحققة فى الخارج التى يسرى بشأنها نظام خصم الضريبة الأجنبية من الضريبة على الدخل فى مصر، المنصوص عليه فى المادة ( ٥٤ ) من القانون ، أرباح العمليات والفروع

 والتوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية التى تحصل عليها الشركات المقيمة مقابل استثماراتها فى شركات بالخارج والإتاوات والإيجارات و العوائد المحصلة على قروض ممنوحة بالخارج.

 

ماده ( ٦٦ ) : يشترط لخصم الضريبة الأجنبية المدفوعة بالخارج من الضريبة على الدخل فى مصر، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٤ ) من القانون ، ما يأتى :

  1. أن تقدم الشركة المستندات المؤيدة لسداد الضريبة الأجنبية لحسابها.

  2. ألا يتجاوز خصم الضريبة المؤداة فى الخارج الضريبة واجبة السداد فى مصر التى يتم تحديدها وفقًا للقانون.

  3. ألا يتجاوز ما يدخل فى نظام الخصم بالنسبة للضريبة على التوزيعات وناتج التعامل فى الأوراق المالية الضريبة المباشرة المستقطعة من هذه المبالغ.

ويتم حساب الضريبة الواجبة السداد فى مصر على أساس إجمالى الأرباح المحققة فى الخارج الداخلة ضمن إيراد الشركة المقيمة مضروبًا فى سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ( ٤٩ ) من

 القانون.

 

ماده ( ٦٧ ) : فى تطبيق ح كم المادة ( ٥٤ ) من القانون ، يراعى عدم خصم أى خسائر محققة فى الخارج من الأرباح المحققة فى مصر.

وُتعامل الارباح المحققة فى كل دولة على حده معاملة مستقلة عن الأرباح المتحققة من الدول الأخرى ، ولا يجوز خصم خسائر النشاط فى دولة من أرباح النشاط فى دوله أخرى.

 

مادة ( ٦٨ ) : لا يعتبر تغييرًا للنشاط، فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة ( ٥٥ ) من القانون ، إضافة نشاط مرتبط بالنشاط الأصلي أو مكمل له.

وإذا طرأ تغير فى ملكية رأسمال الشركة فلا يجوز لها ترحيل الخسائر التى تحملتها خلال الفترة أو الفترات الضريبية السابقة ، فى حالة توافر الشروط الآتية :

  1. أن تزيد نسبة التغيير فى ملكية رأ سمال الشركة على ٥٠ % من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت.

  2. تغيير نشاط الشركة.

  3. أن تكون أسهم الشركة غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية وذلك بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.

وفى حالة عدم توافر أى من الشروط الواردة بالبنود [ ١ ] و [ ٢ ] و [ ٣ ] من هذه المادة ، يحق للشركة ترحيل الخسائر بشرط ألا تتحقق هذه الشروط مجتمعة خلال الثلاث سنوات التالية لتحقق أى منها.

 

مادة ( ٦٩ ) : لا يعتد بالتغيير فى الشكل القانوني للشخص الإعتبارى أو التغيير فى ملكية رأسماله ، إذا ثبت أن التغيير كان بقصد تجنب الالتزامات الضريبية.

 

مادة ( ٧٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                               المادة قبل الإلغاء

( ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

الكتاب الرابع

الضريبة المستقطعة من المنبع

مادة ( ٧١ ) : تشمل العوائد ، فى تطبيق حكم البند [ ١ ] من المادة ( ٥٦ ) من القانون ، جميع ما تنتجه القروض والسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات والأذون .

مادة ( ٧٢ ) : لا يعد مقابل الخدمات التالية من قبيل مقابل الخـدمات المنصوص عليه فى البند [ ٣ ] من المادة ( ٥٦ ) من القانون :

  1. النقل أو النولون

  2. الشحن

  3. التأمين

  4. التدريب

  5. الاشتراك فى المعارض والمؤتمرات

  6. القيد فى البورصات العالمية

  7. الإعلان والترويج المباشر.

  8. الخدمات المرتبطة بأداء الشعائر الدينية .

  9. الإقامة بالفنادق أو أي أماكن أخري .

  10.  المبالغ المؤداه من صندوق وزارة السياحة في إطار برنامج تحفيز الطيران العارض.

( البنود 8 ، 9 مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

( البند  10 مضاف بقراروزير المالية رقم 217 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ٧٣ ) : يخضع للضريبة طبقًا لحكم المادة ( ٥٦ ) من القانو ن مقابل الخدمات المؤداة بالخارج فى دول ليس بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي ، وفى حالة تأدية الخدمات فى

 دول بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقيات تجنب ازدواج ضريبي فيتم تطبيق أحكام هذه الاتفاقيات ، بشرط التزام الجهة التى تؤدى هذا المقابل بتقديم المستندات التى تثبت ارتباط هذه الخدمات بنشاطها وسداد

 هذا المقابل .

وعلى الجهات التى تتطلب طبيعة عملها الحصول على خدمات مستمرة تؤدى فى الخارج أن تتقدم للمصلحة بالحصول على الرأي المسبق بشأن المعاملة الضريبية ، وفقًا لحكم المادة ( ١٢٧ ) من القانون .

 

مادة ( ٧٤ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

 لا يعد من قبيل مقابل الخدمات في تطبيق حكم المادة ( 56 ) من القانون نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج .

ويجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج علي ( 10% ) من صافي الربح الضريبي للمنشأة الدائمة علي

ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة وبشرط تقديم شهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي .

 ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ٧٥ ) : يشترط لسريان الإعفاء المقررلعوائد القروض طبقا لحكم الفقرة قبل الأخيرة من المادة ( ٥٦ ) من القانون ، ألا تقل مدة القرض عن ثلاث سنوات ، وإذا كان تاريخ عقد القرض سابقًا على تاريخ العمل

 بالقانون فإن الإعفاء يسرى على العوائد المستحقة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.

 

مادة ( ٧٦ ) :                                                                                                                                                                                                                                             المادة قبل التعديلات

تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ( 56 ) من القانون ، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ،

 وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة

الضرائب علي النموذج ( 11 مستقطعة ) .

( مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ٧٧ ) :                                                                                                                                                                                                                                              المادة قبل الإلغاء

 ( ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

المادة ( 77 مكرراً ) : تقوم شركة الإيداع والقيد المركزي ، وبنوك الإيداع ، المرخص لهم بمزاولة النشاط بحسب الأحوال أو أية جهة أخري تنفذ المعاملة أو تقوم بالتوزيع طبقاً للمادة ( 56 مكرراً ) من القانون ،

 بتوريد قيمة ما تم حجزه إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه خامس يوم عمل من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل وذلك علي النموذج ( 44 توزيعات

 أرباح ) أو ( 45 أرباح رأسمالية ) بحسب الأحوال مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المنصوص عليها في هذه اللائحة .

كما أن عليها تسليم الممول إيصالاً بكل مبلغ يتم حجزه من تحت حساب الضريبة علي الأرباح الرأسمالية المحققة عن التصرف في الأوراق المالية أو الحصص أو توزيعات الأرباح أو إخطاره به .

وعلي الجهات المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المادة بحسب الأحوال أن ترد للممول ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة عليه ، في نهاية كل ثلاثة أشهر وذلك خلال الشهر التالي لانقضاء تلك الفترة ،

 علي أن يتم تسوية المبالغ التي تم ردها للممول من تلك المستحقة لمصلحة الضرائب علي النموذج المعد لهذا الغرض .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ٧٨ ) : يقصد بالمأمورية المختصة ، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٧ ) من القانون ، المأ مورية التى يتبعها دافع العمولة أو السمسرة.

 

مادة ( ٧٩ ) : يكون الإخطار بتوريد الضريبة المستحقة على العمولة أو ال سمسرة غير المتصلة بمباشرة المهنة ، طبقًا لحكم المادة ( ٥٧ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ١٤ مستقطعه).

 

مادة ( ٨٠ ) : يقصد بالمأمورية المختصة ، فى تط بيق حكم المادة ( ٥٨ ) من القانون ، المأمورية التى يتبعها البنك المركزى أو أى بنك آخر يكتتب فى السندات التى تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزى أو

 غيره من البنوك.

 

مادة ( ٨١ ) : يكون الإخطار بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على عوائد السندات ، المنصوص عليها فى المادة السابقة ، على النموذج رقم ( ١٥ مستقطعه ) مع خصم الضريبة المسددة على عوائد هذه السندات من

 الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المستحقة على هذه البنوك وبما لا يجاوز هذه الضريبة.

 

مادة ( ٨١ ) مكرراً : " يكون حساب تكاليف تحقيق عوائد السندات , وعوائد سندات واذون الخزانة المنصوص عليها في المادة (58 ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه , علي النحو التالي :

اولا : بالنسبة الي الممولين من البنوك والمؤسسات المالية :

 اجمالي تكاليف الودائع والتكاليف المشابهه ومصاريف الاتعاب

 والعمولات والمصاريف العمومية بدون المخصصات و الاهلاكات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 80 % من عوائد السندات وعوائد سندات واذون الخزانة

                            اجمالي الايرادات

ثانيا : بالنسبة الي باقي الممولين من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين :

 

اجمالي المصروفات التمويلية والمصاريف العمومية

 بدون المخصصات و الاهلاكات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   × 80 % من عوائد السندات وعوائد سندات واذون الخزانة

                   اجمالي الايرادات

 

وفي جميع الاحوال لايجوز ان تزيد تكاليف تحقيق العوائد المنصوص عليها في الفقرة الاولي من هـذه المادة علي ( 70% ) من هـذه العوائد خلال العام المالي الذي ينتهي بعد تاريخ العمل بهذا القرار , و ( 85% ) عن العام المالي التالي له , و ( 100% ) عن الاعوام المالية التالية .

ولا يجوز حساب التكاليف المنصوص عليها في الفقرتين الاولي والثانية من هذه المادة ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الايرادات الاخري للممول , وذلك لدي حساب الضريبة المستحقة علي هذه الايرادات ".

( مضافة بقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 - الوقائع العدد 112 تابع (ب) في 16 مايو 2019 )

 

مادة ( ٨١ ) مكرراً " 1 " :

" يقصد بالسندات وسندات و اذون الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءا من تاريخ العمل باحكام القانون رقم 10 لسنة 2019 الاصدارات التي يتم الاكتتاب فيها بدءاً من 21 فبراير 2019 , وكذا الاصدارات القديمة التي يعاد فتحها بدءاً من هذا التاريخ , وفي حدود المبالغ التي يتم اعادة الفتح لها فقط .

( مضافة بقرار وزير المالية رقم 335 لسنة 2019 - الوقائع العدد 112 تابع (ب) في 16 مايو 2019 )

 

الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول

النشاط التجارى والصناعى

الفصل الأول

الخصم

مادة ( ٨٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                               المادة قبل التعديل

 فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجربها شركات الأموال ، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة ( 59 ) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع

 الخاص طبقاً لما يأتي :

  1. أن يتم التوريد علي نموذج ( 41 خصم وتحصيل ) مرفقا به الشيك أو نقدا أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة .

  2. أن يتم التوريد إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام .

ويجب أن يتضمن النموذج المنصوص عليه فى البند [ ١] بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقه رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة التعامل ، كما

 يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك ٠

و تعتبر قنوات الدفع التالية من وسائل الدفع الإلكترونية :

  1. تحويلات بنكية للممولين الذين لديهم حسابات بالبنوك مع إخطار المصلحة بإشعار إضافة بالاتفاق مع هذه البنوك والربط علي شبكة معلومات المصلحة باستخدامها في الإخطار.

  2. استخدام الكروت الذكية فى إدراج مدفوعات الممول / الجهة على الكروت على أن يتم تسليم القيمة إما لمندوب المصلحة أو بتوفير القارئ وبرنامج التحويل المالي لدى الجهة أو الممول ، وأن يتم

السداد من خلاله ثم تفريغ محتوياته بعد ذلك.

  1. استخدام شبكة بنك أو بنوك معينة أو الهيئة القومية للبريد التى تتفق معها المصلحة على السماح للممول بالسداد لدى منافذها ، ويتم إدراج التعامل على الكارت الذكي ويفرغ محتواه بالمأمورية

المختصة لكل مدة طبقًا لأحكام القانون .

وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة.

وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة.

( الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

المادة ( 82 مكرراً ) :

يكون الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ( 59 ) من القانون علي نموذج ( 46 إخطار بالتعاملات ) .

كما يكون الإخطار المنصوص عليه في المواد ( 59 مكرراً ) و ( 59 مكرراً 1 ) ( 59 مكرراً 2 ) من القانون علي نموذج ( 47 إخطار بالتعاملات ) .

 

الفصل الثانى

الدفعات المقدمة

ماده ( ٨٣ ) : يكون طلب الممول الالتزام بأحكام الد فعات المقدمة تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( ١ دفعات مقدمة ).

ويجب أن يقدم هذا الطلب إلى المأمورية المختصة مرفقا به المستندات الآتية :

  1. بيان آخر ضريبة واجبة الأداء من واقع آخر إقرار ضريبي أو اتفاق مباشر أو قرار لجنة داخلية أو قرار لجنة طعن أو حكم محكمة أو قرار لجنة تصالح .

  2. بيان بالضريبة المقدرة إذا كان الممول لم يسبق له تقديم إقرار ضريبي أو إذا كانت الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب تتضمن خسارة.

 

ماده ( ٨٤ ) : على المأمورية المختصة أن ترد على طلب الممول المنصوص عليه في المادة السابقة خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب ، وذلك بموجب إخطار موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، ويكون الرد

 ، بالموافقة على النموذج رقم ( ٢ دفعات مقدمة ).

وفى حالة الإخطار بالموافقة يعد هذا الإخطار بمثابة شهادة صادرة لجميع جهات تعامل الممول بخضوعه لنظام الدفعات المقدمة ، وتكون هذه الشهادة صالحة لفترة ضريبية واحدة ، تجدد بناء على طلب الممول ما لم

 يعدل الممول عن اختياره لهذا لنظام وفقًا لحكم المادة ( ٦٤ ) من القانون أو أن يتم إعفاؤه أو حرمانه من تطبيقه وفقًا لحكم المادة ( ٦٥ ) منه.

ويجب أن يتضمن الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بيان مدة الفترة الضريبية الصالح للسريان خلالها، كما يجب إثبات خضوع الممول لنظام الدفعات المقدمة بالصفحة

الأخيرة من البطاقة الضريبية وما يفيد تجديد العمل به ، وإذا لم يتم هذا التجديد تلتزم جهات التعامل تلقائيًا ودون إخطار مسبق من المصلحة بتطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة.

ويعتبر عدم الرد على طلب الممول خلال المدة المشار اليها رفضا للطلب.

 

مادة ( ٨٥ ) : يكون إخطار الممول للمصلحة بتخفيض القسط الثالث من الدفعات المقدمة أو عدم أدائه أوتخفيض عدد الدفعات ، طبقا للمادة ( ٦٣ ) من القانون ، علي النموذج رقم ( ٣ دفعات مقدمة ) .

 

ماده ( ٨٦ ) : يكون عدول الممول عن اختيار نظام الدفعات المقدمة بموجب طلب يقدم إلى المأمورية المختصة على النموذج رقم ( ٤ دفعات مقدمة ).

وفى حالة عدم توافر أى من شرطي قبول الطلب المشار إليه ، تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه وذلك على النموذج رقم

 ( ٥ دفعات مقدمة ) ، ويعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.

 

ماده ( ٨٧ ) : يكون إخطار الممول بإعفائه من تطبيق نظام الدفعات المقدمة على النموذج رقم ( ٦دفعات مقدمة ) ، ويكون إخطاره بحرمانه من تطبيق هذا النظام على النموذج رقم ( ٧ دفعات مقدمة ).

الباب الثانى

المهن غير التجارية

التحصيل تحت حساب الضريبة

مادة ( ٨٨ ) : يكون تحصيل المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( ٧١ ) من القانون ، تحت حساب الضريبة على النموذج رقم ( ٤١ خصم وتحصيل).

الباب الثالث

أحكام عامة

مادة ( ٨٩ ) :                                                                                                                                                                                                                                               المادة قبل التعديل

يكون توريد المبالغ التي تم خصمها أو إضافتها أو تحصيلها بحسب الأحوال تحت حساب الضريبة طبقا للمادة ( 72 ) من القانون إلي الإدارة المركزية لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة علي

النموذج ( 41 خصم وإضافة وتحصيل ) أو النموذج (41 خصم وتحصيل) بحسب الأحوال ، مرفقاً به الشيك أو نقداً أو من خلال وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة ، وذلك في موعد أقصاه

آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام ، ويجب أن يتضمن النموذج المشار إليه بيانات الممول من واقع البطاقة الضريبية ، وأن يحدد به بدقة ( رقم التسجيل الضريبي / رقم الملف / المأمورية المختصة / طبيعة

التعامل ) ، كما يجب استيفاء بيانات الشيك من حيث التوقيعات والبنك المسحوب عليه واسم وصفة الموقعين علي النموذج المعد لذلك .

 ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

الكتاب السادس

التزامات الممولين وغيرهم

الباب الأول

الإخطار وإمساك الدفاتر

مادة ( ٩٠ ) : يكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي أونشاط غير تجاري خلال ثلاثين يومًا من تاريخ بدء مزاولة النشاط على النموذج رقم ( ١٦ حصر ) ، والنموذج رقم

 ( ١٧ حصر) ، بحسب الأحوال.

وعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي للممول فور إخطارها.

 

ماده ( ٩١ ) : يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو نشاطًا غير تجارى ، وكل من يمارس نشاطًا مهنيًا على النموذج رقم ( ١٨ حصر).

 

ماده ( ٩٢ ) : يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقة الضريبية ، قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شبكة المعلومات الإلكترونية ( بوابة الحكومة الإلكترونية ) خدمة ممولي

 الضريبة على الدخل .

 

ماده ( ٩٣ ) : يجب أن تتضمن البطاقة الضريبية للممول، سواء صدرت على هيئه بطاقة ورقية مكتوبة أو في شكل بطاقة ذكية ، البيانات الآتية :

  1. رقم التسجيل الضريبي

  2. الرقم المسلسل للبطاقة طبقًا لما هو وارد فى سجل قيد البطاقة الضريبية

  3. تاريخ إصدارها

  4. كود المأمورية

  5. اسم الممول

  6. عنوان الممول

  7. رقم الملف الضريبي

  8. نشاط الممول

  9. عنوان النشاط " السمة التجارية "

  10. رقم التأمينات الاجتماعية

  11. رقم السجل التجارى

  12. رقم سجل الشركات

  13. عنوان المركز الرئيسي والفروع والمخازن

  14. تاريخ بدء مزاولة كل نشاط

  15. الكيان القانوني

  16. بيانات الإقرار [ سنة الإقرار – تاريخ الإقرار – توقيع المختص بالمأمورية ]

  17. بيانات الإعفاءات الضريبية

  18. بيان ما إذا كان الممول خاضعا لنظام الدفعات المقدمة.

  19. تاريخ الإصدار و تاريخ الانتهاء

  20. أى تغيير فى بيانات البطاقة

 

ماده ( ٩٤ ) : يقدم طلب استخراج البطاقة الضريبية من الممول أو وكيله إلى المأ مورية المختصة التي يتبعها الممول ، مرفقًا به المستندات الآتية :

١. صورة عقد الإيجار

٢. صورة عقد شركة الأشخاص أ و نسخة من عدد الوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تم فيها النشر عن الشركة أو صورة من عقدها ونظامها الأساسي .

وعلى المأمورية قيد الطلبات المقدمة فى سجل خاص حسب ترتيب تاريخ ورودها ، ويوقع على البطاقة كل من المأمور والمراجع ، وُتعتمد من رئيس المأمورية وتختم بخاتمها ، وتسلم للممول خلال أسبوع على الأكثر

 من تاريخ تقديم الطلب.

وينشأ بكل مأمورية سجل خاص ُتقيد به بيانات كل بطاقة.

 

ماده ( ٩٥ ) : تكون مدة سريان البطاقة الضريبية خمس سنوات من تاريخ إصدارها، وتعتبر البطاقة لاغية وغير صالحة للتعامل بها عند انتهاء هذه المدة على أن تثبت بالبطاقة في مكان ظاهرعبارة تفيد ذلك.

 

مادة ( ٩٦ ) : لا يجوز إصدار أكثر من بطاقة ضريبية للممول الواحد ، فإذا كان للممول أكثر من نشاط تجارى أو صناعى أو مهني أو أكثر من فرع ، تكون المأمورية المختصة بإصدار البطاقة الضريبية مأمورية

 المركز الرئيسي .

 

مادة ( ٩٧ ) : فى تطبيق حكم المادة ( ٧٥ ) من القانون ، تصدر البطاقة الضريبية بلونين :

اللون الأخضر: للأشخاص الطبيعيين.

اللون الأحمر : للأشخاص الاعتبارية.

وإذا اختار الممول نظام الدفعات المقدمة ، فيجب التأشير علي البطاقة الضريبية بما يفيد ذلك.

 

مادة ( ٩٨ ) : على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ٧٦ ) من القانون ، إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالنسبة لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات

 التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النموذج رقم ( ٢٠ حصر).

 

مادة ( ٩٩ ) : على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى المادة ( ٧٧ ) من القانون عند منح أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاستغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة

 أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نشاط إخطار الإدارة العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة لمحافظة القاهر ة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب

 واحدة أو منطقة ضرائب أول بالنسبة لباقى المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص ، موضحًا به اسم طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة ، وذلك على النماذج أرقام ( ٢١

 حصر) و ( ٢٢ حصر) و ( ٢٣ حصر) و ( ٢٤ حصر) بحسب الأحوال.

 

مادة ٩٩ مكرراً ( 1 ) : علي كل ممول من أصحاب الأعمال التجارية والصناعية ومن أصحاب المهن غير التجارية حيازة دفاتر فواتير تتكون من جزئين ، جزء كعب يظل بحوزة الممول بعد أداء الخدمة أو تسليم

 السلعة ، وجزء يسلم إلي العميل مقابل الحصول علي الخدمة أو السلعة وسداد قيمتها .

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ٩٩ مكرراً ( 2 ) : يجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الآتية كحد أدني :

  • اسم الممول

  • رقم التسجيل الضريبي

  • رقم الفاتورة المسلسل

  • اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة

  • تاريخ تحرير الفاتورة

  • نوع السلعة أو الخدمة المباعة

  • قيمة السلعة أو الخدمة المباعة

ويستثني الممولون من أصحاب الأعمال التجارية من إثبات بيان اسم مشتري السلعة أو متلقي الخدمة في الفاتورة .

ويجب أن يتضمن الكعب الذي يحتفظ به الممول اسم المستفيد ، تاريخ الخدمة والمبلغ المدفوع ، ويجوز استخدام نسخة كربون بدلاً من الكعب .

وعلي أصحاب المهن الحرة تسجيل اسم المستفيد والمبلغ المدفوع حتمياً علي كل من الأصل والصورة أو الكعب .

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ٩٩ مكرراً ( 3 ) : تقوم مصلحة الضرائب إذا اقتضت ضرورة الفحص بمراحعة المبالغ المحصله من واقع دفتر أو دفاتر الفواتير بإجمالي دخل المنشأة ، وفي حالة عدم وجود فواتير ، يجوز للمصلحة أن بقيمة

 مبيعات أو دخل نمطية تحددها في ضوء الأعراف المتداولة في السوق بالنسبة للسلعة أو الخدمة المقدمة .

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ٩٩ مكرراً ( 4 ) : علي المصلحة في حالة عدم تساوي مجموع قيمة الفواتير المصدرة من إجمالي الدخل المعلن في الإقرار البحث عن دلائل أخري لإقرار أو نفي التهرب الضريبي .

وإذا حصلت المصلحة علي إقرارات من المستفيدين من الخدمة أو مشتري السلعة محل الفحص تثبت دفع مبالغ غير ثابتة في دفتر الفواتير ، فإن ذلك يعد تهرباً ، تتخذ في شأنه الإجراءات المقررة قانوناً .

قرار وزير المالية رقم ( 778 ) لسنة  2010 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

 

مادة ( ١٠٠ ) : يكون ا لإخطار عند توقف المنشأة ، طبقا لحكم الفقرة الثالثة من المادة ( ٧٩ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ٢٥ توقف ) ، ويجوز أن يتم هذا الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية

 المختصة وفقُا لضوابط التوقيع الإلكتروني باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة ، ويعتبر استلامًا لها إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة.

ويعتبر من حالات عدم تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقف :

  1. مغادرة البلاد نهائيًا.

  2. الغلق الجبري أو الإداري

  3. ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار

  4. الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط للمنفعة العامة.

وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف.

 

ماده ( ١٠١ ) : يكون طلب الممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرة البلاد ، طبقا للمادة

 ( ٨١ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ٢٦ طلبا ت ) ، بشرط أن يكون قد قدم ا لإقرارات الملتزم بها قانونا ، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يومًا من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم

 قدره خمسة جنيهات .

 

الباب الثانى

الإقرارات الضريبية

ماده ( ١٠٢ ) : علي كل ممول من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل من كل سنة الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة ( ٨٢ ) من القانون على النموذج رقم ( 27

إقرارا ت ) ، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة ، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، ويتم ختم الإقرار المقدم بخاتم المأمورية ، كما يتم ختم

 الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعه الإقرار أو إبداء رأي فيه.

 

مادة ( ١٠٣ ) : علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية ، المنصوص عليها فى المادة ( ٤٨ ) من القانون ، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ انتهاء السنة

 المالية إقراره الضريبي على النموذج رقم ( ٢٨ إقرارا ت ) ، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة ، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، ويتم ختم

 الإقرار المقدم بخاتم المأمورية ، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعة الإقرار أو إبداء رأي فيه.

 

مادة ( ١٠٤ ) :  يلتزم الممول ( الشخص الإعتبارى ماعدا شركات الأشخاص ) بإرسال الإقرار الضريبي من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل) أو من خلال أية قناة إلكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ، على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور السرية ، ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة من خلال توقيع إقرار بذلك عند طلبه الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعًا إلكترونيًا مجازًا من المصلحة.

ويلتزم الممولون من الأشخاص الطبيعيين بإرسال الإقرار الضريبي علي النحو الوارد في الفقرة الأولي من هذه المادة بدءاً من أول يناير ٢٠٢١.الفقرة الثالثة مستبدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع المصرية – العدد ١٣٦ تابع ( أ ) في ١٦ يونيه سنة ٢٠٢٠.

وفى جميع الأحوال ، يجب أن يقدم الممول مايفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها فى المادة ( 82 ) من هذه اللائحة أوالتى تقررها وزارة المالية .

ويعتبر تقديم الممول الإقرار بالطريقة المشار إليها فى هذه المادة بمثابة تقديمه إلى المأمورية المحتصــة .

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 - الوقائع العدد 117 ( تابع ) فى  22 مايو 2018      ( المادة قبل التعديل )

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 744 لسنة 2018 -  الوقائع العدد 289 تابع ( ب ) فى  23 ديسمبر 2018 .

 

إرشادات التسجيل بالبوابة الإلكترونية .

دليل تقديم الإقرار بالبوابة الإلكترونية .

إرشادات السداد الإلكترونى .

 

مادة ( ١٠٥ ) : يعتبر اعتماد الإقرار من أحد المحاسبين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقًا لأحكام القانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات ،  بحسب ا لأحوال ، إقرارًا بأن صافي الربح الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

 

مادة ( ١٠٦ ) : لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي على النموذج رقم ( ٢٩ إقرارات ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية

 العمومية لحساباتها ، وأداء فروق الضريبة المستحقة من واقعه.

 

مادة ( ١٠٧ ) : تسرى على المشروعات الصغيرة ، المنصوص عليها فى المادة ( ١٨ ) من القانون قواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة طبقًا لقرار وزير المالية الذى يصدر فى هذا الشأن.

 

مادة ( ١٠٨ ) : تعد بوابة الحكومة الإلكترونية ( خدمة ممولي الضريبة على الدخل ) أو القناة التى تحددها وزارة المالية إحدى وسائل المراسلة التى تستخدمها كل من المصلحة والممول فى كل ما يتصل بالخدمات التى

 تقدمها مصلحة الضرائب للممولين من خلال هذه القنوات ومن ذلك :

  1. طلب استخراج بطاقة ضريبية أو تجديدها.

  2. إخطارات بتحديد مواعيد جلسات لجان داخلية أو طعن أو أى لجان أخرى.

  3. غير ذلك مما ُتتيحه الوزارة أو المصلحة من خدمات إلكترونية.

 

مادة ( ١٠٩ ) : للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق شيك بالمبلغ المستحق للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على

 النموذج رقم ( ٣٠ إقرارا ت ) و يكون طلب الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي ، طبقا للمادة ( ٨٥ ) من القا نون ، على النموذج رقم ( ٢٦ طلبات ) ، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى

عليه مصحوبًا بعلم الوصول على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقًا على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يومًا.

 

مادة ( ١١٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                             المادة قبل التعديل

 

تلتزم كافة الجهات المنصوص عليها في البندين ( ٢،١ ) من الفقرة الأولى من المادة ( ٥٩ ) من قانون ضريبة الدخل المشار إليه بتوريد المبالغ المخصومة أو المحصلة في موعد أقصاه أواخر أبريل، يوليو، أكتوبر، يناير من كل عام ، وذلك من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة ( ١١١ ) من هذه اللائحة.

وتلتزم شركات الأموال بإرسال النماذج الضريبية الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة ، وتوزيعات الأرباح ، والأرباح الرأسمالية من خلال بوابة الحكومة الالكترونية ( خدمة ممولي ضريبة الدخل ) أو من خلال أية قناة الكترونية أخرى تحددها وزارة المالية ويعتبر الممول مسئولا عما يقدمه مسئولية كاملة ، ويعد تقديم تلك النماذج بالطريقة المشار أليها في هذه المادة بمثابة تقديمها الي الإدارات التابعة لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة.
وفي جميع الأحوال يجب علي الممول تقديم مايفيد توريده للمبالغ المخصومة أو المحصلة من واقع تلك النماذج بإحدي وسائل الدفع المجازة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة ، وعليه توفير السجلين المنصوص عليهما في المادة ( ١١١ ) من هذه اللائحة ، للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ويجب عليه إرسال صورة منهما الي الإدارة المختصة .
 

 ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 643 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 228 تابع ( أ ) فى 13 / 10 / 2019

 

مادة ( ١١١ ) :                                                                                                                                                                                                                                                                                                       المادة قبل التعديل

 علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة إمساك السجلين الآتيين :

1-    سجل المتعاملين ، ويدون به :

  1.  اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة .

  2.  مقدار المبالغ المدفوعة ونسبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة .

2-    سجل التسديدات ، وتدون به المبالغ التي يتم توريدها كل ثلاثة أشهر وبيانات الشيك والجهة المستفيدة .

 

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١١٢ ) : لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل ، طبقا للمادة ( ٨٧ ) من القانون ، إذا استعمل إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة ( ١٣٣ ) من القانون ، وتم اكتشاف ذلك من قبل المصلحة.

 

مادة ( ١١٣ ) : فى تطبيق حكم المادة ( ٨٨ ) من القانو ن ، لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات التى يمسكها الممول أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بالمستندات عدم صحة ما ورد بهذه الدفاتر والسجلات.

 

الباب الثالث

ربط الضريبة

مادة ( ١١٤ ) : يقصد بربط الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( ٨٩ ) من القانو ن ، تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول .

 

المادة ( 114 مكرراً ) :

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 90 من القانون ، إذا ثبت بفحص الإقرارات التي وردت بالعينة عدم توافر البيانات و المستندات المؤيدة لها فتتم المحاسبة تقديرياً ، إيراداً ومصروفاً للوصول إلي صافي الربح

 الخاضع للضريبة .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ١١٥ ) :

 يكون إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة في الحالات المنصوص عليها في المادة (٩٠ ) من القانون وبقيمتها على النموذج رقم ( ١٩ ضريبة ).

" إذا ثبت للمصلحة وجود إيرادات غير مدرجة بالإقرار الضريبي ولم يسبق إخطار الممول بها يتم إخطار الممول بالتعديل علي نموذج ( 19 ضريبة مكرراً ) .

( الفقرة الثانية مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ١١٦ ) : ينقطع التقادم ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٩١ ) من القانو ن ، بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليسة أو فى توزيع

 ، وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى ، كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارًا صريحًا أو ضمنيًا.

 

مادة ( ١١٧ ) : يقصد بالأخطاء المادية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩٣ ) من القانو ن ، ورود النتيجة مخالفة للحيثيات ، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح وكافة

 العمليات الحسابية.

ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول ، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة ( ١٢٤ ) من القانون ، وذلك ما لم يصبح الربط نهائيًا.

 

المادة ( 117 مكرراً ) : في تطبيق حكم المادة ( 94 ) من القانون لا تسري أحكام الفحص بالعينة علي الإقرارات التي لا تستند لدفاتر وحسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة ( 78 ) من القانون ، وذلك اعتباراً من سنوات

 الفحص التي تبدأ من عام 2013 وما بعدها .

( مضافة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

الباب الرابع

الفحص والتحريات

مادة ( ١١٨ ) : يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له على النموذج رقم ( ٣١ فحص ) قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ استلام الممول لهذا الإخطار.

 

مادة ( ١١٩ ) : لا يجوز للمصلحة إعادة فحص حسابات ودفاتر الممول ، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ٩٥ ) من القانون ، إلا إ ذا توافرت إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة ( ١٣٣ ) منه.

وفى جميع الأحوال ، على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص .

 

مادة ( ١٢٠ ) : يكون طلب المصلحة للبيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات من الممول ، طبقا للمادة ( ٩٦ ) من القانون ، على النمو ذج رقم ( ٣٢ فحص ) ، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له

 على النموذج رقم ( ٢٦ طلبات ) ، ويكون إخطار الممول بمد المهلة أو برفض طلبه على النموذج رقم ( ٣٣ فحص ) مع إبداء الأسباب فى حالة الرفض.

 

مادة ( ١٢١ ) : يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاستئناف الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم على النموذج رقم ( ٣٤ بيانات ).

 

مادة ( ١٢٢ ) :                                                                                                                                                                                                                                             المادة قبل التعديل

في تطبيق حكم المادة ( 100 ) من القانون تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة ، وكذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق

 الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

الباب الخامس

ضمانات التحصيل

مادة ( ١٢٣ ) :                                                                                                                                                                                                                                           المادة قبل التعديل

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم ( ٣٥ سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم ( ٣٦ سداد ) بالنسبة للأشخاص ألاعتبارية ، وعلى النموذج ( ٤٢ سداد ) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول .

( قرار وزير المالية رقم ( ٦٢٤ ) لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ١٢٣ )  مكرر : فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، يكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع

 الإلكترونىة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذه اللائحة بالإضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة فى خدمة التحصيل.

( قرار وزير المالية رقم ( 117 ) لسنه 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ١٢٤ ) : يكون إخطار الممول بالمطالبة بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة ( ١٠٤ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ٣٧ سدا د ) من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدورقرار لجنة

 الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية ، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول.

 

مادة ( ١٢٥ ) : في حالة سداد الضريبة علي أقساط ، يكون تحديد قيمة القسط ومدة التقسيط ، وفقا لما يأتي :

١. حجم تعاملات الممول طبقًا لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة

٢. صافى الأرباح النهائية في الثلاث سنوات الأخيرة.

٣. قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية.

٤. مدى انتظام الممول في السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له.

 

مادة ( ١٢٦ ) :

في تطبيق حكم المادة ( ١٠٥ ) من القانون ، إذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالسداد وفقًا للاتفاق مع المصلحة على التقسيط ، يجوزللمصلحة بناءا على طلب الممول تعديل قرار

 التقسيط سواء بالنسبة لقيمة القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخرات فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلب التقسيط وُتتخذ

 إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية.

 

مادة ( ١٢٦ ) مكرر : ( مضافة بقرار وزير المالية رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) :

" يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز لتحصيل دين الضريبة على الدخل المستحقة على الممول "

أولا : في شأن الحجز على المنقول :

  1. الانتقال لإجراء الحجز على المنقولات في الأماكن التي توجد بها .

  2. أن يتم تقييم المنقولات التي سيتم توقيع الحجز عليها تقييما عادلا يتناسب وقيمتها السوقية       فى تاريخ توقيع الحجز .

  3. أن يقتصر الحجز على المنقولات التي تكفى قيمتها لأداء دين الضريبة المستحق الذي تتخذ إجراءات الحجز لاستيفائه .

  4.  ألا يتم الحجز على البضائع التي تخص التجارة أو غيرها مما يعوق ممارسة لنشاطه ألا في حالة عدم كفاية قيمة المنقولات الجائز الحجز عليها من الأثاث والتجهيزات والمعدات لاستيفاء دين الضريبة المستحق و لا يجوز إبلاغ النيابة العامة بوقوع تبديد للأموال المحجوز عليها ألا بعد الاستيثاق من قانونية إجراءات الحجز ، والتثبت من حدوث هذا التبديد.

ثانيا : فى شأن الحجز على ما للمدين لدى الغير :

  1. اتخاذ ما يلزم لتحديد البنوك أو جهات التعامل التي يوجد لديها مديونيات للمدين بدين الضريبة

  2. اتخاذ الإجراءات المقررة لمطالبة البنوك وجهات التعامل بتقديم الإقرار بما في الذمة ، وإلزامها بذلك فى حالة امتناعها من خلال إجراءات دعوى الإلزام.

  3. أن يقتصر الحجز على ما للمدين لدى هذه البنوك وجهات التعامل التي أقرت بما في ذمتها للمدين على ما يعادل دين الضريبة المستحق المطلوب استيفاؤه .

 

مادة ( ١٢٦ ) مكرر1 : ( مضافة بقرار وزير المالية رقم ٢٧٠ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) :

يجب الالتزام بالضوابط التالية لدى اتخاذ إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة ( ١٠٧ ) من القانون :

  1. تحرى الدقة في تقرير دين الضريبة المتوقع من واقع الأوراق استحقاقه في ذمة الممول المطلوب الحجز عليه .

  2. الا تجاوز قيمة الأموال المحجوز عليها ما يعادل مرة ونصف دين الضريبة المتوقع استحقاقه في ذمة الممول

 

مادة ( ١٢٧ ) : تكون الضريبة واجبة الأداء ، في تطبيق حكم البند ( ١ ) من المادة ( ١١٠ ) من القانون ، في الحالات الآتية :

  1. من واقع الإقرار الضريبي للممول.

  2. من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية.

  3. من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه.

  4. فى حالة عدم الطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أو المطالبة.

  5. من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه.

و اعمالا لحكم البند ( 1 ) من المادة ( 110 ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه يحسب مقابل التأخير علي ما لم يؤد من الضريبة واجبة الاداء في جميع الاحوال المبينة في الفقرة الاولي اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي حتي اليوم السابق علي سداد الضريبة .

وتطبيقا لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 110 ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار اليه لايترتب علي التظلم او الطعن القضائي علي قرار المصلحة بحساب مقابل التاخير وقف استحقاق هذا المقابل.

الفقرة الثانية والثالثة مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم 484 لسنة 2019 ( الوقائع العدد  175 ( تابع ) في 4اغسطس 2019 ) .

مادة ( ١٢٨ ) : تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة ( ١١٣ ) من القانون على النحو الاتى :

١- أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضريبة يفرضها القانون وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته.

٢- أن تكون المقاصة بين مبالغ مؤداة بالزيادة وفقًا للقانون ومبالغ أخر ى مستحقة وفقًا لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة.

٣- أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخالية من أى نزاع.

وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها ، وعلى المأمورية المختصة إخطار الممول بنتيجة المقاصة.

 

الباب السادس

إجراءات الطعن

مادة ( ١٢٩ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )                                                                                                                                                                       . المادة قبل التعديل

يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أوالمحاسب.

ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ،

 بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو

 لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة.

وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول.

وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإ جراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه

 التحريات عن عدم وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه ، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة . ولرئيس

 لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة احد مأموري الضرائب بها ’ وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة

 بنسخة من محضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه .

 

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .

 

مادة ( ١٣٠ ) : فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة ( ١١٨ ) من القانون ، يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتجة عن الفحص على النموذج رقم ( ٣٨ مرتبات ).

 

مادة ( ١٣١ ) : تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليها في المادة ( ١١٩ ) من القانون ، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين

 بها.

وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين الفنيين بالمصلحة ، دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرار.
الفقرة الأخيرة مضافة بموجب قرار وزير المالية رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع العدد ١٦٣ تابع ( أ ) في ١٩/٦/٢٠٢٠.

 

مادة ( ١٣٢ ) : تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة ( ١١٩ ) من القانو ن ، بالفصل فى الطعون المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنشاط التجارى والصناعى والمهني

 وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية ، على أن يتم ذلك خلال ستين يومًا من تاريخ ورود الطعن للجنة.

 

مادة ( ١٣٣ ) : يجب أن يتوفر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :-

  1. سجل قيد الطعون .

  2. سجل محاضر الجلسات.

  3. سجل القرارات التى تنتهي إليها اللجنة.

 

مادة ( ١٣٤ ) : على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانونًا فى التاريخ المحدد يتم إخطاره بكتاب ثان أخير ، وفى حالة

 عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعد الثاني تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك .

 

مادة ( ١٣٥ ) : تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية ، وعلي اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى

 يقدمها الممول ، وأن ترد على كل بند من هذه البنود ، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه ، وفى حالة عدم الاتفاق تحدد اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها ، ويتم إحالة أوجه الخلاف

 إلى لجنة الطعن المختصة ، ويخطر الممول بذلك.

يجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانونًا.

ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر.

 

مادة ( ١٣٦ ) : يجب أن تمسك لجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة ( ١٢٠ ) من القانون ، السجلات الآتية :

  1. سجل الطعون الضريبية ، وتقيد به الطعون حسب تاريخ ورودها ، و يجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن من حيث سنوات الخلاف وصافى ربح كل سنة ، وقرار اللجنة عند صدوره.

  2. سجل الجلسات ، وتدون به الطعون المعروضة على لجنة الطعن فى كل جلسة والقرارات التى تتخذها اللجنة فى كل منها " ( قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية .)

  3. أية سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.

ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة اللجنة.

 

مادة ( ١٣٧ ) : يكون العمل بلجان الطعن ، المنصوص عليها في المادة ( ١٢٠ ) من القانون ، على النحو الآتي :

١ - يحدد رئيس اللجنة مقرر الحالة من أحد العضوين المعينين من المصلحة.

٢ - يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة المشار إليهم فى البند [ ١ ] من هذه المادة بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بها ، ويعد مسودة القرار في كل طعن.

٣ - تتم المداولة مع باقي أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطلاعهم على أوراق الطعن .

٤- يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقا لحكم المادة ( ١٢٢ ) من القانون .

 

مادة ( ١٣٨ ) :                                                                                                                                                                                                                                      المادة قبل التعديل

  يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الوحدة المشرفة على اللجان.

( قرار وزير المالية رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

 

مادة ( ١٣٩ ) : على لجنة الطعن مراعا ة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي وفقًا لحكم المادة (١٤١ ) من هذه اللائحة.

 

مادة ( ١٤٠ ) :                                                                                                                                                                                                                                         المادة قبل التعديل

 

يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى اللجنة عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الطعن وفى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها .

( قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ).

 

مادة ( ١٤١ ) : تشمل الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، فى تطبيق حكم المادة ( ١٢٢ ) من القانون ، ما يأتي :

١ - الاختصاص .

٢ - إعلان أطراف الخلاف .

٣ - أحقية الممول فى رد اللجنة أو أحد أعضائها.

٤ - مناقشة كافة الدفوع المقدمة من الممول .

٥ - تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الإخلال بالأصو ل والمبادئ العامة للتقاضي المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة ( ١٤٢ ) : تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الربط النهائي بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمصلحة من درجة مديرعام ، وعضوية مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة

 يختاره  رئيس المجلس ، وأحد العاملين بها، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها.

 

مادة ( ١٤٣ ) : على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما من ورود طلب الممول إليها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأمورية المختصة ، وعلى المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال

 مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود طلب اللجنة إليها ، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمستندات المقدمة فى ضوء المستندات المرفقة بالملف الضريبي ، وتصدر قرارها خلال مدة

 أقصاها ستون يومًا من تاريخ ورود الملف ، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة.

ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار.

 

مادة ( ١٤٤ ) : تتولي لجان إعادة النظر، المشكلة طبقا لأحكام القانون ، النظر في الطلبات المقدمة لتصحيح الربط النهائي قبل تاريخ العمل به ولم يتم البت فيها.

 

مادة ( ١٤٥ ) :                                                                                                                                                                                                                                            المادة قبل التعديل

 علي مندوبي المصلحة لدي الجهات المنصوص عليها في المادة ( 128 ) من القانون ، متابعة سلامة تنفيذ هذه الجهات لأحكام قانون الضريبة علي الدخل وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به ، وعلي مندوب

 المصلحة حال اكتشاف أية مخالفة إثبات ذلك في محضر أعمال يتضمن علي وجه الخصوص البيانات الآتية :

1-    اسم المندوب .

2-    اسم الجهة .

3-    تاريخ اكتشاف المخالفة .

4-    وصف المخالفة .

5-    الأثر المالي المترتب علي المخالفة .

6-    المدة التي وقعت خلالها المخالفة .

ويجب إحالة محضر الأعمال المشار إليه إلي الإدارة التي يتبعها المندوب لاتخاذ اللازم ، بما في ذلك إخطار الجهة بالمخالفة والمطالبة بالمبالغ المستحقة وذلك علي النموذج الذي تعده المصلحة .

( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )

الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015

 

مادة ( ١٤٦ ) : على مأمورية الضرائب المختصة أن تثبت بموجب مذكرة معتمدة ، مرفقا بها المستندات المؤيدة لها ، أسباب تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به أو تعديل الربط، وذلك فى الحالات

 المنصوص عليها في المادة ( ١٢٩ ) من القانون .

ويجب أن يتضمن إخطار الممول بالتصحيح أو التعديل أو عدم الاعتداد ، بيان هذه الأسباب.