لقانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــانى

الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الرابــع : إيرادات المهن غير التجارية

 

الفصــل الأول : الإيرادات الخاضــعة للضــريبة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

مادة ( 32 )

 تفرض الضريبة على:

1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر .

2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم .

3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهـنة أو نشـاط غير منصوص عليه فى المادة  6  من هذا القانون.

 

مادة ( 32 )

تفرض الضريبة على:

1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر ، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهنى .

2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها.

3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من هذا القانون ، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط.

 

الفصـل الثانى :  تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

مادة ( 33 )      اللائحة التنفيذية  مادة 43 ، 44

 تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب.

ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير .

ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى :

1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة .

2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون .

3- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات .

4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر .

وفي تطبيق أحكام البندين (٣و٤) من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيـد جملة ما يعفى للممول على نسبة (٪١٥) مـن صـافي الإيـراد الخاضـع للـضريبة أو مبلغ (١٠٠٠٠ ) جنيه سنويا ، أيهما أقل .

ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

الفقرة الرابعة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.

الفقرة الرابعة قبل التعديل :

وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .

 

 

 

مادة ( 34 )

 يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10%  من صافى الإيراد السنوى.

ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون .

 

 

مادة ( 35 )        اللائحة التنفيذية  مادة 45 ، 46

 يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة  10  % فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة .

 وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة  29  من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة .

 

 

 

الفصــل الثالث : الإعفاءات

            القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

مادة ( 36 )             اللائحة التنفيذية  مادة 47

 تعفى من الضريبة :

  1. المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الحكومة أو لإشراف الأشخاص الاعتبارية العامة أو لإشراف القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .

  2. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

  3. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.

  4. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

  5. إيرادات أصحاب المهن الحرة المقيدين كأعضاء عاملين فى نقابات مهنية فى مجال   تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مزاولة المهنة الحرة ، ولا يلزمون بالضريبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافا إليها مدة التمرين التى يتطلبها قانون مزاولة المهنة وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً . ويشترط لسريان الإعفاء أن يزاول المهنة منفرداً دون مشاركة مع الغير ما لم يكن هذا الغير متمتعاً بالإعفاء.

مادة ( 36 )

تعفى من الضريبة :

  1. ألغى هذا البند بموجب المادة 12 من القانون رقم 114 لسنة 2008  - الجريدة الرسـمية العدد 18 مكرربتاريخ 5/5/2008 ( الموازنة العامة ).

  2. إيرادات تأليف وترجمة الكتب والمقالات الدينية والعلمية والثقافية والأدبية، عدا ما يكون ناتجا عن بيع المؤلف أو الترجمة لإخراجه في صورة مرئية أو صوتية.

  3. إيرادات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد وغيرهم عن مؤلفاتهم ومصنفاتهم التي تطبع أصلا لتوزيعها على الطلاب وفقا للنظم والأسعار التي تضعها الجامعات والمعاهد.

  4. إيرادات أعضاء نقابة الفنانين التشكيليين من إنتاج مصنفات فنون التصوير والنحت والحفر.

  5. صافى ايرادات أصحاب المهن الحرة المقیدین كأعضاء عاملین فى نقابات مهنیة فى مجال تخصصهم ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاریخ مزاولة المهن الحرة وبحد أقصى خمسون ألف جنیه سنویاً ، ولا یلزمون بالضریبة إلا اعتباراً من أول الشهر التالي لإنقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر مضافاً إلیها مدة التمرین التى یتطلبها قانون مزاولة المهنة ,وفترات أداء الخدمة العامة أو التجنید أو الاستدعاء للإحتیاط إذا كانت تالیة لتاریخ بدء مزاولة المهنة ، وتخفض المدة المقررة للإعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول  المهنة لأول مرة إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من خمسة عشر عاماً .