لقانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الثــانى
الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الرابــع : إيرادات المهن غير التجارية
الفصــل الأول : الإيرادات الخاضــعة للضــريبة
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
تفرض الضريبة على: 1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر . 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم . 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهـنة أو نشـاط غير منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. |
|
مادة ( 32 ) تفرض الضريبة على: 1- صافى إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية التى يمارسها الممول بصفة مستقلة ، ويكون العنصر الأساسي فيها العمل ، إذا كانت ناتجة عن مزاولة المهنة أو النشاط فى مصر ، وكذلك إيرادات المهن الحرة وغيرها من المهن غير التجارية المحققة فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً لنشاطه المهنى . 2- الدخل الذي يتلقاه أصحاب حقوق الملكية الفكرية من بيع أو استغلال حقوقهم فى مصر أو خارجها. 3- أية إيرادات ناتجة عن أية مهنة أو نشاط غير منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من هذا القانون ، سواء كانت هذه الإيرادات محققة فى مصر أو فى الخارج إذا كانت مصر مركزاً للمهنة أو النشاط. |
الفصـل الثانى : تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة سنويا على أساس صافى الإيرادات ، خلال السنة السابقة ، ويشمل الإيراد من المهن غير التجارية عائدات التصرف فى أية أصول مهنية ، وعائدات نقل الخبرات أو التنازل عن مكاتب مزاولة المهنة كليا أو جزئيا وأية مبالغ محصلة نتيجة لإغلاق المكتب. ويكون تحديد صافى الإيرادات على أساس الإيراد الناتج عن العمليات المختلفة طبقا لأحكام هذا القانون بعد خصم جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لمباشرة المهنة بما فيها إهلاكات الأصول وذلك كله وفق أصول محاسبية مبسطة يصدر بها قرار من الوزير . ويعد من التكاليف واجبة الخصم ما يلى : 1- رسوم القيد والاشتراكات السنوية ورسوم مزاولة المهنة . 2- الضرائب التى يؤديها الممول بمناسبة مباشرة المهنة عدا الضريبة التى يؤديها وفقاً لأحكام هذا القانون . 3- المبالغ التى يؤديها الممول إلى نقابته وفقاً لنظامها الخاص بالمعاشات . 4- أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته ومصلحة زوجه وأولاده القصر . وفي تطبيق أحكام البندين (٣و٤) من الفقرة الثالثة من هذه المادة يشترط ألا تزيـد جملة ما يعفى للممول على نسبة (٪١٥) مـن صـافي الإيـراد الخاضـع للـضريبة أو مبلغ (١٠٠٠٠ ) جنيه سنويا ، أيهما أقل . ولا يجوز تكرار ذات الخصم من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون. الفقرة الرابعة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣. الفقرة الرابعة قبل التعديل : وفى تطبيق أحكام البندين 3 و 4 يشترط ألا تزيد جملة ما يُعفى للممول من صافى الإيراد الخاضع للضريبة على 3000 جنيه سنوياً .
|
|
|
يخصم من صافي الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 32 من هذا القانون التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة أو التي تؤول إليها بما لا يجاوز صافى الإيراد السنوى، وكذلك التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقا لأحكام القوانين المنظمة لها ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة لإشراف الحكومة ولمؤسسات البحث العلمى المصرية ، وذلك بما لا يجاوز 10% من صافى الإيراد السنوى. ولا يجوز خصم ذات التبرعات من أي إيراد آخر من الإيرادات المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون . |
|
|
يخصم من إجمالى إيراد الممول جميع التكاليف والمصروفات اللازمة لتحقيق الإيراد من واقع الحسابات المنتظمة المؤيدة بالمستندات بما فى ذلك التكاليف والمصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويكون الخصم بنسبة 10 % فى حالة عدم إمساك دفاتر منتظمة . وفى تطبيق أحكام هذا الباب يسرى حكم المادة 29 من هذا القانون إذا كان الممول ممسكاً لدفاتر منتظمة . |
|
|
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
تعفى من الضريبة :
|
مادة ( 36 ) تعفى من الضريبة :
|
|