القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الثــانى: الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب الأول : نطاق ســريان الضــريبة وسـعرها
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
الجريدة الرسـمية بالعدد ( 24 ) مكـرر ( ج ) في 21 يونيو 2017 |
الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 ) مكـرر في 23 يونيو 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.
|
|
مادة ( 6 ) "تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى كما تسرى الضريبة على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية : 1. المرتبات وما في حكمها. 2. النشاط التجارى أو الصناعى. 3. النشاط المهنى أو غير التجارى. 4. الثروة العقارية. |
ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية : 1. المرتبات وما في حكمها. 2. النشاط التجارى أو الصناعى. 3. النشاط المهنى أو غير التجارى. 4. الثروة العقارية. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة. |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل. |
مادة (8) تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .
|
مادة (8) تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل . ( معدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 ) الجريدة الرسمية ـ العدد 34 ( تابع ) في 20 أغسطس سنة 2015 |
مادة (8) تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى: الشريحة الثانية ( 80 % ). الشريحة الثالثة ( 40 % ). الشريحة الرابعة ( 5 % ). ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة. |
مادة (8) - تعدلت بالقانون 26 لسنة 2020 تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :
ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى: الشريحة الثانية ( 85 % ). الشريحة الثالثة ( 45 % ). الشريحة الرابعة ( 7.5 % ). ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة. ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المادة التالية مضافة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 ( الجريدة الرسمية بالعدد 22مكرر(ج) بتاريخ 4/6/2014 ) تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة ( 5% ) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام. ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى. الفقرة الأولى مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 96 لسنة 2015 : " يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه ، النص الآتي : " تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة ( 5 % ) علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام " . |
* ملاحظة : القانون رقم 101 لسنة 2012 ألغى المادة 7 وعدل المادة 8 ولكن لم يعمل بها حيث عدلت المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2013 مواعيد العمل بالقانون 101 لسنة 2012 بالنسبة للنشاط التجارى للأشخاص الطبيعيين ليسري إعتبارا من 2013 وبالتالى تطبق المادة 8 طبقا للقانون 11 لسنة 2013.