القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الثــانى
الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين
الباب السـابع : أرباح بيع الحصص والأوراق المالية
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
الفصـل الأول |
الإيرادات الخاضعة للضريبة |
تسرى الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من التـصرف فـي الأوراق المالية أو الحصص بالشركات ، سواء تحققت هذه ا لأرباح في مصر أو في الخـارج ، ولا يعد تصرفًا خاضعا للضريبة عمليات مبادلة الأسهم التي تتم بـين شـركة مقيـدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وشركة غير مقيدة فيها بالنسبة إلـى الـشركات المودعة أسهمها بإحدى شركات الإيداع والقيد المركزي ، وحال التصرف فـي هـذه الأسـهم تتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل المبادلة أساسا لحساب الأرباح الرأسمالية .
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة
الأولي من هذه المادة علي الأرباح الرأسمالية التي يحققها غير المقيم
من الأشخاص الطبيعيين أو الإعتباريين من التصرف في الأوراق المالية
المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية. وحال كان المتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة والحصص بالشركات غيـرمقيم فيلتزم بحساب وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة ، وذلـك خـلال ستين يوما من تاريخ المعاملة ، ووفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الفقرة الاولي مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣. الفقرة الثانية والثالثة مضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ( مكرر ز ) في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠. الفقرة الرابعة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.
|
الفصـل الثانى |
تحديد الإيرادات الخاضعــة للضريبة |
تحدد الأرباح الرأسمالية
الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي هذه الأربـاح في محفظة الأوراق
المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفـرق بـين سعر بيع
أو استبدال أو أى صـورة مـن صـور التـصرف فـي الأوراق الماليـة أو
الحصص ، وتكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة . المادة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.
|
الفصل الثالث |
سعر الضريبة وتحصيلها |
استثناء من حكم المادة (٨) من هذا القانون ، تخـضع للـضريبة بـسعر (٪١٠) الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة (٤٦ مكرراً ٣) من هذا القـانون التـي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية مـن التعامـل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلـك دون خـصم أية تكاليف. وفي حال صدور قرار باعتبار القيد في بورصة الأوراق المالية المصرية كأن لم يكن ، تخضع الأرباح الرأسمالية المحققة من مبادلـة الأسـهم طبقـا للفقـرة الأولـى من المادة (٤٦ مكرراً ٣) من هذا القانون أو من تصرف المساهم في الأسهم المكتتـب فيها عند زيادة رأسمال الشركة للضريبة في تاريخ القرار بالسعر المقرر فـي المـادة (٨) أو المادة (٤٩) من هذا القانون ، بحسب الأحوال ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٩٢ مكرراً) من هذا القانون . وعلى الجهات التي تقوم بتسوية المعاملة حساب الضريبة المستحقة طبقًـا لهـذه المادة ، وتحصيلها ، وتوريـدها إلـى المـصلحة ، طبقًـا للنمـوذج المعـد لـذلك ، وبالإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهـذا القـانون ، وإذا تعـذر على الجهة التي تقوم بالتسوية تحـصيل الـضريبة فعليهـا إبـلاغ المـصلحة بـذلك لإعمال شئونها في هذا الشأن ، وذلك دون الإخلال بحـق المـصلحة فـي الرجـوع على صاحب الشأن حال عدم الالتزام وفقًا لأحكام هذا القانون . المادة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣. المادة قبل التعديل استثناءً من حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة ( 46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر ( 10 % ) وذلك دون خصم أية تكاليف.
وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار الإدارة المركزية للخصم
والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة بالمعاملة ، وذلك علي النموذج
المعد لذلك في موعد أقصاه نهاية شهر يناير من كل عام . معدلة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ) مكرر ز (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
المادة قبل التعديل استثناءً من حكم المادة ( 8 ) من هذا القانون ، تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية المنصوص عليها فى المادة ( 46 مكرراً 4) المحققة من الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية التى يحصل عليها الشخص الطبيعى المقيم من مصدر فى مصر بسعر ( 10 % ) وذلك دون خصم أية تكاليف. وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بها وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية. |
تجـنب الإزدواج الضـريبي |
|
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
القانون رقم 96 لسنة 2015 الجريدة الرسمية ـ العدد 34 ( تابع ) في 20 أغسطس سنة 2015 |
مادة 46 مكرراً 6 يخصم ما يؤدى من ضــــريبة على الإيرادات المنصوص عليها فى المواد ( 17 ، 19 ، 32 ) ، ( 46 مكررا ً) ، ( 46 مكرراً 3 ) من هذا القانون بما فى ذلك الضريبة المدفوعة فى الخارج من الضريبة المحسوبة على تلك الإيرادات وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة. ويقصد بالضريبة المحسوبة على الوعاء الخاضع للضريبة وفقًا لأحكام البابين الثالث والرابع طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. ولا يجوز خصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة فى مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أى فترة تالية ، كما لا يجوز إجراء مقاصة بين الأرباح المحققة فى الخارج فى أى دولة والخسائر المحققة فى دولة أخرى. |
يخصم ما يؤدي بالخارج من ضريبة علي الإيرادات المنصوص عليها في المواد أرقام ( 17 ) ، و ( 19 ) ، و ( 32 ) ، و ( 46 مكرراً ) ، و ( 46 مكرراً 3 ) من هذا القانون التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من الخارج من الضريبة المستحقة علي تلك الإيرادات وفقاً لأحكام البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وفي حدود الضريبة المحسوبة . وتستبعد التوزيعات التي يحصل عليها الشخص الطبيعي المقيم من أشخاص اعتبارية مقيمة من وعاء ضريبة الدخل الخاضع له هذا الشخص بعد خصم التكاليف المتعلقة بها ، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .
|
تؤجل الضريبة على الأرباح الر أسمالية التي يحققها الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري في حالة بيع بعض أو كل أسهمه في عمليات الطرح في بور صـة الأوراق المالية المصرية لزيادة رأسمال الشركة التي يساهم فيها ، على أن تخضع هذه الأرباح عند قيام المساهم بالتصرف في الأسهم المكتتب فيها عند زيـادة رأسـما ل الـشركة ، وتتخذ تكلفة الاقتناء الفعلية للأسهم قبل الطرح أساسا لحـساب الأربـاح الرأسـمالية مع مراعاة حكم الفقرة الرابعة من المادة (٤٦ مكررا ٤) من هذا القانون . المادة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣. |