القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهــم
الباب الأول : الإخطار وإمساك الدفاتر
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 73 لسـنة 2010 - المادة الخامسة عشـرة بربط الموازنة العامــة للدولـة الجريدة الرسمية بالعدد 21 ( تابــع ) بتاريخ 27 مايو 2010 - يعمل به من !ول يوليو |
يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى ، أن يقدم إلى المصلحة إخطاراً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط. ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقوم بأي تغيير متعلق بالنشاط أو بالمنشأة ، بأن يخطر المصلحة بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ذلك التغيير . ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص الاعتبارى أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيانات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع فى شأنه.
|
|
يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا
أو نشاطا غير تجارى وكذلك كل من يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن
يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية على أن تكون هذه البطاقة
لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أو الترخيص بمزاولة المهنة أو
النشاط أو تجديده . وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية. |
|
على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب
والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار
المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتاب أو المصنف أو
غيره. |
|
على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسم طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص . ويعتبر فى حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة. |
|
يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم
كل من يدفع إليه مبلغا مستحقا له بسبب ممارسته المهنة أو النشاط
،
كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخر خاضع لهذه الضريبة ،
إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقيمة المبلغ المحصل
ويلتزم الممول بتقديم سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب. |
مادة ( 78 ) يلتزم الممولون الآتى ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة كل منهم ، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص عليها فى المادة 91 من هذا القانون.
كما يلتزم الممول من اصحاب الاعمال التجارية والصناعية ومن
اصحاب المهن الغير تجارية بان يسلم كل من يدفع اليه مبلغا مستحقا له
ثمنا لسلعة أو بسبب ممارسة المهنة او
النشاط
كأتعاب او عمولة او مكافأة او أي مبلغ اخر خاضع للضريبة فاتورة
منه موضحا بها التاريخ وقيمة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقديم سند
التحصيل الي مصلحة الضرائب عند كل طلب.
|
إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأرباح الفعلية حتى التاريخ الذى توقف فيه العمل. ويقصد بالتوقف الجزئى إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فرع أو أكثر من الفروع التى يزاول فيها النشاط. وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه عن العمل ، وإلا حُسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه لم يحقق أية إيرادات بعد ذلك التاريخ. وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها ، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يوما المحددة لتقديم الإخطار عن التوقف ، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة مورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين يوما من هذا التاريخ. |
|
فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة ، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا التنازل خلال ثلاثين يوما من تاريخ حصوله ، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة. كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل مبينا به نتيجة العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تاريخ التنازل ، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى للمتنازل. ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق من ضرائب على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسمالية التى تتحقق نتيجة هذا التنازل. وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أن توافيه ببيان عن الضرائب المستحقة لها عن المنشأة المتنازل عنها ، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلب وإلا برئت ذمته من الضريبة المطلوبة ، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ الواردة فى ذلك البيان ، ولا يكون للتنازل حجية فيما يتعلق بتحصيل الضرائب ، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحال التجارية ورهنها. وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل ، وللمتنازل إليه حق الطعن بالنسبة للضريبة المسئول عنها. |
|
للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد مغادرة نهائية ، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون ، وأن يسدد رسما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها ، وعلى المصلحة إجابته إلى طلبه خلال تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب. |
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهــم
الباب الثــانى : الإقرارات الضــريبية
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة. ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط . ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
|
مادة ( 82 ) يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة. ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة. ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط . ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية :
|
يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال المواعيد المحددة بالمادة ( 83 ) منه ، كما يلتزم بأن يقدم إلى المأمورية المختصة الجداول المرفقة بالإقرار الضريبي المشار إليه والبيانات المتممة له على النموذج الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، وذلك خلال الستين يوما التالية لإنتهاء الأجل المحدد للإقرار ، ولايخل ذلك بحق الممول فى تقديم الإقرار والجداول المرفقة به والبيانات المتممة له عند تقديم الإقرار ولايعتد بالإقرار المقدم من الممول دون إستيفاء كافة الجداول والبيانات المشار إليها وفى الميعاد على النحو المبين فى الفقرة السابقة . |
مادة ( 83)يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية :
(أ) قبل أول إبريل من كل سنة تالية لانتهاء الفترة
الضريبية عن السنة السابقة لها بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين. وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية ، والأشخاص الطبيعيين وشركات الأشخاص إذا تجاوز رقم الأعمال لأى منهم مليونى جنيه سنويا.
وفى حالة وفاة الممول خلال السنة يجب على الورثة أو وصى
التركة أو المصفى أن يقدم الإقرار الضريبى عن الفترة السابقة على
الوفاة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة وأن يؤدى الضريبة المستحقة على
الممول من مال التركة. وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الضريبى خلال ستين يوما من تاريخ التوقف. |
||
مادة ( 84)
تلتزم المصلحة بقبول الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى
المادة
82
من هذا القانون على مسئولية الممول. |
||
مادة ( 85)إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمسة عشر يوما على الأقل مد ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتد ميعاد تقديم الإقرار مدة ستين يوما، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ لم يسدد منها. |
||
مادة ( 86)على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
مادة ( 86)على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
مادة ( 86)على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليها توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة ، على أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
مادة ( 87)إذا اكتشف الممول خلال فترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الضريبى الذى تم تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو أو الخطأ. وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعد القانونى لتقديم الإقرار، يعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الأصلى .
ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع
الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي خلال
ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها
، وتؤدى فروق
الضريبة من واقعها. |
||
معدلة بموجب القانون 26 لسنة 2020مادة ( 87) مكررإذا أدرج الممول مبلغ الضریبة فى الإقرار الضریبى بأقل من قیمة الضریبة المقدرة نهائیاً ، سواء بموافقة الممول علیها أو باستنفاذ طرق الطعن العادیة بشأنها ، یلتزم بأداء مبلغ إضافى للضریبة النهائیة یعادل النسبة المحددة قرین كل حالة من الحالات التالیة : ( ( % 5 من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل من ( 10 ( %إلى ( 20 % ) من مقدار الضریبة النهائیة. ( ( % 15من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل أكثر من ( 20 % ) إلى ( 50 % ) من مقدار الضریبة النهائیة. ( ( % 40 من الضریبة التى لم یتم إدراجها إذا كان الفرق بین الضریبة المدرجة بالإقرار وبین الضریبة النهائیة یعادل أكثر من ( 50 % ) من مقدار الضریبة النهائیة. ولا تسرى أحكام هذه المادة على الحالات التى لا ینطبق علیها نظام الفحص بالعینة وفقاً لنص المادة ( 94 ) من قانون الضریبة على الدخل . ( المادة أضيفت لأول مره بالقانون 101 لسنة 2012 ولكنها لم يعمل بها ، حيث جرى تعديلها بموجب القانون 11لسنة 2013 ) . |
معدلة بموجب القانون 26 لسنة 2020مادة ( 87) مكرر
يلتزم الممول
بأداء مبلغ إضافى للضريبة النهائية بواقع (٢٠٪ ) من الفـرق بـين قيمة
الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبى إذا كان هـذا
الفـارق أقل من (٥٠٪ ) من مقدار الضريبة النهائية وبواقع (٤٠٪ ) مـن
الفـرق بـين قيمـة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار
الضريبى إذا كان هذا الفارق يـساوى (٥٠٪ ) أو أكثر من مقدار الضريبة
النهائية ، وبواقـع (٤٠٪ ) مـن القيمـة النهائيـة للضريبة حال عدم
تقديم الإقرار الضريبى ، وذلك كله إذا حددت قيمة الضريبة النهائية بعد
استنفاد طرق الطعن العادية وتخفض هذه النسب إلى النصف حـال الاتفـاق
بـين الممول والمصلحة قبل الإحالة أو اللجوء إلى لجنة الطعن . |
|
مادة ( 88)لا يجوز للمصلحة عدم الاعتداد بالدفاتر والسجلات المنتظمة للممول وفقا لنص المادة 78 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجب مستندات تقدمها عدم صحتها. |
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهــم
الباب الثالث : ربط الضــريبة
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
مادة ( 89 )تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول. ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقع هذا الإقرار.
|
|
مادة ( 90)للمصلحة أن تعدل الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له. كما يكون للمصلحة إجراء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة فى حالة عدم تقديم الممول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرار. وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقة فعليها إخطار الممول وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو تعديله وتحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة. ولرئيس المصلحة ، بعد موافقة وزير المالية ، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم الأمر تحصيلها لتوفر دليل محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لشخص آخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتحصيل الضريبة. وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
|
|
مادة ( 91)
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط
إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم
الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان الممول
متهربا من أداء الضريبة. وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء حقه فى الاسترداد.
|
|
مادة ( 92 )إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطؤ للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتضى أحكام هذا القانون، كانا مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح.
|
|
|
عند تحديد الربط الضريبى لا يعتد بالأثر الضريبى لأية معاملة يكون الغرض الرئيسى من إتمامها أو أحد الأغراض الرئيسية تجنب الضريبة بالتخلص منها أو تأجيلها ، يستوى فى ذلك أن تتم المعاملة على شكل صفقة أو اتفاق أو وعد أو غير ذلك ، أو أن تتم على مرحلة واحدة أو على مراحل ، وتكون العبرة لدى ربط الضريبة بالجوهر الاقتصادى الحقيقى للمعاملة. ويكون الغرض الرئيسى للمعاملة أو أحد هذه الأغراض تجنب الضريبة ، بصفة خاصة فى الحالات الآتية :
وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات أن الغرض الرئيسى أو أحد الأغراض الرئيسية هو تجنب الضريبة ، وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية وراء اختياره أو إتمامه للمعاملة. وتشكل لجنة بقرار من الوزير برئاسة رئيس المصلحة أو من ينيبه للنظر فى حالات التجنب الضريبى، ولا يجوز أخطار الممول بتوافر إحدى حالات تجنب الضريبة فى شأنه إلا بعد موافقة اللجنة.
|
مادة ( 93)فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأخطاء المادية والحسابية.
|
|
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهــم
الباب الرابــع : الفحص والتحــريات
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
مادة ( 94)على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة.
|
مادة ( 94)على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة. ولا تسري أحكام هذه المادة على الممول الذي لا يمسك دفاتر و حسابات منتظمة وفقاً لحكم المادة (78) من قانون الضريبة على الدخل . |
مادة ( 95)تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة أيام على الأقل من ذلك التاريخ. ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الإطلاع على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات. وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمل الممول خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول من الضريبة. ولا يجوز إعادة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحص.
|
|
مادة ( 96)يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات والمحررات بما في ذلك قوائم العملاء والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها ما لم يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة المحددة. ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور.
|
|
مادة ( 97)لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المشروع ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة على سر المهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون الاطلاع عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة لربط الضريبة.
|
|
مادة ( 98)للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنية أو جنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا القانون
|
|
مادة ( 99)للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم. كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال ما ، وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم المنقولة وكذلك كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب الدفاتر التى يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين. ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع على أن يتم بمكان وجود الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق.
|
|
مادة (100)تلتزم المنشآت والمؤسسات التعليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات.
|
|
مادة (101)يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة. ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطاء أى بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا. ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بناء على نص في أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير .
|
|
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهــم
الباب الخامس : ضمانات التحصــيل
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
الجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر بتاريخ 20/1/2007 |
الجريدة الرسمية بالعدد 50 مكرر ( ب ) بتاريخ 16/12/2014 |
مادة (102)تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها. ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين.
|
||
مادة (103)يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.
|
مادة (103)يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا القانون بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من حق الرجوع على من هم مدينون بها . وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. ويكون أداء الضــريبة المســتحقة على شركات الأموال والأشخاص الإعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية ، طبقا لما تحــدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
|
|
مادة (104)للمصلحة حق توقيع حجز تنفيذى بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة من الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ. وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم من المحكمة الابتدائية وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول. وفى جميع الأحوال لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة.
|
||
مادة (105)
يكون تحصيل
الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي
استحقت عنها الضريبة.
|
||
مادة (106)يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
|
مادة (106)يتبع في تحصيل الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. وتسري احكام الفقرة السابقة علي الشركات والمنشآت أيا كان النظام القانوني للمنشأة وفقا له ويلغي كل ما يخالف ذلك.
|
|
مادة (107)إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية المختص أن يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة للضياع منها تحت أية يد كانت، وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بقرار من رئيس المصلحة أو بعد مضى ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقا لتقدير المأمورية المختصة. ويكون إصدار أمر الحجز طبقا للفقرة السابقة بطلب من الوزير إذا لم تكن للممول أموال تكفى لسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة المودعة في البنوك. ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلغ يكفى لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية.
|
|
|
مادة (108)
على قلم
كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطار
المصلحة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع
وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ الإيداع. وكل تقصير أو تأخير في الإخطار المشار إليه في الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية.
|
|
|
مادة (109)على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريدها إليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه أن يعطى الممول الذي حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة. وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت بالخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة.
|
|
|
مادة (110)يستحق مقابل تأخير على: 1- ما يجاوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرار. 2- ما لم يورد من الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حجزها من المنبع أو تحصيلها وتوريدها للخزانة العامة، وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحددة للتوريد طبقا لأحكام هذا القانون. ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه %2، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل.
وإذا قامت المصلحة بتعديل الإقرار الضريبي
للممول بعد مضي السنوات الثلاث الأولي من تاريخ إنتهاء المدة المحددة
لتقديمه ، لا يجوز لها حساب مقابل التأخير عن الفترة التالية لإنتهاء
مدة الثلاث سنوات المشار إليها وحتي تاريخ إخطار الممول بهذا التعديل ،
ويجدد حساب مقابل التأخير بعد هذا الإخطار ، وفي حالة الطعن علي قرار
المصلحة بتعديل الإقرار يجب إعادة حساب مقابل التأخير المستحق طبقا لما
يتم الاتفاق عليه بين الممول والمصلحة أو طبقا لما يكشف عنه قرار لجنة
الطعن أو حكم المحكمة من تحديد للضريبة واجبة الأداء.
المادة الثالثة من القانون رقم ١٦
لسنة ٢٠٢٠ : |
||
مادة (111)يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى :
|
يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة الضريبة المتعلق بها. ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لالتزامات الممول على النحو الآتى :
|
|
مادة (112)إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت بغير وجه حق، التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ طلب الممول الاسترداد وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه %2.
|
||
مادة (113)تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبين ما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة.
|
||
مادة (114)للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية: 1- إذا توفي الممول عن غير تركة ظاهرة. 2- إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه. 3- إذا كان الممول قد أنهى نشاطه وكانت له أموال يمكن التنفيذ عليها تفى بكل أو بعض مستحقات المصلحة ففى هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا لا يقل عن خمسة آلاف جنيه سنويا.
|
||
مادة (115)للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولون وتحمل بعائد معفى من الضرائب يحدده الوزير. وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة.
|
الكتاب السادس
إلتزامات الممولين وغيرهــم
الباب الســـادس : إجراءات الطعن
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
مادة (116)
يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم
الوصول أو بأى وسيلة الكترونية لها الحجية في الإثبات وفقا لقانون
التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم
15
لسنة
2004
يصدر بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم
بالطرق القانونية، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز.
وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه
بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة رفض الممول تسلم الإعلان يثبت
ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية
وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مع
لصق صورة منه على مقر المنشأة. ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراء قاطعا للتقادم. ويكون للممول في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في الربط أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال. وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائيا.
|
مادة (117)في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعن على نموذج ربط الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المدة أصبح الربط نهائيا.
|
مادة (118)للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإيراد الخاضع للضريبة أن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهة التى قامت بالخصم. ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه. كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن الفحص، خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار.
وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها
صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة
الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنة الطعن طبقا لأحكام هذا
القانون مع إخطار صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول
وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة.
|
مادة (119)
في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون
الطعن المقدم من الممول على عناصر ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث
صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممول مؤشرا عليها من
المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن
وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها. ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة الكترونية يحددها الوزير.
|
مادة (120)تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير من رئيس من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية اثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير، واثنين من ذوى الخبرة يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيدين فى جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.
وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان
فى المدن التي بها لجنة واحدة. ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء
احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بها أكثر من لجنة،
ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من
اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه. وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه بتحديدها وبيان مقارها واختصاصها المكانى ومكافآت أعضائها. |
مادة (121)تختص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وفى القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة. وتخطر اللجنة كلا من الممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة. وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار.
|
مادة (122)تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها. وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ويعلن كل من الممول والمصلحة بالقرار الذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من تحصيل الضريبة.
|
مادة (123)لكل من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار. وترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للممول أو محل إقامته المعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع.
|
مادة (124)على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من التاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فى الحالات الآتية :
وللوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه. وعلى وجه العموم في الحالات التى يحصل فيها صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط.
وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر
تسمى (لجنة إعادة النظر فى الربط النهائى) يكون من بين أعضائها عضو من
مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبه رئيس مجلس الدولة،
ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا
يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة. |
مادة (125)الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة ، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى ، يعاونها فى ذلك مندوب من المصلحة. |
مادة (126)للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية. |
مادة (127)للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلى رئيس المصلحة ببيان موقفها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة. ويجب أن يقدم الطلب مستوفيا البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتية: 1- اسم الممول ورقم حصره الضريبي. 2- بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها. 3- صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة. ويصدر رئيس المصلحة قرارا فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويجوز له طلب بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة. ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار. |
مادة (128)للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيها لدى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، ويتولى مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التشريعات الضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء هذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعات. ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات المشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بياناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. |
مادة (129)يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية: 1- تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في المادتين 83 و84 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة من حيث الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقة منها، وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن. 2- تعديل الربط وفقا للمادة 91 من هذا القانون. 3- عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكام المادة (78) من هذا القانون. |
مادة (130)يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية: 1- قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة وفقا للمادة 90 من هذا القانون. 2- قيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره الضريبى. 3- اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية. |