القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الأول : النشــاط التجارى والصــناعى

الفصــل الثانى : الدفعات المقدمة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

مادة ( 61 )

مع مراعاة حكم المادة 63 يقصد بنظام الدفعات المقدمة فى تطبيق أحكام هذا القانون ، قيام الممول بأداء مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه عن الفترة الضريبية وذلك بواقع % 60 من أى مما يأتى :

1- آخر ضريبة أقر بها الممول .

2- الضريبة التى يقدرها عن السنة التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات عليها إذا كان الممول لم يسبق أن تقدم بإقرار ضريبي أو كان الإقرار الضريبي الذى تقدم به عن الفترة الضريبية السابقة على تقديم الطلب يتضمن خسارة .

مادة ( 62 )                                                              اللائحة التنفيذية  مادة 83 ، 84

للممول أن يختار بين نظام الخصم تحت حساب الضريبة ، وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وبين الالتزام بأحكام نظام الدفعات المقدمة المنصوص عليه في هذا الفصل.

ويكون الاختيار بموجب طلب يقدمه الممول إلى مأمورية الضرائب المختصة ، قبل ستين يوما على الأقل من بداية الفترة الضريبية التى يرغب فى تطبيق نظام الدفعات المقدمة ابتداء منها.

وعلى المصلحة أن ترد على طلب الممول بقرارها فى شأن الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضا للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النموذج الذى يقدم عليه الطلب ، والمستندات التى يجب إرفاقها به والإجراءات التى تتبع في إخطار الممول بقرار المصلحة فى شأنه.

مادة ( 63 )                                      اللائحة التنفيذية  مادة 85

 يلتزم الممول وفقا لنظام الدفعات المقدمة بأن يسدد النسبة المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون على ثلاث دفعات متساوية ، تسدد كل دفعة منها على التوالى في مواعيد لا تجاوز الثلاثين من يونيو والثلاثين من سبتمبر والحادى والثلاثين من ديسمبر من كل عام.

وللممول بعد أداء الدفعة الثانية إخطار المصلحة بخفض القسط الثالث أو عدم أدائه إذا تبين له أن أرباحه عن العام الكامل ستكون أقل من الأرباح المقدرة عن العام السابق عليه.

 ويجوز تخفيض عدد الدفعات عندما تكون المدة المتبقية بعد تقديم الطلب المشار إليه في المادة 61 أقل من اثنى عشر شهرا على أن تسدد كل دفعة من هذه المبالغ إلى مأمورية الضرائب المختصة طبقا للأوضاع والإجراءات وعلى النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ويتم تسوية المبالغ المدفوعة تطبيقا لهذا النظام عند تقديم الإقرار السنوي المنصوص عليه فى المادة 82 من هذا القانون ، ويلتزم الممول بسداد الجزء المتبقي من الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بعد خصم ما سبق أن أداه من دفعات مقدمة مضافا إليها عائد سنوى محسوبا وفقا لسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي على أن يخصم منه % 2 مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

مادة ( 64 )                                      اللائحة التنفيذية  مادة 86

للممول أن يعدل عن اختياره لنظام الدفعات المقدمة وأن يلتزم بنظام الخصم تحت حساب الضريبة وفقا للمادة 59 من هذا القانون ، وذلك بالشرطين الآتيين :

1- أن يكون الممول قد طبق نظام الدفعات المقدمة خلال سنة كاملة على الأقل وأن يكون قد سدد جميع المستحقات المقررة وفقا لهذا النظام .

2- أن يتقدم الممول بطلب إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال تسعين يوما على الأقل سابقة على بدء السنة الضريبية التى يرغب العدول عن نظام الدفعات المقدمة اعتبارا منها.

وتلتزم المصلحة بقبول الطلب عند توافر الشرطين السابقين ، و أن تخطر الممول بقرارها خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ، وإلا اعتبر عدم الإخطار خلال هذه المدة قبولا للطلب.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التى تتبع فى تقديم الطلب وفى الإخطار بقرار المصلحة.

 مادة ( 65 )                                       اللائحة التنفيذية  مادة 87

يعفى الممول من تطبيق نظام الدفعات المقدمة فى أى من الحالتين الآتيتين :

  1. تكبد الممول خسارة ضريبية لمدة سنتين متتاليتين.

  2. تغيير الشكل القانونى للمنشأة أو الشركة.

وللمصلحة حرمان الممول من تطبيق النظام إذا تبين لها وجود فروق جوهرية بين تقديرات الممول لأرباحه وبين الأرباح الفعلية التي خضعت للضريبة في كل سنة يطبق فيها النظام .

 وعلى المصلحة إخطار الممول بذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول.

الفصــل الثالث : التحصيل تحت حساب الضريبة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

مادة ( 66 )

على الجهات التى تمنح تراخيص للاتجار بالجملة فى الخضر والفاكهة والحبوب وغيرها من المواد الغذائية ، أو تلك التى تمنح تراخيص لمزاولة الأنشطة الحرفية ، أن تحصل عند تجديد الترخيص مبلغا تحت حساب الضريبة ممن يصدر باسمه التجديد ، ويحظر على تلك الجهات تجديد الترخيص إلا بعد تحصيل هذا المبلغ.
ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10% من رسم التجديد.

مادة ( 67 )

على مصلحة الجمارك أن تحصل من أشخاص القانون الخاص نسبة من قيمة وارداتهم من السلع المسموح بتوريدها للبلاد للاتجار فيها أو تصنيعها ، وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق عليهم. وفى حالة التنازل عن هذه السلع أو تظهير مستنداتها إلى الغير يتم تحصيل نسبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ومن أطراف التظهير. ويصدر بتحديد هذه النسب قرار من الوزير بما لا يجاوز 2% من قيمة الواردات ، ويتم تحصيل تلك النسب مع الضرائب الجمركية على هذه السلع وبذات إجراءات تحصيلها.

مادة ( 68 )

على المجازر عند قيامها بالذبح لحساب أشخاص القانون الخاص الخاضعين للضريبة أن تحصل مع رسوم الذبح المقررة مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة ، وذلك عن كل رأس من الذبائح . ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز 10 % من قيمة الرسم .

مادة ( 69 )

على أقسام المرور الامتناع عن تجديد أو نقل رخصة تسيير سيارات الأجرة أو النقل المملوكة لأى شخص من أشخاص القطاع الخاص إلا بعد تحصيل مبلغ تحت حساب الضريبة المستحقة عليه.

ويصدر بتحديد هذا المبلغ قرار من الوزير بما لا يجاوز % 10 من الرسم المقرر للترخيص المفروض بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويتم تحصيل ذلك المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط طبقا للقواعد المنظمة لسداد الضريبة المفروضة على السيارة وفقا لقانون المرور.