القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الأول : النشــاط التجارى والصــناعى
الفصــل الأول : الخصــم
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
الجريدة الرسمية بالعدد 49 أ بتاريخ 26/12/2012 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أي شخص من أشخاص القطاع الخاص ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز% 5 من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين :
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير.
|
|
مادة ( 59 ) على الجهات والمنشآت المبينة فيما بعد أن تخصم نسبة من كل مبلغ يزيد على ثلاثمائة جنيه تدفعه على سبيل العمولة أو السمسرة أو مقابل عمليات الشراء أو التوريد أو المقاولات أو الخدمة إلى أى شخص من أشخاص القطاع الخاص ، وكذلك توزيعات الأرباح التى تجريها شركات الأموال أيا كان مقدارها ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من الوزير بما لا يجاوز ( 5 % ) من هذا المبلغ وذلك تحت حساب الضريبة التى تستحق على هؤلاء الأشخاص ، ويستثنى من ذلك الأقساط التى تسدد لشركات التأمين :
وتلتزم هذه الجهات والمنشآت بتوريد المبالغ التى تم خصمها إلى المصلحة طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتلتزم الجهة أو المنشأة التى لم تقم بخصم أو توريد المبالغ إليها بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يرتبط بها من مقابل تأخير. وفى جميع الأحوال تلتزم الجهات والمنشآت المنصوص عليها فى البندين ( 1 ، 2 ) من الفقرة الأولى من هذه المادة بأن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ المدفوعة لأى من أشخاص القطاع الخاص إذا زادت قيمة التعامل خلال كل فترة ربع سنوية على ثلاثمائة جنيه ، وذلك فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن المعاملات خلال الأشهر السابقة ، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحديدها اللائحة التنفيذية |
|
على الجهات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة 59 من القانون المشارإليه التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تضيف نسبة على المبالغ التي تحصل عليها من أي شخص من هؤلاء الأشخاص و تحصل هذه النسبة مع هذه المبالغ تحت حساب الضريبة التي تستحق عليه . |
المـــــــــــادة الأولـــى ( البنـد 2 ) 2- تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه في المواد 59 مكـرراً ، 59 مكرراً ( 1 ) ، 59 مكرراً ( 2 ) ، 59 مكرراً ( 3 ) و كذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة ( 56 ) من قانون الضريبة على الدخل و المضافة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، و ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون .
|
مادة ( 59 ) مكــرر على الجهات المنصوص عليها في البند ( 1 ) من المادة ( 59 ) من القانون التي تتولى بيع أو توزيع أي سلع أو منتجات صناعية أو حاصلات زراعية محلية أو مستوردة إلى أشخاص القطاع الخاص للاتجار فيها أو تصنيعها أن تخطر المصلحة ببيان عن التعاملات والمبالغ التى تحصل عليها من هؤلاء الأشخاص.
|
|
على الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة 59 من القانون المشار إليه أن تضيف نسـبة على الإيجارات التي تحصلها من المستأجر للأماكن المملوكة لها و المعدة للأيجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات و تحصيلها مع الإيجارات و بذات إجراءات التحصيل و ذلك تحت حساب الضريبة التي تستحق على هؤلاء المستأجرين . |
مادة ( 59 ) مكــرر1 على الجهات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة ( 59 ) من القانون ، أن تخطر المصلحة ببيان التعاملات والمبالغ والإيجارات التي تحصلها من المستأجرين للأماكن المملوكة لها و المعدة للاتجار أو التصنيع فيها أو تقديم أو إعداد أية خدمات أو مأكولات أو مشتريات. |
||
تحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات و أوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي يسري عليها نظام الإضافة لحساب الضريبة ، و كذلك النسبة التي يتم إضافتها بما يتفق مع طبيعة كل نشاط و بما لايجاوز 5 % من المبالغ المسددة . و على الجهات المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من المادة 59 مكرراً ، 59 مكرراً ( 1 ) من هذا القرار بقانون توريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة المستحقة إلى المصلحة في موعد أقصاه أخر إبريل و يولية و أكتوبر ويناير من كل عام مع بيان تفصيلي بالمبالغ التي قبضت من كل ممول خلال الثلاثة أشهر السابقة و ذلك طبقاً للأوضاع و الإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. |
مادة ( 59 ) مكــرر2 تحدد بقرار من الوزير السلع و المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية وأوجه النشاط و أنواع الإيجارات التي تسري عليها أحكام المادتين ( 59 مكررا ً) ، ( 59 مكررا ً1 ) من هذا القانون ، وعلى الجهات والمنشآت المشار إليها في البندين ( 1 ) ، ( 2 ) من الفقرة الأولى من المادة ( 59 ) من هذا القانون إخطار المصلحة ببيان بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات التى حصلت عليها من كل ممول فى موعد أقصاه أواخر أبريل ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام عن الثلاثة أشهر السابقة ، وذلك طبقاً للإجراءات التى تحديدها اللائحة التنفيذية. |
||
لا تسري أحكام الإضافة تحت حساب الضريبة على المنشآت غير الخاضعة للضريبة أو المعفاة بمقتضى القانون و ذلك خلال فترة عدم الخضوع أو الإعفاء مع التزامها بالإضافة بالنسبة لمنشآت القطاع الخاص التي تتعامل معها وفقاً لأحكام نظام الإضافة المشار إليها في المواد 59 مكرراً ( 1 ) ، 59 مكــرراً ( 2 ) ، و هذه المادة . |
مادة ( 59 ) مكــرر3 ملغـــــــــــــاه |
||
يعفى أشخاص القطاع الخاص المشار إليها في المادة 59 من هذا القانون من الخضوع لأحكام الخصم تحت حساب الضريبة إذا ثبت للمصلحة أن لديها سجلاً منتظماً تلتزم بموجبه بأداء المبالغ الربع سنوية المدفوعة مقدما وذلك طبقا لأحكام الفصل الثانى من هذا الباب.
|