تعديلات اللائحة التنفيذية
يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها : ١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل : تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠ ٢ – الهواتف المحمولة : تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام . ٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل : فى حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ % . ويشمل القر ض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل. ٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته : تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام . ٥ – أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية للسهم : تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود.
|
مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها : ١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل : تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠ ٢ – الهواتف المحمولة : تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام . ٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل : فى حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ % . ويشمل القر ض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل. ٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته : تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام . ٥ – "اسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم":تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه ، و بين القيمة التي حوسب عليها العامل".
|
مادة ( ١١ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) يقصد بالمزايا النقدية والعينية ، فى تطبيق حكم المادة ( ٩ ) من القانون ، كل ما يحصل عليه العامل نقدًا أو عينًا دون أن يكون عوضًا عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله ، وعلى أن تمثل منفعة شخصيه له ٠ وُتحدد قيمة الميزة العينية على أساس القيمة السوقية ، ومع ذلك يكون تقدير قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها : ١ - سيارات الشركة التى توضع تحت التصرف الشخصى للعامل : تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من قيمة الوقود والتأ مين والصيانة الدورية المتعلقة بهذه السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة ٠ ٢ – الهواتف المحمولة : تحدد قيمة الميزة بنسبة ٢٠ % من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام . ٣ – القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل : فى حالة تقديم صاحب العمل قرض ل لعامل فيما يجاوز إجمالى ما يحصل عليه العامل خلال الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن ٧% يتم تحديد قيمة الميزة بنسبة ٧% أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان سعر عائد القرض أقل من ٧ % . ويشمل القر ض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ المدفوعة مقدمًا أو الظاهرة فى دفاتر وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل. ٤ – وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته : تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام . 5_ أسهم الشركة التي تمنح بقيمة تقل عن القيمة العادلة للسهم : تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة العادلة للسهم في تاريخ الحصول عليه وبين القيمة التى حوسب عليها العامل . وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الاسهم فان الميزة لا تتحقق الا عند زوال هذه القيود ، وفى جميع الاحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة ( ١٤ ) من القانون ، وأن يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقا للقواعد السابقة . ويقع على عاتق مستحق الايراد حجز الضريبة وتوريدها اذا كان ملزما بذلك طبقا للمادة ( ١٦ ) من القانون .
|
مادة ( ١٥ ) : تسرى الضريبة بسعر ١٠ % وفقًا لحكم المادة ( ١١ ) من القانون على المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، والمبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أى خصم آخر، بما فى ذلك الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة المنصوص عليها فى الما دة ( ٧ ) والإعفاءات المنصوص عليها فى المادة ( ١٣ ) من القانون . وتلتزم الجهات التى تقوم بدفع المبالغ المشار إليها فى الفقرة السابقة بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك على النموذج رقم ( ٢ مرتبات ).ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتى يصرف منها مرتبه الأصلي . وُتعد فى حكم جهة العمل الأصلية الجهة التى يؤدى فيها العامل عمله لأكثر من ٥٠ % من وقته أو يحصل منها على أكثر من ٥٠ % من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتز م هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التى تصرف للعامل منها وفقًا لأحكام المواد ( ٧ ) و ( ٨ ) و ( ١٠ ) و ( ١٣ ) من القانون ، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( ١١ ) من القانون على المرتب المجرد الذى يحصل عليه العامل من الجهة ا لمعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام هذه المادة طبقًا لما ورد بالنموذج رقم ( ٣ مرتبات).ويقصد بالمأمورية المختصة فى تطبيق حكم المادة ( ١١ ) من القانون : ١- بالنسبة للمقيم المأمورية التى يقع فى نطاقها جهة العمل غير الأصلية. ٢- بالنسبة لغير المقيم تحدد المأمورية المختصة وفقًا لحكم المادة ( ٢٣ ) من هذه اللائحة.
|
مادة ( ١٥ ) : تسري الضريبة بسعر ( 10% ) وفقاً لحكم المادة ( 11 ) من القانون علي المبالغ التي يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية بغير أي تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر ، بما في ذلك الشريحة المعفاة من الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 8 ) من القانون والإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( 13 ) من القانون .
وتلتزم الجهات التي تقوم بدفع المبالغ المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة عشر يوماً الأولي من كل شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق ، وذلك علي النموذج ( 2 مرتبات ) . ويقصد بجهة العمل الأصلية الجهة المعين فيها العامل والتي يصرف منها مرتبه الأصلي . وتعد في حكم جهة العمل الأصلية الجهة التي يحصل منها العامل علي أكثر من ( 50 % ) من دخله خلال الفترة الضريبية وتلتزم هذه الجهة بخصم مبلغ تحت حساب الضريبة عن المبالغ التي تصرف للعامل منها وفقاً لأحكام المواد ( 8 ) و ( 10 ) و ( 13 ) من القانون ، وفي هذه الحالة تطبق أحكام المادة ( 11 ) منه علي المرتب المجرد الذي يحصل عليه العامل من الجهة المعين فيها ، ويتم حساب الضريبة المستحقة وفقاً لأحكام هذه المادة طبقاً لما ورد بالنموذج ( 3 مرتبات ) . ويقصد بالمأمورية المختصة في تطبيق حكم المادة ( 11 ) من القانون المأمورية التي يقع في نطاقها جهة العمل غير الأصلية . وتسري الضريبة علي المبالغ التي تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التي تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها وفقاً للأحكام العامة للضريبة علي المرتبات وما في حكمها ، ووفقاً لسعر الضريبة المنصوص عليه في المادة ( 8 ) من القانون . ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015
|
مادة ( ٢٤ ) : يعمل فى شأن تحديد صافى الربح ، المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة ( ١٧ ) من القانون ، بحكم الماد ة ( ٧٠ ) من هذه اللائحة. وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التى تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها فى البند [ ٣ ] من المادة ( ٢٥ ) من القانون وفقًا لحكم المادة ( ٢٦ ) منه. |
مادة ( ٢٤ ) : يكون تحديد صافي الربح المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة ( 17 ) من القانون علي أساس الإيرادات والتكاليف الفعلية ، وتكون المعاملة الضريبية للأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع الأصول المنصوص عليها في البند ( 3 ) من المادة ( 25 ) من القانون وفقاً لحكم المادة ( 26 ) منه . وفي حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تطبق طريقة حقوق الملكية في تقييم الاستثمارات ، وذلك إذا تحققت الشروط الآتية :
ويراعي في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات علي أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمار وقيمة بيعه . ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015 |
مادة ( ٤٨ ) : يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة بالبيانات والوقائع ، المنصوص عليها فى الفقرتين الخامسة والسادسة من البند [ ٢ ] من المادة ( ٣٨ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ٦ عقارى ). |
( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015 |
مادة ( ٤٩ ) : يقصد بالمسكن الخاص ، فى تطبيق حكم المادة ( ٣٩ ) من القانون ، المسكن الذى يقيم فيه الممول هو وزوجه وأولاده القصر، ويراعى استبعاد القيمة الإيجارية المحددة لهذا المسكن من إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسًا لربط الضريبة. |
( مــلغاه بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015 |
مادة ( ٦٠ ) : يجب اتباع القواعد التالية عند تحديد المخصصات التى تعد من التكاليف واجبة الخصم ، فى تطبيق أحكام الفقرة أ من البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون :
وفى تطبيق حكم البند [ ٢ ] من المادة ( ٥٢ ) من القانون ، تضاف قيمة الفوائد المجنبة إلى الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلى وعاء الضريبة. |
مادة ( ٦٠ ) : في تطبيق أحكام المواد ( 17 ، 22 ، 51 ) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته ، ولأغراض الضريبة ، يتم تحديد قيمة مخصصات القروض بالبنوك عند تكوينها والتي يتم اعتمادها من التكاليف واجبة الخصم من صافي أرباح البنوك عند إعداد الإقرار الضريبي السنوي ، وذلك في ضوء قواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزي ، ووفقاً لقرار وزير المالية بالاتفاق مع محافظ البنك المركزي " . قرار رقم 333 لسنة 2013 بتعديل المادة ( 60 ) من اللائحة التنفيذية
|
مادة ( ٦٠ ) : في تطبيق حكم الفقرة ( أ ) من البند ( 2 ) من المادة ( 52 ) من القانون ، تتبع القواعد التالية عند تحديد مخصصات القروض التي تعد من التكاليف واجبة الخصم :1- يتم تحديد المستخدم من مخصصات القروض لتغطية الديون المعدومة التي حدثت خلال العام ، فإذا كان المستخدم من هذه المخصصات يزيد علي نسبة الـ ( 80% ) والمحملة ضمن التكاليف واجبة الخصم ، يتم خصم هذه الزيادة من المخصصات المكونة السابق خضوعها للضريبة . وفي جميع الأحوال تخصم الزيادة المشار إليها من المخصصات التي لم يسبق خضوعها للضريبة أولاً . 2- يراعي إضافة ما يتم تحصيلة من قروض سبق إعدامها إلي الوعاء الخاضع للضريبة إذا كان قد سبق اعتماد هذه القروض كديون معدومة ، أما بالنسبة للقروض التي تمت معالجتها وفقاً لأحكام القانون فيتم إضافة ( 80% ) مما تم تحصيلة منها إلي الوعاء الضريبي . وتضاف قيمة الفوائد المجنبة إلي الوعاء الخاضع للضريبة وما يتم تحصيله من الفوائد المهمشة ، ويخصم ما يتم إعدامه من الفوائد المجنبة ، ولا تجوز إضافة الفوائد المهمشة إلي وعاء الضريبة . ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015
|
ماده ( ٦١ ) : لا يدخل فى وعاء الضريبة ، فى تطبيق حكم المادة ( ٥٣ ) من القانون ، الأرباح والخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الإعتبارى ، وذلك بالشروط الآتية :
|
ماده ( ٦١ ) : في تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم بما فيها أرباح الاستحواذ للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري . ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يأتي :
ومع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة تعد الصفقة استحواذاً في تطبيق حكم البندين ( 4 ، 5 ) من المادة 53 من القانون إذا كانت قيمة الأسهم المشتراة ( 33% ) أو أكثر في الفترة الضريبية . ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015 |
ماده ( ٦١ ) : في تطبيق حكم المادة ( 53 ) من القانون تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري . ويجوز للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة وفقاً لما يلي :
وبعد تغييراً للشكل القانوني للشخص الاعتباري علي الأخص ما يلي : 1- اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر . 2- تقسيم شركة مقيمة إلي شركتين مقيمتين أو أكثر . 3- تحول شركة أشخاص إلي شركة أموال أو تحول شركة أموال إلي شركة أموال أخري . 4- تحول شخص اعتباري إلي شركة أموال . وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر علي الشكل القانوني للشخص الاعتباري أو إذا انقضي لأي سبب أسباب الانقضاء . ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 195 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) الوقائع المصرية - العدد 168 تابع فى 26 / 7 / 2017 |
تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى ، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويراعى فى ذلك على الأخص :
5. بالنسبة للاستثمارات : ( بعد التعديل الاول الصادر بقرار وزير المالية رقم ١٩٣ لسنة ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكا م اللائحة التنفيذية )تلتزم الشركة فى تقييمها للاستثمارات المتداولة بإتباع سياسة ثابتة ( بطريقة القيمة السوقية أو طريقة التكلفة أو القيمة السوقية أيهما أقل ) وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية. أما بالنسبة للاستثمارات طويلة الأجل يتم اعتماد طريقة التكلفة وبالنسبة لإيرادات الاستثمارات من شركات غير مقيمة يعتمد حساب الإيرادات وفقًا لطريقة التكلفة ، وتطبق على هذه الإيرادات طريقة حقوق الملكية فى حالة توافر الشروط الآتية :
|
مادة ( ٧٠ ) : ( بعد التعديل الثانى الصادر بقرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )تحدد أرباح النشاط التجارى والصناعى ، بصافي الربح أو الخسارة الواردة بقائمة الدخل المعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ، ويراعى فى ذلك على الأخص :
أ- في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة مقيمة أخرى يتم مراعاة ما يلي :
أ- ( بعد التعديل الثالث للبند ٦/ أ الصادر بقرار وزير المالية رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٠٨ بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية ) في حاله قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة اخري يتم مراعاه مايلي :
تلغي عباره كما هو الحال في ارباح الشركة عند تقييم استثماراتها المتاحة للبيع علي اساس القيمة العادلة ( الواردة بشرح الجدولين رقمي ( ١٠١ و ٤٠١ ) من نماذج ا لاقرارات الضريبية. ب - في حالة قيام شركة مقيمة بالاستثمار في شركة غير مقيمة تعتمد طرق تقييم الاستثمارات وفقا لمعايير المحاسبة المصرية ، كما تطبق طريقة حقوق الملكية في حالة توافر الشروط الآتية :
و يراعى في حالة تطبيق حقوق الملكية أن يتم تحديد الأرباح الناتجة عن التصرف في تلك الاستثمارات على أساس الفرق بين تكلفة اقتناء الاستثمارات و بيعة .
( قرار وزير المالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) |
( ملغـاه بقرار وزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015
|
يكون الإخطار بحجز الضريبة وتوريدها إلى المأمورية المختصة ، طبقًا للمادة ( ٥٦ ) من القانون ، على النموذج رقم ( ١١ مستقطعه ). ويقصد بالمأمورية المختصة فى هذا الشأن المأمورية التى يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها فى المادة ( ٥٦ ) المشار إليها. مادة ( ٧٦ ) : ( قرار رقم 771 لسنة 2009 بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية ) تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة ( ٥٦ ) من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها ، وتوريدها إلي المأمورية المختصة علي نموذج رقم ( 11 مستقطعة ). ويقصد بالمأمورية المختصة في هذا الشـأن المأمـورية التي يتبعها دافع المبالغ المنصوص عليها في المادة ( ٥٦ ) المشار إليها .
ويشترط للاستفادة من الأسعار الضريبية الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين ( 1 ) و ( 2 ) من المادة ( ٥٦ ) من القانون أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلي المصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة وذلك علي النموذج رقم ( 1 استرداد ضريبة مستقطعة ) مرفقاً به المستندات التالية :
وعلي المصلحة الرد علي الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به كافة المستندات المشار إليها . وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة ، يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الواردة بالاتفاقية . ويستثني من الشروط الواردة في الفقرة السابقة عوائد أذون وسندات الخزانة ، حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية . |
مادة ( ٧٦ ) : ( قرار رقم 579 لسنة 2012 بتعديل المادة 76 من اللائحة التنفيذية ) المادة الأولى : تلتزم الجهة دافعة الإيرادات المنصوص عليها بالمادة ( 56 ) من القانون بخصم الضريبة طبقاً للسعر الوارد بالمادة المشار إليها ، وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بقطاع البحوث بالمصلحة – باعتبارها المأمورية المختصة بتنفيذ هذا القرار – وذلك علي النموذج رقم ( 11 مستقطعة ) . المادة الثانية : يشترط للاستفادة من الأســــــــــــــعار الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي المبرمة مع جمهورية مصر العربية بالنسبة للعوائد والإتاوات المنصوص عليها في البندين 1 ، 2 من المادة ( ٥٦ ) المشار إليها أن تتقدم الجهة مستلمة الإيراد أو من يمثلها قانوناً خلال ستة أشهر من تاريخ استلام الإيراد بطلب إلي الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة لتطبيق السعر الوارد بالاتفاقية واسترداد فروق الضريبة ، وذلك علي النموذج رقم ( 1 استرداد ضريبة مستقطعة ) مرفقاً به المستندات الآتية : - شهادة إقامة معتمدة من الإدارة الضريبية بالدولة المقيم بها مستلم الإيراد تفيد أنه مقيم بتلك الدولة وفقاً لتعريف الإقامة الضريبية الواردة بالاتفاقية . - إقرار من مستلم الإيراد بأنه المالك المستفيد للإيراد ، وأن هذا الإيراد لا يتعلق بمنشأة دائمة له بمصر . - وبالنسبة للإتاوات تقدم المستندات الدالة علي ملكية مستلم الإيراد للحقوق المتولد عنها هذا الإيراد ( تسجيل براءة الاختراع – ملكية العلامة التجارية ..... ) . - عقد القرض أو الإتاوة . وعلي الإدارة المركزية للإتفاقيات الدولية الرد علي الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب مرفقاً به المستندات المشار إليها . وفي حالة عدم الرد خلال المدة المذكورة يحق لمستلم الإيراد التقدم للسلطة المختصة بالدولة المقيم بها لتطبيق إجراءات الاتفاق المشترك الوارد بالاتفاقية . ويستثني من الشروط المشار إليها عوائد أذون وسندات الخزانة حيث تنطبق بشأنها قواعد الخصم الصادرة من وزير المالية في 29/12/2009 والمنشورة بالوقائع المصرية في العدد رقم ( 3 ) الصادر في 4 يناير سنة 2010 . المادة الثالثة : علي الجهات الملتزمة بخصم الضريبة وفقاً لأحكام المادة ( 56 ) من القانون توريد الضريبة إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب ، وعلي هذا الإدارة رد المبالغ المسددة بالزيادة ، وذلك اعتباراً من 1/1/2013 ، وحتي ذلك التاريخ تلتزم المأموريات التي سبق توريد الضريبة إليها برد فروق الضريبة الناتجة عن اختلاف سعر الضريبة الوارد بالمادة ( 56 ) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 عن الأسعار الواردة باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المعنية ، وذلك بناءاً علي إخطار من الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بالمصلحة بأحقية الممول في تطبيق السعر الوارد بالاتفاقية استناداً إلي طلب يقدم من الممول إلي الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص .
|
مادة ( ٧٦ ) : ( مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) تلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة ( 56 ) من القانون ، بما في ذلك الشركات والمنشآت والفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة ، وكذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة ، بخصم الضريبة طبقاً للسعر الذي تحدده تلك المادة وتوريدها إلي إدارة تحصيل الضريبة المستقطعة من المنبع التابعة للإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب علي النموذج ( 11 مستقطعة ) .
|
اده
( ٨٢ ) : يكون توريد الجهات والمنشآ ت
، المنصوص عليها في المادة ( ٥٩ ) من القانون
، للمبالغ التي تم
خصمها تحت حساب الضريبة من أى شخص من
أشخاص القطاع الخاص طبقا للآتي :
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة. وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة. |
م اده ( ٨٢ ) : فيما عدا توزيعات الأرباح التي تجربها شركات الأموال ، يكون توريد الجهات والمنشآت المنصوص عليها في المادة ( 59 ) من القانون للمبالغ التي تم خصمها تحت حساب الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص طبقاً لما يأتي :
وتخطر المصلحة من خلال شبكة المعلومات بالسداد فوريا ، ويقوم الممول بقراءة محتويات الكارت للمطابقة. وفى جميع الأحوال تعتبر الوسائل السابقة قنوات للدفع بشرط توافر اتفاق تجيزه وزارة المالية مع الجهات السابقة. ( الفقرة الأولى مستبدلة بقرار رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) |
على
الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم تحت حساب الضريبة أداء المبالغ
المخصومة فى موعد أقصاه آخر أبريل و يوليو و
أكتوبر و يناير من كل عام من واقع السجلات المنصوص
عليها في المادة ( ١١١ ) من هذه اللائحة
،
ويجب أن تتضمن هذه السجلات البيانات التالية عن كل فترة ضريبية :
٣. رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه. وعلى هذه الجهات توفير السجلات المشار اليها للفحص بمعرفة الإدارة العامة للتحصيل تحت حساب الضريبة المختصة ، ويجب إرسال صورة من هذه السجلات الي الإدارات المختصة. |
مادة ( ١١٠ ) : علي الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم والإضافة تحت حساب الضريبة توريد المبالغ المحصلة في موعد أقصاه آخر أبريل ويوليو و أكتوبر ويناير من كل عام من واقع السجلين المنصوص عليهما في المادة ( 111 ) من هذه اللائحة . ويجب أن يتضمن هذان السجلان البيانات التالية عن كل فترة ضريبية . 1- اسم الشخص المتلقي لهذه المبالغ ورقم ملفه الضريبي والمأمورية المختصة . 2- مقدار المبالغ المدفوعة تحت حساب الضريبة وبيان نسبة الخصم والإضافة بحسب الأحوال . 3- رقم الشيك الخاص بتوريد هذه المبالغ وتاريخه . وعلي هذه الجهات توفير السجلين المشار إليهما للفحص بمعرفة الإدارة العامة للمراجعة والتحصيل تحت حساب الضريبة ، ويجب عليها إرسال صورة منها إلي الإدارة المختصة . ( مستبدلة بقراروزير المالية رقم 172 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية )الوقائع المصرية - العدد 99 تابع ( ب ) فى 6 / 4 / 2015 |
مادة ( ١٢٣ ) : ( قبل التعديل ) يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعًا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم ( ٣٥ سدا د ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم ( ٣٦ سداد ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول . |
مادة ( ١٢٣ ) : ( بعــد التعديل ) يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير بمقتضى مطالبات واجبة التنفيذ موقعا عليها من مأمور الفحص ومأمور التحصيل ورئيس المأمورية على النموذج رقم ( ٣٥ سداد ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، وعلى النموذج رقم ( ٣٦ سداد ) بالنسبة للأشخاص ألاعتبارية ، وعلى النموذج ( ٤٢ سداد ) بالنسبة لفروق ضريبة المرتبات وما في حكمها ، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول . ( قرار وزير المالية رقم ( ٦٢٤ ) لسنه ٢٠٠٦ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ) |
يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أوالمحاسب. ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة. وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول. وفى الحالات التى يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه ، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة. وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز . |
مادة ( ١٢٩ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٥٨١ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ). يقصد بمحل الإقامة المختار للممول ، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أوالمحاسب. ويكون إثبات ارتداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول مؤشرًا عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صاحبها أو رفض الاستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ، بحسب الأحوال ، من ثلاث صور ُتحفظ الأولى بملف الممول وُتلصق الثانية على مقر المنشأة وُتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة. وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولا بأول. وفى الحالات التي يرتد فيها الإعلان مؤشرًا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان الممول ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإ جراء التحريات اللازمة ، فإن أسفرت هذه التحريات عن عدم وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممول ، يتم إعادة الإعلان بتسليمه إليه ، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فى مواجهة النيابة العامة . ولرئيس لجنة الطعن أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة إجراء التحريات المشار إليها بواسطة احد مأموري الضرائب بها ’ وفى هذه الحالة يجب على المأمورية إجراء التحريات على وجه السرعة وموافاة رئيس اللجنة بنسخة من محضر التحريات موضحا به ما أسفرت عنه .
وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ١١٦ ) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على الممول تاريخ علمه بهذا الحجز .
|
يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الإدارة المشرفة على اللجان . |
مادة ( ١٣٨ ) : ( قرار وزير المالية رقم ٣٩٥ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية) يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التى تحددها الوحدة المشرفة على اللجان. |
مادة ( ١٤٠ ) : < قبل التعديل > على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة على النموذج رقم ( ٣٩ لجان ) بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، فإذا لم يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز الطعن للقرار بعد أسبوعين على الأقل ، ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول ، فإذا أبدى عذرًا تقبله اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن ، أما إذا لم تقبل عذره تصدر اللجنة قرارًا مسببًا في الطعن .وفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من إخطار الممول من خلال علم الوصول . ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها ، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقرار اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول على النموذج رقم ( ٤٠ لجان ). |
مادة ( ١٤٠ ) : < بعد التعديل > يكون إخطار لجنة الطعن لكل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن وللممول أن يكتفي بإرسال المذكرات والمستندات التي يراها إلى اللجنة عن طريق مأمورية الضرائب المختصة ، وللجنة فى حالة عدم حضور الممول أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات أن تفصل في الطعن في ضوء الطعن وفى ضوء الأوراق والمستندات المعروضة عليها . ( قرار وزير المالية رقم ١٥٩ لسنة ٢٠٠٧ تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ).
|