القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــانى

الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الخامس : إيرادات الثـروة العقارية

 

الفصــل الأول : الإيرادات الخاضــعة للضــريبة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

 

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 196 لسنة 2008

الضــريبة عــلى العقارات المبنية

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 مكرر ج )  في 23 يونيو 2008

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

 

الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

مادة (37  )

 تشمــل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :

  1. إيرادات الأراضي الزراعية.

  2. إيرادات العقارات المبنية.

  3. إيرادات الوحدات المفروشة.

مادة (37  )

 تشمــل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :

  1. إيرادات العقارات المبنية المؤجــرة وفقا لأحكام القانون المدنى .

  2. إيرادات الوحدات المفروشة.

 

 

الفصـل الثانى :  تحديد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

 

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 196 لسنة 2008

الضــريبة عــلى العقارات المبنية

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 مكرر ج )  في 23 يونيو 2008

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

 

الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

مادة (  38)    اللائحة التنفيذية  مادة 48

  1.  يحدد إيراد الأراضى الزراعية على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساساً لربط الضريبة المفروضة طبقا للقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك بعد خصم % 30 مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

  2. تحدد إيرادات الاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية من حدائق الفاكهة المنتجة على ما يجاوز مساحة ثلاثة أفدنة ، وما يجاوز فدانا واحدا من نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية ، ومشاتل المحاصيل البستانية أيا كانت المساحة المزروعة منها ما لم يكن إنشاء هذه المشاتل للمنفعة الخاصة لأصحابها ، وذلك على أساس مثل القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة المفروضة بالقانون رقم 113 لسنة 1939 المشار إليه ، وذلك إذا كان حائز الغراس مستأجرا للأرض ، أما إذا كان حائز الغراس مالكا للأرض فتحدد الإيرادات على أساس مثلي القيمة الإيجارية المشار إليها ، ولا تدخل في وعاء الضـريبة الإيرادات المنصوص عليها في البند 1 من هذه المـادة ، وذلك كله بعد خصـم  20 %  من هذه الإيرادات مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بتحديد أعمار أشجار الفاكهة التي تعتبر بعدها منتجة وبيان أنواع المحاصيل البستانية.

ويحدد صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة باسم حائز الغراس سواء كان مالكا للأرض أم مستأجرا لها، ولا يسرى فى حق المصلحة أى اتفاق أو شرط يخالف ذلك.

ويعتبر الممول وزوجه وأولاده القصر حائزا واحدا للغراس في تطبيق أحكام البند 2 من هذه المادة ، وتحدد الإيرادات باسمه ما لم تكن الملكية قد آلت إلى الزوجة أو الأولاد القصر عن غير طريق الزوج أو الوالد بحسب الأحوال.
ويلتزم حائز الغراس ، سواء كان مالكا للأرض أو مستأجرا لها، بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بيانات بالمساحات المزروعة من كل نوع من أنواع أشجار الفاكهة خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى تعتبر فيه أشجار الفاكهة منتجة، كما يلتزم بتقديم بيان بالمساحات المزروعة بنباتات الزينة أو النباتات الطبية أو العطرية أو مشاتل المحاصيل البستانية خلال ستين يوما من تاريخ بدء الزراعة.

وفي حالة إزالة الغراس يلتزم الحائز بأن يخطر مأمورية الضرائب المختصة بواقعة الإزالة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ حدوثها.

مادة (  38)

ملغــــــــــــــــــاه

 

مادة (39  )     اللائحة التنفيذية  مادة 49

 تحدد إيرادات العقارات المبنية على أساس إجمالى القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية وذلك بعد خصم% 40  مقابل جميع التكاليف والمصروفات فضلا عن القيمة الإيجارية للمسكن الخاص الذى يقيم فيه الممول هو وأسرته ، وتعامل الإيرادات الناتجة عن تقرير حق الانتفاع معاملة الإيرادات الناتجة عن الأموال المملوكة ملكية تامة.

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس مقدار الأجرة الفعلية مخصوما منه % 50 مقابل جميع التكاليف والمصروفات ، وذلك بالنسبة للإيرادات الناتجة عن تأجير أي عقار أو جزء منه وفقاً لأحكام القانون المدنى .

مادة (39  )

 

 

 

يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

 

مادة ( 40 )      اللائحة التنفيذية  مادة 50

 للممول أن يطلب تحديد إيرادات الثروة العقارية المنصوص عليها في المادة  38، والفقرة الأولى من المادة 39 من هذا القانون على أساس الإيراد الفعلى، بشرط أن يتضمن الطلب جميع عقارات الممول الزراعية والمبنية.

ويجب أن يقدم الطلب خلال الفترة المحددة لتقديم الإقرارات السنوية ، وأن يكون الممول ممسكا دفاتر منتظمة على الوجه الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة ( 40 )

ملغــــــــــــــــــاه

 

 

مادة ( 41 )

 تسرى الضريبة على الإيرادات الناتجة من تأجير أى وحدة مفروشة أو جزء منها سواء كانت معدة للسكن أو لمزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو مهنة غير تجارية أو لأى غـرض آخر .

ويحدد الإيراد الخاضع للضريبة على أساس قيمة الإيجار الفعلى مخصوما منه 50 %مقابل جميع التكاليف والمصروفات .

   

 

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 158 لسـنة 2018

الجريدة الرسمية العدد 29 مكرر (هـ ) بتاريخ 25/7/2018

Description: اللائحة التنفيذية  مادة 51    

مادة ( 42 )

مادة ( 42 )

مادة ( 42 )

 تفرض ضريبة بسعر % 2.5 وبغير أى تخفيض على إجمالى الإيرادات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو الأراضى داخل كردون المدن سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك وسواء كانت إقامة المنشآت على أرض مملوكة للممول أو للغير.

تفرض ضریبة بسعر ( 2.5 % ) وبغیر أى تخفیض على إجمالى قیمـة التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضي  للبناء علیها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف علیها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علیها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنیة منه أو غیر ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغیر ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غیر مشهرة.

تفرض ضریبة بسعر ( 2.5 % ) وبغیر أى تخفیض على إجمالى قیمـة التصرف فى العقارات المبنیة أو الأراضي  للبناء علیها ، عدا القرى ، سواء انصب التصرف علیها بحالتها أو بعد إقامة منشآت علیها وسواء كان هذا التصرف شاملاً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنیة منه أو غیر ذلك وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغیر ، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غیر مشهرة.

وتستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إليه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقديم العقار كحصة عينية فى رأس مال شركات المساهمة بشــرط عدم التصرف فى الأسهــم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.

ویستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضریبة تصرفات الوارث فى العقارات التى آلت إلیه من مورثه بحالتها عند الميراث وكذلك تقدیم العقار كحصة عینیة فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

ویستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضریبة تقدیم العقار كحصة عینیة فى رأس مال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف فى الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات .

 

ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف ویسرى مقابل التأخیر المقرر بالمادة ( ١١٠ ) من قانون الضریبة على الدخل اعتباراً من الیوم التالي لإنتهاء المدة المحددة.

ویلتزم المتصرف بسداد الضریبة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التصرف ویسرى مقابل التأخیر المقرر بالمادة ( ١١٠ ) من قانون الضریبة على الدخل اعتباراً من الیوم التالي لإنتهاء المدة المحددة.

وعلى مكاتب الشهر العقارى إخطار المصلحة بشهر التصرفات التى تستحق عليها الضريبة طبقا لأحكام هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الشهر.

وفى حالة شهر التصرفات یكون على مكاتب الشهر العقاري تحصیل الضریبة وتوریدها إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیم طلب الشهر ، ما لم یكن قد تم سداد الضریبة إلى مصلحة الضرائب قبل هذا التاریخ .

وتمتنع مكاتب الشهر العقارى وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الحدمة إلى العقار محل التصرف مالم يقدم صاحب الشأن مايفيد سداد الضريبة على هذا العقار .

وفى تطبيق حكم هذه المادة يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما ، ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية أو الاستيلاء للمنفعة العامة أو للتحسين ، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

وفى تطبیق أحكام هذه المادة یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالوصیة أو التبرع أو بالهبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق انتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً ، ولا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة البیوع الجبریة إداریة كانت أو قضائیة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة أو للتحسین ، كما لا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلیة أو الأشخاص الإعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

وفى تطبیق أحكام هذه المادة یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالوصیة أو التبرع أو بالهبة لغیر الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقریر حق انتفاع على العقار أو تأجیره لمدة تزید على خمسین عاماً ، ولا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة البیوع الجبریة إداریة كانت أو قضائیة وكذلك نزع الملكیة للمنفعة العامة أو للتحسین ، كما لا یعتبر تصرفاً خاضعاً للضریبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلیة أو الأشخاص الإعتباریة العامة أو المشروعات ذات النفع العام .

 

 ویخصم ما تم سداده من هذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبیق البند ( ٧ ) من المادة  ( ١٩ ) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.

ویخصم ما تم سداده من هذه الضریبة من إجمالى الضرائب المستحقة على الممول فى حالة تطبیق البند ( ٧ ) من المادة  ( ١٩ ) من قانون الضریبة على الدخل وتعدیلاته.

 

 

ولاتقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم مايثبت سداد الضريبة المشار إليها

الفقرتين الرابعة والثامنة ملغاة بموجب المادة الثانية من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢١ – الجريدة الرسمية العدد ٩ ( مكرر ) في ٦/٣/٢٠٢١

 

 

الفصــل الثالث : الإعفاءات

            القانون رقـم 91 لسنة 2005

 

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 196 لسنة 2008

الضــريبة عــلى العقارات المبنية

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 مكرر ج )  في 23 يونيو 2008

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

 

الجريدة الرسمية بالعدد  20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

مادة (  43)

 تعفى من الضريبة :

  1. إيرادات النشاط الزراعى عدا ما هو منصوص عليه فى هذا القانون .

  2. إيرادات المساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة ، ويصدر قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الزراعة بالمعايير الاسترشادية لتحديد التاريخ الذى تعتبر فيه الأرض منتجة.

 

مادة (  43)

ملغــــــــــــــــــاه

 

 

 

الفصــل الرابــع : أحكــام متنوعــة

            القانون رقـم 91 لسنة 2005

 

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 196 لسنة 2008

الضــريبة عــلى العقارات المبنية

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 مكرر ج )  في 23 يونيو 2008

القانون رقـم 73 لسـنة 2010

بربط الموازنة العامــة للدولـة

الجريدة الرسمية بالعدد  21 ( تابــع ) بتاريخ 27 مايو 2010 

مادة (  44)      اللائحة التنفيذية  مادة 52

على كل من يملك عقارا مبنيا أو أكثر أو أراضى زراعية يزيد مجموع صافى إيراداته من قيمتها الإيجارية المنصوص عليها فى البند 1 من المادة  38 والفقرة الأولى من المادة  39 من هذا القانون على الشريحة المعفاة المنصوص عليها فى المادة 7 منه ، تقديم بيان بجميع العقارات المبنية والأراضي الزراعية التي يملكها وقيمتها الإيجارية إلى أحد مكاتب التحصيل المختصة بتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والأراضى الزراعية التى تقع فى دائرتها أى من العقارات المشار إليها ، وذلك على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

 

مادة (  44)

ملغــــــــــــــــــاه

 

 

مادة ( 45 )

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية الأصلية المفروضة بالقانـونـيـن رقـم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان ورقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية ، حسب الأحوال ، من الضريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

 

مادة ( 45 )

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضـريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

مادة ( 45 )

يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من وعاء الضـريبة المستحقة عليه طبقاً لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثانى من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

 

مادة ( 46 )

لا يسرى حكم المادتين 38 و39 من هذا القانون على الأراضى الزراعية والعقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.

مادة ( 46 )

لا يسرى حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.