القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الخامس

الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة

الباب الثالث : أحكــام عامــــة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

مادة ( 72 )     اللائحة التنفيذية  مادة 89

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأ خير.

( الفقـرة نص عليها أيضــا فى الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون )

 مادة ( 72 )

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد ( 59 مكررا ً، 59 مكرراً ( 1 ) ، 59 مكرراً ( 2 ) ، 59 مكرراً ( 3 ) ،  66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته ، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو أضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، و ذلك طبقاً للإجراءات و خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

و في حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأجير.

 

 مادة ( 72 )

تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.


وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأخير.


 

   

 مادة ( 72 ) مكرر

على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة (٪١٠) تحت الحساب من قيمـة مـا تدفعه إلى الأشخاص المقيمين ، وتوريدها إلى مأمورية الـضرائب المختـصة خـلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر ، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهـة العمـل الأصلية بحساب الضريبة وفقًا للمادة (٨) من هذا القانون وتسويتها ، وتحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الخصم والتسوية .

المادة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣.

مادة ( 73 )

 لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة.

 مادة ( 73 )

لا تسري أحكام الخصم و الإضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة .

 

 مادة ( 73 )

لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصیل تحت حساب الضریبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضــوعه للضریبة فيمـا عـدا الالتزام المنصــوص عليه فى المواد   ( 59 ) ، ( 59 مكررا ً) ، ( 59 مكرراً 1 ) ، ( 59 مكررا ً2 ) من هذا القانون.