القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الخامس
الخصم والتحصيل والدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
الباب الثالث : أحكــام عامــــة
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتلتزم الجهات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بتوريد المبالغ التى تم خصمها لحساب الضريبة إلى المصلحة طبقا للإجراءات وخلال المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وفى حالة عدم خصم أو توريد المبالغ الواجب خصمها تلتزم الجهة بأن تؤدى للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأ خير. ( الفقـرة نص عليها أيضــا فى الفقرة الأخيرة من المادة 59 من القانون ) |
مادة ( 72 ) تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد ( 59 مكررا ً، 59 مكرراً ( 1 ) ، 59 مكرراً ( 2 ) ، 59 مكرراً ( 3 ) ، 66 ، 67 ، 68 ، 69 ، 70 ، 71 ) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته ، بتوريد قيمة ما حصلته أو خصمته أو أضافته من مبالغ تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، و ذلك طبقاً للإجراءات و خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية . و في حالة عدم خصم أو إضافة أو توريد المبالغ الواجب خصمها أو إضافتها تلتزم الجهة بأن تؤدي للمصلحة هذه المبالغ بالإضافة إلى ما يستحق عليها من مقابل تأجير.
|
مادة ( 72 ) تلتزم الجهات المنصوص عليها في المواد 66 و67 و68 و69 و70 و71 من هذا القانون، بتوريد قيمة ما حصلته تحت حساب الضريبة إلى المصلحة ، وذلك طبقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.
|
على جهات العمل غير الأصلية خصم نسبة (٪١٠) تحت الحساب من قيمـة مـا تدفعه إلى الأشخاص المقيمين ، وتوريدها إلى مأمورية الـضرائب المختـصة خـلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر ، وتلتزم بإخطار جهة العمل الأصلية ومصلحة الضرائب بما حصل عليه الشخص والضريبة المخصومة على أن تقوم جهـة العمـل الأصلية بحساب الضريبة وفقًا للمادة (٨) من هذا القانون وتسويتها ، وتحـدد اللائحـة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الخصم والتسوية . المادة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ –الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣. |
||
لا تسرى أحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالنسبة إلى المبالغ التى تدفع إلى الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة. |
مادة ( 73 ) لا تسري أحكام الخصم و الإضافة و التحصيل تحت حساب الضريبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضوعه للضريبة . |
مادة ( 73 ) لا تسرى أحكام الخصم والإضافة والتحصیل تحت حساب الضریبة على الممول خلال فترة إعفائه أو عدم خضــوعه للضریبة فيمـا عـدا الالتزام المنصــوص عليه فى المواد ( 59 ) ، ( 59 مكررا ً) ، ( 59 مكرراً 1 ) ، ( 59 مكررا ً2 ) من هذا القانون. |