القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الســابع
العقــوبات
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
مادة (131)مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .
|
|
|
مادة (132)يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .
|
|
|
مادة (133)يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :
وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة. |
مادة (133)يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين . ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية : تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها. تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها. الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.
إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة. وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً . ســبق أن تعدلت بالمادة الثالثة من القانون 101 لسنة 2012 وأعيدت بالمادة الثانية من القانون رقـم 11 لسنة 2013 .
|
|
مادة (134)يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها.
|
|
|
مادة (135)يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة 96 فقرة 1.
ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3. وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات. |
مادة (135)يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :
كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة ( 96 ) فقرة ( 1 ).
و يعاقب بغرامة مقدارها ( % 25 ) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و إضافة و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية . و يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78) بند (1) و (83) فقرة (3). و في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .
|
مادة (135)يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية :
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من يخالف أحكام المادة ( 96 ) فقرة ( 1 ). كما یعاقب بغرامة مقدارها ( % 25 ) من المبالغ غیر المؤداه كل من امتنع عن تطبیق نظام استقطاع وخصم وتحصیل وتورید الضریبة فى المواعید القانونیة. ویعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنیه كل من خالف أحكام المادتین) 78 / 1 ) ’ ( ٨٣ )الفقرة الثالثة. وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص علیها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.
|
|
|
يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها فى المواد ( 59 ) ، ( 59 مكررا ً) ، ( 59 مكرراً 1 ) ، ( 59 مكررا ً2 ) من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتخفض العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى إلى النصف فى حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم. |
مادة (136)إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:
( ألغيت بالقانون 101 لسنة 2012 وحل مكانها المادة 87 مكــرر ) |
|
|
مادة (137)لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .
|
|
|
مادة (138)للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. |
مادة (138) للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها. |
مادة (138) للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.
|