قــرار وزير المالية رقم 66 لسـنة 2017

بإصــدار اللائحة التنفيذية لقانون

الضريبة على القيمة المضافـة الصادر بالقانون رقـم 67 لسنة 2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزير المالية

بعد الإطلاع على قانون بيع المحال التجارية ورهنها الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ ،

وعلى القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ ،

وعلى قانون مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٥١ ،

وعلى قانون الحجز الإدارى الصادر بالقانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ ،

وعلى قانون البيوع التجارية الصادر بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٥٧ ،

وعلى القانون رقم ٢٠٤ لسنة ١٩٥٧ بشأن إعفاء العقود الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسوم والقواعد المالية ،

وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ،

وعلى القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ بشأن تهريب التبغ ،

وعلى قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ ،

وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العالقة بين المالك والمستأجر رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ ،

وعلى قانون ضريبة الدمغه رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠ ،

وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ،

وعلى القانون رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦ بتنظيم الإعفاءات الجمركية ،

وعلى قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ ،

وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ،

وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ،

وعلى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ ،

وعلى قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠٠٤ ،

وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ،

وعلى قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ،

وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ ،

وعلى قرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ،

وعلى قرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة ٢٠٠١ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ ،

وعلى قرار وزير المالية رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية ،

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة .

قرر :

 

                                                                                      

المادة الأولى 

 يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم   ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .

 

المادة الثانية 

تلغى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٧٤٩ لسنة   ٢٠٠١ ، على أن يستمر العمل بأحكام الفصل السابع مكرراً منھا خلال المدة المحددة بالمادة الثانية من  القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، على أن تحال بعدھا الطعون التي لم ُيفصل فيھا إلى اللجان المنصوص عليھا في قانون الضريبة على القيمة المضافة .

                                                                                                                                         

المادة الثالثة

القانون - المادة الرابعة

في تطبيق أحكام المادة ( الرابعة ) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه يستمر كل مسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله في الأحوال الآتية :

١.      إذا بلغ أو تجاوز إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منھا حد التسجيل المنصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة .

                   ٢.      إذا كان منتجاً أو مستورداً لسلعة من سلع الجدول رقم (١) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات وتم إدراج ھذه السلعة في الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة مھما كان حجم معاملاته .

٣.      إذا كان مستورداً لسلع خاضعة لضريبة القيمة المضافة مھما كان حجم معاملاته .

                             ويلتزم المسجل بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه التي لم يحن ميعاد توريدھا في تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة ، والإحتفاظ بالدفاتر والسجلات وفقاً للشروط والضوابط الآتية    :

أ-   أن يتم توريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة التي لم يحن ميعاد توريدھا للمصلحة على النماذج المعمول بھا وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بالمواعيد والإجراءات ذاتھا المنصوص عليها في قانون الضريبة على القيمة المضافة .

ب- أن يستمر في إصدار الفواتير الضريبية وتحصيل وتوريد الضريبة رفق إقراراته الضريبية .

ج-  أن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة .

د-  أن يستوفى نموذج تحديث البيانات رقم ( ٦ ض.ق.م ) وفقاً لآخر موقف للمسجل وتسليمه للمأمورية المسجل لديھا .

هـ- أن يحتفظ برقم تسجيله في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات وأن يستبدل شھادة التسجيل .

 

المادة الرابعة

القانون - المادة الخامسة

في تطبيق أحكام المادة ( الخامسة ) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، على من يرغب فى إستمرار تسجيله أن يطلب من المأمورية المسجل لديھا رغبته في اإلستمرار خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون ، وعلى من ألغى تسجيله الإلتزام بما يلى : 

١.      تسليم شهادة التسجيل .                          

٢.   الإمتناع عن تقديم نفسه بأى صورة من الصور على أنه مسجل إعتباراً من تاريخ العمل بأحكام القانون.

٣.      تقديم الإقرار الضريبى النهائى على النموذج رقم (١٢٢ ض.ق.م) خالل ثالثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون .

٤.   تقديم بيان بما لديه من مخزون على النموذج رقم (١٢٣ ض.ق.م) خالل ثالثين يوماً من تاريخ العمل بأحكام القانون .

٥.      أداء ما يستحق عليه حلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون .

٦.   الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات التي تخص فترة ثلاث السنوات السابقة على تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بأحكام القانون .

                                                                                                                         

المادة الخامسة

القانون - المادة السادسة

في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، تراعى الشروط والضوابط الآتية :  

١.   إمساك دفاتروسجلات محاسبية منتظمة .

٢.   حيازة أصول الفواتير الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة العامة المبيعات بالجمرك .

٣.   أن يكون قد سبق الإقرار عن المدخلات في الإقرارات المقدمة منه عن الفترات التي تم فيها الشراء ، وبالنسبة للضريبة المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار يجب أن تعبر الدفاتر والسجلات عن الضريبة المسددة عند الشراء والرصيد المتبقى بعد إستبعاد ما تم خصمه بالإقرارات الشهرية .

٤.   ألا يكون قد تم إدراج قيمة الضريبة العامة على المبيعات ضمن التكلفة .

وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات فلا يتم خصم إلا ما سبق سداده منها على السلع المرتدة .

وتتم تسوية ضريبة الجدول ، وفقاً لما يصدر عن المصلحة من تعليمات ، في الحالات الآتية :

( أ )     إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول .    

( ب)    زيادة الفئة المفروضة على سلع وخدمات الجدول .

وفى جميع الأحوال لا يسرى حكم البند [ ٣ ] من المادة (٣٠ ) من قانون الضريبة على القيمة المضافة على الرصيد الدائن المشار إليه في هذه المادة .

 

 

    

المادة السادسة

القانون - المادة السابعة

في تطبيق أحكام المادة ( السابعة ) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، يقصد بتوفيق الأوضاع إتخاذ الإجراءات الواجبة لمعالجة أي إختلاف عن أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ، في الأوضاع القانونية أو المحاسبية أو النظامية القائمة للمنشآت ، بما قد يتطلبه ذلك من تعديل في نظم القيد اليدوية أو الإلكترونية ، وعلى الأخص في الأحوال الآتيه :   

                   ١.   التغيير في سعر الضريبة أو ضريبة الجدول .

                   ٢.   الخضوع للضريبة أو لضريبة الجدول لأول مرة .

                   ٣.   إجراء الخصم الضريبى على المدخلات غير المباشرة .

                   ٤.   الخضوع لضريبة الجدول بالإضافة للضريبة .

وعلى المسجل عند الفحص تقديم ما يفيد قيامه بتوفيق الأوضاع وإثبات أن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانوناً كانت بسبب توفيق الأوضاع .

وعلى المأمورية المختصة إذا تبين لها أحقية المسجل في الإعفاء من الضريبة الإضافية وفقاً لنص المادة السابعة المشار إليها أن تصدر قراراً بذلك على النموذج الذى يصدره رئيس المصلحة .

 

                                                                                                                     

المادة السابعة

مع مراعاة أحكام القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه ، يجب الإلتزام بما يأتي :

١.   تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة العامة على المبيعات على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة التي بدأت وانتهت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .  

٢.   تسرى الأحكام الموضوعية لقانون الضريبة على القيمة المضافة على الوقائع المتعلقة ببيع السلعة أوأداء الخدمة التي بدأت قبل تاريخ العمل بالقانون واستمرت وانتهت بعد تاريخ العمل به .

٣.   تسرى الأحكام الإجرائية المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة على الإجراءات الواجب إتخاذھا بعد تاريخ العمل به .

 

                                                                                                                                                 

المادة الثامنة 

 ينشر ھذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر في ٧ مارس ٢٠١٧

    وزير المالية

عمرو الجارحى

                  

                                                                  

                                                                                                                                                         

اللائحة التنفيذية

لقانون الضريبة على القيمة المضافة

 

الباب الأول : التعاريف

 

                                                             

( مــــادة  1 )

القانون - مادة 1

يكون للتعاريف الواردة بقانون الضريبة على القيمة المضافة المعنى ذاته في تطبيق أحكام ھذه اللائحة ، كما يقصد فى تطبيق أحكامھا بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منھا :

القانون

:

قانون الضريبة على القيمة المضافة .       

اللائحــة

:

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة .

الجدول

:

الجدول المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة . 

الشخص

:

 الشخص الطبيعى أو الإعتبارى .

المأمورية المختصة

:

المأمورية التي يقع في دائرتھا مركز مزاولة نشاط المكلف أو التي صدرت منھا  شھادة التسجيل ، وإذا تعددت منشآت المكلف وفروعھا تكون المأمورية المختصة ھي المأمورية التي يقع في دائرتھا المركز الرئيسى للنشاط  من واقع السجل التجارى ، ويجوز لرئيس المصلحة بقرار منه تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو مكلفين معينين .   

المدخلات غير المباشرة

:

تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة ، وتكاليف البيع والتوزيع ، والمصروفات الإدارية والعمومية .

الخدمة المستوردة

:

الخدمة المقدمة من شخص في الخارج إلى متلقيھا في مصر سواء تم تقديمھا من شخص غير مقيم بمصر وليس لديه منشأة دائمة بھا ، أو مقيم في مصر ولكنه يقدمھا من خارجھا .

 الخدمة المصدرة

:

الخدمة المقدمة من شخص داخل البلاد إلى متلقيھا في الخارج سواء تم تقديمھا من  شخص مقيم في مصر أو لديه منشأة دائمة بھا أو غير مقيم في مصر ولكنه يقدمھا من داخلھا .   

                                                                                            

   

 الباب الثانى : الضريبة على القيمة المضافة

( الفصل الأول )

 

فرض الضريبة وإستحقاقھها

 

( مــــادة ٢ )

 فى تطبيق أحكام القانون ، لا يعد من قبيل البيع الخاضع للضريبة :

 ١. انتقال ملكية السلعة بعد الموت بالميراث أو الوصية .

 ٢. ما ينتجه الشخص بنفسه ولنفسه دون أن يكون الغرض منه إنتاج سلعة أو خدمة أخرى لبيعھا للغير أوأن يستخدم ھذا اإلنتاج لبيعه أو للتداول من مرحلة إلى أخرى .

 

( مــــادة ٣ )

فى تطبيق أحكام القانون ، لا يعتبر من قبيل الخدمات الخاضعة للضريبة :

١. الأعمال التي يؤديها العامل لرب العمل نظير أجر وفقاً لعقد العمل أو التوظف .

٢. الأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص بناءً على عقد الشركة .

٣. الأعمال التي تقوم بها مكاتب التمثيل أو الإتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية المنشأة وفقاً لقانون شركات المساھمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة المشار إليه لصالح الشركات التي تتبعها في الخارج في حدود المبالغ التي تحصل عليھا المكاتب لتغطية تكاليف أعمالها .

 ٤. الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية .

٥. عمليات الإقراض التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها أو فيما بين بعضها البعض .

 ٦. عمليات تداول الأسهم وغيرھا من الأوراق المالية .

 

                                                           

( مــــادة  4 )

القانون - مادة 3

فى تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة ( ٣ ) من القانون ، يراعى ما يأتي : 

1.      يكون السعر العام للضريبة ( ١٣% ) اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٧ ، و( ١٤% ) اعتبارا من ١ يوليو ٢٠١٧ .        

2.      إستثناءً من حكم البند [١] من هذه المادة ، يكون سعر الضريبة ( ٥% ) على الآلات والمعدات المستوردة من الخارج أو المشتراة من السوق المحلى إذا كانت تلك الآلات أو المعدات يقتصر استحدامها على الإنتاج السلعى أو الخدمى وفق قرار يصدر بذلك من الوزير ، وذلك ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب فتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيھما حسب الأحوال ، ودون الأخلال بأحقية المسجل في رد الضريبة عليها وفقاً لنص البند [ ٤ ] من المادة ( ٣٠ ) من القانون.    

وتشمل الآلات والمعدات خطوط الإنتاج الكاملة بكافة مشتملاتها وإن وردت مجزأة ، وفى حالة ما إذا كان إستخدامها لا يقتصر على الإنتاج السلعى أو الخدمى فتخضع للسعر العام للضريبة أو فئات ضريبة الجدول أو كلتيھما حسب الأحوال ، مع إجراء التسويات اللازمة أو الرد حال استخدامها في إنتاج سلعة أو أداء خدمة .       

كما تخضع للسعر العام للضريبة أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار .  

 

     

( مــــادة  5 )

القانون - مادة 3

فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٣ ) من القانون ، يكون سعر الضريبة ( صفر) على السلع والخدمات المصدرة من داخل البلاد إلى خارجها وفقا للأوضاع والشروط الآتية :

أولا : بالنسبة للسلع المصدرة :

أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة ، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية ، والمستندات الدالة على تمام التصدير ، بما في ذلك شهادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .       

ثانياً : بالنسبة للخدمات المصدرة :     

أن يتم إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بموجب عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى تتفق مع طبيعة الخدمة مع تقديم المستندات الآتية :            

1.      صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أوالمستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة ، وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة ومتلقيها .     

2.      صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بواسطة تحويل بنكى من الخارج إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى وفقاً للضوابط التي يحددھا ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأىً من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة ( ٣٥ ) من هذه اللائحة .   

 

 

( مــــادة  6 )

القانون - مادة 4

فى تطبيق أحكام المادة (٤) من القانون ، يكون المكلفون الملتزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنھا وتوريدھا للمصلحة ھم :

  1. المنتجون .    

  2. المستوردون .

  3. مؤدو الخدمات .

  4. وكلاء التوزيع .

  5. المصدرون .

  6. التجار عدا المتعاملين منھم في سلع وخدمات الجدول التي تخضع لضريبة الجدول فقط .

  7. الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم .  

 

( مــــادة  7 )

القانون - مادة 5

فى تطبيق أحكام المادة ( ٥ ) من القانون ، تستحق الضريبة وفقاً للحالات الآتية :

١.   بالنسبة لبيع السلع في السوق المحلى :  

     بتحقق واقعة بيع السلعة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها .

٢. بالنسبة للخدمات المحلية :

 بتحقق واقعة أداء الخدمة المحلية بمعرفة المكلف فى كافة مراحل تداولها .

 ٣. بالنسبة للسلع المستوردة :

 بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك أياً كان الغرض من إستيرادها سواء كانت واردة للاتجار أو للإستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص ، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها .

 كما تستحق في كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها .

 ٤. بالنسبة للخدمات المستوردة :

 بتحقق واقعة الإستفادة من الخدمة في مصر سواءً أديت بمعرفة الشخص غير المقيم في مصر ، أو عن طريق مندوب عنه ، أو من خلال الوسائل الإلكترونية أو غيرها من الوسائل .

 ٥. قيام المكلف بإستعمال السلعة أو الإستفادة من الخدمة بغرض الإستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص .

 ويعتبر استخداماً خاصاً في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٥ ) من القانون ، قيام الشركات القابضة أو الأم بتوزيع تكلفة الخدمة الخاضعة للضريبة التي تؤديها بمعرفتها ، أو تحصل عليها من الغير بمقابل ، على الشركات التابعة لها متلقية هذه الخدمة .

 

  

( مــــادة  8 )

القانون - مادة 5

لا تستحق الضريبة على :

 ١. السلع العابرة ، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك واتباع الإجراءات والشروط والضمانات ونظم الرقابة المعمول بها في شأن الضريبة الجمركية .

 ٢. انتقال السلعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى بين خطوط الإنتاج داخل المصنع أو خارجه ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة .

 ٣. انتقال السلعة من أماكن إنتاجها أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة على الخدمات المؤداة على ذات السلعة أو الخدمة .

 ٤. أداء الخدمة على مراحل داخل ذات الوحدة أو المنشأة التي تلتزم بأدائها .

 ويصدر رئيس المصلحة قراراً بالضوابط التي يتعين مراعاتها تطبيقاً للبنود أرقام [ ٢ ] و[ ٣ ] و[ ٤ ] من هذه المادة .

 

 

( مــــادة  9 )

القانون - مادة 6 ، 7

في تطبيق أحكام المادتين رقمى ( ٦ ) و ( ٧ ) من القانون ، يراعى ما يأتي :

أولا : يخضع للضريبة بسعر (صفر) ما تستورده من الخارج مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، وفقاً للأنظمة الجمركية المتبعة في هذا الشأن وذلك عدا سيارات الركوب .

ثانياً : يخضع للضريبة بسعر ( صفر ) ما تستورده من السوق المحلى مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك الأماكن ، عدا سيارات الركوب ، وذلك شريطة أن يقدم البائع المسجل لدى المصلحة المستندات الآتية :       

1.      صورة فاتورة بيع السلعة المصدرة للمنطقة الحرة محدداً بها على سبيل الحصر ( صنف كمية قيمة ) ، أو صورة عقد الخدمة المؤداة معتمداً من الهيئة العامة للإستثمار .

2.      خطاباً صادراً من الهيئة العامة للإستثمار ومختوماً بخاتم شعار الجمهورية يفيد بأن السلع والخدمات الموضحة بالبند [ ١ ] لازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروع داخل المنطقة الحرة .

3.      صورة شهادة الصادر ( نموذج ١٣ جمارك ) المتضمنة بيانات تفصيلية عن طبيعة السلعة المصدرة بما يفيد إتمام التصدير خلال الفترة الضريبية ، ويجب أن تكون هذه الصورة معتمدة من الجمارك ، ومختومة بخاتم شعار الجمهورية .

ثالثاً : تستحق الضريبة على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة الواردة للإستهلاك المحلى داخل المناطق والمدن  والأسواق الحرة عند الإفراج عنها من الجمارك .

ويعتبر الإستيراد بغرض الإتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الإستهلاك المحلى ، وفى حالة خروج هذه السلع بحالتها من المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد ، لا تحسب الضريبة إلا على قيمة الضرائب الجمركية المستحقة عليها .

 

            

( مــــادة  10 )

القانون - مادة 8

في تطبيق حكم المادة ( ٨ ) من القانون ، يقصد بالتوقف عن ممارسة النشاط الإنهاء الكلى للنشاط المتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو تصفيته أو التنازل عنه للغير ( الخلف ) .

 وفى هذه الحالة يجب على المسجل أن يخطر رئيس المأمورية المختصة كتابة بالتوقف في فترة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه عن ممارسة النشاط أو تصفيته أو التنازل عنه للغير بحسب الأحوال ، وتستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما في حوزته من سلع وخدمات وقت التصرف فيها .

ولا تطبق هذه الأحكام إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه خلال المدة المذكورة .

 

 

( الفصل الثانى )

القيمـــــــــــــــة

( مــــادة  11 )

القانون - مادة 10

في تطبيق أحكام المادة (١٠ ) من القانون ، يراعى ما يأتي :

١.   تكون القيمة الواجب الإقرارعنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ، هى المبالغ المدفوعة فعلا ، أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية المحررة من البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .

وتحسب القيمة الواجب دفعها في حالة بيع السلعة أو أداء الخدمة بدون مقابل ، أو بقيمة أقل من سعرها ، وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل .

وتقبل الخصومات التجارية المتعارف عليها ، وذلك في حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه ، بحيث يكون وعاء الضريبة ھو القيمة المدفوعة فعلا ، ولا يسرى ذلك على الخصم المعلق على شرط  أو الذى لا يظهر بالفاتورة الضريبية .

٢.   في تطبيق حكم البند [ ٤ ] من المادة (١٠) من القانون ، في حالة البيع بنظام المقايضة ، تكون قيمة السلعة أو الخدمة المتخذة أساساً لحساب الضريبة هى سعرھا وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل .

٣.   في تطبيق حكم البند [ ٦ ] من المادة (١٠) من القانون بالنسبة لمبيعات التقسيط ، تتضمن القيمة المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزى في تاريخ البيع ، وفقاً للقواعد والإجراءات الأتية :

أ- يجب أن يكون عقد البيع بالتقسيط محررا من نسختين أصليتين ، تودع إحداھما لدى المكلف البائع ، وأن يشتمل العقد على البيانات الأساسية للتعاقد وعلى الأخص اسم المسجل وعنوانه ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه ، ومواصفات السلعه وسعر البيع ، وما أدى منه حالاً والمؤجل منه ومدة التقسيط ومقدار كل قسط وميعاده وشروط الوفاء بالثمن .

ب- يجب أن يزيد سعر البيع بنظام التقسيط عن قيمة السلعة ، وذلك وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل .

ج- يجب فصل قيمة فائدة التقسيط عن قيمة السلعة الواردة بالفاتورة الضريبية .

د- أن يكون من الشروط الأساسية بالعقد الإتفاق على سداد الثمن على أقساط تتفق وطبيعة المبيع ، وظروف التعاقد .

هـ- يجب ان يمسك البائع دفاتر وحسابات منتظمه .

٤.    في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة ( ٧ ) من ھذه اللائحة ، تتحدد قيمة الخدمة على أساس إجمالي التكلفة .

٥.    في تطبيق أحكام البند [ ٧ ] من المادة (١٠) من القانون ، يكون وعاء الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة من الخارج والمعفاة من الضريبة الجمركية كلياً هى القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب والرسوم الأخرى ، فيما عدا الضريبة الجمركية المعفاة منها .

وفى حالة الإعفاء الجزئى من الضريبة الجمركية أو تخفيض هذه الضريبة ، فإن وعاء الضريبة يكون هو القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية المخفضة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى ، وبما لا يخل بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لما يرد بالإتفاقيات الدولية .

وفى جميع الأحوال على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة على الخدمات الخاضعة للضريبة بما فيها النولون التي تؤدى على السلع المستوردة سواء كانت تلك السلع خاضعة أو معفاة بذات الفئة المقررة قانوناً على الخدمة .

وفى تطبيق حكم البند ذاته تكون الأسباب التجارية التي تبرر تخفيض القيمة على النحو الآتى :

أ- إنخفاض القيمـة السوقية للسلعة أو الخدمة ، كنتيجة لوجود بدائل ذات آليات أو تقنيات أعلى أو انخفاض أسعارها عالمياً .

ب- الرواكد .

ج- البضاعة التالفة أو المعيبة .

وذلك كله شريطة توافر المستندات التي تؤيد أي من هذه الأسباب موضحاً بها اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً ، أو رقمه الضريبى أو رقم تحقيق الشخصية .

وفى جميع الأحوال يجب أن تكون تلك السلع قد سبق للمسجل إستعمالها .

 ٦.   في تطبيق حكم البند [ ٨ ] من المادة (١٠) من القانون ، عند دخول السلع المصنعة في المناطق الحرة إلى داخل البلاد تحسب الضريبة عليها طبقاً للأسس المتخذة لتحصيل الضريبة الجمركية مع مراعاة أن يكون وعاء الضريبة ھو كامل قيمة السلعة مضافاً إليها الضريبة الجمركية المستحقة وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .

 ٧.   في تطبيق حكم البند [ ٩ ] من المادة (١٠) من القانون ، يعتبر من الأحجار الكريمة الماس وغيره مما ورد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية .

 ويكون حساب قيمة التشغيل ( المصنعية ) بالنسبة للمشغولات البلاتينية والذھبية والفضية والأحجار الكريمة في تطبيق حكم ذلك البند بواقع الفرق بين السعر المعلن للجرام والقيمة الواردة بالفاتورة .

 ولرئيس المصلحة وضع قواعد إجرائية لتحصيل الضريبة على المشغولات البلاتينية والذھبية والفضية والأحجار الكريمة مع شعبتى تجار وصناع المشغولات الذھبية والفضية تتفق وطبيعة هذا النشاط .

 ٨.   في تطبيق حكم البند [١١ ] من المادة (١٠) من القانون ، يشترط ما يأتي :

( أ ) أن يكون المكلف هو الذى إشترى السلعة ، وأن تكون هذه السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل .   

( ب ) أن يستعملها المكلف محلياً مدة لا تقل عن سنتين .

( ج ) أن يتم بيعها بمعرفة المكلف .        

وذلك مع عدم إعمال قواعد الخصم المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) من القانون إعتباراً من تاريخ البيع حال عدم إستكمال خصم كامل الضريبة المستحقة على تلك السلعة عند شرائها جديدة .  

وإذا لم يتوافر أي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذا البند يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية .

ولا يسرى حكم البند ذاته على الحالات الآتية :              

أ- بيع السلع المستعملة في السوق المحلى .  

ب- السلع المستوردة مستعملة في الخارج أو في المناطق الحرة .         

ج- الفضـلات والخردة .   

٩.    إذا نتج عن المعاملات فيما بين مسجل ومسجل آخر تعديل في القيمة السابق سداد الضريبة عليها من زيادة أو نقص بعد تقديم الإقرار يتبع الآتى :        

أولا : إذا كانت القيمة قد عدلت بالزيادة : فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة ، وذلك على النحو التالى :          

          أ- على البائع إضافة الزيادة في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة للمصلحة بإقراره.

          ب- على المشترى خصم الزيادة من الضريبة المستحقة على مبيعاته باعتبارھا ضريبة على المدخلات أو المشترى السابق تحميلها بالضريبة .

ثانياً : إذا كانت القيمة قد عدلت بالنقص : فعلى كل من البائع والمشترى إظهار ذلك بلإقرار المقدم من كل منهما خلال الشهر التالى لهذه الواقعة على النحو التالى : 

          أ- على البائع : خصم قيمة النقص من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره .

         ب- على المشترى : إضافة قيمة النقص في الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره بشرط أن يكون لدى المشترى دليل كتابى يؤيد حدوث النقص في الثمن .

ويجب أن تكون إشعارات الخصم والإضافة مبينا بها عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها وكافة البيانات اللازمة التي تتعلق بتنزيل أو زيادة الثمن وقيمة مبلغ التنزيل أو الإضافة وبيان مفصل بالضريبة المستنزلة أو المضافة ، على أن يكون إشعار الخصم أوالإضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً .

وفى جميع الأحوال يكون للمصلحة الحق في تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة ، مسترشدة بكافة المعايير الموضوعية لتحديد القيمة ، وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل ، في ضوء ما يتوافر لدى المصلحة من مبررات للتقدير .

 

 

( مــــادة  12 )

القانون - مادة 11

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة (١١) من القانون تعدل أسعار العقود التي أبرمت قبل العمل بالقانون وينتهى تنفيذها بعد العمل بالقانون بما في ذلك العقود المستمرة ، ويقتصر التعديل على الجزء الذى تم تنفيذه من العقد بعد العمل بالقانون .

ويكون تعديل أسعار العقود بذات قيمة عبء الضريبة في تاريخ العمل بالقانون أو تعديله ، وذلك دون الإخلال بشروط التعاقد .

وفى حالة إمتناع جهات الإسناد الحكومية عن تعديل أسعار العقود المشار إليها ، تقوم وزارة المالية بإستقطاع الضريبة وضريبة الجدول من مستحقات أو من موازنات تلك الجهات .

لا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على عقود النشاط السياحى المبرمة قبل العمل بالقانون والتي تنفذ خلال الموسم محل التعاقد فقط إلى نهايته ، بشرط أن يقدم المكلف ما يثبت التعاقد قبل العمل بأحكام القانون وذلك خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة .

 

 

الفصل الثالث

الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والسجلات

 

( مــــادة  13 )

القانون - مادة 12

في تطبيق أحكام المادة ( ١٢ ) من القانون ، يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة ، وذلك وفقاً للضوابط الأتية :      

١.   أن تكون الفواتير من أصل وصورة ، يسلم الأصل للمشترى وتحفظ  الصورة لدى المسجل .

٢.   أن تكون الفواتير مرقمة بأرقام مسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وخالية من الشطب والكشط .

٣.   أن تتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية :

•    رقم مسلسل الفاتورة ، تاريخ تحريرھا .

•    اسم المسجل وعنوانه ورقم التسجيل .

•    اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله الضريبى أو رقمه القومى إن لم يكن لديه رقم تسجيل ضريبى .

•    بيان السلعة المباعة أو الخدمة المؤداه وقيمتها وفئة الضريبة المقررة وقيمتها مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة .

٤.   أن يتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولا بأول .

وفى حالة إلغاء الفاتورة يلتزم المسجل بالإحتفاظ بأصل الفاتورة الملغاه وجميع صورھا .

ويجوز بقرار من الوزير تعديل تلك البيانات أو إصدار نماذج لفواتير ضريبية تتفق مع طبيعة نشاط بعض المسجلين أو وضع ضوابط أخرى لها .

وللجمعيات التعاونية الإنتاجية والجمعيات التي تتبعها أسر منتجة والتي تقوم بشراء مستلزمات الإنتاج وبيعها لأعضائها المسجلين من الحرفيين ، وأصحاب الورش ، والمصانع الصغيرة ، والأسر المنتجة ، أن تحرر للعضو بيانا مع فاتورة البيع ، يوضح فيه أن مستلزمات الإنتاج مشتراة بموجب فاتورة ضريبية من منتجين أو مستوردين أو تجار مسجلين ، وأنه سبق للجمعية سداد الضريبة عنها مع تحديد قيمتها وفئة الضريبة المقررة عليها بموجب فاتورة ضريبية .

ويعتبر هذا البيان بالنسبة لأعضاء الجمعيات المذكورة مستنداً لإجراء الخصم المنصوص عليه في المادة (٢٢) من القانون .

  

 

( مــــادة  14 )

القانون - مادة 13

في تطبيق أحكام المادة ( ١٣ ) من القانون ، يلتزم المسجل بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ ، وكذلك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدوية أو إلكترونية ، يسجل فيها أول فأول العمليات التي يقوم بها ، وهى :

١.   دفتر المشتريات : ويتضمن بيانات فواتير الشراء أو شهادات الإجراءات الجمركية .

٢.   دفتر المبيعات : ويتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته من السلع والخدمات .

٣.   دفتر المردودات : ويتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات اشعارات الخصم واإلضافة .

٤.   دفتر الصادرات : ويتضمن بيانات رسائل الصادر بما في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير وميناء التصدير وجهة الوصول .

٥.   سجل المخازن : ويقيد به حركة المخزون الخام والتام أول فأول .

٦.   دفتر اليومية العامة : ويسجل فيه كافة العمليات التجارية التي يقوم بها ، بما فيها مسحوباته الشخصية أو الخاصة ، والمشغولات الداخلية ومقبوضاته ومدفوعاته ، وكذلك العمليات الآجلة التي يقوم بها خلال الفترة الضريبية .

٧.   دفتر الجرد .                                                               

٨.   دفتر ملخص الضريبة : ويوضح فيه إجمالي العمليات المتعلقة بالضريبة ( موضحاً رقم كل دفتراستخرجت منه هذه الإجماليات ) ويشتمل هذا الدفتر على البيانات الآتية :                            

أ- بيان إجمالي قيمة المبيعات وإجمالى قيمة المشتريات بدون الضريبة .

ب- إجمالي الضريبة التي تم تحميلها على مبيعاته وكذلك على السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص والتصرفات القانونية الأخرى ، وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة .

ج- إجمالي الضريبة على المشتريات (المدخلات) القابلة للخصم .

د- قيمة التسويات من واقع اشعارات الخصم واإلضافة .

ه- الضريبة المطلوب سدادھا من المسجل عن كل فترة ضريبية بعد الخصم .

ويتعين على منتجى ومستوردى السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول معاً أن يتضمن دفتر ملخص الضريبة ملخصاً اخر لضريبة الجدول يشتمل على ما يأتي :                

١. إجمالي قيمة المبيعات بدون الضريبة وضريبة الجدول .

٢. إجمالي ضريبة الجدول المستحقة على مبيعاته ، وكذلك على السلع أو الخدمات للاستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص والتصرفات القانونية الأخرى ، وذلك عن كل فترة ضريبية على حدة .

٣. ضريبة الجدول المطلوب سدادھا من المسجل عن كل فترة ضريبية .

ويجب على كل مسجل يقوم بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول فقط إمساك الدفاتر الآتية :         

١. دفتر لإثبات السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول .

٢. دفتر لقيد بيانات السلع والخدمات المنتجة وكذلك العمليات التي يقوم بها .

٣. دفتر ملخص ضريبة الجدول : يتضمن إجمالي العمليات المتعلقة بضريبة الجدول ، موضحاً فيه رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات .

ويجوز لرئيس المصلحة بالنسبة لبعض الأنشطة أن يحدد دفاتر وسجلات وفواتير مبسطة تتفق وطبيعتها .

وعلى المسجل الذى يتبع احد النظم المبسطة إمساك الدفاتر الآتية :

١. دفتر المشتريات .     

٢. دفتر المتحصلات اليومية ( دفتر المبيعات ) يوضح فيه إجمالي العمليات المتعلقة بضريبة الجدول ، موضحاً فيه رقم كل دفتر استخرجت منه هذه الإجماليات .

٣. دفتر ملخص الضريبة .

وفى جميع الأحوال إذا كان المسجل مستخدماً لأنظمة الحاسب الآلى ، فإنه يعتد بالبيانات والملفات المستخدمة كبديل لتلك الدفاتر التي تتوافر فيها الضوابط الذى يصدر بها قرار من الوزير أو من يفوضه .

 

 

( مــــادة  15 )

القانون - مادة 13

يجب أن تكون صفحات كل دفتر من الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في المادة  ( ١٤ ) من هذه اللائحة خالية من أي فراغ أو كتابة في الحواشى .

ويعتد بقوائم البيانات « شريط آلة تسجيل النقد » التي تتعلق بمقدار الضريبة في حالة استخدام المسجل ماكينات تسجيل النقدية ، أو أجهزة البيع الإلكترونية ، ويصدر رئيس المصلحة القواعد والإجراءات التي تكفل إنتظامها وتيسير مراقبتها ومراجعتها .

ويجب أن يحتفظ المسجل بتلك الدفاتر والسجلات وصور الفواتير ومستندات البيانات الخاصة بشريط آلة تسجيل النقد والبيع الإلكترونى لمدة خمس سنوات تالية لإنتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد .

 

 

( مــــادة  16 )

القانون - مادة 14

في تطبيق أحكام المادة (١٤) من القانون ، على كل مسجل أن يقدم للمأمورية المختصة إقرارا شهريا عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداھما حسب الأحوال على النموذج رقم (١٠ ض.ق.م ) .

ويقدم الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من ھذه المادة خلال الشهرين التاليين لإنتهاء كل فترة ضريبية ، مقترناً بسداد الضريبة وضريبة الجدول أو إحداھما بحسب الأحوال ، وتلتزم الشركات التى تمتلك الدولة أكثر من ( 50 % ) من راسمالها بأن تقدم الإقرار وسداد الضريبة وضريبة الجدول فى موعد غايته اليوم الأول من الشهر الثانى لإنتهاء الفترة الضريبية لكل إقرار.

وفى جميع الأحوال يجب أن يقدم إقرار شهر ابريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداھما بحسب الأحوال ، في موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهر يونيه .

ويلتزم المسجل بتقديم الإقرار ، ولو لم يكن قد حقق بيوعاً أو أدى خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول أو إحداھما ، بحسب الأحوال ، خلال الفترة الضريبية .

وإذا وافق انتهاء المدة المقررة لتقديم الإقرار عطلة رسمية فيعتبر أول يوم عمل تال عطلة متمماً لهذه المدة.

 ويجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه ، بالنسبة لبعض المصدرين أو المستوردين أو مؤدى الخدمات الذين يقومون بالتصدير أو الإستيراد أو أداء الخدمة مرة واحدة أو مرتين في السنة ، الموافقة على الإكتفاء بتقديم الإقرار عن الشهر الذى تتم فيه عملية التصدير أو الإستيراد أو أداء الخدمة إذا ما اقترنت بواقعة بيع خلال هذه الفترة أو سداد مقابل تأدية الخدمة فى ذات الفترة  دون حاجة إلى تقديم إقرار شهرى .

وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل عدد الإقرارات التي يقدمها أي من المسجلين خلال السنة عن أربعة إقرارات ضريبية.

 الفقرة الثانية وقبل الأخيرة مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 329 لسنة 2017 - الوقائع المصرية - العدد 255 تابع ( ب ) فى 12 نوفمبر2017 .

الفقرة الأخيرة مضافة بقرار وزيرالمالية رقم ٧٧٩ لسنة ٢٠١٩- الوقائع المصرية ٢٦٦ تابع في٢٧/١١/٢٠١٩.

 

( مــــادة  17 )

القانون - مادة 15

في تطبيق أحكام المادة ( ١٥ ) من القانون ، للمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات وإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة

وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون ، بمراعاة ما يأتي :             

1.      في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار وإخطار المسجل بذلك خلال الثلاث سنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار ، يتم حساب الضريبة الإضافية من تاريخ انتهاء المدة المحددة قانوناً لتقديم الإقرار وحتى تاريخ السداد .   

2.      في حالة قيام المأمورية المختصة بتعديل الإقرار بعد مضى الثلاث سنوات المشار إليها وقيام المسجل بالسداد في التاريخ المحدد بالإخطار ، يتم حساب الضريبة الإضافية عن مدة الثلاث السنوات المذكورة فقط ، وفى حالة عدم قيام المسجل بالسداد أو قيامه بالسداد بعد التاريخ المحدد بالإخطار ، يتم حساب الضريبة الإضافية عن الثلاث سنوات ، بالإضافة إلى الفترة من تاريخ الإخطار وحتى تاريخ السداد .

 وتخطر المأمورية المختصة المسجل بالتعديل والأسس التي استندت عليها على نموذج رقم ( ١٥ ض .ق .م ) بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأية وسيلة الكترونية لها حجية في الإثبات وفقًا لقانون التوقيع الإلكترونى ، أو أية وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقينى .

 

               

( الفصل الرابع )

 التســجيل

 

 

( مــــادة  18 )

القانون - مادة 16

في تطبيق أحكام المادة (١٦) من القانون ، على المذكورين أدناه القيام بالآتى :

أ- كل منتج أو تاجر أو مؤدى خدمة خاضعة للضريبة بلغ أو جاوز إجمالي رقم مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ العمل بالقانون

خمسمائة ألف جنيه أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل إسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض. ق. م ) .

ويتعين على كل مكلف توفرت بشأنه شروط التسجيل في أية سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بالقانون أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه ، خالل مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل.

ب- كل مستورد بقصد الإتجار ، أو مصدر ، أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم (١ ض. ق. م ) .

وفى جميع الأحوال ، يتعين على المأمورية المختصة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل ، وتسرى عليه أحكام القانون إعتباراً من تاريخ التسجيل .

 

                                                                                   

( مــــادة  19 )

القانون - مادة 16

تتبع القواعد والإجراءات التالية لتسجيل المكلفين :

١. يقدم المكلف أو من يمثله قانوناً طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة .

٢. تقوم المأمورية المختصة بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة ، وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد هذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج رقم ( ٢ ض. ق. م ) لإستيفاء البيانات خلال المدة التي تحددھا المأمورية في هذا الإخطار .

٣. تقيد المأمورية المختصة طلبات التسجيل المستوفاة ، أو التي يتم استيفاؤھا ، في السجل المعد لهذا الغرض .

٤. تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف ، وتصدر له شهادة تسجيل نموذج رقم ( ٣ ض. ق. م ) ، ويخطر بها رقم النموذج رقم ( ٤ ض. ق. م )  لوضعها في مكان ظاھر بالمنشأة .

٥. بالنسة للمكلفين الذين لم يتقدموا للتسجيل يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من القانون من تاريخ بلوغ قيمه مبيعاتهم حد التسجيل ، وتسرى عليهم أحكام التسجيل

من ھذا التاريخ ، وعلى المأمورية المختصة إخطارھم بنموذج التسجيل .

 

       

( مــــادة  20 )

القانون - مادة 16

لا تسرى أحكام التسجيل المنصوص عليها في المادتين رقمى ( ١٨) و ( ١٩ ) من هذه اللائحة على الفئات الآتية :                            

                   ١. المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة .

                   ٢. التجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التي تخضع لضريبة الجدول فقط .

                   ٣. الشخص الطبيعى غير المكلف الذى لا يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة والذى بلغت مبيعاته الحد المشار إليه في المادة ( ١٦ ) من القانون .

  

( مــــادة  21 )

القانون - مادة 17 ،  32

في تطبيق أحكام المادتين رقمى ( ١٧ ) و ( ٣٢ ) من القانون يشترط أن يكون تعيين الممثل أو الوكيل عن الشخص غير المقيم وغير المسجل بالمصلحة بموجب توكيل رسمي أو عرفى مصدق عليه لدى السفارة المصرية في الدولة التي يقيم بها الموكل ، وأن يكون الوكيل أو الممثل مقيماً في مصر ومسجلا لدى المصلحة ، أو لديه بطاقة ضريبية .

 

     

( مــــادة  22 )

القانون - مادة 18

في تطبيق أحكام المادة ( ١٨ ) من القانون ، يجوز للشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل المنصوص عليه في القانون ، أن يتقدم إلى المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم ( ١ ض. ق. م ) ، وذلك وفقا للضوابط والشروط الآتية :                     

١.   ألا يقل حجم تعاملاته خلال الإثنى عشر شهرا السابقة على تاريخ تقديم الطلب عن مائة وخمسين ألف جنيه ، أو ألا يقل رأس المال المدفوع عن خمسين ألف جنيه .

٢.   أن يكون لديه مقر ثابت يزاول من خلاله النشاط المسجل عنه .

٣.   أن يكون لديه بطاقة ضريبية سارية .

ولا يجوز للمسجل في هذه الحاله طلب إلغاء التسجيل إلا بعد مضى أربعة وعشرين شهرا من تاريخ التسجيل ، ما لم يتوقف المسجل نهائيا عن ممارسة نشاطه قبل هذا التاريخ ، ويثبت ذلك للمصلحة .

 

 

( مــــادة  23 )

القانون - مادة 19

في تطبيق أحكام المادة ( ١٩ ) من القانون ، يراعى ما يأتي :

 ١.   تصدر شهادات التسجيل متضمنة البيانات الواردة بالنموذج رقم ( ٣ ض. ق. م ) المرفق .

٢.   تعتمد الشهادة من رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وتختم بخاتم شعار الجمهورىة .

٣.   ترسل الشهادة بعد إصدارھا إلى المسجل رفق النموذج رقم ( ٤ ض. ق. م ) ( إخطار بالتسجيل ) بمراعاة الميعاد المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من المادة (١٦) من القانون .

٤.   في حالة وجود فروع أخرى للمسجل ذاته يتم إصدار شهادة تسجيل فرع لكل فرع .

٥.   يلتزم المسجل بوضع شهادة التسجيل أو تسجيل الفرع في مكان ظاھر أمام الجمهور بالمقر الرئيسى والفروع .

٦. .يجب على المسجل في حالة فقد أو تلف الشهادة أن يطلب استخراج صورة رسمية منها على النموذج رقم ( ٧ ض. ق. م ) المعد لذلك ، وفقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس المصلحة .

 

               

( مــــادة  24 )

القانون - مادة 20

في تطبيق حكم المادة (٢٠ ) من القانون ، على كل مسجل أن يخطر المصلحة كتابة بأى تغييرات تحدث على بيانات طلب التسجيل خلال واحد وعشرين يوماً من حدوث تلك التغييرات .

وتشمل تلك البيانات ، الإسم والعنوان وطبيعة النشاط الرئيسى الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى .

وإذا تطلب الأمر استخراج شهادة تسجيل جديدة برقم التسجيل ذاته متضمنة البيانات الجديدة يلتزم المسجل بتسليم شهادة التسجيل السابقة .

 

( مــــادة  25 )

القانون - مادة 8 ، 21

في تطبيق أحكام المادتين ( ٨ ) و ( ٢١ ) من القانون يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى التسجيل في الحالات الآتية :

١. إذا فقد المسجل أحد شروط التسجيل المنصوص عليها بالمادتين (١٦) و (٤١) من القانون .

٢. إذا طلب المسجل ذلك وفقاً لأحكام المادة (١٨) من القانون .

٣. إذا ثبت لدى المصلحة أن تسجيل المكلف تم على خلاف الحقيقة .

٤. إذا توقف المسجل عن ممارسة النشاط وفقاً لحكم المادة رقم ( ٨ ) من القانون ، ويجب على رئيس المصلحة أو من يفوضه أن يلغى تسجيل المسجل المتوقف اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة

 الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة أو ضريبة الجدول .

 وعلى المصلحة أن تخطر المسجل بإلغاء تسجيله بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على النموذج رقم ( ٥ ض. ق. م ) .

 ويعتبر المسجل ملغى تسجيله اعتباراً من اليوم التالى لتسليمه نموذج الإلغاء .

 وعليه الإحتفاظ بنموذج إلغاء التسجيل نموذج رقم ( ٥ ض. ق. م ) وبجميع الدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء .

 وفى حالة تحقيق المسجل لمبيعات أقل من حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله ، تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل .

 وفى جميع الأحوال على من ألغى تسجيله الإلتزام بما يأتي :

١.      الإمتناع عن أن يقدم نفسه بأى صورة من الصور على أنه مسجل .

٢.      الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والفواتير لمدة خمس سنوات من تاريخ الغاء تسجيله وتمكين موظفي  المصلحة من الإطلاع عليھا .

 وللمأمورية المختصة تعديل الإقرارات المقدمة في حالة عدم مطابقتها من واقع أي بيانات أو مستندات  واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ما يستحق من ضريبة وضريبة جدول طبقاً لأحكام القانون .

 

  

( الفصل الخامس )

خصم الضريبة والإعفاء منها وردها

 

( مــــادة  26 )

القانون - مادة 22

في تطبيق أحكام المادة ( ٢٢ ) من القانون ، للمسجل أن يخصم من إجمالي الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة ما يأتي :                  

أولاً : ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وفقاً للشروط والأوضاع الآتية :

١.   يخصم فقط ما سبق سداده من ضريبة على السلع المرتدة .  

٢.   يشترط أن تكون السلع المرتدة قد تم إستلامها فعلا بحالتها التي بيعت عليها وتم قيد بياناتها في الدفاتر والسجلات المنتظمة للمسجل ، وتم رد قيمتها إلى المشترى بما فيها الضريبة أو تعليتها لحسابه بدفاترالمسجل .

٣.   يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخا ، ويحمل رقماً مسلسلا مثبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى ، على أن يبين به عنوان البائع ورقم تسجيله واسم المشترى وعنوانه ورقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها .

ثانياً : ما سبق تحميله من ضريبة على ما يأتي :

١. المدخلات من السلع والخدمات سواء مباشرة أو غير مباشرة إذا كانت جميع مبيعاته خلال الفترة الضريبية خاضعة للضريبة .

٢. المشتريات بغرض الإتجار .

٣. ما سبق سداده من ضريبة على السلع والخدمات المستوردة ، وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد بالجمرك .

وإذا كانت الضريبة السابق تحميلها على المدخلات والمشتريات بغرض الإتجار تزيد على الضريبة المستحقة على المبيعات خلال شهر المحاسبة يتم الخصم شهريا من الضريبة المستحقة حتى يتم استنفادھا .

وذلك كله شريطة حيازة المسجل لفاتورة ضريبية .

 

 

( مــــادة  27 )

القانون - مادة 22

 

إذا كانت بعض مبيعات المسجل من السلع والخدمات خاضعة للضريبة وبعضها معفى أو خاضع لضريبة الجدول فقط خلال الفترة الضريبية فيتم الخصم على الوجه الآتى :   

١. يخصم إجمالي الضريبة على المدخلات المتعلقة ببيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة فقط سواء تمت عملية البيع في الفترة الضريبية أو بعدھا .

٢. لا تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم فقط في المبيعات المعفاة من الضريبة أو التي تخضع لضريبة الجدول فقط ، سواء تمت عملية البيع خلال الفترة الضريبية أو بعدھا .

٣. تخصم الضريبة على المدخلات التي تستخدم في مبيعات بعضھا خاضع للضريبة وبعضھا معفى أوخاضع لضريبة الجدول فقط طبقاً لنسبة المبيعات الخاضعة للضريبة إلى إجمالي المبيعات .

 ويحرر البائع إشعار إضافة بالضريبة على مدخلات السلع أو الخدمات المعفاة أو الخاضعه لضريبة الجدول  فقط في البندين رقمى [ ٢ ] و [ ٣ ] إذا قام بخصمها في إقرارات سابقة .

وتسرى القواعد السابقة ذاتها على الضريبة السابق تحميلها على السلع المباعة بمعرفة المسجل في كل مرحلة من مراحل التوزيع .

وبالنسبة للسلع والخدمات التي تخضع للضريبة وضريبة الجدول فيتم خصم الضريبة السابق تحميلها على المدخلات من ضريبة القيمة المضافة دون ضريبة الجدول بالشروط والضوابط ذاتها المشار إليها.

 

 

          

( مــــادة  28 )

القانون - مادة 22

تسرى أحكام الخصم على ما يأتي :

١.   مبيعات السلع والخدمات الموردة للجهات الواردة بالمادة الثامنة من مواد إصدار القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ المشار إليه .

٢.   السلع والخدمات الموردة للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية المعفاة وفقاً وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل وذلك فيما عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة .

٣.   السلع والخدمات الموردة للإستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى الأجانب العاملين المعينين بالجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وأزواجهم وأولادهم القصر وفقاً وفى حدود

مبدأ المعاملة بالمثل .

٤.   السلع الموردة للإستعمال الشخصى من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وسيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية من غير المذكورين في البند

السابق وفقاً وفى حدود مبدأ المعاملة بالمثل .

٥.   مبيعات السلع والخدمات الممولة بمنح صدر قانون بإعفائها من الضريبة .

ولا تسرى أحكام الخصم على ما يأتي :

١. ضريبة الجدول ، سواء على سلع أو خدمات بذاتها أم كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة .

 ٢. الضريبة السابق سدادھا على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الإستيراد .

 ٣. الضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات المعفاة .

 

( مــــادة 29 )

 للمسجل خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلاته من رصيد المخزون السلعى في تاريخ تسجيله ، وفقاً للضوابط والشروط الآتية :  

١. إمساك دفاتر وحسابات  منتظمة .

٢. حيازة أصول فواتير الشراء الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال سداد الضريبة بالجمرك حسب الأحوال .

٣.   تقديم بيان بالمخزون السلعى لديه في تاريخ التسجيل على نموذج ( ١٢٣ ض. ق. م ) رفق طلب التسجيل.

٤.   الضريبة السابق سدادھا على المدخلات المدرجة ضمن التكلفة ، إلا إذا أجريت التسوية المحاسبية والضريبية اللازمة وقدم ما يفيد ذلك للمصلحة خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الشراء أو الإستيراد .

٥.   أن يكون المخزون متعلق ببيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .

 

( مــــادة 30 )

في جميع حالات خصم الضريبة المقررة قانوناً ، لا يتم اعتماد خصم الضريبة إلا إذا قام المسجل بتقديم شهادة في نهاية كل سنة مالية له موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ، تفيد بأحقيته في الخصم .

 

( مــــادة  31 )

القانون - مادة 23

يكون منح الإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( ٢٣ ) من القانون على نموذج رقم ( ٥ إعفاءات سفارات ) للسفارات ونموذج رقم (٦ إعفاءات أعضاء دبلوماسيين) لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى ، وذلك بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية ، حسب الأحوال ، والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية واعتمادها من المصلحة ، ويتعين على المسجل الإحتفاظ بأصل شهادة الإعفاء ، وإرفاقها بصور الفواتير الصادرة غير محملة بالضريبة .

                            

( مــــادة  32 )

القانون - مادة 24

في تطبيق أحكام المادة (٢٤) من القانون ، يلتزم المستفيد بالإعفاء المنصوص عليه في المادة ( ٢٣ ) من القانون بتقديم إقرار يتعهد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة في غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة ، وسداد الضريبة المستحقة وفقا لحالة السلعة وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد ، ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.

وتتبع في هذا الشأن القواعد الآتية :

١.   على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تعديل الإستعمال قبل شروعه في التصرف .

٢.   موافاة المصلحة بموافقة وزارة الخارجية على التصرف وأن نظام المعاملة بالمثل لا يقضى بغير ذلك .

٣.   على المصلحة أن تقوم بمعاينة السلعة لتحديد قيمتها حسب حالتها وفئة الضريبة السارية ومقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وقت السداد ، ولها أن تستعين بالمختصين في مصلحة الجمارك في هذا الخصوص .

٤.   تحرر المصلحة كتاباً إلى طالب التصرف يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة وضريبة الجدول أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقها .

 

( مــــادة  33 )

القانون - مادة 26

في تطبيق أحكام المادة (٢٦) من القانون ، يكون الإعفاء من الضريبة في الحدود وبالشروط والأوضاع التالية :

أولا : بالنسبة للأصناف والسلع المستوردة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٦) المشار إليها :

تطبق أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ٨٦١ لسنة ٢٠٠٥ ، على إعفاء الأصناف المشار إليھا من الضريبة .

ثانياً : بالنسبة للسلع والأصناف المحلية المحددة بالمادة المشار إليها : 

١. تعفى العينات التي تستهلك في أغراض التحليل بالمعامل الحكومية بشرط تقديم شهادة من معمل حكومي بما يفيد التحليل وإستهلاك العينة . 

٢. تعفى السلع والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية بشرط أن تتقدم الجهه المانحة أو صاحب الشأن بطلب إلى المصلحة للإعفاء مرفقاً به ما يفيد أن هذه الأشياء شخصية ، مع التعهد بعدم

تصرف حائزها فيها إلى الغير خلال المدة المحددة بالقانون ، وما يثبت أنه حصل عليها من مسابقة رياضية أو علمية أو دينية أو غيرھا من المسابقات المعترف بها .

٣. تعفى الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج من السلع المحلية أو الأجنبية الواردة  معهم أو المشتراة من الأسواق أو المناطق الحرة تتحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء  الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك المشار إليه .

 ٤. تعفى الأشياء التي تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ولم يتم استرداد الضريبة عنها ثم أعيد إستيرادها بذاتها ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .

   

( مــــادة  34 )

القانون - مادة 28

في تطبيق أحكام المادة ( ٢٨) من القانون يشترط ما يأتي :

أولا : بالنسبة لإحتياجات وزارة الدفاع :

١.   أن يكون تحديد السلع والخدمات المعفاة بشهادة من وزارة الدفاع بأنها لازمة لأغراض التسليح معتمدة من رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة أو من يفوضه .

٢.   تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها .

٣.   أن يكون تمويل وشراء هذه الأصناف من موازنة وزارة الدفاع أو من مواردها الذاتية أو من أى موازنة لجهة حكومية أخرى .    ( الفقرة 3 مستبدلة بالقرار رقم 92 لسنة 2018 )

٤.   تكون هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة هى جهة التعامل مع المصلحة فيما يتعلق بتنظيم أحكام هذا الإعفاء .                                                                 

٥.   في حالة شراء أو استيراد أو بيع أي صنف أو أداء أي خدمة غير مقرر إعفاؤها تخطر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة المصلحة فوراً لإتخاذ إجراءات تحصيل الضريبة الواجبة .

٦.   تشكل لجنة خاصة من المصلحة وهيئة الشئون المالية للقوات المسلحة بقرار يصدر من رئيس المصلحة بالإتفاق مع رئيس هيئة الشئون المالية لمتابعة الإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذا الإعفاء .

٧.   تتبع لتطبيق الإعفاءات المقررة الإجراءات الآتية :

أ-  تقوم وزارة الدفاع بتحرير شهادة تقدمها إلى المسجل حسب الأحوال معتمدة من السيد رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة أو من يفوضه تفيد بأن الإحتياجات المطلوب تدبيرها للقوات المسلحة أو لصالحها هى لأغراض التسليح مرفقاً بها موافقة المصلحة على الإعفاء .

ب-  يقوم المسجل بالبيع لوزارة الدفاع غير محمل بالضريبة مع إصدار الفاتورة الضريبية موضحا بها أن الأصناف معفاة لوزارة الدفاع طبقاً للمادة ( ٢٨ ) من القانون ، ويثبت ذلك في دفاتره مع احتفاظه بأصل شهادة الإعفاء المشار إليها في الفقرة السابقة .

ج-  تقوم وحدات وزارة الدفاع المختصة بالإعفاء بقيد بيانات الفواتير الضريبية الصادرة من المسجلين بدفاترها .

٨.   يخطر رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة رئيس المصلحة باسم من يفوضه بإصدار الشهادة المشار إليها ونموذج توقيعه .

ثانياً : بالنسبة لإحتياجات الجهات الأخرى :

١.   تسرى أحكام المادة (٢٨) من القانون  على احتياجات كل من الجهات التالية اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى :       

أ- الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى .

ب- وزارة الداخلية .

ج- الهيئة العربية للتصنيع .

د- هيئة الأمن القومى .

٢.   يصدر الوزير أو رئيس الهيئة المختص ، أو من يفوضه ، شهادة تفيد بأن هذه الإحتياجات لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى على أن يخطر رئيس المصلحة باسم من يفوضه ونموذج توقيعه.

٣.   تسرى بالنسبة لهذه الجهات كل فيما يخصه الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في البنود [ ٣ ] و [ ٥ ] و [ ٦  ] و [ ٧ ] من الفقرة أولا من هذه المادة . 

٤.   تلتزم الجهات المشار إليها بسداد الضريبة على ما تشتريه لغير الأغراض المنصوص عليها في هذه المادة ، وعلى ما يتم بيعه لجهات غير معفاة من الضريبة .        

وفى جميع الأحوال فإن كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات والخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيع السلع والخدمات المباعة لتلك الجهات معفاة من الضريبة وفى حال سداد ضريبة على ما سبق يحق للبائع المسجل خصم أو تسوية أو رد تلك الضريبة حسب الأحوال .   

                                                

( مــــادة  35 )

القانون - مادة 30

في تطبيق حكم البند [ ١ ] من المادة (٣٠ ) من القانون ترد الضريبة بالشروط والإجراءات الآتية :         

أولا : بالنسبة للسلع المصدرة :    

١.   أن تكون السلع أو مدخلاتها قد تم شراؤها من مسجل بموجب فاتورة ضريبية . 

٢.   ألا يكون قد سبق استعمالها بمعرفة مصدرها .        

٣.   أن يتم تصديرها بمعرفة مصلحة الجمارك .   

٤.   توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التي يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة.

٥.   ألا تدرج الضريبة ضمن التكلفة ، ولا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن للسلع التي يسري بشآنها الخصم الضريبي . ( ق وزير الماليه رقم 198 لسنة 2019 ) .   

٦.   أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة .       

وعلى المسجل أن يرفق مع طلبه المستندات الدالة على التصدير ( نموذج ١٣ جمارك أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها ) وأصل الفاتورة الضريبية أو شهادة الإجراءات الجمركية وإيصال السداد ، وأن يحتفظ بسجل يقيد فيه بيانات السلع المصدرة ورقم شهادة الصادر وتاريخ التصدير .    

ويجوز لمصلحة الجمارك في الحالات التي يتم فيها الاتفاق مع المصلحة أن ترد الضريبة على السلع المصدرة وعلى السلع المستوردة المعاد تصديرها للخارج سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في مصنوعات محلية مصدرة إلى الخارج وذلك وفقاً للإجراءات الجمركية المتبعة في شأن البضائع المصدرة .         

ثانياً : بالنسبة للخدمات المؤداه على السلع المصدرة :

١.   تقديم المستندات الدالة على إتمام عملية التصدير ( نموذج ١٣ جمارك ) للسلع التي تم تصديرها أو أي شهادة رسمية من الجمارك تقوم مقامها .

٢.   تقديم أصل الفاتورة الضريبية الصادرة من مؤدى الخدمة لمالك السلعة ( المصدر ) والتي تفيد أن تلك الخدمة تمت عن السلعة المصدرة ذاتها للخارج .

٣.   تقديم صورة عقد أداء الخدمة معتمد من طرفى العقد .

٤.   أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة .

ثالثاً : بالنسبة للخدمات المصدرة : ترد الضريبة على مدخلات الخدمات المصدرة بتوافر الشروط التالية :

١.   إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيها في الخارج بتقديم عقد أداء الخدمة أو بأى وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة .

٢.   تقديم صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعها وقيمتها وكذلك اسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفيد منها .

٣.   تقديم صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التي يحددها ، وفى حالة إثبات تعذر التحويل البنكى يعتد بأى طريقة من طرق السداد أو التسويات الواردة بهذه المادة .

٤.   تقديم أصل الفاتورة الضريبية الخاصة بمدخلات أداء الخدمة .

٥.   أن تتحقق المصلحة من سابقة توريد الضريبة .

وفى جميع الأحوال يجب مراعاة الآتى :     

١.   لا يرد من الضريبة إلا ما سبق تحصيله منها بالفئة ذاتها والقيمة التي كانت سارية وقت السداد أو التحميل وعلى ما تم تصديره بالفعل ، وبما لا يجاوز الرصيد الدائن للخدمات التي يسري بشآنها الخصم الضريبي. ( ق وزير الماليه رقم 198 لسنة 2019 ) .

٢.   تقديم ما يفيد توريد قيمة الصادرات إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التي يحددها ، أو وفقاً لأى من طرق السداد أو التسويات الأخرى ومنها :

•    التسويات الناتجة عن البيع بالمقايضة وعلى المسجل تقديم ما يفيد أن قيمة السلعة المصدرة بالمقايضة سداداً لقيمة السلع المستوردة ومعتمد من مصلحة الجمارك .

•    التسويات بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة لها .

٣.   ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .

٤.   ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة .

 

  

( مــــادة  36 )

القانون - مادة 30

يحق لمغادرى البلاد من الأجانب المقيمين لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشترياته لسلع خاضعة للضريبة بشرط أن لا يقل مبلغ الفاتورة عن خمسة آلاف جنيه مصري ، وعلى أن يتم خروج مشترياته بصحبته .

ويتم استرداد الضريبة عن طريق البنك بالمنفذ الجمركي ، أو بموجب شيك عن طريق إدارة رد الضريبة بالمصلحة يرسل على عنوانه .

وفى جميع الأحوال تخصم مصاريف إدارية بواقع ( ٥% ) من إجمالي قيمة المبلغ المسترد .

وعلى رئيس المصلحة وضع القواعد والإجراءات اللازمة لرد الضريبة على تلك السلع .

  

( مــــادة  37 )

القانون - مادة 30

في تطبيق أحكام البنود أرقام [ ٢ ]  و [ ٣ ] و [ ٤ ] من المادة (٣٠ ) من القانون ترد الضريبة في الحالات التالية وبالشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها :     

١.   الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ :           

يتقدم   صاحب الشأن بطلب كتابى موضحا به قيمة الضريبة المحصلة بالخطأ وسببه مع ذكر بيان الفترة الضريبية التي وقع عليها الخطأ ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك .

٢.   الرصيد الدائن الذى مرعليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية :

يتقدم   المسجل بطلب كتابى موضحا به قيمة الرصيد الدائن ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك ، وعلى المصلحة التحقق من صحة هذا الرصيد قبل الرد .

٣.   الضريبة السابق سدادهاعلى الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة :

أ-   يتقدم المسجل بطلب كتابى لإستردادها ، مرفقا به المستندات الدالة على سبق سداد الضريبة ، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى .

ب-  أن تستخدم الألات والمعدات في إنتاج السلعة أو تأدية الخدمة الخاضعة للضريبة .

ج-  أن يكون قد تم الإفراج النهائي عن المستورد منها وسداد كامل الضريبة بالنسبة للمحلى والمستورد .

د-  ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة .

وفى حالة التصرف في الآلات أو المعدات السابق رد الضريبة عليها أو استخدامها في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة معفاة من الضريبة قبل مضى خمس سنوات تالية للرد ، يلتزم المسجل قبل التصرف بإخطار المأمورية المختصة وسداد الضريبة السابق ردها وفقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف .

وفى جميع الأحوال لا يتم رد الضريبة إلا في حدود الرصيد الدائن . ( تم حذف الفقره بموجب ق وزير الماليه رقم 198 لسنة 2019 ) .

وترد الضريبة في موعد غايته خمسة واربعون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المؤيد بالمستندات .

 

  

( مــــادة  38 )

القانون - مادة 30

في جميع حالات رد الضريبة المنصوص عليها في المادة (٣٠ ) من القانون يجب أن يكون من بين المستندات الدالة على أحقية المكلف في رد الضريبة ، شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين ، تفيد أحقية المكلف في رد الضريبة ، ولا يتم قبول طلب الرد غير المقترن بتقديم هذه الشهادة .

    

( مــــادة  38 مكرر )

مضافة بقرار وزيرالمالية رقم ٧٨٠ لسنة ٢٠١٩ - الوقائع المصرية : العدد ٢٦٦ تابع ( أ ) في٢٧/١١/٢٠١٩

 

في تطبيق أحكام المادة ( 31 ) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات ، والمادة ( 30 ) من قانون الضريبة علي القيمة المضافه ، المشار إليهما ، يحق للمنشأة التي ترغب في تعجيل رد الضريبة لحين استكمال المستندات أو انتهاء المصلحة من فحصها أن تتقدم إلي المصلحة ( المأمورية المختصة ) بخطاب ضمان بنكي بقيمة مبلغ الضريبة محل طلب الرد ، وفقاً للضوابط والشروط ، وفي الحالات الآتيه :

  1.   أن يكون طلب رد الضريبة المقدم من المنشأة مصحوباً بما يلي :

(  أ ‌)خطاب ضمان يتوافر فيه الشروط القانونية والمالية بقيمة ( 65% ) من مبلغ الضريبة المطلوب ردها ، وأن يكون خطاب الضمان قابلاً لتسييل والتجديد ، وغير قابل للإلغاء وذلك فيما يتعلق برد الضريبة ، وبما يضمن للمصلحة استئداء مبلغ الضريبة محل الرد .

(ب‌)    المستندات المؤيدة لسداد الضريبة ( فواتير الشراء المحلي ونماذج الإفراج الجمركي للمستورد وقسائم السداد ) ، وكذلك نماذج ( 13 ) جمارك ، علي أن تستكمل باقي المستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب ، وأن تقوم مصلحة الضرائب بالانتهاء من بحث الملف والانتهاء من اجراءات رد الضريبة في موعد اقصاه ستة أشهر من تاريخ استكمال جميع المستندات المطلوبة .

(جـ) شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد أحقية المنشأة في رد الضريبة .

  1.  يشترط للمنشأة التي يحق لها الرد من خلال خطاب ضمان بنكي أن تمسك دفاتر وسجلات وحسابات مالية منتظمة .

  2.  ألا يسبق للمنشأة طالبة الرد ، من خلال خطاب الضمان , صدور حكم نهائي بإدانتها في قضية تهرب ضريبي .

  3. أن يقتصر الرد علي الحالتين الأولي والثانية فقط الواردتين بالمادة ( 31 ) من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، وكذلك الحالات الثلاث الأولي فقط الواردة بالمادة ( 30 ) من القانون رقم 67 لسنة 2016 ، وذلك كله دون الإخلال بحق المصلحة في الرجوع علي المنشأة بشأن المبالغ التي تم ردها دون وجه حق ، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام المادة ( 68 ) من القانون رقم 67 لسنة 2016 .

  4. أن يتم رد ( 65% ) من المبلغ المطلوب رده فور تقديم طلب الرد مصحوباً بالمستندات المشار إليها بالبند رقم ( 1 ) الموضح بعاليه ، وخطاب الضمان بتلك القيمة .

  5. علي المصلحة الانتهاء من الاستيفاءات المطلوبة والفحص وإعداد التقرير النهائي لرد باقي مبلغ الضريبة خلال مدة أقصاها تسعة أشهر علي الأكثر من تاريخ تقديم طلب الرد ، ما لم يكن هناك تقاعس من جانب المنشأة في توفير المستندات المطلوبة للرد ، أو عدم تمكين المصلحة من الفحص ، والذي يترتب عليه تجديد خطاب الضمان فترة أخري أو تسييله من جانب المصلحة .

  6. علي المصلحة فور الانتهاء من التقرير النهائي لرد الضريبة ، رد خطاب الضمان للمنشأة خلال مدة أقصاها ( 15 يوماً ) من اعتماد التقرير النهائي المشار إليه إذا ثبت للمصلحة أحقية الممول في رد الضريبة .

  7. يتم تسوية ما قد يكون للمصلحة من مبالغ نتيجة إخفاق المكلف تقديم المستندات الدالة علي الرد أو ثبوت عدم أحقيته في رد المبالغ المطلوب ردها أو جزء منها من مبلغ خطاب الضمان .

البند رقم ٥ معدل بموجب قرار وزير المالية رقم ١٩٧ لسنة ٢٠٢٠ وكانت ١٥ يوم من تاريخ تقديم الطلب.

 

 

( الفصل السادس )

 

 تحصيل الضريبة

 

( مــــادة  39 )

القانون - مادة 31

في تطبيق أحكام المادة (٣١ ) من القانون ، على المسجل أداء الضريبة دورياً إلى المأمورية المختصة رفق اقراره الشهرى في الموعد المنصوص عليه بالمادة (١٤) من القانون .

ويجوز لرئيس المصلحة تحديد جهة السداد ووسيلته .

وتؤدى الضريبة المستحقة بالنسبة للسلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمرك المختص وقت سداد الضريبة الجمركية ووفقا للإجراءات الجمركية المقررة في هذا الشأن ، على أن تسدد كل من الضريبة وضريبة الجدول بإيصالين مستقلين .

ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل .

 

  

( مــــادة  40 )

القانون - مادة 31

مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك ولائحته التنفيذية المشار إليهما ، يجوز لرئيس المصلحة الإفراج المؤقت عن الآلات والمعدات الواردة لإنتاج سلعة أو أداء خدمة وذلك وفقاً لشروط السداد والحدود والقواعد والضمانات التي يصدر بها قرار منه ، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل أداء الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقين أو كلتيهما بالكامل .

كما يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه تحديد الضمانات المناسبة بقيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقين أو كلتيهما على السلع المفرج عنها برسم التصدير أو وفق أي من الأنظمة الجمركية الخاصة.

ويكون سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقين أو كلتيهما على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما ، على النحو الآتى :

١.   يسدد ( ٥% ) من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقين أو كلتيهما على الآلات والمعدات ، تدفع عند الإفراج المؤقت عن الرسالة بالجمرك المختص .

٢.   يسدد باقى مبلغ الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على أربعة أقساط سنوية متساوية ، يؤدى القسط الأول منها بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإفراج المؤقت .

وفى حالة التأخر عن سداد أي من هذه الأقساط تستحق كامل الأقساط المتبقية بالإضافة إلى الضريبة الإضافية ، ويتم حسابها من تاريخ الإفراج المؤقت عن ھذه السلعة وحتى تاريخ السداد .

ويكون سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما على الأتوبيسات وسيارات الركوب المستوردة لأغراض خدمة النقل السياحى الخاضعة للضريبة وفقا لقواعد تقسيط الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما وضوابط السداد الآتية :             

١.   يسدد عند الإفراج الجمركي نسبة (٢٥%) من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.

٢.   تسدد باقى الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما على قسطين سنويين متساويين بعد إنقضاء سنة من تاريخ الإفراج .

وفى جميع الأحوال لا يجوز إعمال قواعد رد الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما السابق سدادھا على الآلات والمعدات وكذا الأتوبيسات وسيارات الركوب المفرج عنها مؤقتاً إلا بعد التأكد من سداد كامل مبلغ الضريبة المستحقة على تلك الآلات والمعدات .

ويشترط للتمتع بأى من نظامى السداد المشار إليهما تقديم أي من الضمانات الآتية :   

١.   خطاب ضمان مصرفى أو أمانة نقدية بقيمة الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.

٢.   إقرار بضمان أصول المنشأة وفروعها لسداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.

٣.   أيه ضمانات أخرى تقبلها مصلحة الجمارك تكون كافية لسداد مستحقات الخزانة العامة .

ولا يجوز التصرف في الآلات او المعدات أو الأتوبيسات أو سيارات الركوب التي تؤدى الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما عليها طبقاً لهذه المادة إلا بعد إخطار المأمورية المختصة ، وسداد باقى الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقتين أو كلتيهما.

وفى حالة مخالفة ذلك يتعين سداد كامل الضريبة أو ضريبة الجدول أو كلتيهما والضريبة الإضافية المستحقة والتي يتم حسابھا من تاريخ الإفراج المؤقت عن هذه السلع حتى تاريخ السداد ، مع عدم الإخلال بأى من الإجراءات القانونية الواجبة .

  

( مــــادة  41 )

القانون - مادة 31  ،  56  ،  59

في تطبيق أحكام المواد أرقام (٣١ ) و ( ٥٦ ) و ( ٥٩ ) من القانون ، تكون الضريبة واجبة الأداء في الأحوال الآتية :         

١.   من واقع الإقرار الضريبى .

٢.   من واقع الإتفاق باللجنة الداخلية .

٣.   من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعوناً عليه .

٤.   في حالة عدم الطعن على نماذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة .

٥.   من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعوناً عليه .

وفى جميع الأحوال تستحق الضريبة الإضافية من تاريخ إنتھاء المدة المحدده لتقديم الإقرار حتى تاريخ السداد ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( ١٧ ) من ھذه اللائحة .

 

( مــــادة  42 )

القانون - مادة 32

في تطبيق أحكام المادة ( ٣٢ ) من القانون ، يلتزم المستفيد من الخدمة المستوردة من غير المقيم وغير المسجل وليس له ممثل ضريبى في مصر او وكيل عنه في مصر بحساب الضريبة وتوريدھا للمأمورية المختصة ، أو التي يقع بھا محل إقامته المعتاد ، بحسب الأحوال ، على النموذج رقم (١١١ ض. ق. م ) خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أداء الخدمة .
ويطبق حكم الفقرة الثانية من المادة (٣٢) من القانون على الخدمة التي تقدمھا الشركة الأم ، أو المركز الرئيسى في الخارج ، إلى المنشآت التابعة لھا أو إلى فروعھا ، وتكون للفروع والمنشآت العاملة في مصر حصة في تكاليفھا مقابل استفادتھا منھا .
 

                          

( مــــادة  43 )

القانون - مادة 33

في تطبيق أحكام المادة ( ٣٣ ) من القانون ، تعتبر خدمات ذات طبيعة مستمرة الخدمات التي تؤدى بصفة منتظمة وغير متقطعة لتحقيق احتياجات المستفيدين منھا ، وتحصل قيمتھا نقداً أو بفاتورة أو بما يقوم مقامھا .

وتعد من الخدمات ذات الطبيعة المستمرة :

١.      خدمات الإتصاالت والفاكس .

٢.      خدمات مقاولات التشييد والبناء .

٣.      خدمات النظافة والحراسة .

٤.      خدمات نقل البضائع والمواد .

  

( مــــادة  44 )

القانون - مادة35

في تطبيق حكم المادة ( ٣٥ ) من القانون ، تقع المقاصة بقوة القانون ، بشرط أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنھا نھائية وخالية من أي نزاع .

 وتتم المقاصة وفقاً للترتيب التالى :

 ١.      المقاصة بين المبالغ التي أداھا المسجل بالزيادة على ما ھو مقرر بالقانون ، وبين المبالغ المستحقة  عليه وواجبة الأداء وفقاً للقانون .

 ٢.      المقاصة بين المبالغ التي أداھا المسجل بالزيادة على ما ھو مقرر بالقانون وبين المبالغ المستحقة على المسجل وواجبة الأداء وفقاً لأى قانون ضريبى آخر تطبقه المصلحة .

 ٣.      المقاصة بين المبالغ التي أداھا المسجل بالزيادة على ما ھو مقرر بالقانون ، وبين المبالغ الأخرى المستحقة عليه وواجبة الأداء وفقاً لأى قانون تطبقه المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .

 وعلى المأمورية المختصة إخطار المسجل بنتيجة المقاصة .

      

          

( مــــادة  45 )

القانون - مادة 36

فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٣٦ ) من القانون ، يكون سعر ضريبة الجدول ( صفر) على السلع والخدمات التي يتم تصديرھا ، طبقاً للأوضاع والشروط الآتية :

أولاً : بالنسبة للسلع المصدرة :  يجب أن يتبع المصدر عند قيامه بتصدير سلعة الإجراءات الجمركية المقررة ، وأن يحتفظ لمدة خمس سنوات بالمستندات المتعلقة بالعملية ، والمستندات الدالة على تمام التصدير ، بما في ذلك شھادة الصادر من الجمرك المختص أو أية شھادة رسمية من الجمارك تقوم مقامھا .

ثانياً : بالنسبة للخدمات المصدرة : يتعين إثبات التعامل بين مقدم الخدمة في مصر ومتلقيھا في الخارج عن طريق تقديم عقد أداء الخدمة أو بأية وسيلة أخرى حسب طبيعة الخدمة مع إرفاق المستندات الآتية :

١.   صورة كربونية أو إلكترونية للفاتورة الضريبية أو المستخلص متضمنة بيانات تفصيلية عن الخدمة وعلى الأخص نوعھا وقيمتھا وكذلك إسم ومحل إقامة كل من مؤدى الخدمة والمستفيد منھا .

٢.   صورة من المستند الذى يفيد سداد قيمة الخدمة بمعرفة متلقى الخدمة بالخارج بواسطة تحويل بنكى إلى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى وفقاً للضوابط التي يحددھا ، وفى حالة إثبات تعذر

التحويل البنكى يعتد بأى من طرق السداد أو التسويات الواردة بالمادة ( ٣٥ ) من ھذه اللائحة .

                                                                                                            

( مــــادة  46 )

القانون - مادة 37

في تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٣٧ ) من القانون ، تتم تسوية ضريبة الجدول على مردودات المبيعات من السلع الواردة بالجدول المرافق للقانون بالشروط والأوضاع الآتية :        

١.   لا تتم تسوية إلا ما سبق سداده من ضريبة الجدول على السلع المرتدة .   

٢.   أن تكون السلع المرتدة قد تم استلامھا فعلا بالحالة التي بيعت عليھا ، وألا تكون تالفة أو منتھية الصلاحية .

٣.   يصدر المسجل إشعار خصم / إضافة مؤرخاً ويحمل رقماً مسلسلاً مثبتاً فيه بيانات كال من البائع والمشترى .

وتتم تسوية الضريبة السابق سدادھا على أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منھا حتى يتم استنفادھا .

( مــــادة 47 )

تتم تسوية ضريبة الجدول في الحالات الآتية :

١.      ضريبة الجدول المحصلة عن التبغ الخام الوارد بالمسلسل ( ١/ أ / بند ٢ غيره ) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه .

٢.      ضريبة الجدول المحصلة عن تبغ مصنوع خلاصات وأرواح التبغ الواردة بالمسلسل ( تابع ١ / ب / بند ٦ غيرھا ) الواردة بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة دخوله في منتج محلى من ضريبة الجدول المستحقة على ھذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه .

 ٣.      تتم تسوية ضريبة الجدول المحصلة على زيوت نباتية للطعام ثابتة ، سائلة ، أو جامدة أو منقاة أو مكررة الواردة بالمسلسل ( ٣ ) بأولاً من الجدول المرافق للقانون في حالة ھدرجته ضمن المنتجات  الواردة بالمسلسل ( ٤ ) من الجدول .

 ٤.      تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن الأعمال ذاتھا .

  

( مــــادة  48 )

القانون - مادة  36  ،  38

في تطبيق أحكام المادتين رقمى (٣٦) و (٣٨) من القانون تستحق ضريبة الجدول على السلع والخدمات المنصوص عليھا في الجدول المرافق لمرة واحدة ، وذلك بتحقق إحدى الوقائع الآتية : 

١.   بالنسبة للسلع والخدمات المحلية فتستحق عند بيعھا أو أدائھا بمعرفة منتجھا في  السوق المحلى .

٢.   بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق عند تحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية .

٣.   بالنسبة للخدمات المستوردة فتستحق بتحقق واقعة تلقى الخدمة بمصر .

ولا تستحق ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة .

وذلك كله دون الإخلال باستحقاق ضريبة القيمة المضافة المنصوص عليھا في المادة ( ٢ ) من القانون في كافة مراحل التداول ، وذلك ما لم ينص بالجدول على خالف ذلك .

  

( مــــادة  49 )

القانون - مادة 38

يسرى حكم المادة ( ٤٨ ) من ھذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليھا في الجدول المرافق للقانون عند التصرف فيھا في صورة سلع وخدمات مجانية أو عروض ترويجية ، وتتحدد القيمة في ھذه الحالة وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل .

وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ( ٣٨ ) من القانون ، يقصد بالعروض الترويجية ، العروض التي تقدم بناءً على السياسات البيعية التي تستخدمھا الشركات والمنشأت لتحفيز العملاء على تفضيل السلعة أو الخدمة المقدمة منھا أو لتعزيز ولائھم للعلامة التجارية بما يتفق وطبيعة كل نشاط .

 ولا يعد من قبيل العروض الترويجية ما يأتي :

 ١.      التصفيات ، بما فيھا التصفية الموسمية التي يصدر بھا قرار من الوزير المختص .

 ٢.      الخصومات التجارية وفقاً وفقاً للمادة (١١) من ھذه اللائحة .

                         

( مــــادة  50 )

القانون - مادة 39

تكون القيمة الواجب الإقرار عنھا والتي تتخذ أساسا لحساب ضريبة الجدول بالنسبة للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون ، على النحو الآتى :      

١.   بالنسبة للسلع والخدمات المحلية : القيمة المدفوعة فعلا أو الواجب دفعھا بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .

٢.   بالنسبة للسلع المستوردة : القيمة المتخذة أساساً لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليھا الضرائب الجمركية وغيرھا من الضرائب والرسوم المفروضة .

٣.   بالنسبة للخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعال أو الواجب دفعھا بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.

وذلك كله ما لم ينص في الجدول على خلاف ذلك .

                                               

( مــــادة  51 )

القانون - مادة 41

في تطبيق حكم المادة (٤١) من القانون ، على كل منتج أو مؤدى أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أوالخدمات المنصوص عليھا بالجدول المرافق للقانون مھما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه ، أن يتقدم إلى

المأمورية المختصة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج رقم ( ١ ض. ق. م ) المرافق .

ويتعين على المأمورية إخطار المكلف بالتسجيل خالل الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ تقديم طلب التسجيل ، وتسرى عليه أحكام القانون اعتباراً من تاريخ التسجيل .

وتتبع في شأن التسجيل الإجراءات التالية :

١.   يقدم المكلف أو من يمثله طلب التسجيل إلى المأمورية المختصة .

٢.   تقوم المأمورية بمراجعة طلب التسجيل للتأكد من استيفائه للبيانات المطلوبة .

وإذا تبين للمأمورية عدم استيفائه للبيانات تقوم بقيد ھذا الطلب بصفة مبدئية مع إخطار المكلف على النموذج رقم ( ٢ ض. ق. م ) خلال المدة التي تحددھا في الإخطار .

٣.   تقيد المأمورية طلبات التسجيل المستوفاة والتي يتم استيفاؤھا في السجل المعد لھذا الغرض .

٤.   تحدد المصلحة رقم التسجيل للمكلف وتصدر له شھادة تسجيل ( نموذج رقم ٣ ض. ق. م ) ، ويخطر بھا رفق النموذج رقم ( ٤ ض. ق. م ) لوضعھا في مكان ظاھر بالمنشأة .

٥.   بالنسبة للمكلفين وفقاً لأحكام ھذه المادة والذين لم يتقدموا للتسجيل ، يعدوا مسجلين بحكم القانون وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من القانون من تاريخ بداية مزاولة النشاط ، وتسرى عليھم أحكام التسجيل من ھذا التاريخ ، وعلى المأمورية المختصة إخطارھم بنموذج التسجيل .

 

( مــــادة  52 )

القانون - مادة 42

في تطبيق أحكام المادة ( ٤٢ ) من القانون ، يشترط ما يأتي :

١. يلتزم كل من صدر له ترخيص بإنشاء أو تشغيل مصنع أو معمل لإنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة لضريبة الجدول أو للضريبة وضريبة الجدول معا بأن يخطر المأمورية المختصة على النموذج رقم

( ١٠١ ض. ق. م ) .

٢. في حالة التوقف الكلى أو الجزئى للمنشأة أو انتھاء فترة التوقف يتعين إخطار المأمورية المختصة على النموذج رقم ( ١٠٢ ض. ق. م ) .

ويتعين أن يتم الإخطار المشار إليه في البندين السابقين خلال مدة لا تجاوز واحد وعشرين يوماً من تاريخ حدوث الواقعة الواجب الإخطار بشأنھا .

( مــــادة 53 )

تسرى أحكام ھذه اللائحة على السلع والخدمات المنصوص عليھا في الجدول المرافق للقانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في ھذا الباب والجدول المرافق للقانون .

                               

الباب الرابع

الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن

 

( الفصل الأول )

 أحكام عامة

 

( مــــادة  54 )

القانون - مادة 44

في تطبيق أحكام المادة (٤٤) من القانون ، يلتزم المستفيد بالإعفاء بأن يقدم إقراراً يتعھد فيه بعدم التصرف في السلعة المعفاة أو استعمالھا في غير الغرض الذى أعفيت من أجله خالل السنوات الخمس التالية لتاريخ الإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة أو المأمورية المختصة ، بحسب الأحوال ، وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة السلعة وقيمتھا وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف أو تغيير االستعمال .

وتتبع في ھذا الشأن القواعد الآتية :

١.   على المستفيد من الإعفاء أن يخطر المصلحة برغبته في التصرف أو تغيير الإستعمال قبل شروعه في التصرف أو التغيير .

٢.   تحرر المصلحة كتابا إلى طالب التصرف بما يفيد إبراء ذمته بعد سداد الضريبة المستحقة عليه أو أية مبالغ أخرى في حالة استحقاقھا .

                                                                                 

( مــــادة  55 )

القانون - مادة 46

في تطبيق أحكام المادة (٤٦) من القانون :

١.   يحدد ثمن العلامات المميزة ( البندرول ) الدالة على سداد ضريبة الجدول عن سلعة المشروبات الكحولية بجميع أنواعھا المحلية والمستوردة المنصوص عليھا بالجدول المرافق للقانون بواقع خمسين قرشاً للطابع الواحد .

٢.   يحدد ثمن العلامات المميزة ( البندرول ) الدالة على سداد ضريبة الجدول على منتجات السجائر والتبغ بجميع أنواعھا المحلية والمستوردة المنصوص عليھا بالجدول المرافق للقانون بواقع عشرة قروش

للطابع الواحد .

٣.   يحدد مقابل الخدمات التي يقوم بھا موظفو المصلحة ، وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن في غير أوقات العمل الرسمية على الوجه الآتى :     

أ-       فتح الخزانة بعد مواعيد العمل الرسمية المحددة لفتح الخزائن بواقع جنيھين عن كل قسيمة سداد تستخرج .

ب-     مصاريف انتقال بواقع ٥٠ جنيھا إذا كان الإنتقال داخل المدينة التي يقع بھا مقرالمأمورية المختصة فإذا تعدد الموظفون المنتقلون تكون المصاريف ١٠٠ جنيه ، وتضاعف ھذه المبالغ إذا كان الإنتقال خارج نطاق المدينة وذلك بالإضافة إلى ما قد  يستحق من تكاليف بدل السفر وفقاً للفئات المقررة بشأنه ، ويودع ذوو الشأن قيمة ھذه  المصاريف خزائن المصلحة قبل الإنتقال .

 

( مــــادة  56 )

القانون - مادة 47

في تطبيق أحكام المادة ( ٤٧ ) من القانون ، يكون للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التھريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتھا وفقاً للقواعد الآتية : 

١.   تودع المضبوطات وأدوات التھريب ووسائل النقل المضبوطة وفقاً لأحكام القانون بمخازن تعد لھذا الغرض بالمصلحة وذلك بالنسبة للسلع المحلية ، وتوضع السلع المستوردة بمخازن المضبوطات

بمصلحة الجمارك وذلك إلى أن يصدر حكم نھائي في الدعوى أو تؤول لأى من المصلحتين نتيجة التصالح .

٢.   لا يجوز التصرف في المضبوطات وأدوات التھريب ووسائل النقل المشار اليھا إلا بعد أيلولتھا إلى المصلحة أو مصلحة الجمارك حسب نوع السلعة المضبوطة نتيجة التصالح أو صدور حكم نھائي

بمصادرتھا .

٣.   يكون التصرف في المضبوطات وأدوات التھريب ووسائل النقل المشار إليھا بالبيع بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك ، حسب الأحوال ، كل في حدود اختصاصه وفقاً لأحكام قانون

تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والئحته التنفيذية المشار إليھما .

وتباشر الھيئة العامة للخدمات الحكومية إجراءات البيع وفقا للقواعد المقررة في ھذا الشأن .

٤.   يجوز بناءً على أمر قضائى ، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك التصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات وأدوات التھريب القابلة للتلف أو النقصان بطريق الممارسة وذلك في

الحالات التي لا تحتمل إجراء المزايدة ، وتودع حصيلة البيع أمانة إلى حين ثبوت أيلولتھا نھائياً إلى الخزانة العامة .

٥.   تعدم بناءً على أمر قضائى ، بقرار من رئيس المصلحة أو رئيس مصلحة الجمارك كل في حدود اختصاصه السلع المحظور تداولھا أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحھا للبيع على أمن

وسلامة المواطنين ، وذلك بعد إستطلاع رأى الجھات الفنية المختصة .

                                     

( مــــادة  57 )

القانون - مادة 48

في تطبيق أحكام المادة  ( ٤٨ ) من القانون ينقطع التقادم بالإخطار بعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على المسجل بأدائھا أو بالإحاله الى لجان الطعن .

ويعد من أسباب قطع التقادم : المطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة ، والتنبيه ، والحجز ، والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليسه أو في توزيع ، وأى عمل يقوم به الدائن

للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى ، وإذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .

     

( مــــادة  58 )

القانون - مادة 50

تتبع القواعد التالية في تشكيل لجان اإلسقاط المنصوص عليھا في الفقرة الثانية من المادة (٥٠ ) من القانون :                                    

تكون لكل منطقة تنفيذية لجنة إسقاط واحدة على الأقل .

تكون رئاسة كل لجنة لأحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام على الأقل .

وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبية الأصوات .

                    

( الفصل الثانى )

الرقابة

 

( مــــادة  59 )

القانون - مادة 52

في تطبيق أحكام المادة ( ٥٢ ) من القانون ، تتم الرقابة المتعلقة بالضريبة وضريبة الجدول على أسس مستندية ودفترية ، وعند استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلى يحق للمصلحة مراجعة واختبار ھذه

الأنظمة للتأكد من جودتھا .

وفى حالة عدم توافر ھذه الأسس فلرئيس المصلحة تحديد القواعد والضوابط اللازمة لإحكام الرقابة ، ويجوز له في بعض الحالات ، لإعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة السلعة ، وضع إجراءات للرقابة وتقرير نظام رقابى خاص بھا .

ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يراعى بالنسبة لسلع وخدمات الجدول المرافق للقانون ما يأتي :

أولاً :

١. لا يجوز إجراء عمليات تحويل الكحول النقى للوقود أو للصناعة إلا في مصانع إنتاجه أو في المناطق الجمركية إذا كان مستورداً .

ويشترط في جميع الأحوال أن يتم التحويل بحضور لجنة من المصلحة يصدر بتشكيلھا قرار من المدير العام المختص .

وإذا كان تحويل الكحول لأغراض الصناعة يتم وفقا لنظام صناعى خاص وجب الحصول على موافقة ھيئة الرقابة الصناعية في كل حالة على حده .

٢.      بعد إتمام عملية التحويل سواء للوقود أو للصناعة تؤخذ عينة ثلاثية من الناتج ومن المواد الأخرى التي استعملت في التحويل وتختم الأوعية التي تم التحويل بداخلھا ولا يفرج عن الكمية إلا بعد ورود

نتيجة التحليل من المعمل بأنھا محولة تحويلاً كافياً .

 ٣.      على أصحاب المصانع والمعامل الذين يسمح لھم بالحصول على كحول محول للصناعة إمساك دفاتر وسجلات مبين بھا الكمية الواردة وكيفية التصرف فيھا وتكون ھذه الفواتير والسجلات خاضعة

 لإشراف المصلحة .

٤.      يقصد بالكحول المحول للصناعة ، الكحول المحول لإستخدامه في إحدى الصناعات الأساسية التي يصدر بتحديدھا قرار من رئيس المصلحة بعد الإتفاق مع رئيس ھيئة الرقابة الصناعية وتحديد مواد

ونسب التحويل في كل حالة .

 

ثانياً :

١.      تلتزم المصانع والمعامل التي تنتج نبيذ العنب الطازج وعصير العنب الذى أوقف اختماره بإضافة الكحول والمشروبات الكحولية بإمساك سجلات لإثبات مراحل التصنيع المختلفة ( تخمير – تقطير

 تكرير – كسر – تخفيف – تعبئة ) وإخطار المصلحة قبل كل عملية بأربع وعشرين ساعة على الأقل لندب من يلزم لأعمال الرقابة بما في ذلك وضع الأختام على الأجھزة والأدوات .

 وعلى صاحب الشأن فور انتھاء عملية التقطير وكذا عمليات التخمير ( بالنسبة للأنبذة ) أن يحدد ميعاد التعبئة وتظل الكميات المنتجة حتى تتم التعبئة تحت الرقابة المباشرة للمصلحة .

 ويقوم مندوب المصلحة بإثبات الكميات المعبأة ووضع العلامات المميزة ( البندرول ) وإثبات مقدار الضريبة المستحقة وأخذ التعھد اللازم بأدائھا وتثبت كل الإجراءات في محضر يوقع عليه من مندوب المصلحة والمسجل أو من يفوضه قانوناً .

٢.      على صاحب الشأن إخطار المصلحة بعد تعبئة المشروبات الكحولية ، الداخل في صناعتھا الكحول الإثيلى النقى غير المحول مھما بلغت درجته الكحولية ، بأربع وعشرين ساعة ، لندب من يلزم للإطلاع على السجلات الممسوكة بمعرفة المسجلات المدون بھا كميات الكحول النقى المشتراه والتي تم كسرھا وتعبئتھا والإطالع على فواتير الشراء وخصم الكميات التي تم كسرھا وتعبئتھا على الفواتير وأخذ إقرار على صاحب الشأن بأن الكحول النقى الذى تم كسره مسددة عنه الضريبة وضريبة الجدول المستحقة وانه ليس ناتجاً من كحول آخر تم الحصول عليه بالتقطير بمعرفته أو من كحول محول للصناعة أو للوقود .

وتلصق علامة مميزة تعد لھذا الغرض على مسئولية صاحب الشأن على المشروبات الواردة قرين المسلسلين رقمى (٣/ج ، ٣/د) من البند ( ثانيا ً) من الجدول .

 ٣.      على صاحب الشأن ، فيما يختص بصناعة العطور والكولونيا ، إمساك سجلات لإثبات الكميات المشتراه من الكحول النقى المستخدم في صناعتھا طبقاً للجدول المرافق للقانون ، ويثبت في السجلات

رقم الفاتورة وتاريخھا .

 

ثالثاً :

 يراعى عند نقل كمية من الكحول أو السوائل الكحولية أو الكحول المحول للوقود يزيد مقدارھا على خمسة لترات من الكحول الصرف ، سواء كانت تلك الكمية مستوردة من الخارج أو محلية ، من بلد إلى أخرالحصول على ترخيص بذلك من المصلحة ، ولا يصدر ھذا الترخيص إلا بعد التحقق من أن الكمية خالصة الضريبة .

 

رابعاً :

 يلتزم كل منتج صناعى أو مستورد للسلع التالى بيانھا بوضع العلامات المميزة (البندرول) على تلك السلع قبل تداولھا باألسواق .

١.   سلع واردة ضمن المسلسل رقم (١) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون :

•        السجائر       

•        المعسل والنشوق والمدغه

•        تمباك

•        سيجار وتبغ الغليون ومكبوس

 ٢.      سلع واردة ضمن المسلسل رقم ٣ ( ج ، د ) من البند ( ثانيا ً) من الجدول المرافق للقانون :

 •        نبيذ عنب طازج

 •        عصير عنب أوقف أختماره بأضافة الكحول« بما في ذلك المستال  »

 •        فرموت وأنبذة أخرى

 •        مشروبات مخمرة

 •        مشروبات روحيه ومشروبات كحوليه محالة ، معطرة

 •        مشروبات كحوليه أخرى

 •        محضرات كحولية مركبة

 •        مقطرات طبيعية

 

خامساً :

 مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٩٢ لسنة ١٩٦٤ في شأن تھريب التبغ ، تلتزم المنشآت المرخص لھا  بإنتاج السجاير الشعبية ، والتو سكانى ، ودخان الغليون ، والمعسل ، والنشوق ، والمدغة ، ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط أن تمسك سجلات تثبت بھا كميات التبغ المشتراة والداخلة في التصنيع ، وعلى  صاحب الشأن الإحتفاظ بالمستندات المثبتة لذلك .

 ولا يجوز للمستورد بيع التبغ الخام لغير المصانع المرخصة والمسجلة لدى المصلحة ، وعلى المستورد إخطار المأمورية التابع لھا ببيان بالمصانع التي يتم البيع لھا وكميات التبغ الخام المباعة لتلك المصانع خلال أربعة أيام من تاريخ البيع على النموذج رقم ( ١٠٩ ض. ق. م ) مع موافاة المأمورية بصورة من صفحة دفترالخامات المثبت بھا ھذه المبيعات ، وتتولى المأمورية بعد ذلك إخطار المأموريات ، كل فيما يخصه .

             

( الفصل الثالث )

 إجراءات الطعن

               

( مــــادة  60 )

القانون - مادة 55

في تطبيق حكم المادة ( ٥٥ ) من القانون ، يقصد بمحل الإقامة المختار المكان الذى يحدده المسجل لإخطاره بالنماذج الضريبية ، كمكتب المحامى أو المحاسب .

ويكون اثبات ارتداد الإخطار المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن الى المسجل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأه او غياب صاحبھا أو رفض الإستلام ، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة ممن لھم صفة الضبطية القضائية ، من ثلاث صور تحفظ الأولى بملف المسجل ، وتلصق الثانية على مقر المنشأه ، وتعلق الثالثة بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن المختصة وتعلن على الموقع الإلكترونى للمصلحة .

وعلى كل مأمورية او لجنة طعن امساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار اليھا اول فأول .

وفى الحالات التي يرتد فيھا الإخطار مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على عنوان المسجل ، يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة ممن لھم صفة الضبطية القضائية بإجراء

التحريات الالزمة ، فإن أسفرت ھذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان المسجل ، يتم إعادة الإخطار بتسليمه إليه ، وإن لم ُتسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان المسجل يتم إعلانه بالإخطار في مواجھة النيابة العامة .

ولرئيس لجنه الطعن أن يطلب من المأمورية المختصه اجراء التحريات المشار اليھا بواسطه أحد مأمورى الضرائب بھا ممن لھم صفة الضبطية القضائية ، ويجب في ھذه الحاله اجراء التحريات على وجه السرعه وموافاة رئيس اللجنه بنسخه من محضر التحريات موضحاً به ما أسفرت عنه .

وفى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٥٥) من القانون ، يقصد بتاريخ توقيع الحجز على المسجل تاريخ علمه بھذا الحجز .

                             

( مــــادة  61 )

القانون - مادة 56

في تطبيق أحكام المادة ( ٥٦ ) من القانون ، يكون إخطار المسجل بتعديل الضريبة على النموذج رقم (١٥ ض. ق. م ) وفى حالة تقدير الضريبة لعدم تقديم المسجل للإقرار الضريبى يكون الإخطار على النموذج رقم ( ١٤ ض. ق. م ) وذلك كله بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول أو بأى وسيلة إلكترونية لھا الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكترونى أو بأى وسيلة كتابية يتحقق بھا العلم اليقينى لذلك التعديل أو التقدير .

ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بھذا التعديل أو التقدير .

ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أو تقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعھا المأمورية المختصة وتسلم إحداھا للمسجل مؤشراً عليھا من المأمورية بتاريخ إيداعھا وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصاً بأوجه الخلاف التي تتضمنھا ، على أن تقوم بإحالته للجنة الداخلية المختصة .

وفى حالة ورود علم الوصول بما يفيد الإستلام دون أن يتم الطعن خلال المدة المشار إليھا يعتبر تعديل أو تقدير الضريبة من قبل المصلحة نھائياً .    

  

( مــــادة  62 )

القانون - مادة 56

تشكل اللجان الداخلية المنصوص عليھا في المادة (٥٦) من القانون بقرار من رئيس المصلحة برئاسة أحد العاملين بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بھا .         

ويراعى في تشكيل اللجان الداخليه ، وإجراءات نظرھا للطعون ، القواعد الآتيه :        

١.   ألا يكون عضو اللجنة قد سبق له نظر الموضوع سواء بالفحص أو المراجعة .        

٢.   يجوز تعيين رئيس إحتياطى لرئيس اللجنة يحل محله في حالة وجود مانع ، على ألا يقوم بالبت في الطعن إلا بعد الإطلاع على كافة مستندات الطعن . 

٣.   تقوم المأمورية المختصة بإحالة الطعن المقدم من المسجل إلى اللجنة الداخليه في ميعاد غايته يومان من تاريخ إستلام الطعن ، وتقوم اللجنة الداخلية بإخطار المأمورية بقرارھا خلال يومين من تاريخ صدوره ، وتقوم المأمورية بإخطار المسجل بقرار اللجنة الداخليه خلال يومين من تاريخ إستلامها القرار .        

٤.   تكون عضوية تلك اللجان لمدة عام قابل للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .         

٥.   على اللجنة إصدار قرارھا مسبباً ، وغير معلق على شرط ، ومحدداً به مبلغ الضريبة المستحقة وأسس حساب الضريبة على وجه الدقة ، على ان تقوم اللجنة بالبت في الطعن خلال ستين يوماً من         

تاريخ تقديم الطعن مستوفياً لكافة مستنداته وصالحاً للفصل فيه . 

٦.  وللجنة أن تستعين بمن تراه من العاملين الفنيين بالمصلحة ، دون أن يكون له صوت معدود في إصدار القرار.

البند ٦ مضاف بقرار وزير المالية رقم ٣٤٣ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع العدد ١٦٣(تابع) في ١٩/٧/٢٠٢٠.

 

( مــــادة  63 )

القانون - مادة 56

على اللجنة الداخلية اخطار المسجل بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ الجلسة ، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً في التاريخ المحدد يتم اخطاره بكتاب ثان أخير .

وفى حالة عدم حضور المسجل أو من يمثله في الموعد الثانى تقوم اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر المسجل بذلك .

   

( مــــادة  64 )

القانون - مادة 56

تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية ، ويجب إثبات ما يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من المسجل والمأمورية .

وعلى اللجنة مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التي يقدمھا المسجل ، وأن ترد على كل بند من ھذه البنود .

وفى حالة التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف مع المسجل يصدر القرار بما تم الإتفاق عليه وتصبح الضريبة نھائية ، وفى حالة عدم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تحدد اللجنة ھذه الأوجه ورأى اللجنة بشأنھا ، وتقوم المأمورية بإحالة اوجة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البت في ھذه الأوجه ، وتخطر المسجل بذلك .

فإذا انقضت مدة الثلاثين يوماً دون قيام اللجنة الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة أو بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال الخمسة عشر يوماً التالية على رئيس لجنة الطعن المختصة .

 وعلى رئيس لجنة الطعن المختصة خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف النزاع .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليھا في ھذه المادة بأى وسيلة إلكترونية .

ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائھا والمسجل أو من يمثله قانوناً .

 ويكون للمسجل الحق في الحصول على نسخة من ھذا المحضر .

  

( مــــادة  65 )

القانون - مادة 56

تختص اللجان الداخلية المنصوص عليھا في المادة ( ٥٦ ) من القانون بالفصل في الطعون المقدمة من المسجلين طعناً على تعديل أو تقدير الضريبة على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطعن .

   

( مــــادة  66 )

القانون - مادة 56

يجب أن يتوافر بكل لجنة داخلية السجلات الآتية :

١.      سجل قيد الطعون .

 ٢.      سجل محاضر الجلسات .

 ٣.      سجل القرارات التي تنتھى إليھا اللجنة .

                         

( مــــادة  67 )

القانون - مادة 57

في تطبيق أحكام المادة ( ٥٧ ) من القانون يراعى الآتى :

١. يصدر بتشكيل لجان الطعن قرار من الوزير ، وتشكل كل لجنة من رئيس من غير العاملين بالمصلحة يختاره الوزير ، وعضوية إثنين من موظفي المصلحة يختارھما رئيس المصلحة ، وإثنين من ذوى

الخبره ممن ترشحھم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المھنة الحرة للمحاسبة والمراجعة .

٢. لرئيس المصلحة تعيين أعضاء احتياطيين لموظفى المصلحة باللجان في المدن التي بھا لجنة واحدة .

٣. يعتبر الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بھا أكثر من لجنة ، ويكون ندبھم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس

اللجنة الأصلية أو من أقدم أعضائھا عند غيابه .

٤. يجب ألا يكون قد سبق لأى من أعضاء اللجنة نظر موضوع الطعن سواء بالفحص أو المراجعه أوالإعتماد .

٥. للجنة أن تستمع إلى المسجل أو وكيله ، وكذلك المأمورية المختصة دون أن يكون لھما صوت معدود في القرار .

٦. تلتزم لجنة الطعن بنظر المعروض عليھا من أوجه الخلاف التي لم يتم تسويتھا دون نظر أية مسائل جديده .

٧. يجب أن يصدر قرار لجنة الطعن مسبباً ، وغير معلق على شرط ، ومحدداً به مبلغ الضريبة وأسس حساب الضريبة على وجه الدقة .

٨. يتم تقييم أعمال اللجنة سنوياً في ضوء ما تم إنجازه من طعون وما إنتھت إليه تلك الطعون ، وتحدد مكافآت أعضاء اللجان والأمانات الفنية في ضوء الحالات التي تم إنجازھا .

 ٩. تكون عضوية تلك اللجان بالنسبة لموظفى المصلحة لمدة عام قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى .

    

( مــــادة  68 )

القانون - مادة 57

تمسك لجان الطعن المنصوص عليھا في المادة ( ٥٧ ) من القانون السجلات الآتية :

١. سجل الطعون الضريبية ، ويقيد به الطعون حسب تاريخ ورودھا ، ويجب أن يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن .

 ٢. سجل الجلسات ، ويقيد به الطعون المعروضة على لجنة الطعن في كل جلسة والقرارات التي تتخذھا اللجنة في كل منھا .

 ٣. سجل المقررين ، ويقيد به الطعون المسلمة لكل عضو .

 ٤. أية سجلات أخرى تتطلبھا طبيعة العمل باللجنة .

 ويكون القيد في السجلات المشار إليھا بمعرفة أمانة اللجنة .

 

( مــــادة 69 )

يكون العمل بلجان الطعن المنصوص عليھا في ھذه اللائحة على النحو الآتى :

١.   يحدد رئيس اللجنة مقرراً للحالة من بين عضوى اللجنة المعينين من المصلحة .

٢.   يقوم كل مقرر بدراسة ما يحال إليه من طعون وكافة أوجه الدفاع المتعلقة بھا ، ويعد مسودة القرار في

٣.   تتم المداولة مع باقى أعضاء اللجنة على مسودة القرار بعد إطالعھم على أوراق الطعن .

٤. يصدر قرار اللجنة بعد المداولة طبقاً لحكم المادة (٥٩) من القانون .

( مــــادة 70 )

يجب على لجان الطعن إنجاز المعدلات التي تحددھا الإدارة المشرفة على لجان الطعن .

وعلى لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختصة بموعد الجلسة المحددة لنظر الطعن على النموذج رقم ( ٣١٦ طعن ض. ق. م ) بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول .

وللجنة في حالة عدم حضور المسجل ، أو عدم تقديمه أية مذكرات أو مستندات ، أن تفصل في الطعن في ضوء المستندات المعروضة عليھا .

ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة في خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر من تاريخ صدورھا .

ويكون إعلان كل من المصلحة والمسجل بقرار اللجنة ، بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك على النموذج رقم ( ٣١٦/١ طعن ض. ق. م ) .

( مــــادة 71 )

على لجنة الطعن مراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضى ، ومنھا :

 ١. الإختصاص المكانى المحدد بقرار إنشائھا .

٢. إعلان أطراف الخلاف على النحو المقرر قانوناً .

 ٣. أحكام الرد والتنحى في الأحوال المقررة قانوناً .

 ٤. مناقشة كافة الدفوع المقدمة في الطعن .

 ٥. تسبيب القرارات .

٦. الإلتزام بالمواعيد المحددة قانوناً .

   

( مــــادة  72 )

القانون - مادة 65

في تطبيق حكم المادة ( ٦٥ ) من القانون ، تشكل لجنة برئاسة رئيس المصلحة أو نائبه وعضوية كل من رئيس قطاع الشئون التنفيذية ورئيس الإدارة المركزية للقضايا ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش ومدير عام الشئون القانونية ، وذلك لدراسة ما ينسب من اتھام إلى موظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية أعمالھم أو بسببه .

وللجنة أن تستعين بمن تراه ، وعليھا إعداد تقرير بتوصياتھا للعرض على وزير المالية أو من يفوضه ، لإتخاذ اللازم نحو إصدار طلب إجراء التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة المشار إليھم في الفقرة السابقة .

ويصدر قرار من رئيس المصلحة بتشكيل الأمانه الفنية لتلك اللجنة .

   

( مــــادة  73 )

القانون - مادة 70

في تطبيق حكم المادة (٧٠ ) من القانون ، في حالة وقوع أي فعل من أفعال التھرب من الضريبة أو من أحد الأشخاص الإعتبارية يكون المسئول ھو الشريك المسئول عنه أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية وفقاً للنظام المعمول به في المنشأة ، على أن تخطر إدارة المنشأة المأمورية المختصة باسم المسئول عند تغييره وذلك خلال واحد وعشرين يوماً .

     

( مــــادة  74 )

القانون - مادة 72

في تطبيق أحكام المادة ( ٧٢ ) من القانون ، يفوض رئيس المنطقة الضريبية المختص في إصدار طلب رفع الدعوى العمومية عن الجرائم الواردة بالمادة (٦٦) من القانون .

ويفوض رئيس القطاع التنفيذي في التصالح في ذات الجرائم مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المنصوص عليه .

ويفوض رئيس المصلحة بالتصالح في الجرائم الواردة بالمادة ( ٦٨ ) من القانون التي لا تجاوز قيمة الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية والتعويض المقرر قانوناً عنھا مليون جنيه .

    

( مــــادة  75 )

القانون - مادة 74

في تطبيق حكم المادة ( ٧٤ ) من القانون ، يجوز للوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام للحوافز في صورة تخفيضات أو جوائز نقدية رد ضريبة تمنح للمستھلك النھائي المشارك في هذا النظام شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة ، ويكون إختيار المستهلكين الفائزين من خلال إجراء سحب دوري أو برامج مسابقات ، ويجوز أن يتضمن هذا النظام منح جوائز لتجار التجزئة المشاركين فيه ، ويتم إختيار التجار الفائزين بذات الطريقة.

معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ٥٩٤ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع العدد ٢٧٤ (تابع أ) في ٥/١٢/٢٠٢٠.
 

 

 ( مــــادة 76 )

في تطبيق أحكام المسلسل رقم ( ٩ ) من البند ( أولا ) من الجدول ، يقصد بخدمات المقاولات وأعمال التشييد والبناء الخدمات التي تتضمن أعمال التوريد والتركيب معاً ، ومنھا :

١. أعمال المباني .

٢. أعمال الأساسات .

٣. أعمال الإنشاءات المعدنية .

٤. الأعمال التكميلية ( التخصصية ) .

٥. أعمال الطرق والكبارى والسكك الحديدية والمطارات وأعمال الأنفاق .

٦. محطات وشبكات المياه والصرف الصحى وشبكات الغاز والوقود .

٧. أعمال الأشغال العامة ومحطات القوى المائية والحرارية .

٨. الأعمال البحرية والنھرية وإنشاء الآبار .

٩. الأعمال الكھروميكانيكية والإلكترونية وشبكات الإتصالات .

١٠. أعمال محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية . على أن يراعى ما يأتي :

١. تطبق ضريبة الجدول بنسبة ( ٥% ) من قيمة المستخلص على جميع الأعمال الواردة بخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء ( توريد وتركيب ) المشار إليھا ، أما في حالة كون العقد توريداً فقط أو تركيباً فقط فإنه يخرج عن مفھوم المقاولة الوارد بالمسلسل ( ٩ ) من البند (أولا) من الجدول المرافق للقانون وتسرى بشأنه الأسعار والفئات المقررة قانوناً .

٢. المقصود بالقيمة ھي قيمة المستخلص المعتمد من الإستشارى وتستحق ضريبة الجدول في ھذه الحالة عند اعتماد المستخلص .

٣. يجب أن يشمل وعاء حساب ضريبة الجدول لخدمة المقاولات وأعمال التشييد والبناء كافة التوريدات السلعية والخدمية المحلية والمستوردة الداخلة في أعمال المقاولة سواء تم توفيرھا بمعرفة جھة الإسناد أو تم توريدھا بمعرفة المقاول العام أو مقاولى الباطن .

٤. تخضع كافة السلع المصنعة والخدمات المؤداه بمعرفة المقاول والداخلة في المقاولة للضريبة بالأسعار والفئات المقررة قانوناً بإعتبارھا إستخداماً خاصاً ، على أن تكون القيمة التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة ھي إجمالي التكلفة مع خصم الضريبة المسددة على مدخلاتھا .

٥. يعتبر مقاول الباطن مسدداً لضريبة الجدول في حالة قيام المقاول العام بسدادھا على ذات الأعمال بالشروط الآتية :

أ- تقديم شھادة من المقاول العام يتم تسليمھا لمقاول الباطن وعلى مسئوليته محدداً بھا ، اسم المشروع ورقمه ورقم الشيك وبيانات العقد المبرم بين جھة الإسناد والمقاول العام الذى يعمل من خلاله مقاول الباطن ، وتصدر ھذه الشھادة لكل عقد مقاولة من الباطن ، وفى حالة تعديل العقد أو قيمته أو بياناته يجب تعديل الشھادة .

ب- أن يكون العقد المبرم بين المقاول العام وجھة الإسناد عقد مقاولة توريد وتركيب .

ج- ألا تتجاوز قيمة أعمال مقاول الباطن قيمة العملية المسندة من المقاول العام .

د- أن يكون مقاول الباطن مسجلا بالمصلحة على أن تتضمن إقراراته الضريبية قيمة الأعمال المنفذه بمعرفته والمسدد عنھا الضريبة بمعرفة المقاول العام .

٦. تتم تسوية ضريبة الجدول السابق سدادھا بمعرفة مقاول الباطن من ضريبة الجدول المسددة بمعرفة المقاول العام عن ذات الأعمال .

٧. للوزارات والأجھزة والھيئات التابعة لھا وكافة وحدات الجھاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والھيئات العامة والأجھزة المستقلة سداد ضريبة الجدول المستحقة على أعمال مقاوت التشييد والبناء المؤداة لصالحھا بمعرفة شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرھا ، عن كل مستخلص يتم صرفه أولا بأول لمأموريات الضرائب المختصة ، على أن يكون مرفقاً بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذھا ، وقيمتھا ، ومقدار ضريبة الجدول . كما يتعين عليھا كذلك سداد الضريبة الإضافية التي تستحق نتيجة تأخرھا في أداء ضريبة الجدول في المواعيد المحددة ، على أن يكون مرفقاً بالشيك بيان يوضح اسم المقاول العام والأعمال التي قام بتنفيذھا ، وقيمتھا ، ومقدار ضريبة الجدول والضريبة الإضافية .

٨. في حالة إبرام عقد مع الجھات المعفاه بموجب المادة (٢٩) من القانون يعفى العقد بالكامل بشھادة إعفاء واحدة بالتنسيق بين إدارة الإعفاءات بالمصلحة والجھة المختصة بالإعفاء لإجمالى قيمة العقد ، على أن يقتصر الإعفاء على قيمة الأعمال المنفذة فقط من خلال المستخلص الختامي ويتم عمل التسوية اللازمة .

 ( مــــادة 77 )

في تطبيق حكم المسلسل (١٢) من البند ( أولا ) من الجدول المرافق للقانون ، يقصد بالخدمات المھنية والإستشارية الخدمات ذات الطبيعة غير التجارية أو الصناعية التي يؤديھا الشخص الطبيعى أو الإعتبارى بصفة مستقلة ويكون العنصر الأساسى فيھا ھو العمل .

 ( مــــادة 78 )

يتحدد نطاق الإعفاءات المقررة بالبنود التالية من قائمة السلع والخدمات المعفاه المرافقة للقانون على النحو المبين قرين كل بند  :

أولاً : البند ( ٢٧ ) تشمل الطوابع البريدية مقابل الخدمات البريدية التي تقدمھا ھيئة البريد عدا البريد السريع .

ويقصد بالطوابع المالية الطوابع التي تصدرھا أي جھة يخول لھا القانون الخاص بھا إصدار ھذه الطوابع لدعم مواردھا المالية .

  ثانياً : البند (٢٨) يقصد بالوحدة السكنية كل وحدة يھيئھا مالكھا للغير بغرض استعمالھا في السكن . ويقصد بالوحدة غير السكنية كل وحدة يھيئھا مالكھا للغير بغرض ممارسة نشاط تجارى أو صناعى أو مھنى . ولا يشمل ذلك المحال التجارية وفقاً لأحكام القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ وكذلك المنشآت الفندقية ، وغيرھا من الأماكن التي تنظم أحكامھا قوانين خاصة .

ثالثاً : البند (٣٣) يقصد بالعمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتھا قانوناً على البنوك دون غيرھا العمليات التي تقوم بھا الخاضعة لإشراف البنك المركزى وحدھا وفقاً لأحكام القانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣ .

رابعاً : البند (٣٦) يقصد بالخدمات المالية غير المصرفية الأدوات المالية غير المصرفية التي تشرف وتراقب عليھا ھيئة الرقابة المالية والواردة بالمادة الثانية من القانون ١٠ لسنة ٢٠٠٩ ، بما في ذلك : أسواق رأس المال  وبورصات العقود الآجلة  وأنشطة التأمين  والتمويل العقارى  والتأجير التمويلى  والتخصيم  والتوريق  وكذا التمويل متناھى الصغر المضافة بموجب القانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤ .

خامساً : البند (٣٧) يقصد بخدمات التأمين وإعادة التأمين الخدمات التأمينية التي يقوم بھا الشخص الطبيعى أو الإعتبارى المرخص له من السلطة المختصة بالعمل في مجال التأمين . ولا يدخل ضمن خدمات التأمين وإعادة التأمين المعفاه ( الخدمات التي يقوم بھا مصفى التأمين وخبراء تقدير القيمة « المثمنين» والمعاينة والخبراء الآخرين ، والخدمات القانونية المتعلقة بتقديم المطالبات والخدمات الناتجة عن التأمين مثل الإصلاح والصيانة ... إلخ التي تؤديھا شركة التأمين بمعرفتھا أو عن طريق الغير ) .

سادساً : البند (٣٩) يقصد بالخدمات الصحية كل خدمة صحية يحصل عليھا المريض في المستشفيات والمراكز الصحية والعيادات الطبية وغيرھا من أماكن الإستشفاء ، ولا تدخل فيھا ما تقدمه المستشفيات من خدمات أخرى ذات طبيعة تجارية أو إستثمارية . كما لا تدخل في ھذه الخدمات عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية .

سابعاَ : البند (٥٧) يقصد بالخدمات الإعلانية ھي الخدمة في صورتھا النھائية التي يقدمھا المعلن إلى المعلن إليه سواء قدمت ھذه الخدمة بطريق البث أو النشر أو الإعلان أو أية صورة من الصور ( ولا تشمل إنتاج المادة الإعلانية ) .

 ( مــــادة 79 )

يصــدر رئيس المصلحة الأدلة والتوضيحات والشروحات التى تعين على تطبيق القانون ولائحته التنفيذية ، وتلتزم المصلحة بهـا ، وللمكلف أن يستعين أو يسترشد بها فى التطبيق .