القانون رقم 11 لسنة 1940

بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.

 قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة (1) : يثبت عقد بيع المحل التجاري بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين. ويجب أن يحدد في عقد البيع ثمن مقومات المحل التجاري غير المادية والمهمات والبضائع, كل منها على حدة. ويخصم مما يدفع من الثمن أولا ثمن البضائع ثم ثمن المهمات ثم ثمن المقومات غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك.

المادة (2) : يشهر عقد البيع بقيده في سجل خاص معد لهذا الغرض في مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يقع بدائرتها المحل التجاري. وإذا شمل عقد البيع فرعا للمحل التجاري بالقطر المصري وجب أيضا اتخاذ إجراءات القيد في مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها هذا الفرع. وإذا كان ما بيع هو الفرع وحده أجرى القيد في كل من مكتبي السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد في دائرتها المحل الرئيسي والفرع.

المادة (3) : يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ البيع وإلا كان القيد باطلا. ويكون للقيد الأولوية على القيود التي تجرى على ذات المشتري في نفس الميعاد.

المادة (4) : لا يقع امتياز البائع إلا على أجزاء المحل المبينة في القيد. فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الامتياز لم يقع إلا على عنوان المحل التجاري واسمه والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية. وينفذ الامتياز على ما هو ضمان له من أثمان البضائع والمهمات أو مقومات المحل غير المادية كل منها على حدته.

المادة (5) : لا تقبل تلقاء الغير دعوى الفسخ لعدم دفع الثمن إلا إذا كان قد احتفظ بها صراحة في القيد ولا ترفع الدعوى إلا عن أجزاء المحل التي كانت محلا للبيع دون غيرها. واستثناء من حكم المادة 354 من القانون التجاري الأهلي والمادة 364 من القانون التجاري المختلط لا يمنع الإفلاس من رفع دعوى الفسخ.

المادة (6) : على البائع الذي يرفع دعوى الفسخ أن يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المحل التجاري في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. وإذا اشترط البائع عند البيع أنه يصبح مفسوخا بحكم القانون إذا لم يدفع الثمن في الأجل المسمى أو إذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع إخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ أو بحصول الاتفاق عليه.

المادة (7) : إذا طلب بيع المحل التجاري بالمزايدة العامة وجب على الطالب أن يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلنا إياهم بأنهم إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ في خلال شهر من تاريخ الإخطار سقط حقهم فيها قبل من يرسو عليه المزاد.

المادة (8) : يجوز بالشروط المقررة في هذا القانون رهن المحال التجارية.

المادة (9) : رهن المحل التجاري يجوز أن يشمل ما يأتي: العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والأثاث التجاري والمهمات والآلات التي تستعمل في استغلال المحل ولو صارت عقارا بالتخصيص والعلامات التجارية والرخص والإجازات وعلى وجه العموم حقوق الملكية الصناعية والأدبية والفنية المرتبطة به. فإذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع إلا على العنوان والاسم التجاري والحق في الإجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية.

المادة (10) : لا يجوز أن يرتهن لدى غير البنوك أو بيوت التسليف التي يرخص لها بذلك وزير التجارة والصناعة بالشروط التي يحددها بقرار يصدره.

المادة (11) : يثبت الرهن بعقد رسمي أو بعقد عرفي مقرون بالتصديق على توقيعات أو أختام المتعاقدين. ويجب أن يشتمل العقد على تصريح من المدين عن قيام امتياز البائع على الشيء المرهون أو خلوه منه وعن وجود أي حق عيني عليه بوصفه عقارا بالتخصيص ويجب كذلك أن يشتمل على اسم الشركة التي أمن عليه لديها ضد خطر الحريق. ويشهر عقد الرهن بقيده في سجل يخصص لهذا الغرض بمكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد في دائرتها المحل التجاري. وإذا شمل الرهن فرعا للمحل التجاري أو أثاثا أو آلات توجد في دائرة محافظة أو مديرية أخرى وجب القيد أيضا في مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي توجد بدائرتها هذه الأشياء. فإذا كان الشيء المرهون هو الفرع أو الأثاث أو الآلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أجري القيد في مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها الشيء المرهون وأيضا بمكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي يوجد بدائرتها المحل التجاري. فإذا كان الرهن واقعا على عقار بالتخصيص وجب على الدائن أن يتبع علاوة على ذلك الأحكام الخاصة بالرهن العقاري.

المادة (12) : يجب إجراء القيد في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد وإلا كان باطلا. وفي حالة الإفلاس تطبق على الرهون التي تنشأ وفقا لهذا القانون الأحكام المقررة في المواد 227 و228 و231 من القانون التجاري الأهلي والمواد 235 و236 و239 من القانون التجاري المختلط.

المادة (13) : المدين الذي يرهن طبقا لأحكام هذا القانون مسئول عن حفظ الأشياء المرهونة بحالة جيدة دون أن يكون له الحق في الرجوع على الدائن بشيء في مقابل ذلك.

المادة (14) : عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن. ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي. ويذاع البيع قبل حصوله بعشرة أيام على الأقل بالنشر واللصق وتعلن صورة من هذه الإعلانات قبل البيع بخمسة أيام على الأقل لمالك المكان وللدائنين المرتهنين المقيدين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم. على أنه إذا كان العقار بالتخصيص مثقلا بقيد رهن عقاري أو اختصاص فلا يجوز بيعه إلا مع العقار الذي يرد عليه القيد المذكور وبإتباع إجراءات نزع الملكية.

المادة (15) : يكون للدائنين المرتهنين على المبالغ الناشئة عن التأمين إذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الأشياء المؤمن عليها.

المادة (16) : الدائنون المرتهنون المقيدون في يوم واحد لهم مرتبة واحدة. وتكون الأولوية في المرتبة بين الدائن المرتهن الحيازي وبين الدائن المرتهن رهنا عقاريا بحسب تاريخ القيد، ومع ذلك تكون مرتبة الرهن العقاري مقدمة على الرهن الحيازي إذا قيدا في يوم واحد.

المادة (17) : ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الأثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المحل التجاري أن يباشر امتيازه لأكثر من قيمة إيجار سنتين. ومع ذلك يجوز للمؤجر الذي يكون لعقد إيجارته تاريخ ثابت قبل إصدار هذا القانون أن يستعمل امتيازه بدون مراعاة القيود المتقدم ذكرها.

المادة (18) : يعتبر باطلا كل شرط في عقد الإيجار يترتب عليه الإخلال بحق المستأجر في الرهن طبقا لهذا القانون.

المادة (18) : كل من بدد أو أتلف عمدا إضرارا بالغير: مهمات أو آلات أو أثاث المحل التجاري المرهونة منه طبقا لهذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 341 من قانون العقوبات.

المادة (19) : يجب على البائع أو الدائن عند طلب القيد أن يقدم صورة مصدقا عليها من عقد البيع أو الرهن إذا كان رسميا أو أصل العقد إذا كان عرفيا. ويرفق بالعقد نسختان من حافظة تتضمن البيانات الآتية: (1) اسم البائع أو الدائن ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. (2) اسم الحائز أو المدين ولقبه وجنسيته وصناعته وموطنه. (3) بيان المحل التجاري والفروع التابعة له إذا وجدت مع تحديد الأجزاء التي يتكون منها والتي يرد عليها عقد البيع أو عقد الرهن وكذلك نوع عملياته ومقره. (4) ثمن البيع المحدد للأدوات والبضائع ومقومات المحل التجاري غير المادية كل منها على حدة مع الإشارة عند الاقتضاء إلى الاحتفاظ بحق الفسخ. أو قيمة الدين المبين في عقد الرهن والشروط المتعلقة بسعر الفوائد ومواعيد الاستحقاق. (5) بيان نوع عقد البيع أو الرهن (رسمي أو عرفي) وتاريخه. (6) وجود أو عدم وجود حق امتياز البائع أو رهن سابق أو أي حق عيني على الشيء المرهون بوصفه عقارا بالتخصيص. (7) اسم الشركة المؤمن لديها ضد خطر الحريق. (8) اسم المؤجر ومدة الإجارة وقيمة الإيجار السنوية ومواعيد الاستحقاق. (9) المحل المختار للبائع أو الدائن المرتهن في دائرة اختصاص المحكمة الابتدائية التي يقع فيها المحل التجاري.

المادة (19) : إذا أشتمل بيع المحل التجاري أو رهنه على علامة تجارية فلا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير والإشهار المنصوص عليهما بالمادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية. ويكون التأشير في سجل إدارة العلامات التجارية بناء على شهادة تفيد حصول القيد

المادة (20) : على البائع أو الدائن أو المرتهن أن يطلب طبقا للأوضاع التي تقررها اللائحة التي توضع لتنفيذ هذا القانون إثبات كل تغيير أو تعديل في البيانات المنصوص عليها في المادة 19.

المادة (21) : يتم القيد بنسخ البيانات الواردة بالحافظة بالسجل الخاص ويرد مكتب السجل التجاري إحدى نسختي الحافظة للطالب مؤشرا بما يفيد إجراء القيد مع ذكر تاريخه ورقمه. ويحتفظ مكتب السجل التجاري بصورة طبق الأصل من كل عقد يودع لديه طبقا لأحكام المادتين 19 و20.

المادة (22) : لا يترتب على إغفال واحد أو أكثر من الإجراءات أو البيانات السابقة بطلان إلا إذا أضر ذلك بالغير.

المادة (23) : يكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه كما أنه يؤمن فوائد الدين لمدة سنتين بامتياز له نفس المرتبة التي للدين الأصلي. ويعتبر القيد لاغيا إذا لم يجدد خلال المدة السابقة.

المادة (24) : يجب على المشتري أو المدين الذي يرغب في نقل المحل التجاري أو الأثاث أو الآلات التي تستعمل في استغلاله أن يخطر البائع أو الدائن المرتهن بخطاب موصى عليه في ميعاد شهر على الأقل قبل النقل فإذا أبدى البائع أو الدائن عدم موافقته على النقل بخطاب موصى عليه في خلال الخمسة عشر يوما التالية ونشأ عن نقل المحل المبيع أو المرهون إنقاص لقيمته يصبح الدين واجب الأداء فورا وكذلك الحال إذا نقل المحل بدون إخطار سابق. ويجب على البائع أو الدائن المرتهن في خلال الشهر التالي لإخطاره أو الشهر التالي لعلمه بالنقل أن يطلب التأشير على هامش القيد القائم بالمقر الجديد للمحل. ويجب عليه أيضا إذا نقل المحل إلى محافظة أو مديرية أخرى أن يطلب القيد في مكتب السجل التجاري بالمحافظة أو المديرية التي نقل إليها المحل مع بيان المقر الجديد للمحل وتاريخ القيد الأول. ويكون للتأشير المذكور ذات الأثر القانوني للقيد الأول.

المادة (25) : للدائنين السابقين على قيد الرهن متى كان الغرض من ديونهم استغلال المحل التجاري أن يطلبوا سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقها إذا أصابهم ضرر بسبب ذلك القيد.

المادة (26) : يجب على المالك الذي يرغب في فسخ عقد إجارة المكان الذي يستغل فيه محل تجاري مثقل بقيود أو محل يكون أثاثه أو آلاته مثقلة بقيود وكان قد أبلغ كتابة بوجود الرهن أن يخطر الدائن المقيد في محله المختار في القيد برغبته في الفسخ. ولا يجوز أن يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الإخطار. وكذلك لا يصبح الفسخ بالتراضي أو بحكم القانون نهائيا إلا بعد شهر من تاريخ إخطار الدائن المقيد في محله المختار.

المادة (27) : يشطب القيد بتراضي أصحاب الشأن في القيد إذا كانت لهم الأهلية المطلوبة لإجرائه أو بمقتضى حكم حاز قوة الشيء المحكوم به. ولا يجرى الشطب الكلي أو الجزئي في الحالة التي لا يكون قد صدر به حكم إلا إذا أودع الطالب عقدا رسميا يثبت رضاء الدائن أو من تلقى الحق عنه. ويشطب التأشير برهن العلامة الحاصل طبقا لنص المادة 20 من قانون العلامات والبيانات التجارية بناء على شهادة دالة على شطب القيد.

المادة (28) : يحصل الشطب بتدوين بيان به في هامش القيد وتعطى شهادة بذلك لمن يطلبها من المتعاقدين.

المادة (29) : يجوز لأي شخص بشرط أن يدفع مقدما الرسوم المقررة أن يحصل من مكتب السجل التجاري المختص على صورة رسمية للقيود المثبتة في السجل فإذا لم تكن قيود أعطى مكتب السجل التجاري شهادة بعدم وجود قيد.

المادة (30) : يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة ببيان الشكل الذي تكون عليه السجلات وكيفية القيد فيها ورسوم القيد والتأشير والصور وعلى العموم جميع الأحكام الأخرى اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة (31) : تصدر وزارة التجارة والصناعة صحيفة رسمية للإشهار المنصوص عليه في هذا القانون.

المادة (32) : تطبق الأحكام السابقة مع عدم الإخلال بالقواعد القانونية العامة التي لم تلغ صراحة بموجب هذا القانون.

المادة (33) : على وزيري التجارة والصناعة والعدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر اللائحة المنصوص عليها في المادة 30.

 

 التوقيع :  فاروق الأول - ملك مصر