القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

أحكــام عامـــــة

 

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

مادة ( 1 )                        اللائحة التنفيذية  مادة 1 ، 2

 فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :

- الضريبة : الضريبة على الدخل.

- الوزير : وزير المالية.

- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة.

- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة.

- الممول : الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية  المحدودة.

- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

- شركة الواقع : الشركة التي تقوم  بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية.

 

مادة ( 1 )

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين أمام كل منها :

- الضريبة : الضريبة على الدخل.

- الوزير : وزير المالية.

- رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب العامة.

- المصلحة : مصلحة الضرائب العامة.

- الممول : الشخص الطبيعى أو الشخص الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون.

- شركات الأموال : شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية  المحدودة.

- شركات الأشخاص : شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة.

- شركة الواقع : الشركة التي تقوم  بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات الناشئة عن ميراث منشأة فردية .

 ولا تعد شركة واقع المنشأة الفردية التي آلت بـالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث فيها .

مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣

-        الشركات المدنية : الشركات غير التجارية التي تنشأ وفقًا لأحكام القانون المـدنى أو أي قانون آخر .

مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣

 

 

- المشروع : الكيان الاقتصادى الذى يزاول  النشاط  الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج .

- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:

1.      الزوج والزوجة والأصول والفروع.

2.      شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.

3.      شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.

4.      أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50 % على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.

 

- المشروع : الكيان الاقتصادى الذى يزاول  النشاط  الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج .

- الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حـد إمكانيـة قيام أحدهما ، أو كليهما بالتصرف وفقًـا لتوجيهـات ، أو طلبـات ، أو اقتراحـات أو إرادة الشخص الآخر ، أو شخص ثالث .

ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصا مرتبطين :

1.      الزوج والزوجة والأصول والفروع.

2.      شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها.

3.      شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (٪٥٠) على الأقل من حقوق التصويت أو الإدارة في الشركة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المال .

مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣

النص السابق :

شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر 50 % على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.

4.      أي شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (٪٥٠) علـى الأقـل مـن حقـوق التصويت أو الإدارة ، أو من حقوق توزيع الأرباح ، أو من حقوق رأس المـال فـي الشركتين أو أكثر .

مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣

النص السابق :

أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر 50 % على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت في كل منها.

وعند تطبيق البنود ۲ أو ٣ أو ٤ من الفقرة السابقة ، فإن الحيازة التي تنسب إلـى
شخص ما من قبل شخص مرتبط لا يجوز أن تنسب إلى شخص آخر مرتبط .
ولا يعتبر شخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما يعد عاملا أو عميلا لدى الشخص
الآخر أو أن كليهما يعد عاملا أو عميلا لدى شخص ثالث ، ما لم يؤثر هذا الارتبـاط
في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر .

مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣

 

 - السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

 - السعر المحايد : السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل.

- الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية.

 - توزيعات الأرباح : أى دخل مستمد من الأسهم أو الحصص , بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح , سواء كانت هذه التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة أخرى.

مادة  ( 2 )                        اللائحة التنفيذية  مادة 3

 فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :

  1. إذا كان له موطن دائم فى مصر.
  2. المقيم في مصر مدة تزيد على 183 يوماً متصلة أو متقطعة خلال اثنى عشر شهراً.
  3. المصرى الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصرية.

 ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :

  1.  إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى.
  2.  إذا كان مركز إدارته الرئيسى أو الفعلى فى مصر.
  3.  إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أكثر من % 50 من رأسمالها.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة الفعلى .

 

مادة ( 3 )

يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :

  أ - الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما  في ذلك المرتبات وما فى حكمها.

 ب-  الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.

 ج-  الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.

 د -  الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.

 ه-  الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.

 و - الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.

 ز-  التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.

ح-  حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.

ط-  العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.

ي- مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع   من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.

ك- الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.

مادة ( 3 )

يشمل الدخل المحقق من مصدر فى مصر ما يأتى :

  أ - الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما  في ذلك المرتبات وما فى حكمها.

 ب-  الدخل الذى يتحمله رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج.

 ج-  الدخل الذى يحصل عليه الرياضى أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصر.

 د -  الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر.

 ه-  الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر.

 و - الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها من عقارات بالتخصيص.

 ز-  التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر.

ح-  حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر.

ط-  العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو أى شخص مقيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.

ي- مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يتحملها شخص مقيم فى مصر أو التى تتحملها منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها.

ك- الدخل من أى نشاط آخر يتم القيام به فى مصر.

ل - الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية ، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف فى الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية , سواء كانت مقيدة أو غير مقيدة فى الخارج .

الفقرتين ب ، ي مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣، وكانت قبل التعديل ( تدفعها ).

( القانون رقم 96 لسنة 2015  - المادة الثانية :  " يوقف العمـل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم  53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل المشـــــار إليه فيما يتعلق  بالضريبة علي الأرباح الرأسمالية  الناتجة عن التعامل  في الإوراق المالية المقيدة بالورصة ، وذلك لمـدة عامين تبدأ من 2015/5/17 " )

مادة  ( 4 )                   اللائحة التنفيذية  مادة 4 ، 5

يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص :

  1. محل الإدارة.
  2. الفرع.
  3. المبنى المستخدم كمنفذ للبيع.
  4. المكتب.
  5. المصنع.
  6. الورشة.
  7. المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك  الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
  8. المزرعة أو الغراس.
  9. موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك.

 ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع.

 

 مادة  ( 4 ) 

يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر، وتشمل على الأخص :

  1. محل الإدارة.
  2. الفرع.
  3. المكتب.
  4. المصنع.
  5. الورشة.
  6. المنجم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية بما في ذلك  الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات.
  7. المزرعة أو الغراس.
  8. المباني والمرافق والمخازن المستخدمة كمنافذ للبيع .
  9. موقع البناء أو الإنشاء ، أو مشروع التركيـب أو التجميـع ، أو الأنـشطة الإشرافية المرتبطة بها ، وذلك في حال استمرار الموقـع أو المـشروع أو الأنـشطة في مصر لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يوما خـلال أي فتـرة مـدتها اثنا عشر شهرا .

ويعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي :
( أ ) أي أنشطة يتم تنفيذها في مـصر فيمـا يتعلـق باستكـشاف أو اسـتخراج أو استغلال موارد طبيعية ، بما في ذلك اسـتخدام معـدات جوهريـة أو تركيبهـا ،  وذلك لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تـسعين يوما خـلال أي فتـرة مـدتها اثنا عشر شهرا .
(ب) تأدية الخدمات ، بما في ذلك الخدمات الاستشارية التـي يقـدمها مـشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهـم المـشرو ع لهـذا الغـرض ، وذلك في حال استمرار تأدية الخدمة لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به في مـصر لمدة أو لمدد تزيد فـي مجموعهـا علـى تـسعين يومـا خـلال أي فتـرة مـدتها اثنا عشر شهرا .
(ج) مشروع التأمين التابع لإحدى الدول ، فيما عدا ما يتعلق بإعـادة التـأمين ، وذلك حال قيامه بتحصيل أقساط في مصر أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها مـن خـلال شخص بخلاف الوكيل ذي الصفة المستقلة .
(د) إذا قام شخص في مصر نيابة عن مشروع في دولة أخرى بممارسـة عمـل
في مصر ، كوكيل مستقل ويعمل للمشروع في حدود عمله المعتاد ، ومع ذلك إذا كان هذا الشخص يعمل حصريا أو شبه حصرى بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكـون مرتبطًا به ارتباطًا وثيقًا ، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فيمـا يتعلـق بأي مشروع من هذا القبيل . 

(ه) الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبـرام العقـود باسم المشروع واعتماد ما لم يقتص ر أوجه نشاطه علـى شـراء الـسلع أو البـضائع للمشروع ، وكذلك إذا كان هذا الشخص يبرم عادة العقـود ، أو يقـوم بـشكل معتـاد بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكـرر دون تعـديل جـوهري من قبل المشروع وكانت هذه العقود :
1- باسم المشروع .
2- لنقل ملكية ، أو ل منح الحق في استخدام الممتلكات التـي يملكهـا المـشروع أو التي له حق استخدامها .
3-  لتوفير الخدمات التي يقدمها المشروع .

(و) المشروعات أو الأنشطة التي تتجاوز مدتها تسعين يوما ، إذا :
١- مارس مشروع لشركة غير مقيمة أنشطة في مصر في مكان ما يشكل موقـع بناء ، أو مشر وع إنشاء ، أو تركيب ، أو مشروع معين آخر مذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة ، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان .
٢- تم تنفيذ الأنشطة المتصلة في مصر في نفـس موقـع البنـاء ، أو مـشروع الإنشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مذكور في الفقرة الأولى مـن هـذه المـادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة ، أثناء فترات زمنيـة مختلفـة ، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمشروع .
وتضاف تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتـي فـي أثنائهـا يقوم المشر وع المذكور أولا بممارسة أنشطته في موقع البناء ، أو مشروع الإنـشاء ، أو التركيب ، أو أي مكان آخر مشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة .

المادة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣

 

ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:

  1. الانتفاع بالتسهيلات الخاصة لأغراض التخزين وعرض البضائع والسلع المملوكة للمشروع فقط.
  2. الاحتفاظ برصيد من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع لأغراض التخزين أو العرض.
  3.  الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغرض إعادة تصنيعها فقط بواسطة مشروع آخر.
  4. الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط شراء البضائع أو السلع أو تجميع المعلومات للمشروع .  
  5. الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي صفة تمهيدية أو مساعدة    للمشروع .
  6. الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها في البنود السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للعمل والناتج من مجموعة هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة فقط.
  7. الأعمال الصناعية أو التجارية التي تقوم بها شركة أجنبية عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذى طبيعة مستقلة ، ما لم يثبت أن هذا السمسار أو الوكيل قد كرس معظم وقته أو جهده خلال الفترة الضريبية لصالح الشركة الأجنبية . ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة للأخرى .

 

مادة (٤ مكرراً)

استثناء من أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، لا تعد منشأة دائمة كل ما يأتي :

( أ ) الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخـزين أو عـرض الـسلع أو البـضائع المملوكة للمشروع .

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقـط بغـرض التخزين أو العرض .

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمـشروع فقـط بغـرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر .

(د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شـراء سـلع أو بـضائع أو تجميـع معلومات للمشروع .

(ه) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بـأي نـشاط آخـر ذي صـفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.

(و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أي أنشطة من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (أ ، ب ، ج ، د ، ه) من هذه المادة ، بشرط أن يكون النشاط الكلـى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة .

(ز) شر كة مقيمة في دولة أخرى تحت سيطرة شركة مقيمة في مصر ، أو تزاول نشاطًا في تلك الدولة الأخرى .

كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بهـا بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود .

ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل يـستخدمه أو يحـتفظ بـه مشروع أو مشروع مرتبط ارتباطً ا وثيقً ا يزاول أنشطة تجاريـة فـي نفـس المكـان أو في مكان آخر داخل مصر :

( أ ) يشكل ذلك المكان أو أي مكان آخر منشأة دائمـة للمـشروع أو للمـشروع المرتبط ارتباطًا وثيقًا بموجب أحكام هذه المادة .

(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يقـوم بهـا المـشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو ال مشروعات المرتبطة ارتباطـا وثيقًـا في المكانين ، ليست ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة ، شـريطة أن تـشكل الأنـشطة التي تقوم بها المشروعان في نف س المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المـشروعات المرتبطة ارتباطً ا وثيقً ا في المكانين ، هي وظائف تكميلية تشكل جـزء ا مـن عمليـة تجارية متماسكة .

ويعد الشخص مرتبطة ارتباطً ا وثيقً ا بمشروع بناء على جميع الحقائق والظـروف ذات الصلة أو السيطرة على الآ خر أو في حـال خـضوع كليهمـا لـسيطرة نفـس الأشخاص أو المشروعات ، وعلى أية حال ي عتبر شـخص مرتبطًـ ا ارتباطًـا وثيقًـا

بمشروع في حال امتلاك أحدهما بشكل مباشر أو غيـر مباشـر أكثـر مـن (٪٥٠) من إجمالي الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية .

المادة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣

مادة  ( 5 )                                  اللائحة التنفيذية  مادة 6 ، 7

الفترة الضريبية هي السنة المالية التي تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة .

ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة .

وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع  إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط .