القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
أحكــام عامـــــة
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية
بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 53 لسنة 2014 الجريدة الرسـمية
بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى
المبين أمام كل منها : - الضريبة : الضريبة على الدخل. - الوزير : وزير المالية. - رئيس المصلحة : رئيس مصلحة
الضرائب العامة. - المصلحة : مصلحة الضرائب العامة. - الممول : الشخص الطبيعى أو الشخص
الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. - شركات الأموال : شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - شركات الأشخاص : شركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة. - شركة الواقع : الشركة التي تقوم
بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات
الناشئة عن ميراث منشأة فردية. |
مادة ( 1 ) فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى
المبين أمام كل منها : - الضريبة : الضريبة على الدخل. - الوزير : وزير المالية. - رئيس المصلحة : رئيس مصلحة
الضرائب العامة. - المصلحة : مصلحة الضرائب العامة. - الممول : الشخص الطبيعى أو الشخص
الاعتبارى الخاضع للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون. - شركات الأموال : شركات المساهمة
وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. - شركات الأشخاص : شركات التضامن
وشركات التوصية البسيطة. - شركة الواقع : الشركة التي تقوم
بين أشخاص طبيعيين دون استيفاء إجراءات الانعقاد أو الشهر فيما عدا الحالات
الناشئة عن ميراث منشأة فردية . ولا تعد شركة واقع المنشأة
الفردية التي آلت بـالميراث على أن يقدم عنها إقرار واحد متضمنًا حصة كل وارث
فيها .
مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣ - الشركات المدنية : الشركات غير التجارية التي تنشأ وفقًا لأحكام القانون المـدنى أو أي قانون آخر .
مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣
|
- المشروع :
الكيان الاقتصادى الذى يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة
الدائمة فى مصر التابعة لكيان اقتصادى فى الخارج . - الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط
بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما في ذلك:
|
- المشروع : الكيان الاقتصادى الذى
يزاول النشاط الأصلى فى مصر أو المنشأة الدائمة فى مصر التابعة
لكيان اقتصادى فى الخارج . - الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط
بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بشكل مباشر أو غير مباشر ، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو
الملكية ، وبوجه عام يكون الشخصان مرتبطين إذا كانت العلاقة بينهما تصل إلى حـد
إمكانيـة قيام أحدهما ، أو كليهما بالتصرف وفقًـا لتوجيهـات ، أو طلبـات ، أو
اقتراحـات أو إرادة الشخص الآخر ، أو شخص ثالث . ويعامل الأشخاص التالي ذكرهم بوصفهم أشخاصا مرتبطين :
|
- السعر المحايد
: السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد
وفقا لقوى السوق وظروف التعامل. - الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا
كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو
فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو
تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في
استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية
أو التجارية أو العلمية. |
- السعر المحايد : السعر الذي يتم
التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف
التعامل. - الإتاوات : المبالغ المدفوعة أيا
كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في استعمال حقوق النشر الخاصة بعمل أدبي أو
فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما ، وأي براءة اختراع أو علامة تجارية أو
تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبة أو عملية سرية أو مقابل استعمال أو الحق في
استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومات متعلقة بالخبرة الصناعية
أو التجارية أو العلمية. - توزيعات الأرباح : أى دخل
مستمد من الأسهم أو الحصص , بما فى ذلك أسهم التمتع أو حقوق التمتع، وأسهم التعدين، وأسهم
التأسيس أو أية حقوق أخرى تعطى حق المشاركة فى الأرباح , سواء كانت هذه
التوزيعات نقدية أو أسهم مجانية أو على شكل سندات أو حصص تأسيس أو على أية صورة
أخرى. |
فى تطبيق أحكام هذا القانون يكون
الشخص الطبيعى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :
ويكون الشخص الاعتبارى مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتية :
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تحديد الموطن الدائم
ومركز الإدارة الفعلى . |
|
|
|
( القانون رقم 96
لسنة 2015 - المادة الثانية : " يوقف العمـل بالأحكام المنصوص عليها
في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون
الضريبة علي الدخل المشـــــار إليه فيما يتعلق بالضريبة
علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل
في الإوراق المالية المقيدة بالورصة ، وذلك لمـدة عامين تبدأ من
2015/5/17 " ) |
|
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت
للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في
مصر، وتشمل على الأخص :
ويعتبر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع
متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نشاطه
على شراء السلع أو البضائع للمشروع.
|
يقصد بالمنشأة الدائمة في تطبيق أحكام هذا القانون كل مكان ثابت
للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في
مصر، وتشمل على الأخص :
ويعد في حكم المنشأة الدائمة ما يلي : (ه) الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبـرام
العقـود باسم المشروع واعتماد ما لم يقتص ر أوجه نشاطه علـى شـراء الـسلع أو
البـضائع للمشروع ، وكذلك إذا كان هذا الشخص يبرم عادة العقـود ، أو يقـوم
بـشكل معتـاد بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكـرر دون
تعـديل جـوهري من قبل المشروع وكانت هذه العقود : (و) المشروعات أو الأنشطة التي تتجاوز مدتها تسعين يوما ، إذا :
المادة مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة
٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣ |
ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي:
|
استثناء من أحكام المادة (٤) من هذا القانون ، لا تعد منشأة دائمة كل ما يأتي : ( أ ) الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخـزين أو عـرض الـسلع أو البـضائع المملوكة للمشروع . (ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقـط بغـرض التخزين أو العرض . (ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمـشروع فقـط بغـرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر . (د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شـراء سـلع أو بـضائع أو تجميـع معلومات للمشروع . (ه) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بـأي نـشاط آخـر ذي صـفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع. (و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أي أنشطة من الأنشطة المنصوص عليها في البنود (أ ، ب ، ج ، د ، ه) من هذه المادة ، بشرط أن يكون النشاط الكلـى للمكان الثابت للعمل الناتج من مجموع هذه الأنشطة ذا صفة تمهيدية أو مساعدة . (ز) شر كة مقيمة في دولة أخرى تحت سيطرة شركة مقيمة في مصر ، أو تزاول نشاطًا في تلك الدولة الأخرى . كما لا تعد منشأة دائمة الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة إذا تم القيام بهـا بواسطة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع ولا يقوم بأي دور في إبرام العقود . ولا ينطبق حكم هذه المادة على أي مكان ثابت للعمل يـستخدمه أو يحـتفظ بـه مشروع أو مشروع مرتبط ارتباطً ا وثيقً ا يزاول أنشطة تجاريـة فـي نفـس المكـان أو في مكان آخر داخل مصر : ( أ ) يشكل ذلك المكان أو أي مكان آخر منشأة دائمـة للمـشروع أو للمـشروع المرتبط ارتباطًا وثيقًا بموجب أحكام هذه المادة . (ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التي يقـوم بهـا المـشروعان في نفس المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو ال مشروعات المرتبطة ارتباطـا وثيقًـا في المكانين ، ليست ذات طبيعة تمهيدية أو مساعدة ، شـريطة أن تـشكل الأنـشطة التي تقوم بها المشروعان في نف س المكان ، أو من قبل نفس المشروع أو المـشروعات المرتبطة ارتباطً ا وثيقً ا في المكانين ، هي وظائف تكميلية تشكل جـزء ا مـن عمليـة تجارية متماسكة . ويعد الشخص مرتبطة ارتباطً ا وثيقً ا بمشروع بناء على جميع الحقائق والظـروف ذات الصلة أو السيطرة على الآ خر أو في حـال خـضوع كليهمـا لـسيطرة نفـس الأشخاص أو المشروعات ، وعلى أية حال ي عتبر شـخص مرتبطًـ ا ارتباطًـا وثيقًـا بمشروع في حال امتلاك أحدهما بشكل مباشر أو غيـر مباشـر أكثـر مـن (٪٥٠) من إجمالي الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية .
المادة مضافة بالقانون ٣٠ لسنة
٢٠٢٣ الجريدة الرسمية العدد ٢٥ تابع في ١٥/٦/٢٠٢٣ |
الفترة الضريبية هي السنة المالية التي
تبدأ من أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام أو أي فترة مدتها اثنا عشر
شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة . ويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على اثنى عشر شهرا ، وتحدد
اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات المحاسبة عن هذه الفترة . وتستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، كما تستحق
بوفاة الممول أو بانقطاع إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط . |
|