نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 35 مكرر ( ج ) فى 7 سبتمبر سنة 2016

الباب الثالث

ضــريبة الجــدول

الباب الرابع

الأحكام العامة والرقابة وإجراءات الطعن

تعديلات بقوانين

الســلع والخدمات المعفاة

سـلع وخدمات الجدول

الباب السادس

أحكام ختامية

الباب الخامس

الجرائم والعقوبات

 

الباب الأول

التعاريف  

الباب الثانى

الضريبة على القيمة المضافة

 

قرارات وزارية

اللائحة التنفيذية

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قرارات لجان الطعن

تعليمات ومنشــورات

قانون رقم 67 لسنة 2016

بإصدار قانون الضريبة على القيمــة المضــافة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

رئيـس الـجمهوريــة

قرر مجلس النواب القانون الآتى ، وقد أصدرناه  :


( المـــادة الأولى )

يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القيمة المضافة. 

( المـــادة الثانية )

يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 ، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون. على ان تستمر لجان التوفيق والتظلمات المشكلة وفقا لقانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه فى نظر الطعون الضريبية المعروضةعليها لمدة ثلاثة أشهر ، على أن تحال بعدها الطعون التى لم يفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها فى القانون المرافق .

 (المـــادة الثالثة )

يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية". 

     

(المـــادة الرابعة )

اللائحة - المادة الثالثة

يستمر المسجل فى ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات  برقم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة ، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة على المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم  معاملاته ، وعليه الإلتزام بكافة أحكام القانون المرافق .

كما يلتزم بتوريد الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه رفق إقراراته وفى المواعيد المقررة وفقا لأحكام هــذا القانون ، وعليه الإحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ العمل بهذا القانون ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وفى حالة الإخلال بأى من الأحكام المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين يعد المسجل متهربا وفقا لأحكام القانون المرافق .

وللمصلحة من واقــع أى بيانات أو مستندات متاحة لديها تعديل الإقرارات وإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل ضريبة المبيعات المستحقة . وللمسجل الحق فى الطعن فى ذلك وفقا لأحكام القانون المرافق .

     

( المـــادة الخامسة )

اللائحة - المادة الرابعة

يلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق ما لم يطلب خلال ستين يوماً من تاريخ العمل به إستمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء ، وكذا الفترات الضريبية التى لم يحل ميعاد تقديم إقراراتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء مايستحق عليه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة خمس سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها. 

وللمصلحة من واقــع أى مستندات أو بيانات متاحة لديها تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله الطعن فى ذلك وفقاً لأحكام القانون المرافق .

                 

( المـــادة السادسة )

اللائحة - المادة الخامسة

للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه ، وكذلك ما لم يتم استنفاد خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار  والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات  ، كما يحق له تسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التى فى حوزته فى تاربخ العمل بهــذا القانون من ضريبة المبيعات السابق ســدادها عن ذات السيارات ، وذلك طبقا للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية. 
وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق. 

       

( المـــادة السابعـة )

اللائحة - المادة السادســة

مع عدم الإخلال بأحكام هـذا القانون والقانون المرافق ، على من يستمر تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون ، أو من يستمر تسجيله وفقا للقانون المرافق توفيق أوضــاعه خلال ثلاثة أشهــر من تاريخ العمل به ، ويعفى المسجلون من أداء الضريبة الإضافية خــلال هـذه الفــترة عن فروق الضريبة وضريبة الجدول المستحقة قانونا إذا كان حسابها يتوقف على توفيق أوضاعهــم ، وتضع اللائحة التنفيذية القرارات والقواعد الخاصـــة بتوفيق الأوضاع .

         
( المـــادة الثامنة )

لا تخل أحكام هذا القانون والقانون المرافق بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

 

( المـــادة التاسعة )

 يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره . وإلى أن تصــدر هــذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقوانين المعمول بهــا حاليا فيما لايتعارض مــع أحكام هذين القانونين .

 ( المـــادة العاشــرة )

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

يبصــم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صــدر برئاسة الجمهــورية فى 3 ذى الحجة سنة 1437 هـ

                                           ( الموافق 5 سبتمبر سنة 2016 م )

 

عبد الفتاح السيسي



قانون الضريبة على القيمة المضافة 

الباب الأول 

التعاريف

 

مادة ( 1 ) 

اللائحة - مادة 1

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها : 
الـوزير : وزير المالية . 
رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الضرائب المصرية. 
الــــمصلحــــة : مصلحة الضرائب المصرية . 
المكلف : الشخص الطبيعى أو الشخص الإعتبارى خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً، أو تاجراً، أو مؤدياً لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل  المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد ، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته ، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته . 

المسجل : المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون . 
الشخص المرتبط : كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك : 

1-الزوج والزوجة والأصول والفروع. 
2- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50 %) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت. 
3-شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها. 
4-
أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر ( 50 % ) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها . 

5- رب العمل والعمال التابعون له الذين تربطهم به علاقة عمل .

مورد الخدمة : كل شخص طبيعى أو إعتبارى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. 
المستورد : كل شخص طبيعى أو إعتبارى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد . 
المقـيم : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يعد مقيماً فى مصر وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل . 
المنشأةالدائمـة : المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشــاط ، ومنها :

محل الإدارة

الفــرع ، المكتب ، المصــنع ، أو ورشة العمــل .

المنجــم ، أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجـر  ، أو أى مكان آخر لإستخراج الموارد الطبيعية .

موقــع البناء أو مشــروع الإنشاء أو التركيب .

ويكــون الشخص الذى له منشــأة دائمــة فى مصـر من المخاطبين بأحكام هــذا القانون .

الضـريبـة : الضريبة على القيمة المضافة . 

الضريبة الإضافية : ضريبة  بواقع  ( 1.5  % )  من قيمة الضريبة أو ضريبة الجدول غير المدفوعة أو بما فيها الضريبة الناتجــة عن تعديل الإقــرار  وذلك عن كل شــهر أو جزء منه اعتباراً من نهاية الفترة المحددة للسداد  حتى تاريخ السداد . 

الضريبة على المدخلات : الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع بما فيها الآلات و المعدات والخدمات ، سـواء كانت مباشـرة أو غير مباشــرة ، المتعلقة ببيع ســلعة أو أداء خــدمة خاضعة للضريبة .

ضريبة الجدول : ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة ( 2 ) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك . 

السلعة : كل شــىء مادى أيا كانت طبيعته أو مصــدره أو الغرض منه  بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كان محلياً أو مستورداً ، ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينةبالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها. 

الخدمة : كل ماليس ســلعة، سواء كان محلياً أو مستورداً. 

السلع والخدمات المعـفاة : السلع والخدمات التى تتضمنها قائمة  الإعفاءات المرافقة لهذا القانون. 

البيع : انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع  ولو كان مستورداً  إلى المشتري، ويعد بيعاً فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق : 

- إصدار الفاتورة . 

- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة . 

- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه ، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة. 

الفاتورة الضريبية : الفاتورة التى تعد وفقاً للنموذج الذى يصدر به قرار من الوزير أو من يفوضــه . 

الشهر : الشهر الميلادى. 

الفترة الضريبية : فترة شـهر تنتهى فى آخـر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبي الشــهرى .
السنة المالية : إثنا عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها . 

الإستهلاك الشخصـى : إستعمال السلعه أو الإستفادة من الخدمة فى أغراض غير متعلقة بالنشــاط .

الإستخدام الخاص : إستعمال السلعة أو الإستفادة من الخدمة فى أغراض متعلقة بالنشــاط ، ولا يعــد إنتقال السلعة من مرحلة إنتاج لأخرى داخل المنشــأة وخارجها إستخداماً خاصــاً.



الباب الثانى

 

الضــريبة على القيمــة المضــافة

 

الفصل الأول

 

فــرض الضريبــة واستحقاقهـا

 

مادة ( 2 ) 

تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول  المرافق لهذا القانون ، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص.

          

مادة ( 3 ) 

اللائحة - مادة 4 ، 5

 يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات ( 13 % ) عن العام المالى  2016 / 2017 ، و ( 14 % ) إعتبارا من العام المالى 2017 / 2018 ،  [ عـلى أن يخصص نســبة  ( 1 % ) من الضــريبة للانفاق على برامج العدالة الإجتماعــية ] ، واستثناء مما تقــدم يكون سعر الضريبة على الآلات و المعدات المستخدمة فى انتاج سلعة أو تأدية خدمة ( 5 % ) وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب

ويكون سعر الضريبة  (  صفر ) على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

                                                                  

مادة ( 4 ) 

اللائحة - مادة 6

يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون . 

  

مادة ( 5 ) 

اللائحة - مادة 7

تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون وأيا كانت وسيلة بيعهـا أو أدائهــا أو تداولهـا بما فى ذلك الوســائل الإلكترونية  . 

وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة ، أياً كان الغرض من استيرادها ، بما فى ذلك مايكـون للإستهلاك الشخصــى أو الإستخدام الخاص ، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها ، وتطبق فى شــأن الســلع المســتوردة القواعـد المتعلقــة بالأنظمــة الجمركية الخاصـة ، وذلك فيمــا لم يرد بشــأنه نص خاص فى هــذا القانون .

وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة إلى متلقيهــا فى مصر  ، أيا كانت الوســيلة التى تؤدى بهـا .

و لا تستحق الضريبة على السلع العابرة ، بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للقواعد المقـررة بقــانون الجمــارك . 

ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة بغرض الإستهلاك الشخصى أو الإستخدام الخاص أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية . 
      

مادة ( 6 ) 

اللائحة - مادة 9

تخضع للضريبة  بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة إلى خارج البلاد . 

كما تخضع للضريبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
      

مادة ( 7 ) 

اللائحة - مادة 9

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة ( 6 ) من هـذا القانون ، تستحق الضريبة على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ، لإستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن . 

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلي . 

كما تستحق الضريبة على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد .

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي . 

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة ( 6 ) من هذا القانون . 

 

مادة ( 8 ) 

اللائحة - مادة 10

فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول أو تصفيته تستحق الضريبة على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون . 

مادة ( 9 ) 

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة ، فإذا تعذر تحديده

 خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة . 



 

الفصــل الثانى


القيمــة 

 

مادة ( 10 ) 

اللائحة - مادة 11

  1.  تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة  بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ، هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من  صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور . 

  2. تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقاً لأحكام الفقرة ( 1 ) من هذه المادة ، المبالغ الآتية : 

( أ ) المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات. 

(‌ب)  جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة ، والتغليف ، والتستيف ، والنقل ، والتأمين ، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد . 

  1. فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر الذى يتم التعامل به بين شخصين غير مرتبطين وفقا لقوي السوق وظروف التعامل .

  2. فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لربط الضريبة هى سعرها وفقا لقوي السوق وظروف التعامل . 

  3. تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات المستخدمة فى أغراض خاصة على أساس إجمالى التكلفة ، وتحــدد هذه القيمــة بالنســبة إلى الســلع أوالخدمات للأستهلاك الشخصى بالسـعر وفقا لقوي السوق وظروف التعامل . 

  4. تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لربط الضريبة فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعدوإجراءات البيــع بالتقســيط .

  5. مع مراعاة حكم البند (8) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لربط الضريبة عند الافراج  الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية. 

  6. يكون وعاء الضريبة للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملاً قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة . 

  7. تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) ويكون وعــاء الضــريبة عند الإفراج الجمركى على المشغولات المستوردة هو قيمــــة المصنعية التى تحــــددها مصلحةالجمارك مضافا إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة وقواعـد حساب قيمـة التشغيل المصــنعية ) . 

  8. تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول  المرافق لهذا القانون على النحو الآتى : 

أولا : بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية :

القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول . 
ثانيا : بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة  :

a.       السلع المستوردة : القيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وضريبة الجدول . 

b.      الخدمات المستوردة : القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول . 

  1. تكون القيمة التى تتخذ أساساً لربط الضريبة على السلع الجديدة التى يشتريها المكلف ثم يقـوم ببيعهــا  بعد استعمالها محلياً لمدة  لاتقل عن سنتين بواقع ( 30 % ) من القيمة البيعية ، مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها فى المادة (22) من هذا القانون عـند البيــع . 

  2. للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساساً لربط الضريبة . 

  

مادة ( 11 ) 

اللائحة - مادة 12

تضاف قيمة الضريبة  إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح . 

وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها ، وتحــدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هــذه المــادة .



 

الفصــل الثالث


الفواتير والإقرارات والإخطارات والدفاتر والســجلات 

 

مادة ( 12 ) 

اللائحة - مادة 13

يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة ، على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التى تتضمنها الفواتير والإجراءات التى  تكفل إنتظامها  وتيسير مراقبتها، ومراجعتها. 

وللوزير وضـع نظم مبســطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشــآت التى يتعذر عليهــا إصــدار فواتير ضــريبية عند كل عملية بيــع .

كما يجــوز للوزير أو من يفوضــه فى بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصــدار أية فواتير  عن سلعة أو خدمة خاضعــة للضريبة وضــريبة الجــدول مالم تكن الفواتير معتمــدة من المصــلحة
   

مادة ( 13 ) 

اللائحة - مادة 14، 15

 يلتزم المسجل بإمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يدويا أو إلكترونيا يسجل فيها أولاً بأول العمليات التى يقوم بها ، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات بما فيهــا صور الفواتير لمدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر. 
 وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات والدفاتر التى يلتزم المسجل بإمساكها يدويا أو إلكترونيا ، والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها. 
     

مادة ( 14) 

اللائحة - مادة 16

على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة أو إحداها بحسب الأحوال وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهرين التاليين لإنتهاء الفترة الضريبيةعـلى أن يقـدم إقرار شهر أبريل وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول عنه فى موعد غايته اليوم الخامس عشر من شهــر يونيو .
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة خلال الفترة الضريبية . 
وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية  مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون الإخلال بالمساءلة الجنائية. 

 

مادة ( 15 ) 

اللائحة - مادة 17

على المصلحة تعديل الإقرار  الذى يقدمه المسجـل إذا تبين لها أن قيمــة الضريبة الواجب الإقرار عنها تختلف عمــا ورد بهــذا الإقــرار عن أية فترة ضــريبية ، وذلك خــلال خمس ســنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المــدة المحــددة لتقديم الإقــرار عن الفــترة الضــريبية وفقا لحكــم المادة ( 14 ) من هذا القانـون .

وإذا قامت المصــلحة بتعديل الإقــرار بعـد مضــى الســنوات الثلاث الأولي من تاريخ إنتهــاء المــدة المحــددة لتقديمــه لا يجــوز لها حساب الضــريبة الإضافية عن الفترة التالية لأنتهاء مدة السنوات الثلاث المشار إليهـا وحتى تاريخ إخطار المســجل بهــذا التعــديل .

 وتخطر المصــلحة المسجل بالتعــديل والأسس التى إستندت عليهــا على النموذج المعــد لهــذا الغرض بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول  أو بأية وسيلة إلكترونية لها حجية فى الإثبات وفقا لقانون التوقــيع الإلكترونى أو بأية وســيلة كتابية يتحقق بهــا العلم اليقينى  . 
ولصاحب الشــأن فى جميع الأحوال ، الطعن فى تقدير المصــلحة وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى هــذا القانون .

  

الفصــل الرابــع


التســـــجيل 

 

مادة ( 16 ) 

اللائحة - مادة 18

على كل شخص طبيعي أو إعتبارى يبيع ســلعة أو يؤدى خدمــة  خاضعة للضــريبة بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون مبلغ خمسمائة ألف جنيه ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل إسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل ، وأما من تبلغ قيمة مبيعاته هــذا المبلغ بعد تاريخ العمل بهـذا القانون فى أية ســنة مالية أو جــزء منهـا فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل إسمه على النحــو المشــار إليه ، ولايســرى الإلتزام بالتسجيل  على الشخص الطبيعى الذى لايباشر نشــاط بيع ســلعة أو أداء خــدمة إذا بلغت مبيعاته الحد المشار إليه .
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بقصد الإتجار أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته. 
ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ طلب التسجيل، وتسرى عليه أحكام هذا القانون من تاريخ التسجيل. 
وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلاً بحكم القانون، وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل ، مع عدم الإخلال بأحكام المادة (68) من هذا القانون . 

ويجــوز بقــرار من الوزير تعــديل حـد التسجيل المشــار إليه .

 

مادة ( 17 ) 

اللائحة - مادة 21

يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة  لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا من خــلال منشــأة دائمـة فى مصر، أن يعين ممثلا له أو وكيلا عنه فى مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون ، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية وغيرهـا من الضــرائب المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون . 
ويجب على الشخص المقيم أن يتأكــد من أن الشخص غير المقيم قد قام بتعيين ممثل له أو وكيل عنه فى مصــر ، وفى حــالة عــدم قيام الشخص غير المقــيم بذلك يلتزم المقيم المتعامل معــه بســداد الضــريبة وغــيرها  من الضــرائب المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المصــلحة دون إخــلال بحقه فى الرجــوع على الشخص غير المقــيم . 

   

مادة ( 18 ) 

اللائحة - مادة 22

يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية ، ويعتبر فى حالة التسجيل من

المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون

         

مادة ( 19 ) 

اللائحة - مادة 23

تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك . 
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها . 

     

مادة ( 20 ) 

اللائحة - مادة 24

يلتزم كل مسجل بإخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال واحـد وعشــرون يوماً من حدوث تلك التغييرات

    

مادة ( 21 ) 

اللائحة - مادة 25

يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .


الفصــل الخامس


خصم الضريبة و الإعفاء منها وردها 
 

مادة ( 22 ) 

اللائحة - مادة 26 ، 27 ، 28

للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته بما فيهــا الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

ويسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على  :
1. مبيعات الســلع والخدمات  الموردة إلى الجهات المشــار إليهـا فى المــادة الثامنة من مــواد الإصــدار  والمادة ( 23 ) من هــذا القانون . 

2 . مبيعات الســلع والخدمات الممولة بمنح صــدر  قانون بإعفائهــا من الضــريبة .

ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة ، ويرحل ما لم يتم خصــمه إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل . 

ولايسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :- 

1. ضــريبة الجـــدول ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا القانون . 
2. ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة  . 
3.السلع و الخدمات المعفاة . 

    

مادة ( 23 ) 

اللائحة - مادة 31

يعفى من الضريبة وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية : 

1.      ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية ، وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر. 

2.      ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة. 
 ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد. 

3.      ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند ( 1 ) من هذه الفقــرة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل. 

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية. 

  

مادة ( 24 ) 

اللائحة - مادة 32

يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقاً لأحكام المادة (23)  من هــذا القانون  فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك. 
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك. 

مادة ( 25 ) 

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية

 

مادة ( 26 ) 

اللائحة - مادة 33

يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي : 

  1. العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية. 

  2. الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية . 

  3. المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها ، بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك . 

  4. الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج . 

  5. الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك. 


مادة ( 27 ) 

يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة  فى الحالتين الآتيتين : 

  1. الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية. 

  2. ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي. 
     

مادة ( 28 ) 

اللائحة - مادة 34

تعفى من الضريبة كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها. 
 

مادة ( 29 ) 

 مــع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصــدار  لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة. 

 

مادة ( 30 ) 

اللائحة - مادة 35 : 38

ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذيـــة، خلال خمســة وأربعين  من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى الحالات الآتية : 

  1. الضريبة  السابق سدادها أوتحميلها على السلع والخدمات التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أو خدمات أخرى ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى أحـد البنوك الخاضعــة لإشــراف البنك المركــزى وفقا للضوابط التى يحددها ، أو وفقــا لأى من طــرق الســداد أو التســويات الأخــرى التى تحددها اللائحة التنفيذية  وذلك كــله بشــرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها . 

  2. الضريبة  التى حصلت بطريق الخطأ  . 

  3. الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية . 

  4. الضريبة السابق سدادها على الآلات و المعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى عدا الأتوبيسات و سيارات الركوب، إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة . 

وفــى جمــيع الأحــوال يجب أن يكــون من بين المســتندات الدالة عــلى أحقية المكــلف فى خصــم الضــريبة أو ردهــا شهــادة موقعــة من محاسب مقــيد بجــدول المحاســبين والمراجعــين تفــيد ذلك .

 

الفصــل الســادس


تحصيل الضريبة 

 

مادة ( 31 ) 

اللائحة - مادة 39 : 41

على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة ( 14) من هــذا القانون ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . 

وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية ، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل . 

وفى حــالة عــدم أداء الضــريبة فى الموعــد المحــدد تستحق الضــريبة الإضافــية ويتم تحصــيلها مــع الضــريبة بذات إجــراءاتهــا .

  

مادة ( 32 ) 

اللائحة - مادة 42

إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى ، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع فى حــالة عــدم قيام الشخص غير المقيم وغــير المســجل بتعيين ممثل له أو وكــيل عــنه .

وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة وضريبة الجدول فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت . 

وفى حالة عدم أداء الضريبة  فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها. 
  

مادة ( 33 ) 

اللائحة - مادة 43

يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات . 


مادة ( 34 ) 

يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون . 
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت ، أياً كان النظام القانونى المنشأة وفقا له . 

  

مادة ( 35 ) 

اللائحة - مادة 44

تقــع المقاصــة بقـوة القانـون بين ماهــو مســتحق للمســجل لدى المصــلحة وما يكــون مســتحقا عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضــريبي تطــبقه المصــلحه أو أى من المصــالح الإيرادية التابعــة لوزارة المالية . 

 

الباب الثالث

 

ضريبة الجدول

 

مادة ( 36 ) 

اللائحة - مادة 45

تفرض ضريبة الجدول علي بيع أوأداء أواستيراد السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق، ويكون سعر ضريبة الجدول وفقا للنسب أوالقيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه، وذلك بالإضافة للضريبة المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من هذا القانون.

ويكون سعر ضريبة الجدول ( صفر  ) علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخري إلا إذا حدث تغيير في حالة السلعة، ولا يعد تغييراً في حالة السلعة عملية التعبئة أوإعادة التعبئة أوالتكرير أوالتنقية أوالطحن، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة علي السلع والخدمات الواردة بالجدول المرافق، وذلك كله ما لم ينص في الجدول علي خلاف ذلك.

  

مادة ( 37 ) 

اللائحة - مادة 46

للمسجل الحق في تسوية الضريبة السابق سدادها علي أجزاء الآلات والمعدات وقطع الغيار المستخدمة في إنتاج سلع وخدمات خاضعة لضريبة الجدول فقط من قيمة ضريبة الجدول في حدود المستحق منها حتي يتم استنفاذها.

وللمسجل الحق في تسوية ضريبة الجدول السابق سدادها علي مردودات مبيعاته من ضريبة الجدول المستحقة وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

  

مادة ( 38 ) 

اللائحة - مادة 48 ، 49

تستحق ضريبة الجدول علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيعها أوأدائها لأول مرة أوإستيرادها ، وذلك دون الإخلال باستحقاق الضريبة المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون . ويسري حكم الفقرة الأولي من هذه المادة علي السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق عند التصرف فيها في صورة سلع وخدمات مجانية أوعروض ترويجية، وتتحدد القيمة في هذه الحالة وفقا لقوي السوق وظروف التعامل وتبين اللائحة التنفيذية ماهية العروض الترويجية .

   

مادة ( 39 ) 

اللائحة - مادة 50

تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ اساسا لربط ضريبة الجدول بالنسبة للسلع او الخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق على النحو الآتى :

(  أ  ) بالنسبة للسلع والخدمات المحلية :

 القيمة المدفوعة فعلا او الواجب دفعها بأية صورة من صور اداء الثمن وفقا للمجريات الطبيعية للأمور .

( ب )  بالنسبة للسلع أوالخدمات المستوردة :

القيمة التي تتخذ أساسا لربط الضريبة الجمركية مضافا اليها الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة .

وذلك كله مالم ينص في الجدول المرافق على خلاف ذلك

 

مادة ( 40 ) 

في حالة إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها ، يلتزم المستوردون وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعون بتقديم بيان الى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع او الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة او المزيدة . ويكون تقديم هذا البيان خلال خمسة عشر يوما من هذا التاريخ ، وتستحق ضريبة الجدول الجديدة او المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ، ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة على هذه السلع والخدمات خلال المدة التي يحددها رئيس المصلحة على ألا تجاوز ستة اشهر من تاريخ استحقاقها.

 

مادة ( 41 ) 

اللائحة - مادة 51

على كل منتج أو مؤدي أو مستورد لسلعة أو لخدمة من السلع أوالخدمات المنصوص عليها بالجدول المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .

 

مادة ( 42 ) 

اللائحة - مادة 52

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مصنع أو معمل لانتاج أية سلعة أو تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون ، الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الادارية المختصة طبقا للشروط والاوضاع التي يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .

وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدي لخدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أو المعمل أو المقر الذي يتم من خلاله ممارسة النشاط لأي سبب كان ، سواء توقف كلي أو جزئي ، وعليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف ، وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة.

 

مادة ( 43 ) 

اللائحة - مادة 53

تسري احكام هذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها في الجدول المرافق ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا الباب والجدول المرافق .

 

الباب الرابــع

 

الأحكــام العامــة والرقابة وإجــراءات الطعــن

 

الفصــل الأول 

 

أحكــام عامــة

 

مادة ( 44 ) 

اللائحة - مادة 54

مع عدم الإخــلال بما ورد في شأنه نص خاص  في هذا القانون ، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة وضــريبة الجــدول أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف .

ويسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقا لاحكام البند ( 4 ) من المادة ( 30 ) من هذا القانون .

وفى جميع الأحوال، يجب ألا تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها أو  ردها .

مادة ( 45 ) 

للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.

ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ، ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات .

  

مادة ( 46 ) 

اللائحة - مادة 55

تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو مقابل وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية .

ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما فى هذا القانون .

 

مادة ( 47 ) 

اللائحة - مادة 56

دون الإخلال بأحكــام قانون الجمارك ، للمصلحة حق التصرف في المضبوطات وأدوات التهريب ووسائل النقل التي يحكم بمصادرتها ، وذلك وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

ويجوز للمصلحة بأمر قضائي أن تتصرف قبل صدور الحكم في المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق في إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التي يخشى من طرحها للبيع على امن وسلامة المواطنيين وذلك بعد استطلاع راي الجهات الفنية المختصة .

  

مادة ( 48 ) 

اللائحة - مادة 57

في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء تقدير الضريبة أو ضريبة الجدول أو تعديل الإقرار المقدم من المسجل إلا بناء على بيانات أو مستندات متاحة لديها وخلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ إنتهاء المدة المحددة قانونا لتقديم الاقرار عن الفترة الضريبة ، وتكون هذه المدة ست سنوات إذا كان المسجل متهربا من أداء الضريبة .

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدني أو بالاخطار بربط الضريبة أو التنبية على المسجل بأدائها أو بالإحالة إلى لجان الطعن .

مادة ( 49 ) 

تسري بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتي لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك .

 

مادة ( 50 ) 

اللائحة - مادة 58

يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك في الاحوال التالية :

  1. إذا قضى نهائيا بإفلاسه وأقفلت التفليسة.

  2. إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً.

  3. إذا ثبت عدم وجود مال كافي يمكن التنفيذ عليه لدى المدين .

  4. اذا توفى عن غير تركة .

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير أو من يفوضه وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة ويجوز سحب قرار الاسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

 وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذه اللجان .

مادة ( 51 ) 

يكون للضريبة وضريبة الجدول والضريبة الاضافية وغيرها من المبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون إمتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها الى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الآخرى عدا المصاريف القضائية .

الفصل الثاني

 

الرقــــــــــــــــابة

 

مادة ( 52 ) 

اللائحة - مادة 59

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظم الرقابة اللازمة علي دفاتر ومستندات المسجلين، ونظم الحسابات الآلية وأجهزة البيع الالكتروني التي يستخدمها المسجلون في مباشرة نشاط بيع سلعة أوأداء أواستيراد خدمة خاضعة للضريبة أوضريبة الجدول ، بهدف التحقق من التزام المسجل بحسابهما وفقا لأحكام هذا القانون .

وللوزير أومن يفوضه تقرير الأحكام والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتماشي وطبيعة نشاط بعض المسجلين .

 

مادة ( 53 ) 

للوزير وضع نظام أوأكثر يمكن المصلحة من الحصول إلكترونيا علي الاقرارات الضريبية وصور أو بيانات الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل أو إليه ، وعلي المسجل الإلتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير أوبياناتها وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقا لهذا النظام عند طلبها .

كما يجــوز للوزير أو من يفوضــه إلزام المنشــآت أو بعضهــا إستخدام ماكينات تسجيل المتحصــلات النقدية التى توضــح قيمـة المبيعات أو التوريدات والضــريبة المســتحقه عليهــا .


مادة ( 54 ) 

 لا يعتد بأية معاملة يكون الغرض الرئيسي من إتمامها أو أحد أغراضها الرئيسية تجنب الالتزام بالضريبة أو ضريبة الجدول أو تأجيله أو تخفيض عبء الضريبة ويعتبر في تطبيق هذه المادة تجنبا للضريبة :

  1. التصرفات التي تتم بين الأشخاص المرتبطين في بيع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول ويكون الهدف منها عدم بلوغ أحدهم أو جميعهم حد التسجيل المقرر قانونا.

  2. إنشاء شركات أو تقسيمها أو تجزئة المعاملات لأغراض ضريبية .

ويترتب على اعتبار المعاملة تجنبا للضريبة أحقية المصلحة في الزام المكلف بالتسجيل أو أداء الضريبة على أساس القيمة الحقيقية وفقا لظروف السوق وقوى التعامل .

وذلك كله دون الإخلال بحق المكلف في إثبات أن المعاملة تمت لغير أغراض التجنب الضريبي .

وتشكل لجنة أو أكثر برئاسة رئيس المصلحة أو من يفوضه وعضوية اثنين من العاملين بها بوظيفة مدير عام على الأقل وتختص بنظر حالات التجنب ويكون قرارها ملزما للمأمورية المختصة .

 

الفصــل الثالث

إجراءات الطعن

 

مادة ( 55 ) 

اللائحة - مادة 60

يكون للإخطار المرسل بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول ، أو بأى وسيلة إلكترونية لها الحجية في الاثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2004 يصدر بتحديدها قرار من الوزير ، ذات الأثر المترتب على الإعلان الذي يتم بالطرق القانونية ، بما في ذلك إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز .

ويكون الإخطار  صحيحا قانونا سواء تسلمه المسجل من المأمورية المختصة أو من لجنة الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار.

وفي حالة غلق المنشأة أو غياب المسجل وتعذر إخطــاره بإحدى الطرق المشار اليها وكذلك في حالة  رفض المسجل تسلم الإخطار  يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال ، مع لصق صورة منه على مقر المنشأة .

 واذا ارتد الإخطار  مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عــدم التعرف على عنوان المسجل ، يتم إعلانه في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابة العامة إجراءا قاطعا للتقادم .

ويكون للمسجل في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة أن يطعن في قرار المصلحة بربط الضريبة أو في قرار لجنة الطعن بحسب الأحوال وذلك خلال ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز عليه والا اصبح قرار المصلحة يربط الضريبة أو قرار اللجنة نهائيا

  

مادة ( 56 ) 

اللائحة - مادة 61 : 66

 في الحالات التي يتم فيها تعديل أو تقدير الضريبة من المصلحة يتم إخطار المسجل بذلك بخطاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول أوبأي وسيلة إلكترونية لها حجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الإلكتروني أو بأي وسيلة كتابية يتحقق بها العلم اليقيني بذلك التعديل أوالتقدير.

ويكون للمسجل الطعن على ذلك التعديل أو التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بهذا التعديل أو التقدير.

ويكون الطعن المقدم من المسجل على تعديل أو تقدير الضريبة بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للمسجل مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ إيداعها وتثبت المأمورية في دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا بأوجه الخلاف التي تتضمنها.

وتقوم المصلحة بالبت في ذلك الطعن بواسطة لجان داخلية يصدر بتشكيلها وتحديد مقارها ونطاق اختصاصها قرار من رئيس المصلحة ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن .

فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تصبح الضريبة نهائية.

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار المسجل بذلك ، وعليها إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه على أن تقوم بإخطار المسجل بالإحالة بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة ، كان للمسجل أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أو بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء المدة المحددة سالفاً ،  وعلي رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب المسجل إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف المسجل .

ويجوز اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأي وسيلة إلكترونية يحددها الوزير.

ويعتبر تعديل أو تقدير الضريبة من قبل المصلحة نهائيا إذا لم يقدم الطعن خلال المواعيد المشار إليها .

وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيها وإثبات الإتفاقات التي تتم أمامها .

  

مادة ( 57 ) 

اللائحة - مادة 67 ، 68

تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير أو من يفوضه من رئيس من غير العاملين بالمصلحة ، وعضوية إثنين من موظفي المصلحة يختارهما الوزير أو من يفوضه ، واثنين من ذوي الخبرة ممن ترشحهم نقابة التجاريين من بين المحاسبين المقيدين في جدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.

وللوزير أو من يفوضه تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان في المدن التي بها لجنة واحدة ، ويعتبر الأعضاء الأصليون أعضاءً احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخري في المدن التي بها أكثر من لجنة ، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئيس اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه .

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ، ويتولي أمانة سر اللجنة موظف تندبه المصلحة.

وتكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منه أو من يفوضه بتحديدها ، وبيان مقارها، واختصاصها المكاني ، ومكافآت أعضائها .

  

مادة ( 58 )

تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين المسجلين والمصلحة في المنازعات المتعلقة بالضرائب المنصوص عليها في هذا القانون .

وتخطر اللجنة كلاً من المسجل والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول  ، ولها أن تطلب من كل من المصلحة والمسجل تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق ، وعلى المسجل الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيل عنه ، وإلا فصلت اللجنة في الطعن في ضوء المستندات المقدمة .

وتصدر اللجنة قرارها فى حدود تقدير المصلحة وطلبات المسجل ، ويعدل ربط الضريبة وفقا لقرار اللجنة فاذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار .

  

مادة ( 59 ) 

اللائحة - مادة 69

تكون جلسات لجان الطعن سرية ، وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس ، ويوقع على القرارات كلاً من الرئيس وأمين السر خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها .

وتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي ، ويعلن كل من المسجل والمصلحة بالقرار الذي تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول ، وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن  ، ولا يمنع الطعن في قرار اللجنة امام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة .

مادة ( 60 )

لكل من المصلحة والمسجل الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ الإعلان بالقرار .

مادة ( 61 )

يجوز للمحكمة أن تنظر الدعاوى التي ترفع من المسجل أو عليه في جلسة سرية ، ويكون الحكم فيها دائما على وجه السرعة .

مادة ( 62 )

تطبق أحكام وإجراءات التحكيم المنصوص عليها في قانون الجمارك بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة التي تخضع لرقابة مصلحة الجمارك .

 

الفصل الرابع

 

موظفو المصلحة وواجباتهم

مادة ( 63 )

لموظفي المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له .

ولهم في سبيل ذلك بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه ، معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشأت وغيرها مما يباشر نشاطاً في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، ويجوز في حالات الضبط الإستعانة برجال السلطات الاخرى إذا تطلب الأمر ذلك .

مادة ( 64 )

لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ، الحق في الإطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لاحكامه.

ولهم بإذن كتابي من رئيس المصلحة أو من ينيبه اخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.

ويلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تقدير أو ربط أو تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنة .

ولا يجوز لأى من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بتقدير أو ربط أو تحصيل الضريبة اعطاء أي بيانات أو اطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا .

ولا يجوز إعطاء بيانات من الملفات الضريبية إلا بناءً على طلب كتابي من المسجل أو بناءً على نص في أي قانون آخر .

ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للخلف المشار اليه في المادة ( 8 ) من هــذا القانون أو تبادل المعلومات والبيانات بين المصالح الايرادية التابعة لوزارة المالية وفقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من الوزير .

  

مادة ( 65 ) 

اللائحة - مادة 72

في غير حالات التلبس بالجريمة ، لا يجوز إتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم التي تقع من موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من يفوضه.

وفي جميع الأحوال لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب .

 

الباب الخامس

 

الجرائم والعقوبات

 

مادة ( 66 )

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات مالم تكن اعدت أو أجرت فعلا بمعرفة مالكيها لهذا الغرض .

ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال والضريبة الإضافية .

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في حالة تكرار الجريمة خلال ثلاث سنوات .

وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الإستعجال .

وفي جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .

 

مادة ( 68 )

يعد تهربا من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبة المنصوص عليها في المادة ( 67 ) من هذا القانون ، ما يأتي :

1.      عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة .

2.      بيع السلعة أو أداء الخدمة أو استيراد أي منهما دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة .

3.      خصم الضريبة أو ضريبة الجدول كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .

4.      استرداد الضريبة أو ضريبة الجدول كلها أو بعضها دون وجه حق مع العلم بذلك .

5.      تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها .

6.      عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول .

7.      إنقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الاقرار عنها وسدادها .

8.      إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول .

9.      عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التي تكفل إنتظام إصدار الفواتير وفقا لاحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون .

10.  اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية ، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها .

11.  عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأ حكام المادة ( 13 ) من هذا القانون .

12.  حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .

13.  عدم تقديم إقرار ضريبي نهائي ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .

14.  عدم الالتزام باحكام المادة ( 40 ) أو المادة ( 42 ) من هذا القانون .

15.  وضع علامات أو اختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلها أو بعضا .

16.  قيام المنتج أو الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول التي يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول عليها هو سعر بيع المستهلك بسعر أعلى من السعر الذي تم احتساب الضريبة عليه ، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير ، وذلك كله دون سداد الضريبة المستحقة على الزيادة في السعر.

17.  حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقا عليها العلامة المميزة البندرول والتي يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها .

18.  التصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال فترة الحظر دون اخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة.

19.  عدم الالتزام باحكام المادة الرابعة أو المادة الخامسة من مواد الإصدار .

 

مادة  ( 69 )

مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها بالمادة ( 67 ) من هذا القانون ، يحكم بمصادرة السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون موضوع التهرب ، فاذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها ، ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهرب وذلك عدا السفن والطائرات مالم تكن أعدت خصيصا أو أجرت فعلا لهذا الغرض .

 

مادة ( 70 ) 

اللائحة - مادة 73

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية بكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

مادة ( 71 )

يعاقب بالوقف عن ممارسة المهنة لمدة عام وبغرامة لا تقل عن عشــرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمســين ألف جنيه كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين خالف الالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ( 30 ) من هذا القانون وفي حالة العود تضاعف العقوبة الأصلية.

 

مادة ( 72 ) 

اللائحة - مادة 74

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهرب وغيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بناءً على طلب من الوزير أو من يفوضه  .

ويجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المشار إليها وذلك قبل صدور حكم بات في الدعوى مقابل سداد الضريبة أو ضريبة الجدول المستحقة أو كليهما ، حسب الأحوال ، والضريبة الإضافية ، وذلك بالإضافة إلى تعويض لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في المادة ( 66 ) إذا كان التصالح في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بها ، وتعويض يعادل نصف الضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما بحسب الأحوال إذا كان التصالح في جريمة من جرائم التهرب ، إما إذا كان التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة ( 71 ) من هذا القانون فيتحدد التعويض بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها بها . 

ويترتب مباشــرة على التصــالح إنقضــاء الدعوى الجنائية وإلغاء ماترتب على قيامهـا من آثار بمــا فى ذلك العقوبة المقضــى بها .

 

الباب السادس

 

 أحكام ختامية

مادة ( 73 )

للوزير بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل .

 

مادة ( 74 ) 

اللائحة - مادة 75

يجوز للوزير بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية على أن يتضمن هذا النظام المجالات والشروط والقواعد اللازمة لتنفيذه وذلك بما لا يجاوز ( 1% ) من الضريبة المحصلة سنويا وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .