القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الثــالث
الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الإعتبــارية
الباب الثانـى : تحديد الدخل الخاضع للضريبة
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
القانون رقـم 11 لسـنة 2013 الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013 |
الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014 |
الجريدة الرسـمية بالعدد ( 24 ) مكـرر (ب) في 19 يونيو 2017 |
يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب.
|
|
|
|
لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
|
مادة ( 52 ) لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :
|
|
الفقرة الاولي مستبدله بموجب القانون 30 لسنة 2023.
|
فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفــترية وقت تغيير الشــكل القانونى وذلك لأغــراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير . |
مادة ( 53 ) تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير . |
مادة ( 53 ) تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير . |
مادة ( 53 ) تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى. ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير. |
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى: |
و يعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي : |
ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى: |
ويعد تغييراً للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.
|
|
|
ملغــــــــاه |
|
|
|
|
|
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم . |
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم . |
ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى . وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء. |
|
أعيد إضافة بندان جديدان برقم 4 ، 5 بموجب المادة السابعة من القانون رقم ( 17 لسنة 2015 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار ) كما يلى :
نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 11 تابع فى 12/3/2015
|
|||
تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشـرط تقديم المستندات المؤيدة لها.
ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر
عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية. |
|
|
|
لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على % 50 من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط. ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية. |