القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــالث

الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الإعتبــارية

الباب الأول : نطــاق ســريان الضــريبة وســعرها

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 101 لسـنة 2012

الجريدة الرسمية بالعدد 49 أ بتاريخ 26/12/2012

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

مادة ( 47 )

 تفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أيا كان غرضها.

وتسرى الضريبة على :

  1. الأشخاص الاعتبارية المقيمة فى مصر بالنسبة إلى جميع الأرباح التى تحققها سواء من مصر أو خارجها ، عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع.

  2. الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر.

 

 

مادة ( 47 )

مادة ( 48 )      اللائحة التنفيذية  مادة 53 ، 54

 فى تطبيق حكم المادة 47 من هذا القانون ، يعد من الأشخاص الاعتبارية ما يأتى :

  1. شركات الأموال وشركات الأشخاص أيا كان القانون الذى تخضع له وكذلك شركات الواقع .

  2. الجمعيات التعاونية واتحاداتها مع مراعاة الاعفاءات المقررة لها بحكم القانون.

  3. الهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة إلى ما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة وذلك مع عدم الإخلال بالإعفاءات المقررة فى قوانين إنشائها.

  4. البنوك والشركات والمنشآت الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسى فى الخارج ، وفروعها فى مصر. 

  5. الوحدات التى تنشئها الإدارة المحلية بالنسبة لما تزاوله من نشاط خاضع للضريبة. 

 

 

 مادة ( 49 )

 يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ويخضع للضريبة بسعر % 20 من صافى الأرباح السنوية.

 مادة ( 49 )

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر 25 % من صافي الأرباح السنوية .

 مادة ( 49 )

يقرب وعاء الضريبة إلى أقرب عشرة جنيهات أقل ، و يخضع للضريبة بسعر 22.5 % من صافي الأرباح السنوية .

واستثناء من السعر الوارد فى الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس والهيئة المصرية العامة للبترول، والبنك المركزى للضريبة بسعر % 40، كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجها للضريبة بسعر % 40.55.

و استثناءً من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهيئة المصرية العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 40 % كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر  ( 55.40% ).

 

و استثناءً من السعر الوارد في الفقرة السابقة تخضع أرباح هيئة قناة السويس و الهيئة المصرية العامة للبترول و البنك المركزي للضريبة بسعر 40 % كما تخضع أرباح شركات البحث عن البترول و الغاز و إنتاجها للضريبة بسعر  ( 55.40% ).

فرضت الضريبة الإضافية المؤقتة بواقع 5 % لمدة ثلاث سنوات بالقانون رقم 44 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية - العدد 22مكرر(ج) بتاريخ 4/6/2014 . وعدلت إلى سنة واحدة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 96 لسنة 2015 .

( معدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 )

الجريدة الرسمية ـ العدد 34 ( تابع ) في 20 أغسطس سنة 2015 

   

 مادة ( 49 مكــرر )

إستثناءا من حكم المادة ( 49 ) من هذا القانون ، تخضع الأرباح الرأسمالية  الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية المحققة من مصدر من مصــــر  للضريبة بسعر ( 10 % )  من صافى الأرباح الرأسمالية دون خصم أية تكاليف.

 

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 114 لسـنة 2008 ( الموازنة العامة - مادة 12 )

الجريدة الرسـمية العدد 18 مكرربتاريخ 5/5/2008

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

 مادة ( 50 )    اللائحة التنفيذية  مادة 55 : 57

يعفى من الضريبة :

  1. الوزارات والمصالح الحكومية.

  مادة ( 50 )

يعفى من الضريبة :

  1. الوزارات والمصالح الحكومية.

   مادة ( 50 )

يعفى من الضريبة :

  1. الوزارات والمصالح الحكومية.

  1. المنشآت التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة التى لا تستهدف أساساً الحصول على الربح.

  1. مـــــــلغاة .

 

  1. مـــــــلغاة .

 

  1. الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.

 

  1. الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.

 

  1. الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة طبقا لأحكام القـانون المـنظم للعمـل الأهلى ( قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ) وذلك فى حدود الغرض الذى تأسست من أجله.

  1. الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.

  2. أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.

  1. الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.

  2. أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.

  1. الجهات التى لا تهدف إلى الربح وتباشر أنشطة ذات طبيعة اجتماعية أو علمية أو رياضية أو ثقافية وذلك في حدود ما تقوم به من نشاط ليست له صفة تجارية أو صناعية أو مهنية.

  2. أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون 54 لسنة 1975.

  1. المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.

  1. المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.

  1. المنظمات الدولية وهيئات التعاون الفني وممثلوها والتى تنص اتفاقية دولية على إعفائها.

   
  1. عوائد السندات غير الحكومية المقيدة في جداول البورصات المصرية .

مضافة بالقانون ٣٠ لسنة ٣٠٢٣ .

 

  1. أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.

 

  1. أرباح وتوزيعات صناديق الاستثمار المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 و التي يقتصر نشاطها على الاستثمار في الأوراق المالية دون غيرها وعائد السندات المقيدة في الجداول الرسمية ببورصة الأوراق المالية.

( المادة 50 بند 7 معدلة بموجب المادة الثانية من القانون 101 / 2012  )

 

مــــــلغاة .( بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ )

قبل الالغاء  :

توزيعات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية المنشأة وفقا لقانون سوق رأس المال المشار إليه التى لا يقل استثمارها فى الأوراق المالية وغيرها من أدوات الدين عن ( 80 % )  وتوزيعات  صناديق الاستثمار القابضة التى يقتصر الاستثمار فيها على صناديق الاستثمار المشار إليها وتوزيعات الأرباح التى تحصل عليها هذه الصناديق بعد إضافة ( 10% ) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم , وعائدا الاستثمار فى صناديق الاستثمار النقدية ، وعائد السندات المقيدة فى جداول بورصة الأوراق المالية دون سندات الخزانة ’ وأرباح صناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على الاستثمار فى النقد دون غيره.

  1. ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص اعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

  1. ناتج التعامل الذى تحصل عليه أشخاص إعتبارية مقيمة عن استثماراتها فى الأوراق المالية المقيدة فى سوق الأوراق المالية المصرية مع عدم خصم الخسائر الناجمة عن هذا التعامل أو ترحيلها لسنوات تالية.

 

  1. مـــــــلغاة .

 

  1. العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة 56 من هذا القانون.  

 

  1. العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة  56 من هذا القانون.

 ( القرار بقانون رقم 181 لسنة 2005 -  العدد 39 تابع فى 29/9/2005 ) .

  1. العوائد التى تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية عن الأوراق المالية وشهادات الإيداع التى يصدرها البنك المركزى المصرى أو الإيرادات الناتجة عن التعامل فيها وذلك استثناءً من حكم المادة  56 من هذا القانون.  

 

  1. التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.

 

  1. التوزيعات والأرباح والحصص التى تحصل عليها أشخاص اعتبارية مقيمة مقابل مساهمتها فى أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى.

 

  1. توزيعات الأرباح التى تحصل عليها الشركة الأم أو الشركة القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة بعد إضافة نسبة  ( 10% ) من قيمة هذه التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل التكاليف غير واجبة الخصم ، وذلك بشرط :

  • ألا تقل نسبة مساهمة الشركة الأم أو القابضة عن ( 25 % ) فى رأس مال الشركة التابعة أو حقوق التصويت.

  • ألا تقل مدة حيازة الشركة الأم أو القابضة لتلك النسبة عن سنتين أو أن تلتزم بالاحتفاظ بهذه النسبة لمدة سنتين من تاريخ اقتناء الأسـهم أو حقوق التصويت.

  1. أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  2. أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

  1. أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  2. أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

  1. أرباح شركات استصلاح أو استزراع الأراضي لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ بدء مزاولة النشاط أو بدء الانتاج حسب الأحوال وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

  2. أرباح شركات الإنتاج الداجني وتربية النحل وحظائر تربية المواشي وتسمينها وشركات مصايد ومزارع الأسماك لمدة عشر سنوات من تاريخ مزاولة النشاط.

   
  1. الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم علي مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن ( ٥١ ٪ ) من رأسمالها وذلك في إطار تسوية ديون هذه الشركات لدي البنوك و غيرها من الجهات الدائنة ، مقابل نقل ملكية كل أراضيها أو بعضها ، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ومع عدم الإخلال بحكم البند ( 8 ) من هذه المادة لا يجوز أن يترتب على خصم أى إعفاء من الضريبة منصوص عليه فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية.

  1. أرباح صناديق الاستثمار في أدوات الـدين وأربـاح صـناديق الاسـتثمار القابضة في الأدوات ذاتها أو في صناديق الاستثمار في هـذه الأدوات المنـشأة وفقًـا لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وكـذلك ما يحصل عليه حملة الوثائق من عائد الاستثمار في هذه الصناديق ، وذلك كله بـشرط ألا تزيد استثمارات الصندوق في الودائع البنكية علـى (٪١٠) مـن متوسـط جملـة استثماراته سنوياً ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٨) من هذا القانون .

  2. أرباح صناديق الاستثمار في الأسهم المقيدة في بورصـة الأوراق الماليـة المصرية ، وأرباح صناديق الاستثمار القابضة في الأسـهم ذاتهـا أو فـي صـناديق الاستثمار في هذه الأسهم المنشأة وفقًا لقـانون سـوق رأس المـال المـشار إليـه ، وما تحصل عليه هذه الصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك مـا تحـصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، والعوائد التي تحصل عليها صناديق الاسـتثمار القابضة من الصناديق المستثمر فيها ، وذلك كله بشرط أن تقتـصر محفظـة الأسـهم على أسهم الشركات المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية ، وذلك كله مع عـدم الإخلال بأحكام المادة (٥٨) من هذا القانون وفي حدود الغرض المرخص لها به .

    أرباح صناديق وشركات رأس المال المخاطر المنشأة وفقًا لقـانون سـوق رأس المال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، ومـا تحـصل عليـه من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية  :

     )أ ) ألا تقل نسبة الاستثمارات في شركات ناشئة مقيمة وغير مقيدة في بورصـة الأوراق المالية المصرية عن (٪٨٠) من إجمـالي الاسـتثمارات فـي نهايـة فتـرة تخصيص الاستثمارات المنصوص عليها في مذكرة المعلومات أو نـشرة الا كتتـاب ،

    بحسب الأحوال .

    (ب) ألا تتجاوز الرافعة التمويلية بالدين نسبة (٪٢٠) من إجمالي الاستثمارات .ولا يسرى هذا الإعفاء على أية إيرادات أو أرباح للصناديق والـشركات المـشارإليها من المصادر الأخرى ، وذلك كلـه مـع عـدم الإخـلال بأحكـام المـادة (٥٨) من هذا القانون .

  3.  أرباح صناديق الاستثمار الخيرية المنشأة وفقًا لقـانون سـوق رأس المـال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه هذه الـصناديق من توزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك ما تحصل عليه من عوائد على ودائعها البنكية ،

    وذلك كله بشرط أن يتم استخدام عوائد استثمار هذه الصناديق في الأنـشطة الخيريـة المنشأة من أجلها ، وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٨) من هذا القانون .

  4.  أرباح صناديق الاستثمار العقارى المنشأة وفقًا لقانون سـوق رأس المـال المشار إليه ، وفي حدود الغرض المرخص لها به ، وما تحصل عليه مـن إيـرادات ثروة عقارية وتوزيعات وأرباح رأسمالية ، وكذلك مـا تحـصل عليـه مـن عوائـد على ودائعها البنكية ، وذلك كله بالشروط الآتية :

    )أ ) أن يستثمر الصندوق أمواله فـي أسـهم شـركات أو صـناديق عقاريـة أو عقارات مبنية بنسبة لا تقل عن (٪٨٠) من متوسط جملة استثماراته سنويا .

    )ب) أن يتكون (٪٨٠) من إيرادات الصندوق من مقابل تأجير أصـول عقاريـة وتوزيعات أرباح من أسهم شركات عقارية ، وأرباح رأسمالية من بيع أصـول ثابتـة أو أرباح رأسمالية محققة من بيع أسهم شركات عقارية ، أرباح وعوائـد وتوزيعـات الاستثمار التي يحصل عليها الصندوق من صناديق عقارية أخرى .

    )ج) ألا يمارس نشاط التطوير العقاري أو المقاولات .

    وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (٥٨) من هذا القانون .

    وفي تطبيق أحكام البنود أرقام (١٤ ، ١٥ ، ١٦ ، ۱۷ ، ۱۸) مـن هـذه المـادة يستبعد ما يحصل عليه الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري المقـيم مـن حملـة الوثائق من وعاء الضريبة الخاضع لها هذا الشخص ، بعد خصم التكـاليف المتعلقـة بهـا ، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

   

ولا يجوز أن يترتب على خصم أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في هـذا القانون أو في أي قانون آخر ترحيل الخسائر لسنوات تالية .

الفقرة ١٣ مضافة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ) مكرر ز (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠

البنود ٣ ، ٧ ، ١٤ إلي ١٨ مستبدلة بالقانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣.