القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــانى: الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الأول : نطاق ســريان الضــريبة وسـعرها

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

القانون رقـم 82 لسنة 2017

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 24 ) مكـرر ( ج ) في 21 يونيو 2017

القانون رقـم 97 لسنة 2018

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 ) مكـرر في 23 يونيو 2018

مادة ( 6 )

 تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر.

 

 

 

مادة ( 6 )

"تفرض ضريبة سنوية على مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر  أو خارجها إذا كانت مصر مركزاً لنشاطهم التجارى أو الصناعى أو المهنى  كما تسرى الضريبة على الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر".

   

ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :

1. المرتبات وما في حكمها.

2. النشاط التجارى أو الصناعى.

3. النشاط المهنى أو غير التجارى.

4. الثروة العقارية.

 

ويتكون مجموع صافى الدخل من المصادر الآتية :

1. المرتبات وما في حكمها.

2. النشاط التجارى أو الصناعى.

3. النشاط المهنى أو غير التجارى.

4. الثروة العقارية.

   

مادة ( 7 ) *   اللائحة التنفيذية  مادة 9

تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى يحققه الممول المقيم خلال السنة.     

 

 

   

مادة ( 8 )

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتى :

الشريحة    
الأولى

أكثر من 5000 حتى 20000 جنيه

10%
الثانية

أكثر من 20000 حتى 40000 جنيه

15%
الثالثة

 أكثرمن 40000 جنيه

20%

  

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل.                      

مادة (8)

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة  
الأولى

 حتى 5000 جنيه في السنة معفاة من الضريبة

الثانية

أكثر من 5000 حتى 30000  جنيه

10%

الثالثة

أكثر من 30000  حتى 45000  جنيه

15%

الرابعة

أكثر من 45000 حتى 250000 جنيه

20%

الخامسة

أكثر من 250000

25%

 ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

 

مادة (8)

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة  
الأولى

حتى 6500 جنيه في السنة معفاة من الضريبة

الثانية

أكثر من   6500  حتى 30000  جنيه

10%

الثالثة

أكثر من  30000 حتى 45000  جنيه

15%

الرابعة

أكثر من  45000 حتى 200000 جنيه

20%

الخامسة

أكثر من 200000

22.5%

 ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل .

( معدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2015 )

الجريدة الرسمية ـ العدد 34 ( تابع ) في 20 أغسطس سنة 2015 

مادة (8)

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة  
الأولى حتى 7200 جنيه في السنة معفاة من الضريبة
الثانية أكثر من  7200   حتى 30000  جنيه 10%
الثالثة أكثر من 30000  حتى 45000  جنيه 15%
الرابعة أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه 20%
الخامسة أكثر من 200000 22.5%

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة الآتية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى:

الشريحة الثانية ( 80 % ).

الشريحة الثالثة ( 40 % ).

الشريحة الرابعة ( 5 % ).

ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

مادة (8) - تعدلت بالقانون 26 لسنة 2020

 تعدلت بالقانون 30 لسنة 2023

تكون أسعار الضريبة على النحو الآتي :

الشريحة  
الأولى حتى 8000 جنيه في السنة (معفاة من الضريبة )
الثانية أكثر من  8000   حتى 30000  جنيه 10%
الثالثة أكثر من 30000  حتى 45000  جنيه 15%
الرابعة أكثر من 45000 حتى 200000 جنيه 20%
الخامسة أكثر من 200000 22.5%

ويتم منح الخاضعين للشرائح الثلاثة التالية خصمًا من الضريبة المستحقة عليهم ، على النحو التالى:

الشريحة الثانية ( 85 % ).

الشريحة الثالثة ( 45 % ).

الشريحة الرابعة ( 7.5 % ).

ويكون منح الخصم المشار إليه فى الفقرة السابقة لمرة واحدة وفقًا لأعلى شريحة يقع فيها الممول ، ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة.

ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقل ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية حساب الضريبة.

 

 

المادة التالية مضافة بالقانون رقم 44 لسنة 2014 ( الجريدة الرسمية بالعدد 22مكرر(ج) بتاريخ 4/6/2014 )

تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من الفترة الضريبية الحالية بنسبة  ( 5% ) على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لتلك الأحكام. ويجوز للممول الخاضع للضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة أن يطلب استخدام حصيلة هذه الضريبة فى تمويل مشروع خدمى أو أكثر من بين المشروعات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتخطيط فى مجالات التعليم أو الصحة أو الإسكان أو البنية التحتية أو غيرها من المجالات الخدمية الأخرى.

الفقرة الأولى مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 96 لسنة 2015 :

" يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة الأولي من القرار بقانون رقم 44 لسنة 2014 المشار إليه ، النص الآتي :

" تفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة ( 5 % ) علي ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة علي دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية طبقاً لأحكام قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ، ويتم ربطها وتحصيلها وفقاً لتلك الأحكام " .

* ملاحظة : القانون رقم 101 لسنة 2012 ألغى المادة 7 وعدل المادة 8 ولكن لم يعمل بها حيث عدلت المادة الأولى من  القانون رقم 11 لسنة 2013 مواعيد العمل بالقانون 101 لسنة 2012 بالنسبة للنشاط التجارى للأشخاص الطبيعيين ليسري إعتبارا من 2013 وبالتالى تطبق المادة 8 طبقا للقانون 11 لسنة 2013.