القانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٨٤
بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة
( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم ٤٠ تابع ( أ ) بتاريخ ٤
أكتوبر ١٩٨٤)
المعدل بالقوانين : رقم ٥ لسنة ١٩٨٦ ، ٢٣١
لسنة ١٩٨٩، ١٦ لسنة ١٩٩١ ، ٢٥ لسنة ١٩٩٤ ، ٤ لسنة ١٩٩٧ ، ١٥٣
لسنة ٢٠١٨
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه .
مادة ١
يفرض رسم يسمى " رسم تنمية الموارد المالية للدولة " علي ما يأتي :-
١- الإيرادات التي تزيد علي ١٨٠٠٠ جنية سنويا :-
أولا – ٢% علي ما يزيد علي ١٨٠٠٠ جنيه من صافي الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح
التجارية والصناعية .
٢% علي ما يزيد علي ١٨٠٠٠ جنيه
من صافي أرباح المهن غير التجارية .
٢% علي ما يزيد علي ١٨٠٠٠ جنيه
من المرتبات وما في حكمها .
ثانيا – ٢% علي ما يزيد علي ١٨٠٠٠ جنيه مما يمنح لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في
شركات المساهمة والمديرين وأعضاء مجالس المراقبة في شرآات التوصية بالأسهم وذات
المسئولية المحدودة وذلك من مبالغ خاضعة للضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة
.
فإذا كان الممول يخضع لأكثر من ضريبة نوعية سري الرسم علي ما يزيد عن ١٨٠٠٠ جنيه من
مجموع أوعية الضرائب النوعية المنصوص عليها في هذا البند .
ثالثا – ٢% علي ما يزيد علي ١٨٠٠٠ جنيه من صافي أرباح الجهات المنصوص عليها بالمادة
١١١ من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الضرائب علي الدخل .
٢- جوازات السفر :-
(٢٠٠ )جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده.
معدلة بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨. - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) في 27 يونيه سنة 2018م .
٣- إقامة الأجانب وما يتعلق بها :-
(٥٠٠ )جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى.
(٥٠٠ ) جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو
استخدامه.
(٥٠٠ ) جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة.
(٥٠٠ ) جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حالة عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو
تجديده.
(٥٠٠ ) جنيه على كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة الإقامة أو تجديدهما.
معدلة بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨. - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) في 27 يونيه سنة 2018م .
٤- طلب الحصول علي الجنسية المصرية :-
١٠٠٠٠جنيه علي طلب الحصول علي الجنسية المصرية .
معدلة بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨. - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) في 27 يونيه سنة 2018م .
٥- مغادرة البلاد :-
٥ جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية .
٦- رخص السلاح :-
(٢٥٠٠) جنيه على استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة.
(١٠٠٠) جنيه عند تجديد رخصة السلاح عن كل قطعة.
معدلة بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨. - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) في 27 يونيه سنة 2018م .
٧- إذن العمل : ( مستبدلة بالقانون ٢٣١ لسنة ١٩٩٦)
يفرض رسم مقداره : -
١٠٠ جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ، ٦٠ بالنسبة لغيرهم .على كل إذن يصدر
لمصري للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنه ١٩٥٨ باشتراط الحصول على
إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنه يرخص بها عند استخراج الإذن أو
تجديده ، وإن تغيرت جهة العمل .
ويلغى ماعدا ذلك من ضرائب ورسوم مفروضة على استخراج الإذن أو تجديده بمقتضى أي
قانون آخر ويجوز إصدار الإذن لمدة تزيد على سنه بعد الحصول على الرسم المقرر طبقا
للفقرة الأولى من هذا المادة ، وذلك عن كل سنه من السنوات التى يصدر بها الإذن .
وتؤول حصيلة الرسوم المنصوص عليها فى هذه المادة إلى الخزانة العامة للدولة .
٨- السيارات … ورخص القيادة :-
1 - رخصة تسيير السيارات الجديدة:
( أ ) رخصة تسيير السيارات الخاصة :-
1 - رخصة تسيير السيارات الجديدة :
( 0.25 % ) من ثمن السيارة للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3.
( 1 % ) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز 1630سم3.
( 1.75 % ) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630سم3 ولا تجاوز 2030سم3.
( 2.5 % ) من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030سم3.
ويتم حساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليًا وفقًا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
2 - تجديد رخص تسيير السيارات :
(225) جنيهًا للسيارات التى لا تزيد
السعة اللترية لمحركها على 1030سم3.
(350) جنيهًا للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030سم3 ولا تجاوز
1330سم3.
(750) جنيهًا للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330سم3 ولا تجاوز
1630سم3.
(3000) جنيه بحد أدنى (800) جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على
1630سم3 ولا تجاوز 2030سم3.
على أن يخفض هذا الرسم بواقع (10%) سنويًا عن كل سنة تالية لسنة الموديل.
(2.5) من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها
على 2030سم3، على أن يُخفض هذا الرسم بواقع (10%) سنويًا عن كل سنة تالية لسنة
الموديل.
وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له
بنسبة (50%) وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها خمس عشرة سنة.
(ب) رخصة قيادة مركبات النقل
السريع :-
(300) جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة عشر سنوات).
(200) جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة ثالثة أو درجة ثانية أو درجة أولى).
(100) جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة
للتجربة.
(50) جنيهًا رخصة قيادة جزار زراعى.
(100) جنيه عن الرخصة المؤقتة للتعليم.
(ج) رسم استخراج بدل فاقد أو تالف :-
(100) جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السريع.
البند ٨ معدل بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨. - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) في 27 يونيه سنة 2018م .
٩- المحررات وباقي الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية :-
( ٢ ) جنيهان علي كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر ، ويعفي من قيمة الرسم إسطوانات البوتاجاز ، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البري والسكك الحديدية .
معدلة بموجب القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية العدد ٢٥ ( مكرر ) في ٢١يونيه ٢٠٢٠.
١٠ - استخراج صور المحررات :-
١٠ جنيه علي إستخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر
العقاري.
معدلة بموجب القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية العدد ٢٥ ( مكرر ) في ٢١يونيه ٢٠٢٠.
١١ - الإعفاء من التجنيد :-
١ جنيه علي آل شهادة إعفاء من التجنيد .
١٢ - الشراء من الأسواق الحرة :-
( ٢ ٪ ) من قيمة
كل سلعة تشتري من الأسواق الحرة يزيد ثمنها علي خمسة دولارات وبحد أدني دولار واحد
، ويعفي من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي الأجانب العاملون (غير
الفخريين )المقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة
بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية .
معدلة بموجب القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية العدد ٢٥ ( مكرر ) في ٢١يونيه ٢٠٢٠.
١٣ - البيع بالمزاد :-
٥% من قيمة البيع يلتزم بها البائع .
حكم بعدم دستوريتها –
الجريدة الرسمية العدد ٤٨ في ٢٧ نوفمبر ١٩٩٧.
١٤ - تذاكر السفر إلي الخارج :-
٢٥ % من قيمة آل تذآرة سفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر
العربية ويتحمل به المنتفع وبحد أقصي مقداره مائة وخمسون جنيهاً بالنسبة للدرجة
الأولي ومائة جنيه بالنسبة للدرجات الأخرى ، وتخضع لهذا الرسم تذاكر السفر المجانية
ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذا الرسم . وتخصص نسبة ٢٥ % من حصيلة هذا الرسم
للصرف منها علي تمويل خطة وزارة السياحة لتنمية المناطق السياحية وتطوير الفنادق
والمطارات وتجميل المناطق الأثرية وتنميتها وتمويل مشروعات منع التلوث والمحافظة
علي البيئة وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي ما
يعرضه وزير المالية . وتلتزم الجهات التي تقوم بصرف تذاآر السفر بتحصيل المبالغ
المشار إليها وتوريدها إلي الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية .
١٥ - الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق
والمحلات العامة السياحية :-
الحفلات والخدمات الترفيهيه التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية
أو غيرها من الأماكن العامة ، وذلك بواقع ( 12% ) من المبالغ المدفوعة أن يستثني من
ذلك ما تقيمه الدولة منها والحفلات التابعة لوزارتي الثقافة والشباب والرياضة
وقطاعاتهما لنشر الوعي الثقافي والرياضي .
وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلي
مصلحة الضرائب المصرية .
معدلة بموجب القانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٠ – الجريدة الرسمية العدد ٢٥ ( مكرر ) في ٢١يونيه ٢٠٢٠.
١٦ - الشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتي أيا كان نوعها :-
ويكون الرسم عليها معادلا لعشرين في المائة من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنوياً
، أو من القيمة الايجارية المقررة أساساً لربط الضريبة علي العقارات المبنية بحسب
الأحوال وذلك آله بحد أدني مقداره ٥٠ جنيها سنوياً ، ويلتزم المالك بتحصيل هذا
الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب .
ويصدر قرار من وزير المالية بإجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص عليه في
البنود أرقام ١٢ و ١٣ و ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه المادة .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه في حالة التخلف عن
توريد هذا الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من ينيبه
بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع ٢% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير
حتى تاريخ ٠السداد . وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهرا أو جنيها كاملا
، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر .
17 -
١٨ – رخص تسيير وسائل النقل :
٥٠٠ جنيه للسيارات النقل التي لاتزيد حمولتها علي خمسة أطنان .
١٠٠٠ جنيه للسيارات النقل التي تزيد حمولتها علي خمسة أطنان ولا تتجاوز خمسة عشرة
طناً .
٢٠٠٠ جنيه للسيارات النقل التي تزيد حمولتها علي خمسة عشرة طناً .
١٠ جنيه للموتوسيكل .
٢٠٠ جنيه لوسائل النقل الأخرى عدا الأجرة .
البند
١٨
مضاف
بموجب القانون ١١٤ لسنة ٢٠٠٨ بفتح إعتمادين إضافيين للموازنة العامة للدولة –
الجريدة الرسمية العدد ١٨ مكرر في ٥ مايو ٢٠٠٨.
١٩- رخص استغلال المحاجر :
( 100 ) جنيه عن كل طن من الطفلة التى
تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/ 3 طن عن كل طن أسمنت.
وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيهًا عن كل طن أسمنت يتم
إنتاجه.
وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.
معدلة بموجب القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠١٨. - الجريدة الرسمية العدد 25 مكرر (ع) في 27 يونيه سنة 2018م .
٢٠ - خطوط
المحمول:
(٥٠) جنيهًا عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة.
(١٠) جنيهات رسمًا شهريًا يدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى
وزارة المالية.
٢١ – عقود شراء أو بيع أو اعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياصيين مصريين أو أجانب ، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب ، لأي لعبة رياضية ، وذلك بواقع ما يأتي :
مقدار الرسم | القيمة السنوية للعقود |
( 3% ) | مليون جنيه أو أقل |
( 4.5% ) | أكثر من مليون وحتي مليوني جنيه |
( 6% ) | أكثر من مليوني جنيه وحتي 3 ملايين جنيه |
( 7.5 % ) | أكثر من 3 ملايين جنيه وحتي 5 ملايين جنيه |
( 9% ) | أكثر من 5 ملايين جنيه وحتي 10 ملايين جنيه |
( 10% ) | أكثر من 10 ملايين جنيه |
وعلي اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم
وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية .
٢٢
- تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون
الرياضة وذلك بواقع (0.5%) من رأسمالها ، سواء عند منح الترخيص ابتداء أو عند
تجديده .
وعلي الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب
المصرية .
٢٣ - أغذية الكلاب والقطط
والطيور الأليفة للزينة ، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهياُة ، وذلك
بواقع ( 25% ) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافاً إليها الضريبة الجمركية
والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم .
وفي حالة استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم
وتوريده إلي مصلحة الضرائب المصرية .
٢٤ - منتج البنزين بأنواعه ،
وذلك بواقع ( 30 ) قرشاً علي كل لتر مبيع ومنتج السولار بواقع ( 25 ) قرشاً علي كل
لتر مبيع .
٢٥ - أجهزة التليفون المحمول
وأجزاؤه وجميع الإكسسوارات الخاصة به ، وذلك بواقع (5%) من قيمتها مضافاً إليها
الضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخري .
٢٦ - التبغ الخام أو غير
المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله ، وذلك بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي .
التبغ المصنع ، وأنواع أخري من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة ، وتبغ متجانس أو مجدد
، وتبغ الشيشه ، وخلاصات وأرواح تبغ ، وذلك بواقع (3) جنيهات عن كل كيلو جرام صافي
منها .
٢٧ - جميع أنواع الحديد تام
الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلي
بشكل مباشر والمشمولة ببنود ( 8 . 72 – 9 . 72 – 10 . 72 – 11 . 72 – 12 . 72 – 13
. 72 – 14 . 72 – 16 . 72 ) الواردة في الفصل ( 72 ) من التعريفة الجمركية المنسقة
وذلك بواقع ( 10% ) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافاً إليها
الضريبة الجمركية والضريبة علي القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم .
٢٨ - ( 2.5% ) من قيمة فاتورة
الإنترنت للشركات والمنشأت التجارية .
وتسري في شأن مخالفة حكم الفقرة السابقة أحكام المادة ١٩١ من قانون الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١.
وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا
القانون بقرار من وزير المالية ، وتحدد إجراءات ومواعيد تحصيل وتوريد الرسم المنصوص
عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة .
وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة
بتقديم إقرار شهري لوزراة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقاً لما تحدده اللائحة
التنفيذية لهذا القانون .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه في حالة
التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر بقبله وزير المالية أو
من يفوضه ، بالإضافة إلي مقابل تأخير بواقع ( 2% ) من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن
كل شهر تأخير حتي تاريخ السداد ، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً
أو جنيهاً كاملاً وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التاخير مثل الرسم
المقرر .
ويكون لوزير المالية أو من يفوضه حتي تاريخ رفع الدعوي العمومية الصلح مع الجهة
المكلفة بتحصيل وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل ( 100% ) مما لم يورد من حصيلة
الرسم ، فإذا كانت الدعوي العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائي يكون الصلح
مقابل دفع مبلغ يعادل ( 150% ) مما لم يورد من هذه الحصيلة .
مادة ٢- تحدد الأوعية الخاضعة للرسم المنصوص عليه في البند ١ من المادة الأولي علي
أساس الوعاء الذي إتخذ أساساً لربط الضريبة النوعية وفقا لأحكام قانون
الضرائب علي الدخل الصادر بالقانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١.
ويستحق هذا الرسم مع الضريبة النوعية ويخضع لما تخضع له من أحكام .
ولا يسري الرسم المنصوص عليه في البند ( ١) علي التصرفات العقارية المنصوص عليها في
المادة ( ١٩ ) من القانون رقم ١٥٧ لسنة ١٩٨١ والاستغلال الزراعي للمحاصيل البستانية
.
ويلتزم العاملون الذين تخضع إيراداتهم لضريبة المرتبات والفئات المنصوص عليها
بالفقرة ثانياً من البند ( ١) من المادة الأولي من هذا القانون والذين يزيد مجموع
ما يحصلون عليه علي ١٨٠٠٠ جنيه في السنة بتقديم إقرار سنوي إلي مأمورية الضرائب
المختصة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة يتضمن ما تقاضاه آل منهم من مبالغ
والجهات التي تقاضاها منها خلال السنة المقدم عنها الإقرار .
مادة ٣- يحصل الرسم المنصوص عليه في المادة الأولي من هذا القانون بالإضافة إلي
الضرائب والرسوم المقررة بمقتضي القوانين الصادرة بشأنها عن ذات الإيراد أو الواقعة
الخاضعة للرسم المفروض بهذا القانون وتسري في شأنه جميع الأحكام المنصوص عليها في
القوانين المشار إليها .
وفيما عدا الرسم المنصوص عليه في الفقرة ثانياً من البند ١ من المادة الأولي لا
يستحق الرسم في الحالات المعفاة من الضريبة أو الرسم عن الإيراد أو الخدمة المشار
إليهما بمقتضي تلك القوانين أو أية قوانين أخري .
مادة ٤- مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة لا يجوز الإعفاء من الرسم ما لم ينص
علي الإعفاء منه صراحة .
مادة ٥- تؤول حصيلة الرسم المنصوص عليها في القانون آاملة إلي الخزانة العامة
للدولة
مادة ٦- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
نشره ، فيما عدا الرسم علي صافي الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية
فيسري اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٨٤ أو السنة المالية المنتهية خلالها متي كان
انتهاؤها لاحقا لتاريخ العمل بهذا القانون .
وعلي الوزراء كل فيما يخصه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .