القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

مــــوادالإصــــدار

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012

الجريدة الرسـمية بالعدد 49 تابع ( أ ) فى 6 ديسمبر 2012

 القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

 القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

( المادة الأولى )

يعمل في شأن الضريبة على الدخل بأحكام القانون المرافق

( المادة الأولى )

يمنح الممول حافزاً قدره  15 % عن أي مبلغ يدفعه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون و حتى 31/12/2012 ، و اعتباراً من 1/1/2013 حتى 31/3/2013 يكون الحافز بنسبة  10% ، و ذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه حتى لو صدر بها قرار تقسيط ، و مقابل التأخير و المبالغ الإضافية الأخرى إذا ما بادر الممول بسدادها أو سدد جزء منها .

 يكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاءً لالتزامات الممول وفقاً لأحكام هذه المادة كما يلي :

1- المصروفات الإدارية و القضائية .

2- الضرائب المحجوزة من المنبع .

3- الضرائب المستحقة .

4- مقابل التأخير.

 لا يسري منح هذا الحافز على الضرائب التي يلزم سدادها مع الإقرار أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الخصم أو التحصيل تحت حساب الضريبة أو وفقاً لنظام الدفعات المقدمة أو التي يتم توريدها وفقاً لنظام الحجز من المنبع أو الملتزم بتحصيلها و توريدها للمصلحة ، كما لا يسري على المخاطبين بحكم الفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

و يلغى المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 .

( المادة الأولى )

يُعدل تاريخ العمل بأحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 و تعديلاته ،  ليسري اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون ، بمراعاة ما يلي :

 1- تسري الأحكام المتعلقة بضريبة المرتبات و ما في حكمها اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية على أن يعمل بالبند (1) من المادة (13) المشار إليه في المادة الثانية من هذا القانون اعتباراً من 1/9/2013 .

2- تسري الأحكام المتعلقة بنظام الإضافة المشار إليه في المواد 59 مكرراً ، 59 مكرراً (1) ، 59 مكرراً (2) ، 59 مكرراً (3) و كذلك الضريبة المستقطعة من المنبع المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة (56) من قانون الضريبة على الدخل و المضافة بالقرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، و ذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ نشر هذا القانون .

 

3- تسري الأحكام المتعلقة بالضريبة على ايرادات النشاط التجاري و الصناعي و إيرادات المهن غير التجارية و إيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 ، و تسري بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2013 أو الفترة الضريبية التي تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون .

 

( المادة الأولى )

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 6 / الفقرة الأولي ) ، ( 13 / الفقرة الأخيرة ) ، ( 17 / الفقرة الأولي ) ، ( 32 ) ، ( 50 / 7 ، 10 ) ، ( 59 / الفقرة الأولي ) ، (59 مكرراً ) ، ( 59 مكرراً "1" ) ، ( 59 مكرراً "2" ) ، ( 72 ) ، ( 73 ) ، ( 86 ) ، ( 135 ) ، ( 138 / الفقرة الأولي / أ ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ، النصوص الآتية :

(المادة الثانية)

يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 ، على أن تستمر لجان الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى 31 ديسمبر سنة 2005 فى النظر في المنازعات الضريبية المتعلقة بالسنوات حتى نهاية 2004 ، وبعدها تحال المنازعات التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق .

كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الذين بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى هذه المدد.

و يلغى البند 1 من المادة 1 من القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

(المادة الثانية)

 يُستبدل بنصوص المواد أرقام 8 ، 31 بند 6 ، 36 بند 5 ، 42 ، 49 ، 50 ( بند 7 ) ، 53 ، 56 ( 2 ، 3 ، الفقرة الأخيرة ) ، 58 و البند ( 4 ) من المادة 133 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النصوص الآتية :

 (المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 8 ) ، ( 11 ) ، ( 13 ) بند ( 1 ) ،  ( 31 ) بند ( 6 ) ، ( 36 ) بند ( 5 ) ، ( 42 ) ، ( 53 ) ، ( 72  ) ،  ( 73 ) ، ( 82 ) بند ( 2 ) و بند ( 3 ) ، ( 86 ) ، ( 87 ) مكرراً ، ( 133 ) بند ( 4 ) ، ( 135 ) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته النصوص التالية :

 (المادة الثانية)

يضاف إلي عجز المادة ( 1 ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه ، ما يأتي :

ويضاف إلي المادة ( 3 ) من هذا القانون بند جديد ( ل ) نصة الآتي :

كما يضاف إلي المادة ( 19 ) من القانون المشار إليه فقرة ثانية ، نصها الآتي :

ويضاف إلي المادة ( 19 ) من ذات القانون فقرة ثالثة ، نصها الآتي :

(المادة الثالثة)

تلغى المواد أرقام 16 و 17 و 18 و 19 و 21 و 22 و23 مكررا و24 و25 و26 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمارالصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997. 

وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التى بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك إلى أن تنتهى المدد المحددة لهذه الإعفاءات.

أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

(المادة الثالثة)

تضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل المشار إليه ، المواد 56 مكرراً ، 59 مكرراً ، 59 مكرراً ( 1 ) ، 59 مكرراً ( 2 ) ، 59 مكرراً ( 3 ) ، 87 مكرراً ، البند ( 4 ) من المادة 135 و المادة 147 مكرراً :

 (المادة الثالثة)

يضاف إلى مواد قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته بند جديد رقم ( 6 ) للمادة  ( 24 ) ، و فقرة ثانية للمادة ( 94 ) نصهما كالآتي :

  (المادة الثالثة)

يضاف إلي قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه مادة جديدة رقم ( 29 مكررا ً) ، وبابان جديدان للكتاب الثاني " الباب السادس – توزيعات الأرباح " ويتكون من ثلاث مواد ( 46 مكررا ً) ، ( 46 مكرراً 1 ) ، ( 46 مكرراً 2 ) " والباب السابع – أرباح بيع الحصص أو الأوراق المالية " ويتكون من أربعة مواد ( 46 مكرراً 3 ) ، ( 46 مكرراً 4 ) ، ( 46 مكرراً 5 ) ، ( 46 مكرراً 6 ) ، كما يضاف إلي ذلك القانون أربع مواد جديدة أرقام ( 49 مكرراً ) ، ( 56 مكرراً ) ، ( 92 مكرراً ) ، و ( 135 مكرراً ) نصوصها كالآتي .

( المادة الرابعة )

يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها ، وذلك بالشرطين الآتيين :

أولاً: ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات.

ثانياً: أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامل البيانات ذات الصلة ، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التسجيل ، وذلك  قبل مضى سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.

ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.

( المادة الرابعة )

تُلغى المادة ( 136 ) و البندين ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة 50 و البند ( ب ) من المادة ( 138 ) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .

 ( المادة الرابعة )

تلغى المادة الأولى من القرار بقانون رقم 101 لسنة 2012 ، و يلغى التعديل الوارد بالمادة الرابعة منه بإلغاء البندين ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 50 ) من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته و يستمر العمل بهذين البندين قبل إلغائهما ، كما تلغى المادة ( 52 ) بند ( 2 ) فقرة ( أ ) والمادة ( 56 ) مكرراً من قانون الضريبة على الدخل و تعديلاته .

 ( المادة الرابعة )

يلغي البندان ( 3 ) ، ( 4 ) من المادة ( 31 ) والبند ( 8 ) من المادة ( 50 ) والبندان ( 4 ) ، ( 5 ) من المادة ( 53 ) ، والمادة ( 59 مكرراً 3 ) من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه .

( المادة الخامسة )

تنقضى الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتى يكون موضوعها الخلاف فى تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه.

وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يُقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

( المادة الخامسة )

يُصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار بقانون .

 ( المادة الخامسة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون .

 ( المادة الخامسة )

في تطبيق حكمي المادتين ( 46 مكرراً 4 ) ، ( 56 مكرراً ) ، من قانون الضريبة علي الدخل المشار إليه يعتد في تحديد تكلفة الاقتناء الذي تحسب علي أساسه الضريبة علي الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة في البورصة بسعر الإغلاق في اليوم السابق علي تاريخ العمل بهذا القانون أو تكلفة الاقتناء أيهما أعلي أو تكلفة الاقتناء بالنسبة إلي التعاملات التي تتم بعد تاريخ العمل به .

( المادة السادسة )

فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون، يكون للممولين فى المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 ، طلب إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء السنوى للضريبة المتنازع عليه وفقاً للشرائح الآتية :

  1. ( 10 % ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لم تجاوز قيمته مائة ألف جنيه.

  2. ( 25 % ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء ،وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1 بالنسبة الى ما لا يجاوز مائة ألف جنيه من هذا الوعاء .

  3. ( 40 % ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلك بالنسبة إلى ما تجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء، وذلك بعد سداد النسبتين المنصوص عليهما فى البندين 1 , 2 بالنسبة الى ما لا يجاوز خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعاء .

ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة ما يفيد ذلك الوفاء.

وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سبق أن سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.

( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون بقانون في الجريدة الرسمية ، و تكون له قوة القانون ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام .

 ( المادة السادسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل حكم يخالف ما جاء به من أحكام .

  ( المادة السادسة )

تلغي المادة ( 83 ) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه.

( المادة السابعة )

استثناءً من حكم البند 1 من المادة 52 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخصم عن القروض والسلفيات التي حصلت عليها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من السنة الضريبية 2005 وتنتهى بنهاية السنة الضريبية 2009 وفقا للجدول الآتى :

1 : 8

للسنة الضريبية 2005

1 : 7

للسنة الضريبية 2006

1 : 6

للسنة الضريبية 2007

1 : 5

للسنة الضريبية 2008

1 : 4

للسنة الضريبية 2009

 

 

( المادة السابعة )

ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره .

( المادة ا‍لثامنة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانونين.

 

 

 

( المادة التاسعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتى :

  1. تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتبات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  2. تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات المهن غير التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 .

وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الضريبية 2005 أو الفترة الضريبية للشخص الاعتبارى التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.