قانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين ( الجريدة الرسمية العدد 31 فى 5 أغسطس سنة 1982 )
معدلا بالقانون رقـم 7 لسنة 2017 ( الجريدة الرسمية العدد 9 مكرر ( أ ) فى 7 مارس سنة 2017 )
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه : |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
القانون رقـم 121 لسنة 1982 ( قبل التعــديل ) |
|
القانون رقـم 7 لسنة 2017 ( بعـد التعـديل ) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 1 لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى استيراد السلع بقصد الاتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لأحكام هذا القانون . وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجارى للســلع استيرادا بقصد الاتجار . |
|
مادة 1 لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى استيراد السلع بقصد الاتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية وفقا لأحكام هذا القانون . وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجارى للسلع استيرادا بقصد الاتجار . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 2 يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية : أولا : بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين : |
|
مادة 2 يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية : أولا : بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعيين : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجارى ، وحائزا على بطاقة ضريبية . |
|
( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجارى ، وحائزا على بطاقة ضريبية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ب ) أن يكون مصرى الجنسية ، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية . |
|
(ب) أن يكون مصري الجنسية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ج ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية سنيتن متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد ، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية ، أو أن يكون قد مارس أعمالا نظيرة بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات على اختلاف أنواعها لمدة مماثلة وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى تعتبر نظيرة للأعمال التجارية وكيفية إثبات مزاولتها . |
|
(جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي الأقل علي طلب القيد ، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية ، وألا يقل حجم الأعمال في السنه الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ويعفى من هذا الشرط كل من الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون والحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة ( ز ) من البند أولا من هذه المادة . |
|
ويعفي من شرط حجم الأعمال الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( د ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد أوالتصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8 ، 9 من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . |
|
( د ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية ، أو بعقوبة في جريمة مخله بالشرف أو الأمانه ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة علي القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، وذلك كله ما لم يكن قد تم التصالح فيها أو رد إليه اعتباره . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( هـ ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره . |
|
( هـ ) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن رد إليه اعتباره . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( و ) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 10000 جنيه (عشرة ألاف جنيه ) . ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون . ويخفض هذا النصاب إلى النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها . |
|
(و) ألا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائه ألف جنيه . ويلتزم الحائز علي بطاقة استيراديه وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية ، علي أن تصدر هذه القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ز ) لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيرة للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد فى سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى . |
|
( ز ) ملغاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ح ) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسى وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم ، ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه . |
|
( ح ) ألا يكون من أعضاء مجلسى الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسى وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم ، ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
( ط ) أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية . كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات . الفقرة ( ط ) مضافة بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2017 . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ثانيا : بالنسبة لقيد الشركات : |
|
ثانيا : بالنسبة لقيد الشركات : |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى ، وبالنسبة لشركات الأشخاص أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل ، وتعفى من شرط المدة للشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون أو التى يكون رأس مالها لا يقل عن 20000 جنيه(عشرين ألف من الجنيهات ) . |
|
( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري ، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل ، وألا يقل حجم الأعمال في السنة الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفي من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ب ) أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية . |
|
( ب ) أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية ، وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ج ) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار . |
|
( ج ) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( د ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص المدفوع عن 15000 جنيه ( خمسة عشر ألفا من الجنيهات ) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء الشركة لنشاطها . وتعفى من هذا الشرط شركات الأشخاص الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون .
|
|
( د ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلي مصلحة الضرائب عن السنه المالية السابقة ، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها . وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( هـ ) أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مملوكة جميعها لمصريين مع مراعاة مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إكتساب جنسية جمهورية مصر العربية .
|
|
( هـ ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه ، وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكه بنسبة ( 51% ) علي الأقل للمصريين . وعلي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفي من هذا الشرط الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( و ) أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى شركات الأشخاص ومديرو ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال مصريين ، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية . |
|
( و ) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ز ) أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى شركات الأموال الشروط الواردة بالفقرات د ، هـ ، ز ، ح من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين . وتعفى من الشرطين ( هـ ) ، ( و ) من ( ثانيا ) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها . وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى مجال تطبيق هذا القانون . |
|
( ز ) أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات ( د ، هـ ، ح ، ط ) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين .
الفقرة الأخيرة ملغاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2017
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية تقرير مهلة جديدة لاتجاوز ستة أشهر لتوفيق الأوضاع الواردة فى هذه المادة ، وذلك وفقا للضوابط التى يحددها هذا القــرار . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 2 مكــرر يعفي من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات ، باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 3 تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى : ( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية .
|
|
مادة 3 تحدد اللائحة التنفيذية ما يأتي : ( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين ، وتجديد القيد وتعديل البيانات ، وتقسيم المجموعات السلعية ، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال في الاحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقاً لأحكام المادة ( 2 ) من هذا القانون . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ب ) نظام إصدار نشرة دورية بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية . |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
( ج ) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلى : -
|
|
( ج ) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلى : -
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 3 مكـرر يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك علي النحو الآتي : ( 1 ) 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين . ( 2 ) 200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية . ويرد هذا التأمين في حالة إنتهاء مدة السجل ، أو في حالة عدم الرغبة في تجديده . وعلي الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 4 على المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . |
|
مادة 4 على المستورد إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 5 يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا . ويشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها . |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 6 دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أية قوانين أخرى ، فانه فى حالة الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8 ، 9 من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل ، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا بعد رد اعتباره .
|
|
مادة 6 مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقة في استرداد قيمة تأمين القيد في السجل في حالة صدور حكم نهائي علي المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة علي القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون . ولا تجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إلا في حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 6 مكـرر يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين ، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو حماية المستهلك ، أو استورد سلعه بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية ، متي كان يترتب علي ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك ، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد القومي ، أو بالنظام العام ، أو الآداب العامة . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 7 يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى السجل وكذلك فى حالة الوفاة أو إنقضاء الشخص الاعتبارى المرخص له فى الاستيراد . |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 8 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال : - 1 - من يستورد سلعا بقصد الاتجار دون القيد فى سجل المستوردين . 2 - من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته . 3 - من يدون على أحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل . وتضاعف العقوبة فى حالة العود .
|
|
مادة 8 مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وبغرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية : 1- استورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين . 2- قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين ، أو بتجديد القيد في هذا السجل ، أو تعديل بياناته . 3- دون علي إحدي المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحه في شأن القيد بالسجل . 4- إمتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها ، أو امتنع عن تقديم فواتير البيع والتوزيع ، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 9 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 4000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ مع أجنبى مستغلا قيد إسمه فى سجل المستوردين بقصد الاستيراد لمصلحة هذا الأجنبى . ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء التى تم ضبطها . |
|
مادة 9 ملغاه بموجب المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2017 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 10 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه : 1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكامه . 2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . |
|
مادة 10 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيها ولا تزيد على خمسين ألف جــنيه : 1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الإطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الإطلاع عليها وفقا لأحكامه . 2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 11 فى حالة وقوع أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون من شخص اعتبارى يعاقب بالعقوبات المذكورة فى المواد المنوه عنها الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة المسئول بحسب الأحوال.
|
|
مادة 11 يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 8 ، 10 ) من هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة . ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 12 تنشر أحكام الإدانة الصادرة فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 و 9 و 10 من هذا القانون على نفقة المحكوم عيه بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ، ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الادارى . |
|
مادة 12 تنشر أحكام الإدانة الصادرة فى أحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 و 10 من هذا القانون على نفقة المحكوم عيه بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تصدرها الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ، ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الادارى . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 13 يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ولهم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات ، وعلى أصحاب الشأن أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى تطلب منهم لهذا الغرض . |
|
مادة 13 يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له . ولهم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات ، وعلى أصحاب الشأن أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى تطلب منهم لهذا الغرض . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 14 يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والسجلات والأوراق التى يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون . ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات . |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 15 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . |
|
مادة 15 تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية خلال أربعة اشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . |
||||||||||||||||||||||||||||||||
مادة 16 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 هـ ( 26 يوليو سنة 1982 ) حسنى مبارك |
|
( المادة الخامسة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادي الآخر سنة 1438 هـ ( الموافق 4 مارس سنة 2017 م ) عبد الفتاح السيسي |