القرار الوزارى 493 لسنة 2009 بأصدار اللائحة التنفيذية

لقانون الضرائب العقارية رقم 196 لسنة 2008

المعدل بالقرار 378 لسنة 2013 ، والقرار 119 لسنة 2016 

 

 

الباب الأول

 

مادة  1 :

في تطبيق احكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ التالية المعنى المبين أمام كل منها:

القانون : قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ( مستبدله بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية.

الوزير: وزير المالية.

المصلحة : مصلحة الضرائب العقارية.

المحافظ : المحافظ المختص الذي يقع المبنى في دائرة محافظته.

 

مادة 2 :

المكلف بأداء الضريبة فى تطبيق حكم المادة ( 2 ) من القانون هو الشخص الطبيعى أو الإعتبارى الذى له حق ملكية العقار أو الإنتفاع به أو الإستغلال .

ويثبت ذلك من خلال العقود أو الأحكام القضائية أو المستندات الصادرة عن أجهزةالسجل العينى أوأى مستندآخر ولو كان غير مشهــر

ويتحدد الممثل القانونى للشخص الاعتبارى وفقا لما يقرره القانون أو نظم التأسيس أو القرارات المعتمدة من السلطة المختصــة ، ويتحدد الممثل القنونى للشخص الطبيعىغير كامل الأهلية بالولى الطبيعى أو الشرعى أو

 الوصى أوالشخص الذى تحدده المحكمةالمختصــة .

 

مادة  3 :

تبدأ اجراءات اعادة التقدير الخمسي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية قبل نهاية فترة العمل بالتقدير الخمسي السابق بمدة سنة على الاقل وثلاث سنوات على الاكثر، وفقا للاجراءات الآتية :

أ - يصدر رئيس المصلحة بعد موافقة وزير المالية بيانا بالاجراءات التي تتعبها لجان الحصر والتقدير لاعادة تقدير القيمة الايجارية السنوية للعقارات المبنية التي ستتخذ اساساً لحساب الضريبة ، وتحديدا بداية ونهاية مدة عمل هذه اللجان ولجان الطعن.

ب -يعلن عن بداية اجراءات اعادة التقدير بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ليتسنى للمكلفين باداء الضريبة تقديم قراراتهم في المواعيد المحددة قانوناً.

ج -تضع المصلحة خطة عمل وخطوط سير للجان الحصر والتقدير للقيام باجراءات الحصر والتقدير للقيمة الايجارية.

د - يعلن عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه ، وينشر عن اتمامها في الجريدة الرسمية ، ويخطر بها ذوي الشأن، طبقا لحكم المادة 12 من هذه اللائحة ، ويكون الاخطار على هذا الوجه مجريا لميعاد الطعن على تقدير القيمة الايجارية.

هـ - يعمل بهذا التقدير اعتباراً من أول يوليو التالي لانتهاء إجراءات الربط إلى نهاية مدة الخمس سنوات المقررة للتقدير العام :

 ولا يجوز أن يترتب على إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على ( 30% ) من التقدير الخمسي السابق ، وعلى ( 45% ) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن .   ( مستبدلة بموجب بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

 

مادة 4 :

تلتزم المصلحة ومديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها بالمحافظات باحكام القانون والقرارات والقواعد والنظم الحاكمة لتحديد نطاق وحدات الادارة المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك عند اتخاذ

 اجراءات حصر وتقدير العقارات المبنية القائمة بها وبما يحدد نطاق اختصاص كل مديرية ومأمورية.

 

الباب الثاني

 

حصر العقارات المبنية وتقدير قيمتها الإيجارية

 

الفصل الاول

حصر العقارات المبنية وأسس وقواعد تقسيمها

 

مادة 5 :

تحصر جميع العقارات المبنية وما في حكمها المنصوص عليها في المادتين 8 و9 من القانون ، حصراً عاماً كل خمس سنوات، على ان يتم كل سنة حصر ما يأتي :

أ - العقارات المبنية المستجدة وما في حكمها.

ب - الاجراءات التي أُضيفت الى عقارات مبنية سبق حصرها.

ج - العقارات المبنية السابق حصرها وحدثت في اجزائها او في بعضها تعديلات جوهرية غيرت من معالمها او من كيفية استعمالها، بحيث تؤثر على قيمتها الايجارية تأثيرات محسوساً.

د - العقارات المبنية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون التي زال عنها سبب الاعفاء من الضريبة.

هـ - الاراضي الفضاء المستغلة مقابل اجر او نفع.

و - الواحدات التي انقضت العلاقة الايجارية لها باحدى الطرق القانونية وكانت تخضع لنظم تحديد الاجرة وفقا لاحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر،

 و136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بايجار الاماكن الصادرة قبلهما.

 

مادة 6 :

يجب اتباع الاجراءات التالية لفرض الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية:

أ - التأكد من ان العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية اقيمت بناء على ترخيص، او انه تم تحرير محضر بمخالفة البناء في الاراضي الزراعية وقضى فيها نهائياً بالبراءة او بسقوط الدعوى الجنائية، او انقضاء ثلاث سنوات على اقامة هذه العقارات وتوصيل اي من المرافق الاساسية اليها ( مياه، كهرباء، صرف صحي) دون تحرير محضر بالمخالفة.

ب - في حالة عدم تحقيق اي من الاحوال المنصوص عليها في البند أ ، على لجان الحصر والتقدير المختصة الرجوع الى الجمعية التعاونية الزراعية الواقع في دائرتها العقار المبني على الأراضي الزراعية للوقوف على ما اذا كان محررا عنه محضر بناء في الاراضي الزراعية. ويثبت ذلك في محضر رسمي ، فان لم يكن محررا عنه محضر يتم حصره.

ج‍‍ - يتم رفع ضريبة الاطيان عن الاراضي المقام عليها تلك العقارات بموجب اذن استبعاد يعتمد من مديرية الضرائب العقارية ، وذلك اعتبارا من تاريخ ربط تلك العقارات بالضريبة على العقارات المبنية.

 

مادة 7 :

تقدر القيمة الايجارية للعقارات المبنية بمعرفة لجان الحصر والتقدير المنصوص عليها في المادة 13 من القانون ، وذلك بعد تقسيمها وفقا لأسس وقواعد التقسيم الآتية:

أ - الموقع الجغرافي ويشمل :

  1.  طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية.

  2.  الشارع الكائن به العقارات المبنية.

  3. مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ او الحدائق او المتنزهات العامة.

ب - مستوى البناء ( فاخر/ فوق المتوسط / متوسط / اقتصادي / شعبي ) ، ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / اي مواد اخرى) .

ج‍‍ - المرافق المتصلة بالعقارات المبنية وتشمل:

  1.  الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

  2.  الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

  3.  تلفونات.

  4.  شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة.

  5.  أي مرافق عامة اخرى.

 

مادة 8 :

لا يجوز عند تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية طلب بيانات من سكانها او ملاكها او العاملين فيها إلا في الحالات التي يقررها الوزير.

ويراعى عند تقديم القيمة الايجارية للعقارات المبنية ما يأتي :

أ - الالتزام بالقيمة الايجارية المحدة وفقا لقوانين الايجارات المنصوص عليها في المادة 5 / و، من هذه اللائحة ، مع الاسترشاد بالأجرة الاتفاقية بين المالك والمستأجر في غير هذه الحالات.

ب - تعتبر الوحدات السكنية المتصلة وما يلحق بها من مبان وحديقة وملحقاتها وحدة سكنية واحدة عند حصرها وتقدير القيمة الايجارية لها.

ج‍‍ - في ما عدا الوحدات المستغلة مفروشا تعامل المباني المستغلة فنادق او بنسيونات معاملة المباني غير السكنية.

د - تعامل الغرف المخصصة للحارس معاملة الوحدات السكنية.

ه‍‍ - في ما عدا الجراجات الخاصة تعتبر الجراجات العمومية المؤجرة وحدات غير سكنية.

و - الاعتداد بالبيانات الواردة بالإقرار المقدم من المكلف بأداء الضريبة عن عقاراته المبنية خاصة الوصف الداخلي لكل وحدة في عقار، ويجب ان يكون الوصف الوارد بدفاتر الحصر والتقدير مطابقا للواقع وقت اجرائه

 والمعاينة على الطبيعة.

ز - يستهدى بالجداول المرفقة عند تقدير القيمة الايجارية:    ( معدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

جدول رقم ( 1 )

الأعباء الضريبة التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية ( المسكن الخاص للمكلف وأسرته )

القيمة

القيمة

القيمة الإيجارية

صافي القيمة

العبء الضريبي وفقا للقانون

رقم 196 لسنة 2008 المعدل

السوقية

الراسمالية

السنوية

الإيجارية

وعاء الضريبة

الضريبة السنوية

50000

30000

900

620

معفي

0

100000

60000

1800

1260

معفي

0

150000

90000

2700

1890

معفي

0

200000

120000

3600

2520

معفي

0

250000

150000

4500

3150

معفي

0

300000

180000

5400

3780

معفي

0

350000

210000

6300

4410

معفي

0

400000

240000

7200

5040

معفي

0

450000

270000

8100

5670

معفي

0

500000

300000

9000

6300

معفي

0

600000

360000

10800

7560

معفي

0

700000

420000

12600

8820

معفي

0

800000

480000

14400

10080

معفي

0

900000

540000

16200

11340

معفي

0

1000000

600000

18000

12600

معفي

0

1500000

900000

27000

18900

معفي

0

2000000

1200000

36000

25200

1200

120

3000000

1800000

54000

27800

13800

1380

4000000

2400000

72000

50400

26400

2640

5000000

3000000

90000

63000

6900

6900

7000000

4200000

126000

88700

64700

6470

9000000

5400000

162000

113400

89400

8940

11000000

6600000

198000

138600

114600

11460

13000000

7800000

234000

163800

139800

13980

15000000

9000000

270000

189000

165000

16500

 

جدول رقم ( 2 )

الأعباء الضريبة التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات السكنية الأخري ( خلاف المسكن الخاص )

القيمة

القيمة

القيمة الإيجارية

صافي القيمة

العبء الضريبي وفقا للقانون

رقم 196 لسنة 2008 المعدل

السوقية

الراسمالية

السنوية

الإيجارية

وعاء الضريبة

الضريبة السنوية

50000

30000

900

630

630

63

100000

60000

1800

1260

1260

126

150000

90000

2700

1890

1890

189

200000

120000

3600

2520

2520

252

250000

150000

4500

3150

3150

315

300000

180000

5400

3780

3780

378

350000

210000

6300

4410

4410

441

400000

240000

7200

5040

5040

504

450000

270000

8100

5670

5670

567

500000

300000

9000

6300

6300

630

600000

360000

10800

7560

7560

756

700000

420000

12600

8820

8820

882

800000

480000

14400

10080

10080

1008

900000

540000

16200

11340

11340

1134

1000000

600000

18000

12600

12600

1260

1500000

900000

27000

18900

18900

1890

2000000

1200000

26000

25200

25300

2530

3000000

1800000

54000

37800

37800

3780

4000000

2400000

72000

50400

50400

5040

5000000

3000000

90000

63000

63000

6300

7000000

4200000

126000

88200

88200

8820

9000000

5400000

162000

113400

113400

11340

11000000

6600000

198000

138600

138600

13860

13000000

7800000

224000

163800

163800

16380

15000000

9000000

270000

189000

189000

18900

 

جدول رقم ( 3 )

الأعباء الضريبة التي يتحملها ممول الضرائب علي العقارات المبنية بالنسبة للوحدات غير السكنية

القيمة

القيمة

القيمة الإيجارية

صافي القيمة

العبء الضريبي وفقا للقانون

رقم 196 لسنة 2008 المعدل

السوقية

الراسمالية

السنوية

الإيجارية

وعاء الضريبة

الضريبة السنوية

50000

30000

900

612

معفي

معفي

100000

60000

1800

1224

24

2.4

150000

90000

2700

1836

626

62.6

200000

120000

3600

2448

1248

124.8

250000

150000

4500

3060

1860

186

300000

180000

5400

3672

2472

247.2

350000

210000

6300

4284

3084

308.4

400000

240000

7200

4896

3696

369.6

450000

270000

8100

5508

4308

430.8

500000

300000

9000

6120

4920

492

600000

360000

10800

7344

6144

614.4

700000

420000

12600

8568

7368

736.8

800000

480000

14400

9792

8592

859.2

900000

540000

16200

11016

9816

981.6

1000000

600000

18000

12240

11040

1104

1500000

900000

27000

18360

17160

1716

2000000

1200000

36000

24480

23280

2328

3000000

1800000

54000

36720

35520

3552

4000000

2400000

72000

48960

47760

4776

5000000

3000000

90000

61200

60000

6000

7000000

4200000

126000

85680

84480

8448

9000000

5400000

162000

110160

108960

10896

11000000

6600000

198000

134640

133440

13344

13000000

7800000

234000

159120

157920

15792

15000000

9000000

270000

183600

182400

18240

 

 

مادة 9   : ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

يتم حساب الضريبة السنوية للوحدات السكنية وغير السكنية ، وفقا لما يأتي :

أ - بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن :

تحسب الضريبة بنسـبة 10 % من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد إستبعاد :

  1.  30% من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

  2. حد الاعفاء المقرر بالبند ( د ) من الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون .

ب - بالنسبة للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن:

تحسب الضريبة بنسـبة 10 % من القيمة الإيجارية السنوية المقدرة بعد إستبعاد :

  1. 32 % من القيمة الايجارية السنوية التي حددتها لجان الحصر والتقدير مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.

  2. حد الاعفاء المقرر بالبند ( هـ ) من الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون .

 

الفصل الثاني

إجراءات الحصر والتقدير

 

مادة 10 : ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

تحدد المصلحة اعداد « لجان الحصر والتقدير » اللازم تشكيلها في كل محافظة ، ونطاق اختصاص كل لجنة بحسب حجم وعدد العقارات المبنية بها، وتشكل هذه اللجان بقرار من وزير المالية أو من يفوضه ، برئاسة ممثل عن المصلحة ، و عضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ، ويجب أن يكون هــذا الإختيار من بين من يرشحهم المجلس الشعبى المحلى للمحافظـة فى حالة وجوده .

وفى حالة قيام هذه اللجان بحصر وتقدير المنشــآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر ، وما فى حكمها من منشــآت ذات طبيعة خاصــة ، فيكون إختيار ممثل المكلفين فى عضويتها بناءا على ترشيح إتحاد الصناعات أو إتحاد الغرف المختص ، أو بناءا على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذى لاتضم الجهات القائمة به إتحادا ، ويجب أن يكون الرشحمن بين ذوى الخبرة فى مجال النشاط . وتلتزم اللجان معايير تقييم المنشـآت المشار إليها فى الفقرة السابقة التى تم الإتفاق عليها بين الوزير والوزير المختص بغرض تحديد قيمتها الإيجارية .

 

مادة 11 :

و لا يكون انعقاد كل لجنة من (لجان الحصر و التقدير) صحيحاً إلا بكامل تشكيلها ، و تصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية .

وتتولى كل لجنة من هذه اللجان حصر العقارات المبنية الداخلة في نطاق اختصاصها، وفقا لخطة العمل التي تضعها المصلحة، وتحديد القيمة الايجارية لهذه العقارات لاغراض تطبيق القانون، وذلك بعد تقسيمها طبقا للاسس والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 7 من هذه اللائحة.

 

مادة 12  : ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

على كل مكلف باداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا ، ان يقدم لمأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرة اختصاصها العقار إقرارا كتابياً على النموذج المعد لذلك بمقر المأمورية مقابل ايصال دال على ذلك ، او بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ، أو إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة ، و ذلك خلال النصف الثاني من السنة السابقة للحصر في حالة الحصر الخمسي ، و في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة في حالات الحصر السنوي ، ويعتبر المكلف مسئولا عنما يقدمه من بيانات مسئولية كاملة ، ويجب ان يشتمل الاقرار الخمسي او السنوي على البيانات الآتية :

أ - اسم المكلف بادا‍ء الضريبة على العقارات المبنية وصفته بالنسبة للعقار المقدم عنه الاقرار وفقا لحكم المادة 2 من القانون.

ب - اسم المحافظة الواقع في دائرتها العقار المبني واسم التقسيم الاداري كاسم المدينة او البند والقسم او المركز او الناحية والشارع وفروعه ورقم العقار المحدد تنظيميا او بمعرفة الضرائب العقارية سواء كان سابقاً او

 حالياً.

ج‍‍ - عدد ادوار العقار المبني وعدد الوحدات في كل دور والمحتويات التقسيمية لكل وحدة ومساحتها وقيمتها وفقا لعقود التمليك او رخصة البناء، او طبقا للكائن على الطبيعة.

د - اسم الشاغل والايجار الفعلي ونوع الاستغلال.

ه‍‍ - عنوان مقدم الاقرار ورقمه القومي.

و - المستندات المحدد بها ثمن العقار ان وجدت.

ز - عنوان المراسلة المختار.

ح - بالنسبة إلى الوحدات المستعملة في غير اغراض السكن، يجب ان يشتمل الاقرار بالاضافة الى ما سبق على اسم المالك او اسم المنشأة ورقم الملف الضريبي ورقم التسجيل الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم

 ترخيص النشاط.

وفي جميع الاحوال لا يعفى المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من تقديم الاقرار اذا سبق للجنة الحصر والتقدير ان قامت بإثبات عقاراته بالدفاتر او كانت معفاة من الضريبة طبقا للمادة 18 من القانون.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر . ( مضافة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

الفقرة الأولي معدلة بموجب قرار وزير المالية رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠٢٠ – الوقائع المصرية العدد ١٥٢ تابع (ب) في ٦ يوليو ٢٠٢٠.

 

مادة 13 : : ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

تقوم المصلحة بالنشر في الجريدة الرسمية عن اتمام تقديرات القيمة الايجارية التي تقررها لجان الحصر والتقدير المشار اليها في المادة 13 من القانون بعد اعتمادها من الوزير او من يفوضه.

وتعلن مديريات الضرائب العقارية عن التقديرات التي تقررها لجان الحصر والتقدير في مقار كل من مديريات الضرائب العقارية والمأموريات التابعة لها الواقع بدائرتها العقارات ومجالس المدن والأحياء وأجهزة المدن الجديدة ومقار المجالس الشعبية المحلية ، وكذلك شبكة المعلومات الدولية ، على ان يتضمن الاعلان تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات ورقم العدد المنشور فيه.

 و على مأموريات الضرائب العقارية إخطار المكلف الذي يقع عقاره في دائرة اختصاصها بالتقديرات المشار إليها و الضريبة المقدرة مقابل إيصال يفيد تسلمه أو بالبريد المسجل الموصي عليه بعلم الوصول أو بإحدى الوسائل المقررة قانونا بما يفيد علمه ، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض إذا كان من شــأن التقدير إستحقاق الضريبةعليه ، على أن يوضح بالإخطار تاريخ  النشر بالجريدة الرسمية و رقم العدد المنشور فيه .

 

الفصل الثالث

الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية

 

مادة 14 :

للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه أمام لجان الطعن المنصوص عليها في المادة ( 17 ) من القانون ، و ذلك خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار عن تقديرات القيمة

الإيجارية .

 

مادة 15  : ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

 

تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة طعن أو أكثر ، للفصل في الطعون المشار إليها بالمادة ( 16 ) من القانون برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية كل من :

( أ ) أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة .

( ب ) مهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك بحسب الأحوال ،

علي أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق أختصاص اللجنة .

وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشأت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشأت ذات طبيعة خاصة ، فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً علي

 ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً علي ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا تضم الجهات القائمة به اتحاداً ، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوي الخبرة في مجال النشاط .

ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .

 ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحاً إلا بكامل تشكيلها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات .

ويجب أن تصدر اللجنة قراراها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطعن مستوفياً ، ويكون قراراها نهائياً ، وتعلن به الطاعن .

وللمكلف بأداء الضريبة ومديرية الضرائب العقارية المختصة الحق في الطعن علي تلك القرارات أمام القضاء الإداري خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن ، ولا يمنع ذلك من أداء الضريبة .

 

مادة 16 :

يكون مقر لجان الطعن في مديرية الضرائب العقارية، وللجنة معاينة العقارات المطعون في تقدير قيمتها الإيجارية والاطلاع على كل الأوراق والمستندات التي تقدم إليها أثناء انعقادها والتي تكون ذات علاقة بموضوع

الطعن ، ولها استدعاء الطاعن لمناقشته إذا لزم الأمر.

 

مادة 17 :  ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

تشكل أمانة فنية لكل لجنة طعن يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، ويجب أن تمسك السجلات الآتية:

أ - سجل قيد الطعون المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة أو المديريات وتقيد به الطعون حسب تاريخ ووردها، ويجب ان يتضمن القيد البيانات الخاصة بكل طعن وإثبات المستندات المقدمة من المكلف بأداء الضريبة

 ومسمياتها ورقم قسيمة سداد التأمين وتاريخها.

ب - سجل محاضر الجلسات، وتدون فيه المداولات التي تدور في كل جلسة وسجل القرارات التي تنتهي اليها اللجنة.

ج - سجل لقيد إخطارات المكلفين بأداء الضريبة بقرار اللجنة.

د - أي سجلات أخرى تتطلبها طبيعة العمل باللجنة.

وتقوم أمانة لجنة الطعن بإخطار المكلف بأداء الضريبة بقرار اللجنة بإيصال يفيد تسلمه أو البريد المسجل الموصي عليه بعلم الوصول أو بإحد الوسائل المقررة قانوناً ، بما يفيد علمه علي النموذج المعد لذلك مع إخطار

 المديرية المختصة للتنفيذ .

 

الباب الثالث

إجراءات الإعفاء من الضريبة ورفعها

 

مادة 18 : ( مستبدلة بقرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

يكون تطبيق حالات الإعفاء من الضريبة المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من القانون ، وفقاً للإجراءات الآتية :

1-    أن يقدم المكلف بأداء الضريبة طلباً عن كل عقار أو وحدة بطلب إعفاءها إلي مأمورية الضرائب العقارية الواقع في نطاق اختصاصها العقار أو الوحدة علي النموذج المعد لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم

 الإخطار المنصوص عليه في المادة ( 13 ) من هذه اللائحة أو علمه به ، علي أن يتضمن ذلك الطلب بيان اسمه وبيانات العقار أو الوحدة محل طلب الإعفاء ووجه استخدامها وصلته بها ، وسبب طلب الإعفاء مشفوعاً

 بالمستندات إن وجدت ، ويقيد هذا الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض بالمأمورية ، ويحدد به تاريخ تقديمه .

2-    تتولي مأمورية الضرائب العقارية إحالة الطلبات المقدمة إليها إلي الإدارة المختصة بها للفصل فيها ، علي أن يعتمد قرارها من مدير مديرية الضرائب العقارية التابعة لها المأمورية .

ويراعي عند تطبيق الإعفاءات المشار إليها بالفقرة السابقة ما يأتي :

1-عدم سريان الإعفاءات المقررة للعقارات المملوكة للجهات المنصوص عليها في البنود ( أ ، ب ، ج ، و ، ط ) من الفقرة الأولي من المادة ( 18 ) من القانون متي كانت تحقق ربحاً ، وكذلك الشقق أو المحلات الملحقة بها

 المؤجرة للغير ، وفي هذه الحالة يراعي خصم حد الإعفاء المنصوص عليه في البند ( هـ ) من الفقرة الأولي من المادة ( 18 ) من القانون بالنسبة لكل وحدة .

2-    تعفي من الضريبة الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف ، بما فيها مصاريف الصيانة والمنصوص

 عليها في المادة ( 12 ) من القانون عن أربعة وعشرين ألف جنيه ، ويخضع ما زاد علي ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق هذا الإعفاء المكلف و زوجة والأولاد القصر .

وتعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبان كوحدة واحدة في تطبيق هذا الإعفاء ، علي أن يراعي ما يأتي :

(  أ ) أن يحدد المكلف بطلب الإعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته ويقدمه إلي المأمورية التي تقع في نطاقها تلك الوحدة .

( ب ) علي كل مكلف يطراً علي وحدته العقارية تغييرات يترتب عليها عدم التمتع بالإعفاء أن يتقدم للمأمورية بإخطار عن ذلك قبل نهاية ديسمبر من كل عام موضحاً فيه تلك التغييرات .

( جـ ) الملاك علي المشاع ( الورثة أو الشركاء ) يتم معاملتهم معاملة المالك الواحد ، فإذا كانت حصصهم مفرزة يعامل كل منهم كمالك .

3-    تعفي كل وحدة في عقار مستعمله في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية تقل قيمتها الإيجارية السنوية بعد خصم جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بما فيها مصاريف الصيانه والمنصوص عليها في

 المادة ( 12 ) من القانون عن ألف ومائتي جنيه ، علي أن يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة ، وتعامل الوحدات المتصلة وما يلحق بها من مبان وحدة واحدة في تطبيق هذا الإعفاء .

4-    تتولي المصلحة إرسال طلب الإعفاء الخاص بالجهة الحكومية الأجنبية إلي وزارة الخارجية للاستعلام حول معاملة العقارات المملوكة للجهات الحكومية المصرية في الدولة طالبة الإعفاء للتحقق من شرط المعاملة

 بالمثل ، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية من الضريبة .

وعلي المأمورية المختصة إمساك سجل قيد الإقرارات المقدمة من المكلفين بأداء الضريبة إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة ( 18 ) من القانون علي أن يوضح به تاريخ تقديم الإقرار وما تم بشأنه .

 

مادة 19 :

ترفع الضريبة في الاحوال المنصوص عليها في المادة 19 من القانون، وفقا للاجراءات الآتية:

أ - يقدم المكلف باداء الضريبة - عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها - طلباً الى مأمورية الضرائب العقارية المختصة على النموذج المعد لذلك، متضمنا اسمه وصلته بالوحدة المراد رفع الضريبة عنها وسبب طلب

 الرفع مشفوعاً بالمستندات ان وجدت، على ان يقيد الطلب في سجل قيد الطلبات المعد لهذا الغرض ويحدد به تاريخ يقدمه.

ب - لا يقبل طلب الرفع الا اذا اودع المكلف باداء الضريبة تأميناً مقداره خمسون جنيهاً عن كل وحدة يطلب رفع الضريبة عنها، على ان يرد مبلغ التأمين له اذا قبل طلبه.

ج - على المكلف باداء الضريبة ان يرفق بطلبه ما يدل على اداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب.

د - تتولى مأمورية الضرائب العقارية المختصة احالة الطلبات المقدمة اليها للجان الحصر والتقدير المنصوص عليها بالمادة 13 من القانون لنظرها والفصل فيها، على ان يعتمد هذا القرار من رئيس مصلحة الضرائب

 العقارية او من يفوضه فيما عدا حالات الرفع الآتية والتي يتم اعتمادها من مديري مديريات الضرائب العقارية، كل في نطاق اختصاصه:

حالات رفع الضريبة التي لا يتجاوز فيها اجمالي طلب الرفع 500 جنيه.

حالة تهدم او تخرب العقار كلياً او جزئياً.

حالة صدور قرار من لجنة الطعن برفع الضريبة عن العقارات المبنية.

هـ ــ ترفع الضريبة بناء على قرار لجان الحصر والتقدير الصادر في هذا الشأن اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذي يزول فيه سبب الرفع.

و ــ يجوز للمكلف بأداء الضريبة الطعن في قرار لجنة الحصر والتقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول، وذلك أمام لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 17 من

 القانون والتي تتولى نظر الطعن وفقا لقواعد وإجراءات عمل لجان الطعن المنصوص عليها بهذه اللائحة. وعلى اللجنة إصدار قرارها في الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

 

الباب الرابع

تحصيل الضرائب

مادة 20 : ( مستبدلة بموجب قرار وزير المالية رقم 119 لسنة 2016 )

تحصل الضريبة وفقاً للقانون علي قسطين متساويين يستحق الأول منهما حتي نهاية شهر يونيه ، ويستحق الثاني حتي نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، فإذا تقاعس المكلف بأداء الضريبة عن الوفاء بها في هذه المواعيد ، يستحق عليه مقابل تأخير علي ما لم يتم أداوه من الضريبة ، وذلك اعتباراً من أول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة ، ويحسب طبقاً لحكم المادة ( 27 ) من القانون وبمراعاة ما يأتي :

أ ــ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد المكلف بأداء الضريبة الذي تقاعس عن أداء الضريبة في المواعيد المقررة لها وذلك تطبيقا لأحكام المواد 24 و25 و26 من القانون دون الاخلال بالعقوبات المقررة في الباب السادس منه.

ب ــ يعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة وجميع المبالغ المقررة في القانون معاملة دين الضريبة عند اتخاذ إجراءات تحصيلها.

جـ ــ اخطار المستأجرين بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بمسؤوليتهم بالتضامن مع المكلف بأداء الضريبة بسداد الضريبة، وذلك في حدود الأجرة المستحقة عليهم على أن يتم ذلك قبل نهاية الشهر بعشرة أيام.

د ــ يستمر تحصيل الضريبة من المستأجرين في حدود الأجرة إلى أن يتم أداء كامل الضريبة المستحقة أو قيام المكلف بأداء الضريبة بأدائها أو ثبوت انتهاء العلاقة الإيجارية.

 

 مادة 21 :

تمسك كل مديرية من مديريات الضرائب العقارية سجلا تقيد فيه الطلبات التي يتقدم بها المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين عليهم طرأت تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة،

 يطلبون فيها تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم .

ويجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها، وأن ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له، ويتم القيد تباعا بحسب تاريخ وساعة تقديم الطلب ، ويمنح الطالب إيصالا يفيد قيد طلبه.

وعلى المديرية بعد قيد الطلب دراسة ما ورد به وإعداد مذكرة برأيها فيه تعتمد من مدير المديرية ، وتقوم بإحالة الطلب والمستندات المرفقة به ومذكرتها إلى رئيس المصلحة.

وعلى المصلحة قيد الطلبات الواردة إليها من المديريات في سجل خاص يعد لذلك، وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 من هذه اللائحة.

 

مادة 22 :

تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة أو أكثر لدراسة الطلبات المنصوص عليها في المادة 21 من هذه اللائحة، وذلك برئاسة أحد أعضاء مجلس الدولة، مستشار على الأقل، وعضوية اثنين من العاملين بالمصلحة لا تقل درجة كل منهما عن درجة مدير عام، وللجنة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم المستندات التي تراها ضرورية للفصل في الطلب، ولا تكون قرارات اللجنة في الطلبات المعروضة عليها نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية أو من يفوضه.

وفي حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببا ، وفي جميع الأحوال يجب اخطار صاحب الشأن والمديرية المختصة بالقرار.