بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم 155 لسنة 202
بشأن تنمية التصدير
(الجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 13/6/2002)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الأتى وقد أصدرناه :
مع مراعاة القرارات التى يصدرها المجلس الأعلى للتصدير ، يضع الوزير المختص بالتجارة الخارجية فى حدود اختصاصه القواعد والإجراءات التى تكفل تنمية الصادرات بما يحقق زيادة حجمها وتوسعة مجالاتها ، وفتح أسواق جديدة لها ، ورفع قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية ، وإزالة ما يعترض ذلك من عقبات ويكون له فى هذا الخصوص إصدار القرارات التنفيذية فى شئون التجارة الخارجية فى شئون التصدير والاستيراد من أجل التصدير ، المنصوص عليها فى التشريعات المعمول بها وذلك بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء 0
( المادة الثانية )
ينشأ صندوق يسمى ( صندوق تنمية الصادرات ) تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص بالتجارة الخارجية ويهدف إلى زيادة حجم التصدير وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية السلعية والخدمية والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير فى قطاعات الإنتاج السلعي والخدمى وله فى سبيل ذلك :
(أ) تشجيع تسويق المنتجات الوطنية فى الأسواق الخارجية 0
(ب) معاونة المنتجين على زيادة قدراتهم على التصدير عن طريق إجراء البحوث الفنية والتسويقية وإنشاء معامل الفحص ، ومراكز إصدار شهادات المواصفات الفنية ومعاهد ومراكز البحوث التسويقية ومراكز التدريب 0
(ت) تطوير شبكة الاتصال الإلكتروني بالأسواق المستوردة ومؤسسات التطوير الوطنية 0
والمنظمات التى تعمل فى تنشيط الصادرات وغيرها من الجهات العاملة فى هذا المجال 0
(د) التخفيف من الأعباء التمويلية على المصدرين لتتساوى مع المنافسين فى الأسواق العالمية 0
(هـ) تقوية قدرة المصدرين على التسويق والترويج فى مجالات الصادرات السلعية والخدمية
(و) تمويل دراسات أسواق التصدير وتحديد احتياجاتها النوعية والكمية وتعريف المصدرين بمطالب الأسواق الخارجية والضوابط التى تضعها على تداول السلع المستوردة 0
(ز) غير ذلك من الوسائل والأدوات التى تعمل على تحقيق أهداف الصندوق 0
تتكون موارد الصندوق من :
1- المساهمات الاختيارية التى يقدمها المصدرون على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0
2- ما يتم تخصيصه له من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة
3- صافى حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التى تؤديها للغير أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية والهيئات التابعة لها 0
4-صافى حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات التى تحصلها الأجهزة والهيئات المشار إليها فى البند (3)
5- حصيلة التدابير التعويضية النهائية المنصوص عليها فى المادة (3) من القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية 0
6-حصيلة التعويضات المنصوص عليها فى المادة (15) من القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
وتكون للصندوق موازنة مستقلة وتبدأ سنته المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها 0
ويكون للصندوق حساب فى البنك المركزى المصرى أو فى أحد البنوك المسجلة لديه يصدر بتحديده قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بموافقة وزير المالية 0
وتودع فى هذا الحساب موارد الصندوق ويرحل الفائض منها من سنة مالية إلى أخرى ويتم الصرف من الصندوق على الأغراض التى يقرها مجلس إدارته ويعد موافقة رئيس مجلس الوزراء ويخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات 0
ويصدر بنظام الصندوق وإدارته قرار من رئيس الجمهورية
تنشأ وحدة مركزية بوزارة المالية من ممثلين لمصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تخضع لإشراف وزير المالية بالاشتراك مع الوزير المختص التجارة الخارجية ويكون رئيسها من خبراء وزارة المالية ونائب رئيسها من خبراء الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية وتكون لها وحدات فرعية فى كل من الموانئ والمنافذ البحرية والبرية والجوية 0
وتقوم الوحدة المركزية والوحدات الفرعية بإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية المنصوص عليهما فى قانون الجمارك وبالأخص :
(أ) النظر فى الطلبات التى تقدم من المصدرين للاستفادة من نظام السماح المؤقت وقبول القيد فى سجل يعد للمشتركين فى هذا النظام 0
(ب) تطوير نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات 0
(ج)العمل على سرعة رد الضرائب والرسوم التى ينص القانون على ردها وضوابط إتمام هذا الرد والبت فى شكاوى المصدرين بهذا الشأن 0
(د) متابعة نتائج تطبيق نظام السماح المؤقت ومدى تأثيره على تنمية الصادرات
(هـ) الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق ذلك النظام
(و) تجنب الخلاف حول أوضاع تطبيق نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية وتحقيق وحدة هذا التطبيق
ويصدر بنظام تشكيل الوحدة المركزية والوحدات الفرعية وبالأحكام المنظمة لتطبيق الفقرتين السابقتين والإجراءات التنفيذية لإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضرائب الجمركية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتجارة الخارجية 0
تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإجراءات الفحص والرقابة على الصادرات والواردات المنصوص عليها فى القوانين أرقام 59 لسنة 1960 فى شأن تنظيم العمل بالإِشعاعات المؤبنة والوقاية من أخطارها و113 لسنة 1962 بإعادة تنظيم استيراد وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية و10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها ، وقانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 52 لسنة 1966 و118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير
وعلى الهيئة أن تسعين فى إجراءات الفحص والرقابة بالجهة المختصة المنصوص عليها فى القوانين المشار إليه أو وحدة الفحص المعتمدة من تلك الجهة 0
ويصدر بتنظيم تلك الإجراءات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتجارة الخارجية وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين 0
( المادة السادسة )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1962 وقرارات وزير المالية المنفذة له وقانون رسوم الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 1983 0 لا يجوز إلزام المصدرين أو المستوردين بتحمل مبالغ أو تقديم ضمانات مقابل خدمات إدارية تؤدى بمناسبة عمليات التصدير والاستيراد إلا بقرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء 0
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أِد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أِشهر وبغرامة لاتزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من طلب أو أخذ ما ليس مستحقا أو ما يزيد على المستحق طبقا لأحكام الفقرة السابقة مع علمه بذلك ،
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على طلب من الوزير المختص بالتجارة الخارجية 0
فى تطبيق حكم الفقرة الأولى من المادة (116) مكررا (أ) من قانون العقوبات يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألف جنيه والحد الأقصى خمسة آلاف جنيه وفى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة ذاتها يكون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة ألفى جنيه والحد الأقصى عشرين ألف جنيه وذلك إذا أصاب الضرر المصالح أو الأموال المتعلقة بنشاط التصدير 0
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ أى إجراء فيها إلا بناء على إذن من الوزير المختص بالتجارة الخارجية 0
يلغى صندوق موازنة الأسعار المنشأ بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 والقرارات المنظمة له وتؤول جميع حقوقه والتزاماته فى تاريخ العمل بهذا القانون إلى صندوق تنمية الصادرات المشار إليه 0
يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار منه وذلك خلال ثلاثة أِشهر من تاريخ نشره 0
( المادة العاشرة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مضى ثلاثة أِشهر على تاريخ نشره 0
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ربيع الأخر سنة 1423هـــ
( الموافق 18 يونية سنة 2002 م )
حسنى مبارك
قانون رقم 22 لسنة 1992
فى شأن مركز تنمية الصادرات المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تتبع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تسمى مركز تنمية الصادرات المصرية ، يكون مقرها الرئيس مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية الاعتبارية ، ويجوز للهيئة أن تنشىء فروعا لها داخل الجمهورية .
مادة 2
يهدف المركز إلى تنمية وتنشيط الصادرات المصرية من السلع والخدمات ، وله فى سبيل تحقيق هذا الغرض أن يباشر الاختصاصات التالية :
1 - إقامة نظام لتجميع وتبويب وتخزين ونشر المعلومات التجارية والتسويقية الدولية والوطنية لخدمة قطاع التصدير المصرى فى الداخل والخارج .
2 - إعداد البحوث والدراسات السلعية والسوقية ودراسة الطاقات الاستيعابية للأسواق الخارجية ، والخطط التسويقية المناسبة لتحقيق المنافسة فى الأسواق العالمية للسلع والخدمات التى تحقق مصر فيها ميزات نسبية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
3 - تعريف قطاع التصدير المصرى بالفرص التصديرية والامتيازات والتفضيلات الجمركية وغير الجمركية والخدمية فى الأسواق الخارجية ، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
4 - إقامة نظام تدريبى متكامل لتوفير وتنمية الكفاءات التدريبية الوطنية من أجل رفع مستوى الكفاءات الفنية والإدارية العاملة فى مجال التسويق الداخلى والخارجى .
5 - المساهمة فى تعريف المستثمرين المصريين و الأجانب بمجالات الاستثمار فى المشروعات الموجهة للتصدير والمساهمة فى إعداد الدراسات التسويقية المبدئية لهذه المشروعات وتقديم المعاونة فى مجال التمويل الاستشارى بغرض التصدير .
6 - المساهمة فى إعداد وإدارة نظام متكامل لحوافز التصدير فى ضوء تجارب الدول الأخرى ، بما يسمح بتخفيف أعباء النشاط التصديرى .
7 - متابعة دراسة معوقات التصدير الداخلية والخارجية بصورة دورية واقتراح سبل تفاديها .
8 - القيام بأنشطة الدعاية والترويج فى الأسواق الخارجية للإنتاج التصديرى المصرى سواء فى مجال الصادرات السلعية أو الخدمية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، وله فى سبيل تحقيق ذلك ما يلى :
( أ ) تنظيم البعثات الترويجية للأسواق الخارجية .
( ب ) تنظيم المعارض المتخصصة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية ، وكذا تنظيم الأسابيع التجارية الترويجية .
( جـ ) تنظيم دعوات بعثات المشترين من كبار المستوردين ومسئولى محلات السلاسل الكبرى لزيارة مواقع الإنتاج والتسويق المصرية .
( د ) تنظيم الندوات والمؤتمرات التسويقية والتصديرية فى الداخل والخارج .
9 - تنمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية والثنائية والمحلية فى مجال تنشيط الصادرات المصرية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية .
10 - المساهمة فى إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء مجالس سلعية يمثل فيها كل من القطاعين العام والخاص الإنتاجى لأهم المنتجات التصديرية المصرية سواء التقليدية أو غير التقليدية .
11 - المساهمة فى إعداد الخطة التصديرية العامة للدولة ، وكذا الخطط التصديرية للمؤسسات والشركات والمشروعات التصديرية بناء على طلبها أو بمبادرة من المركز .
مادة 3
يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويكون رئيس الجهاز التنفيذى للمركز أمينا له ، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلسى الوزراء على أن يتكون من واحد وعشرين عضوا ويمثل القطاع الخاص فيه بعشرة أعضاء .
مادة 4
يتم تمثيل المركز فى الجهات التى تتصل أعمالها بنشاط المركز ، ويتولى مجلس إدارة المركز تحديد تلك الجهات .
مادة 5
يكون للمركز جهاز تنفيذى ، يصدر بتعيين رئيسه قرار من رئيس مجلس الوزراء ، ويتولى رئيس الجهاز التنفيذى للمركز إدارته وتصريف شئونه وتمثيله أمام القضاء وفى صلاته بالغير ، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئ من أجلها المركز .
مادة 6
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المهيمنة على شئون المركز وتصريف أموره ووضع السياسات المتعلقة باختصاصات المركز فى إطار السياسة العامة للدولة ومتابعة تنفيذها وله على الإخلال ما يأتى :
1 - وضع خطط وبرامج أنشطة المركز وذلك فى إطار الخطة العامة للدولة .
2 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للجهاز التنفيذى للمركز بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة .
3 - إقرار برنامج العمل الخاص بنشاط المركز والجدول ألزمنى اللازم لتنفيذه .
4 - إقرار التوصيات الفنية اللازمة لتنشيط الصادرات وتنميتها ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة .
5 - إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم الشئون المالية والإدارية والفنية للمركز دون التقيد باللوائح الحكومية .
6 - وضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالمركز ومرتباتهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة بهم وتحديد فئات بدل السفر لهم فى الداخل والخارج دون التقيد بالقواعد المعمول بها فى الدولة وبما لا يجاوز المرتب وبدل التمثيل المقرر للوزير .
7 - تحديد مقابل للخدمات التى يقدمها المركز للغير .
ويجوز لمجلس الإدارة شغل بعض الوظائف بالمركز بصفة مؤقتة بطريق التعاقد مع من تتوافر فيهم مميزات أو خبرات فنية تتطلبها هذه الوظائف مقابل مكافآت وذلك طبقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، والقرارات المنفذة له وفى حدود الاعتمادات المدرجة لهذا الغرض بموازنة المركز .
مادة 7
يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من رئيس الجهاز التنفيذى للمركز مرة كل شهرين أو كلما رؤى ضرورة لذلك ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به من الخبراء سواء بصفته الوظيفية أو الشخصية دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ القرارات .
ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور غالبية أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 8
تبلغ قرارات مجلس إدارة المركز إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لاعتمادها ، وتعتبر نافذة بعد اعتمادها أو انقضاء شهر على تاريخ إبلاغه دون اعتراض عليها ، فإذا اعترض عليها كلها أو بعضها أعيدت إلى مجلس الإدارة لإعادة النظر فيها ، فإذا عاد المجلس وأقرها بأغلبية ثلثى الأعضاء أصبحت نافذة .
مادة 9
تتكون موارد المركز مما يأتى :
1 - الاعتمادات المخصصة للمركز فى الموازنة العامة للدولة .
2 - التبرعات والمنح الدولية التى يقبلها مجلس إدارة المركز والمقدمة من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية والثنائية .
3 - المساهمات التى تقدم للمركز من القطاعين العام والخاص .
4 - حصيلة مقابل الخدمات التى يقدمها المركز .
مادة 10
تكون للمركز موازنة مستقلة يتم وضعها طبقا للقواعد المعمول بها فى المشروعات التجارية وذلك دون التقيد بالأحكام الخاصة بموازنات الهيئات العامة .
وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها .
مادة 11
للمركز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى وفقا لأحكام قانون الحجز الإدارى .
مادة 12
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 1979 بإنشاء مركز تنمية الصادرات المصرية المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 71 لسنة 1986 ، كمأ يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة 13
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 من ذى القعدة سنة 1412 هـ ( الموافق أول يونية سنة 1992 م ) .
قانون رقم 21 لسنة 1992
بإنشاء الشركة المصرية لضمان الصادرات
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
الباب الأول
إنشاء الشركة
مادة 1
تنشأ شركة تسمى " الشركة المصرية لضمان الصادرات" وتتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وتكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة .
مادة 2
المركز الرئيس للشركة مدينة القاهرة ، ويجوز للشركة إنشاء فروع لها داخل البلاد أو فى الخارج كما يجوز أن يكون لها وكلاء ومراسلون فى الداخل أو فى الخارج حسبما تقتضى حاجة العمل .
مادة 3
الغرض الأساسى للشركة تشجيع وتنمية الصادرات المصرية والمعاونة فى تدعيم القطاع التصديرى الزراعى والصناعى والتجارى والخدمى ، وذلك عن طريق ضمان عمليات تصدير السلع والخدمات الوطنية من الإخطار التجارية وغير التجارية التى تحددها وثائق الضمان المعتمدة من مجلس إدارة الشركة .
وللشركة مباشرة أوجه النشاط المكملة أو المرتبطة بغرضها الأساسى .
ويجوز للشركة - فى سبيل تحقيق أغراضها - أن تشترك أو تساهم بأى وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات الوطنية أو الأجنبية التى تزاول نشاطا مشابها أو مكملا أو مرتبطا بنشاط الشركة أو من شأنه أن يؤدى إلى تحقيق أغراضها سواء داخل البلاد أو خارجها ، أو أن تشتريها أو تساهم فى تأسيسها .
مادة 4
للشركة أن تعيد الضمان أو التأمين على عملياتها ، ولها أن تقبل إعادة الضمان لديها على العمليات التى تجريها الجهات ذات النشاط المشابه والتى من شأنها تشجيع وتنمية الصادرات المصرية .
مادة 5
المدة المحددة للشركة خمسون عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون .
الباب الثاني
الهيكل المالى للشركة
1 - رأس المال
مادة 6
رأس مال الشركة المرخص به خمسون مليون جنيه مصرى ورأس المال المصدر عشرة ملايين جنيه مصرى موزع على مائة ألف سهم ذات قيمة متساوية ، قيمة كل سهم منها مائة جنيه مصرى .
وقد اكتتب المؤسسون فى رأس المال المصدر بالكامل على النحو التالى :
الاسم نسبة المساهمة فى رأس المال
البنك المصرى لتنمية الصادرات 55 %
بنك الاستثمار القومى 15 %
شركة مصر للتأمين 10 %
شركة الشرق للتأمين 10 %
شركة التأمين الأهلية المصرية 10 %
وعلى المؤسسين أداء ربع القيمة الاسمية للأسهم المكتتب فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون ، على أن يتم سداد باقى قيمة الأسهم خلال ثلاث سنوات على الأكثر من هذا التاريخ وذلك فى المواعيد وبالطريقة التى يقررها مجلس الإدارة .
ومع مراعاة حكم المادة 7 من هذا القانون ، يجوز للبنوك وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والأفراد - خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون - الاكتتاب فى أسهم الشركة فى حدود 20 % من رأس المال المصدر ، وذلك خصما من حصة البنك المصرى لتنمية الصادرات .
ويتم الاكتتاب فى هذه الحالة بالقيمة الاسمية للسهم مضافا إليها 1 % يتقاضاها البنك المذكور مقابل المصاريف ، وتخصص الأسهم المكتتب فيها بأسبقية طلب الاكتتاب ، وعند التزاحم توزع الأسهم بين المتزاحمين بنسبة اكتتاب كل منهم .
مادة 7
أسهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة ، ويجب أن يملكها بالكامل مصريون سواء كانوا أشخاصا طبيعين أو أشخاصا اعتبارية عامة أو خاصة مملوكة بكاملها للمصريين .
2 - االسندات
مادة 8
تصدر الشركة سندات ضمان الصادرات بعائد ميسر يكتتب فيها بنك الاستثمار القومى بالكامل وتستملك عند نهاية الشركة بعد الوفاء بالتزاماتها ويكون إصدار هذه السندات على شرائح تحدد قيمتها ومواعيد إصدارها وسعر العائد المستحق بالاتفاق بين الشركة والبنك .
ويكتتب بنك الاستثمار القومى عند تأسيس الشركة فى الإصدار الأول لسندات ضمان الصادرات بمبلغ خمسين مليون جنيه مصرى بعائد سنوى مقداره 5 % وتحدد الجمعية التأسيسية للشركة طريقة ومواعيد الدفع .
3 - النظام المالى للشركة
مادة 9
تتكون الموارد المالية الأخرى للشركة من :
1 - الموارد التى تخصصها لها الدولة والاعتمادات المالية التى تدرجها فى الموازنة العامة لتشجيع وتنمية الصادرات والتى تخصص لمقابلة التزامات الشركة الناشئة عن تحقق الإخطار التى تغطيها وثائق الضمان الصادرة منها ، وتلتزم الشركة بالشروط و الأوضاع والتعليمات المقترنة بتخصيص تلك الموارد والاعتمادات .
2 - القروض والتسهيلات الائتمانية التى تحصل عليها الشركة .
3 - المنح والهبات التى يقرر مجلس إدارة الشركة قبولها .
مادة 10
تبدأ السنة المالية للشركة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ مزاولة الشركة لنشاطها وتنتهى بنهاية السنة المالية التالية .
مادة 11
تؤول إلى الخزانة العامة حصة من الأرباح الصافية للشركة تحددها الجمعية العامة سنويا بعد تجنيب الاحتياطى القانونى والنظامى وتوزيع ربح لا يقل عن 5 % من رأس المال المدفوع على المساهمين والعاملين .
مادة 12
يحدد مجلس الإدارة الحد الأقصى لإجمالى الالتزامات التى تتحملها الشركة بناء على ما تصدره من وثائق ضمان وذلك بما لا يخل بسلامة المركز المالى للشركة .
مادة 13
يعهد بمراجعة حسابات الشركة سنويا إلى مراقبين للحسابات يعينهما ويحدد أتعابها الجهاز المركزى للمحاسبات ، وعلى الشركة أن تضع تحت تصرف المراقبين ما يريانه ضروريا لهذه المراجعة من أوراق ودفاتر وبيانات .
مادة 14
دون إخلال بأحكام قانون العقوبات ، تعتبر أموال الشركة أموالا خاصة .
الباب الثالث
إدارة الشركة
1 - مجلس الإدارة
مادة 15
يشكل مجلس إدارة الشركة من عدد فردى من الأعضاء وذلك على النحو التالى :
1 - رئيس مجلس الإدارة ، ويعين بقرار من الجمعية العامة للشركة بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارية الخارجية .
واستثناء من ذلك يكون رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات رئيسا لمجلس الإدارة الأول .
2 - أحد المديرين العاملين بالشركة ، يعين بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة .
3 - اثنان من كبار المتخصصين فى الشئون القانونية أو الاقتصادية ، تعينهما الجمعية العامة بناء على ترشيح من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية .
4 - عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يجاوز سبعة ، يمثلون رأس المال تختارهم الجمعية العامة للشركة .
وتكون مدة مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، ومع ذلك تكون مدة مجلس الإدارة الأول خمس سنوات ، ويبين النظام الأساسى للشركة كيفية تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة ، وتحدد الجمعية العامة الرواتب المقطوعة وبدلات الحضور والمزايا الأخرى المقررة لأعضاء المجلس .
مادة 16
مجلس إدارة الشركة هو السلطة المختصة بتصريف شئونها وإصدار القرارات التى يراها كفيلة بتحقيق أغراضها ومتابعة تنفيذها ، وله فى سبيل ذلك على الإخلال ما يأتى :
1 - وضع السياسة العامة لنشاط الشركة .
2 - إعداد ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وطريقة توزيع الأرباح وإعداد تقرير المجلس عن نشاط الشركة .
3 - اقتراح الموازنة التخطيطية للشركة .
4 - الموافقة على الهيكل التنظيمى للشركة بناء على اقتراح رئيس مجلس الإدارة .
5 - إصدار اللوائح والقرارات فيما يتعلق بعمليات الشركة والشئون المالية والفنية وأساليب الإدارة وبرامج العمل .
6 - النظر فى تقارير المتابعة الدورية لنشاط الشركة .
7 - إعداد الدراسات والاقتراحات اللازمة بالنسبة إلى المسائل التى ينص هذا القانون أو نظام الشركة الأساسى على اعتمادها من الجمعية العامة .
8 - النظر فى كل ما يرى رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تتعلق بنشاط الشركة .
وللمجلس أن يفوض عضوا أو أكثر من أعضائه فى ممارسة بعض اختصاصاته ، وله أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا لدراسة موضوع مما يدخل فى اختصاصاته .
مادة 17
يعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه ستة اجتماعات على الأقل كل سنة ويجوز عند الاقتضاء اجتماع المجلس بناء على طلب ثلث عدد أعضائه ، ولا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل ، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 18
يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة فى علاقاتها مع الغير وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الشركة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة واقتراح لوائح الشركة عرضها على مجلس الإدارة لإقرارها . ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض أحد أعضاء المجلس أو أحد العاملين بالشركة فى مباشرة بعض اختصاصاته .
مادة 19
تتبع الشركة أساليب الإدارة وفقا للوائح التى يقرها مجلس الإدارة .
2 - الجمعية العامة
مادة 20
تشكل الجمعية العامة للشركة من ممثلين عن الأشخاص الاعتبارية المساهمة فى الشركة ومن المساهمين من الأفراد سواء حضروا بطريق الأصالة أو النيابة .
ويرأس الجمعية العامة وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أو من يفوضه ، ويحضر اجتماعاتها أعضاء مجلس إدارة الشركة بما لا يقل عن النصاب اللازم لصحة اجتماعات المجلس ، ومراقبا حسابات الشركة ومسئول عن كل من وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية ، والمالية ، والتخطيط ، تختاره الجهة التى يمثلها على ألا تقل درجة أى منهم عن الدرجة العالية ، ويكون لهؤلاء جميعا الاشتراك فى مداولات الجمعية وإبداء الملاحظات حول الموضوعات المطروحة دون أن يكون لهم صوت معدود .
مادة 21
تختص الجمعية العامة العادية للشركة بما يلى :
1 - إقرار الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتوزيع الأرباح .
2 - اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال الشركة .
3 - اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة .
4 - الترخيص باستخدام المخصصات فى غير الأغراض المخصصة لها .
وتختص الجمعية العامة غير العادية للشركة بما يلى :
1 - تعديل النظام الأساسى بما لا يخرج عن أحكام هذا القانون .
2 - تقرير زيادة رأس المال المرخص به ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة .
3 - تخفيض رأس المال المصدر ، بناء على اقتراح مجلس الإدارة .
4 - إطالة المدة المحددة للشركة أو تقصيرها .
كما تختص الجمعية العامة العادية أو غير العادية بحسب الأحوال بجميع المسائل الأخرى المنصوص على اختصاصها بها
طبقا لأحكام هذا القانون أو النظام الأساسى للشركة ويحدد . النظام الأساسى كيفية دعوة الجمعية العامة للانعقاد والنصاب ، اللازم لاجتماعها والأغلبية التى تصدر بها القرارات فى الاجتماعات العادية وغير العادية ، ويدل حضور جلسات الجمعية ، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بالجمعية العامة .
الباب الرابع
أحكام عامة
مادة 22
تعفى وثائق الضمان التى تصدرها الشركة وما تتقاضاه أقساط من ضريبة الدمغة وغيرها من الضرائب والرسوم .
مادة 23
يتعاون البنك المصرى لتنمية الصادرات مع الشركة فى العمل على تشجيع وتنمية الصادرات الوطنية ، وللشركة أن تستفيد بما يوفره مركز المعلومات بالبنك وإداراته المتخصصة من خدمات وخبرات .
مادة 24
يدعو وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الجمعية التأسيسية للشركة للاجتماع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل ، بهذا القانون ، وتتولى الجمعية التأسيسية وضع النظام الأساسى للشركة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون واختيار أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لرأس المال وتحديد طريقة ومواعيد دفع بنك الاستثمار القومى لقيمة سندات الضمان الخاصة المكتتب فيها والمشار إليها فى المادة 8 من هذا القانون ، كما تصدر الجمعية التأسيسية قرارها فى المسائل الأخرى المتعلقة بتأسيس الشركة والتى يحددها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية فى الدعوة إلى الاجتماع .
مادة 25
تخضع الشركة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة فيما لم يرد فيه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه .
مادة 26
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1412 هـ ( الموافق11 مايو سنة 1992 م ) .
قانون رقم 5 لسنة 2002
بالغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة
(إستبدل لفظ الخمس سنوات بلفظ سبع سنوات أينما ورد فى القانون بالقانون 1 لسنة 2006
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
المادة الأولى
يلغى القانون رقم 24 سنة 1976 فى شأن تحويل مدينة بور سعيد إلى منطقة حرة ، كما يلغى القانون رقم 12 لسنة 1977 بإصدار نظام المنطقة الحرة لمدينة بور سعيد .
وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء سبع سنوات على تاريخ نشر هذا القانون .
المادة الثانية
تعامل مدينة بور سعيد من تاريخ انقضاء السبع سنوات المشار إليها فى المادة الأولى معاملة المدين وفقا لقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 .
المادة الثالثة
تخفض الحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بور سعيد حاليا لكافة السلع خلال مدة السبع سنوات المشار إليها وحتى نهايتها على النحو التالى :
10 % ( خلال السنة الأولى ) .
25 % ( خلال السنة الثانية ) .
25 % ( خلال السنة الثالثة ) .
20 % ( خلال السنة الرابعة ) .
20 % ( خلال السنة الخامسة ) .
ويطبق على المدينة من اليوم التالى لانقضاء السبع سنوات القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفذا له .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 8 ذى القعدة سنة 1422هـ .
( الموافق 20 يناير سنة 2002 م ) .
حسنى مبارك
قانون1 لسنة 2006بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2002 بالغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد الى منطقة حرة
مادة1
يستبدل بلفظ " خمس سنوات " أينما وردت بمواد القانون رقم 5 لسنة 2002 بإلغاء العمل بقانون ونظام تحويل مدينة بورسعيد إلى منطقة حرة لفظ " سبع سنوات "
مادة2
يستمر العمل بالحصص الاستيرادية المقررة بمدينة بورسعيد فى 22 يناير سنة 2005 لكافة السلع وفقا لأحكام المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2002 المشار إليه ، وذلك حتى 22 يناير سنة 2009 .
على أن يقوم مجلس إدارة المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد بإعادة توزيع الحصص المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة عن المدة التى تبدأ من 23 يناير سنة 2007 إلى 22 يناير سنة 2009 وفقا للقواعد والأسس التى يحددها المجلس وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون
مادة3
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 محرم 1427 هــ
( الموافق 2/فبراير /2006 )
حسنى مبارك