فهــرس |
|
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|
1 - | حالات طلبات إعادة النظر في الربط النهائي مادة ( ٥٦۱ ) من القانون ۷٥۱ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ، مادة (٤۱۲ ) من القانون ۹۱ لسنة ٥۲۰۰. |
2 - | حالات طلبات إعادة النظر في الربط النهائي مادة ( ۹ ) من القرار الوزاري رقم ٥۲٥ لسنة ٦۲۰۰. |
3 - |
ماهية ومقار لجان إعادة النظر في الربط النهائي . |
4 - |
حالات الربط الضريبي النهائي . |
5 - | نموذج طلب مقدم للجان إعادة النظر . |
6 - | المرفقات مع الطلب المقدم للجان إعادة النظر . |
7 - | ملاحظات هامة |
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة النظر في الربط الضريبي النهائي
حالات طلبات إعادة النظر في الربط النهائي مادة ( ٥٦۱ ) من القانون ۷٥۱ لسنة ۱۹۸۱ وتعديلاته ، مادة ( ٤۱۲ ) من القانون ۹۱ لسنة ٥۲۰۰:
۱
. حالة عدم مزاولة أي نشاط مما ربطت عليه الضريبة.۲
. حالة ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا.۳
. حالة ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك٤
. حالة عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا.٥
. حالة الخطأ في تطبيق سعر الضريبة.٦
. حالة الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول.۷
. حالة عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون.۸
. حالة عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .۹
. حالة عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة.۱۰
. حالة عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا.۱۱
. حالة تحميل بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرى .۱۲
. حالة ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة.كما أضافت المادة ( ٤۱۲ ) من القانون ۹۱ لسنة ٥۲۰۰ أنه وعلى وجه العموم وفى أى من الحالات التى تحصل على مستندات أو أوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط فإنه يمكن التقدم بطلب لإعادة النظر فيه
كما أراد المشرع أيضا فتح الفرصة لممولي ضريبة الدمغة في إعادة النظر في الربط النهائي فجاء قرار وزير المالية رقم
( ٥۲٥ ) لسنة ٦۲۰۰ بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة رقم ( 143 ) لسنة ٦۲۰۰ المعدلللقانون
( ۱۱۱ ) لسنة ۱۹۸۰ وفي المادة ( ۹) منها أنه على مصلحة الضرائب من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب الممول أو صاحب الشأن لتصحيح الربط النهائى لضريبة الدمغة وذلك قبل إكتمال مدة التقادم - خمس سنوات - فيالحالات الأتية :
۱
) ربط الضريبة على شخص غير خاضع لها .۲
) ربط الضريبة على وعاء غير خاضع لها أو معفي منها قانونا.۳
) عدم تطبيق الإعفاءات المقررة قانونا .٤
) الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .٥
) الخطأ في نوع ضريبة الدمغة التي ربطت على الممول .٦
) ربط ذات الضريبة على ذات الإيراد أكثر من مرة.۷
) إذا وقع خطأ مادي في الربط.۸ ) أية حالة تنكشف فيها لمصلحة الضرائب أو يحصل فيها الممول أو صاحب الشأن أوأوراق قاطعة من شأنها أن تؤدى إلى عدم صحة الربط .
۹
) إذا تضمن الربط مخالفة جوهرية لحكم قانوني واجب التطبيق.
ماهية لجان إعادة النظر في الربط الضريبي النهائي :
خص المشرع لجانا لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي لاستلام الطلبات المشار إليها والبت فيها علي أن تشكل هذه اللجان من رئيس وعضو من مصلحة الضرائب وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد علي الأقل ينتدبه رئيس هيئة مجلس الدولة ، ويصدر رئيس مصلحة الضرائب قرارا بتشكيل لجان إعادة النظر ومقارها ونطاق اختصاصها علما بأنه لا تكون قرارات هذه اللجان نافذه إلا باعتماد من رئيس المصلحة أو من يفوضه في هذا الشأن حيث يتم الإخطار به بخطاب بعلم الوصول لكل من مقدم الطلب ( الممول أو صاحب الشأن ) وكذا مأمورية الضرائب المختصة ، ويوجد حاليا عدد خمس لجان لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي فيما يلي عرض تفصيلي بمقارها ونطاق اختصاصها :
أولا
: اللجنة الأولي لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي:ومقرها : ۹۰ ج شارع أحمد عرابي سفنكس المهندسين الجيزة تليفون ۳۳۰۲۹۱۷۲/ ۰۲
وتختص بالطلبات المقدمة من السادة الممولين التابعين لمأموريات المناطق الضريبية التالية :
*
منطقة ضرائب القاهرة أول : مأموريات ( الشركات المساهمة ، قصر النيل ، المهن الحرة أول ، عابدين ).*
منطقة ضرائب القاهرة رابع : مأموريات ( حلوان ، المعادي ، البساتين ، ۱٥ مايو، دار السلام ).*
منطقة ضرائب القاهرة خامس : مأموريات ( ساحل أول ، ساحل ثاني ، روض الفرج ، شبرا مصر، الزاوية الحمراء ، شبرا الخيمة أول ، شبرا الخيمة ثاني ) .*
منطقة ضرائب القاهرة سابع : مأموريات (الزيتون أول ، الزيتون ثاني ، حدائق القبة ، الخانكة ، المرج ، مدينة السلام ).*
منطقة ضرائب الفيوم : مأموريات (الفيوم أول ، الفيوم ثاني ، الفيوم ثالث ، طامية ، سنورس ، أطسا ، أبشواي ).*
منطقة ضرائب بني سويف : مأموريات ( بني سويف أول ، بني سويف ثان ، بني سويف ثالث ، الواسطي ، ببا ، الفشن ).*
منطقة ضرائب أسيوط : مأموريات ( أسيوط أول ، أسيوط ثاني ، أسيوط ثالث ، ديروط ، منفلوط ، أبوتيج ، القوصية ، الوادي الجديد ) .*
منطقة ضرائب سوهاج : مأموريات ( سوهاج أول ، سوهاج ثاني ، جرجا ، طهطا ، طما ، البلينا ، المنشأة ، أخميم وساقلتة ).*
منطقة ضرائب أسوان : مأموريات ( أسوان أول ، أسوان ثان ، كوم أبو، إدفو).*
منطقة قنا والبحر الأحمر: مأموريات ( قنا ، الغردقة ، نجع حمادي أول ، نجع حمادي ثان ، فرشوط دشنا ) .*
منطقة ضرائب الأقصر: مأموريات ( الأقصر، الاستثمار، إسنا ، قوص ).
ثانيا
: اللجنة الثانية لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي :ومقرها : ۹۰ ج شارع أحمد عرابي سفنكس المهندسين الجيزة ، تليفون : 33036140
وتختص بالطلبات المقدمة من السادة الممولين التابعين لمأموريات المناطق الضريبية التالية :
* منطقة ضرائب الجيزة أول : مأموريات ( ٦ اكتوبر، العجوزة المهندسين ، الدقي ، فيصل ، جيزة أول الهرم ).
* منطقة ضرائب الجيزة ثاني : مأموريات ( إمبابة أول ، إمبابة ثاني، الصف ، البدرشين ، العمرانية العياط ، بولاق الدكرور).
* منطقة ضرائب القاهرة ثاني : مأموريات ( الموسكى ، باب الشعرية ، المنيل ، مصـر القديمة ، السيدة زينب ، التفتيش على المصالح الحكومية).
* منطقة ضرائب القاهرة ثالث : مأموريات (الاستثمار، بولاق أبو العلا ، الأزبكية ، الوايلي ، الظاهر ، الجمالية ، الدرب الأحمر).
* منطقة ضرائب القاهرة سادس : مأموريات (مصرالجديدة أول ، مصر الجديدة ثاني ، النزهة ، المطرية ، عين شمس ).
* منطقة ضرائب القاهرة ثامن : مأموريات (مدينة نصر أول ، مدينة نصر ثاني ، مدينة نصر ثالث ، العاشر من رمضان ، المهن الحـرة ثان ) .
*
منطقة ضرائب الشرقية أول : مأموريات ( زقازيق أول ، زقازيق ثالث ، ديرب نجم ، منيا القمح ، بلبيس ، أبو حماد ).*
منطقة ضرائب الشرقية ثاني : مأموريات ( زقازيق ثاني ، فأقوس ، أبو كبير، الحسينية ، أولاد صقر)*
منطقة ضرائب المنيا أول : مأموريات ( المنيا اول ، سمالوط ، مغاغة ، مطاي ، بني مزار ).*
منطقة ضرائب المنيا ثاني: مأموريات ( المنيا ثان ، ديرمواس ، أبو قرقاص ، ملوي ).
ثالثا
: اللجنة الخامسة لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي :. ومقرها: ميدان الشيخ حسانين ، عمارة البلدية المنصورة ، تليفون: 2265235 /050
وتختص بالطلبات المقدمة من السادة الممولين التابعين لمأموريات المناطق الضريبية التالية :
•
منطقة ضرائب المنصورة أول : مأموريات ( المنصورة أول ، المنصورة ثالث ، بلقاس ، دكرنس ، المنزلة ، شربين ).•
منطقة ضرائب المنصورة ثاني : مأموريات ( المنصورة ثان ، ميت غمر أول ، ميت غمر ثان ، السنبلاوين ، طلخا ، أجا ).•
منطقة ضرائب دمياط : مأموريات ( دمياط أول ، دمياط ثاني ، دمياط ثالث ، فارسكور، كفر سعد )•
منطقة ضرائب القليوبية : مأموريات ( بنها أول ، بنها ثاني ، بنها ثالث ، كفر شكر، طوخ ، قليوب ، شبين القناطر، القناطر الخيرية ).•
منطقة ضرائب بورسعيد : مأموريات ( بورسعيد أول ، بورسعيد ثاني ، بور سعيد ثالث ).•
منطقة ضرائب الإسماعيلية : مأموريات ( الإسماعيلية أول ، الإسماعيلية ثاني ، الإسماعيلية ثالث ، العريش التل الكبير ، الشيخ زويد ، بئر العبد ).•
منطقة ضرائب السويس : مأموريات ( السويس أول ، السويس ثاني ، السويس ثالث ، الطور، نويبع ) .
رابعا
: اللجنة السادسة لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي :ومقرها : شارع سعد زغلول ، شبين الكوم ، المنوفية. تليفون: 048 2234347 /
وتختص بالطلبات المقدمة من السادة الممولين التابعين لمأموريات المناطق الضريبية التالية :
•
منطقة ضرائب المنوفية أول : مأموريات ( شبين الكوم أول ، قويسنا ، بركة السبع ، الشهداء ، تلا )•
منطقة ضرائب المنوفية ثان : مأموريات ( شبين الكوم ثان ، منوف ، الباجور، أشمون ، السادات )•
منطقة ضرائب كفر الشيخ : مأموريات ( كفر الشيخ أول ، كفر الشيخ ثان ، دسوق أول ، دسوق ثان ، فوة ، ييلا ، بلطيم ، سيدي سالم ).•
منطقة ضرائب الغربية أول : مأموريات ( طنطا أول ، طنطا ثان ، طنطا ثالث ، طنطا رابع ، بسيون ، كفر الزيات ).•
منطقة ضرائب الغربية ثاني : مأموريات ( المحلة أول ، المحلة ثان ، المحلة ثالث ، سمنود ، زفتى ، السنطة ).
خامسا
: اللجنة السابعة لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي:ومقرها : السيوف ، الاسكندرية ، تليفون 5262612 / 03 وتختص بالطلبات المقدمة من السادة الممولين التابعين لمأموريات المناطق الضريبية التاليه :
- منطقة ضرائب الإسكندرية أول :
مأموريات ( مرسي مطروح ، العامرية وبرج العرب ، الدخيلة ، مينا البصل ، الجمرك والمينا ، اللبان ، كرموز ، الاستثمار ) .
- منطقة ضرائب الإسكندرية ثاني :
مأموريات ( العطارين أول ، العطارين ثاني ، المنشية ، الشركات المساهمة ) .
- منطقة ضرائب الإسكندرية ثالث :
مأموريات ( باب شرق أول ، باب شرق ثان ، محرم بك أول ، محرم بك ثان ، سيدي جابر ، الدمغة ) .
- منطقة ضرائب الإسكندرية رابع :
مأموريات ( الرمل أول ، الرمل ثان ، المنتزه أول ، المنتزه ثان ، المنتزه ثالث ، التفتيش علي المصالح الحكومية ) .
- منطقة ضرائب الدقهلية أول :
مأموريات ( المنصورة أول ، المنصورة ثاني ، المنصورة ثالث ، دكرنس ، بلقاس ، شربين ، المنزلة ) .
- منطقة ضرائب الدقهلية ثان :
مأموريات ( ميت غمر أول ، ميت غمر ثان ، السنبلاوين ، طلخا ، أجا ) .
- منطقة ضرائب البحيرة أول :
مأموريات ( دمنهور أول، كفر الدوار أول ، كفر الدوار ثان ، رشيد ، أبو المتطاير ، المحمودية ) .
- منطقة ضرائب البحيرة ثاني :
مأموريات ( دمنهور ثاني ، دمنهور ثالث ، إيتامي البارود ، كوم حماده ، الدنيات ) .
طلبات إعادة النظر في الربط الضريبي النهائي
وحتي يكون للممول الحق في استخدام الفرصة التي وفرها له المشرع فيجب أن يتم تقديم طلب تصحيح أو إعادة النظر أو إلغاء الربط النهائي خلال خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الربط نهائيا ، وفيما يلي عرض للحالات التي يعد فيها الربط الضريبي نهائيا ليقبل الطلب المقدم إلي لجنة إعادة النظر المختصة من الناحية الشكلية :
1- حالة تسلم نموذج رقم ( 19 ) ضريبة وعدم الطعن عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام المدرج علي علم الوصول .
2- حالة تسلم نموذج رقم ( 19 ) ضريبة دمغة وعدم التظلم منه خلال ثلاثون يوما من تاريخ الاستلام المدرج علي علم الوصول .
3- حالة تسلم قرار لجنة الطعن وعدم رفع دعوي قضائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام المدرج علي علم الوصول .
4- حالة تعذر تسليم نموذج الربط حيث يتم إعلان الممول في مواجهة النيابة يلي ذلك قيام المأمورية المختصة باتخاذ إجراءات الحجز فإذا لم يتم الطعن علي هذا الإجراء خلال ثلاثون يوما إذا ما كانت فترة المحاسبة تخص السنوات حتي ( 2004 ) أو خلال ستون يوما إذا ما كانت فترة المحاسبة تخص السنوات من ( 2005 ) وما بعدها فإن الربط يعد نهائيا بعد انتهاء المهلة المحددة للطعن علي الحجز .
5- حالة تعذر تسليم قرار لجنة الطعن للممول يتم إعلانه في مواجهة النيابة وتقوم المأمورية المختصة باتخاذ إجراءات الحجز حيث يكون تاريخ توقيع الحجز هو تاريخ علم الممول بقرار لجنة الطعن إذا أحضر الممول ما يفيد عدم استلامه للقرار من لجنة الطعن المختصة .
6- حالة ( الاتفاق ) أي تسوية أوجه الخلاف الواردة بنموذج رقم ( 19 ) ضرائب بين الممول والمصلحة باللجنة الداخلية واعتبارا من تاريخ التوقيع بالموافقة .
7- حالة ( الاتفاق ) أي تسوية أوجه الخلاف الواردة بنموذج رقم ( 18 ) ضرائب بين الممول والمأمورية باللجنة الداخلية عن المحاسبة عن السنوات ما قبل عام ( 2005 ) واعتبارا من تاريخ استلام الممول لنموذج رقم ( 19 ) ضرائب غير قابل للطعن .
- ويقدم الطلب لإعادة النظر في الربط النهائي إلي اللجنة المختصة طبقا للنموذج التالي أو متضمنا ذات البيانات .
طلب مقدم للجان إعادة النظر في الربط الضريبي النهائي
اسم الممول : .............................................................................
رقم الملف الضريبي : .......................... المأمورية التابع لها : ..............
نوع النشاط :.................................... سنوات الطلب : ......................
عنوان النشاط : ................................ رقم التليفون الأرضي : ..............
عنوان المراسلة : ............................ رقم التليفون المحمول : ..............
أساس الربط : ( نموذج 19 ضرائب – قرار اللجنة الداخلية عليه – قرار لجنة الطعن ) .
( يراعي أن يكون قد مر شهر علي استلام اساس الربط فيما عدا قرار اللجنة الداخلية كما يراعي الا يكون قد مر خمس سنوات علي أساس الربط حتي لا يصدر قرار اللجنة بعدم جواز النظر في الطلب المقدم مع إرفاق صورة من أساس الربط النهائي مع الطلب ) .
اسم الوكيل : .............................................................................
مرفقات : ( أية مستندات تؤيد صحة الطلب ) عدد : (........ ) مرفق .
السيد الأستاذ/ رئيس اللجنة ( الأولي – الثانية – الخامسة – السادسة – السابعة)
لإعادة النظر في الربط الضريبي النهائي .
تحيه طيبع وبعد ،،،
مقدمة لسيادتاكم السيد / ........................................ عن نفسه أو وكيلا عن ( الممول – الشركاء – الورثة ) بسند وكالة رقم ( ....... ) مرفق صورته .
موضوع الطلب تفصيلا :
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
توقيع مقدم الطلب
( بخط اليد )
مرفقات طلب إعادة النظر
يرفق بالطلب المقدم للجنة إعادة النظر المختصة المستندات التالية ( تبعا لكل حالة يتم تقديم الطلب عنها وذلك لسرعة البت ودقة اتخاذ القرار وذلك علي سبيل المثال لا الحصر ) :
1- حالة تقديم الطلب من قبل الممول نفسه فيجب إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي ، أما في حالة تقديم الطلب من قبل وكيل الممول فيجب تقديم صورة سند الوكالة مع إحضار الأصل للاطلاع من قبل اللجنة وتحرير إقرار باستمرار سريان التوكيل وفي حالة تقديم الطلب من أحد الورثة عن محاسبة تمت للممول حال حياته يرفق إعلام الوراثة الشرعي أما في حالة تقديم الطلب عن محاسبة للنشاط بعد وفاة الممول ( شركة الواقع ) فإنه لابد من إرفاق صورة سند الوكالة من باقي الورثة مع إحضار الأصل للاطلاع من قبل اللجنة .
2- حالة تقديم الطلب عن النشاط من أحد الشركاء للمحاسبة عن السنوات ما قبل عام ( 2005 ) فيجب أن يوقع الشريك علي الطلب عن نفسه وبصفته وكيلا عن باقي الشركاء مع إرفاق ( سند الوكالة عنهم جميعاً ) حتي يتم الفصل لصالح كافة الشركاء .
3- حالة تقديم الطلب عن فترة توقف للنشاط حوسب عنها الممول أو عدم مزاولة الممول للنشاط فيجب إرفاق صورة من إخطار التوقف الذي سبق تقديمه للمأمورية بالإضافة إلي تقديم شهادة من إدارة الكهرباء المختصة (أصل) متضمنه الاستهلاك خلال هذه الفترة مع إرفاق أية مستندات تؤيد حالة النشاط خلال فترة المحاسبة المقدم عنها الطلب .
4- حالة تقديم الطلب عن محاسبة لكيان قانوني مختلف عن الكيان القانوني الفعلي للنشاط فيجب إرفاق صورة عقد تكوين الشركة أو عقد التخارج أو عقد الفسخ الموثق مع إحضار الأصل للاطلاع من قبل اللجنة ذلك إذا لم يتم البت في هذا الشأن من المأمورية من قبل .
5- حالة تقديم الطلب للمحاسبة عن سيارة سبق بيعها أو نقل ملكيتها أو تسليم لوحاتها فيجب إحضار شهادة بيانات من إدارة المرور المختصة موضحا بها موقف السيارة عن فترة المحاسبة وتسلسل الملكية .
6- حالة تقديم الطلب للحصول علي الإعفاء المقرر قانونا للنشاط الذي مول بقرض من الصندوق الاجتماعي فيجب إحضار شهادة تتضمن اسم الممول وقيمة القرض وتاريخه والنشاط تفصيلا وعنوانه ومدة الإعفاء المقررة من الجهة المختصة وكذا نموذج ( 5 ) بنك .
7- حالة تقديم الطلب للحصول علي إعفاءات قوانين حوافز الاستثمار فيجب إحضار شهادة من هيئة الاستثمار مبين بها تفاصيل النشاط محل الإعفاء والمدة المقررة له .
8- حالة تقديم الطلب عن ما يخص الأطيان الزراعية فيجب إحضار شهادة بورد المال من إدارة الضرائب العقارية المختصة وكذا شهادة من الجمعية الزراعية بالحيازة عن فترة المحاسبة .
9- حالة تقديم الطلب عن الجرارات الزراعية فيجب إحضار خطاب من بنك التنمية والائتمان الزراعي وشهادة من الجهة التي تم الشراء منها ( فاتورة ) علي أن تتضمن تاريخ الشراء وقوة الجرار بالحصان مع تقديم ما يثبت الحيازه لأرض زراعية إن وجدت أو عقد البيع الموثق في حالة التصرف فيه حسب الأحوال .
10- حالة تقديم الطلب عن ما يخص العقارات المبنية فيجب إحضار كشف رسمي ( كشف مشتملات ) من إدارة الضرائب العقارية المختصة يتضمن القيمة الإيجارية للوحدات وكذا ما يخضع منها الضريبة العقارية وما هو معفي منها .
11- في حالة تقديم الطلب للحصول علي الأعباء العائلية أو تعديلها فيجب تقديم المستندات الدالة علي الحالة الاجتماعية ( أعزب / متزوج / متزوج ويعول ) عن فترة المحاسبة التي تمت عن السنوات قبل (2005).
12- في حالة تقديم الطلب للمطالبة بعدم تطبيق المادة ( 35 ) من القانون 187 لسنة 1993 باعتبار " الشركة القائمة بين الأصول والفروع القصر أو الأزواج في حكم الممول الفرد " فيجب إرفاق المستندات الدالة علي وجود مال خاص بالشركاء من الفروع أو الأزواج لإثبات جدية الشركة .
كما يرفق بالطلب المقدم للجنة إعادة النظر المختصة :
نماذج الربط النهائي نموذج ( 19 ) ضرائب – قرار لجنة الطعن – قرار اللجنة الداخلية علي نموذج ( 19 ) ضرائب – نموذج ( 19 ) ضرائب غير قابل للطعن بعد اللجنة الداخلية علي نموذج ( 18 ) ضرائب – قرار المأمورية البات في طعن الممول في الحجز بناء علي إعلانه في مواجهة النيابة بنموذج (19) ضرائب – نموذج رقم ( 19 ) ضريبة دمغة عن سنوات الطلب .
إقرار بعدم رفع دعوي قضائية أو تقديم خطاب من المحكمة بحالة الدعوي إن وجدت عن سنوات الطلب .
إقرار من الممول بعد تقديم طلب سابق بشأن ذات سنوات الربط وذات النشاط للجنة إعادة النظر المختصة أو التنويه عن سبق تقديم طلب عن ذات السنوات مع إيضاح ما تم به وأسباب تقديم الطلب الثاني .
تقديم صور من أية مستندات تؤيد صحة طلب الممول مع إحضار الأصول للاطلاع .
ملاحظات هامة :
- لا يكون لقرار لجان إعادة النظر قوة نافذة إلا بعد الاعتماد من رئيس المصلحة أو من يفوضة في هذا الشأن .
- يدخل في اختصاص لجان إعادة النظر في الربط الضريبي النهائي ما يقدم لها من طلبات لتعديل أو تصحيح أو إلغاء الربط الضريبي النهائي عن سنوات تمت المحاسبة عنها في ظل قانون الضرائب علي الدخل رقم (157) لسنة 1981 ، والمعدل بالقانون رقم (187) لسنة 1993 ، وكذلك قانون الضريبة علي الدخل رقم (91) لسنة 2005 ، وأيضا قانون ضريبة الدمغة رقم ( 111 ) لسنة 1980 ، والمعدل بالقانون رقم (143) لسنة 2006 والقانون رقم ( 115 ) لسنة 2008 ، وكذلك قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم ( 147 ) لسنة 1984 ، المعدل بالقانون رقم ( 5 ) لسنة 1986 .
- يدخل في اختصاص لجان إعادة النظر قيام المأمورية أو اللجان ( داخلية – طعن ) بمحاسبة الممول عن نوع ضريبة مختلف عن ما يخضع له نشاط الممول الفعلي .( كتاب دوري رقم 19 لسنة 2012 ) .
- لا يدخل في اختصاص لجان إعادة النظر الخطأ الحسابي أو المادي الذي تقع فيه المأمورية أو غيرها من الجهات ( اللجان الداخلية أو لجان الطعن) وبالتالي فإن تصحيح هذا الخطأ يكون من اختصاص الجهة التي وقعت فيه سواء من تلقاء نفسها أو بناءا علي طلب يقدم لها من صاحب الشأن وذلك فيما عدا الخطأ المادي عن ضريبة الدمغة فهو يقع في اختصاص لجان إعادة النظر طبقاً لما جاء بالمادة التاسعة من القرار الوزاري رقم (525) لسنة 2006 .
- لا يدخل في ولاية لجان إعادة النظر في الربط الضريبي النهائي البت في الطلبات المقدمة عن نماذج الإخطار بأداء ضريبة التصرفات العقارية – نموذج رقم ( 56 ) تصرف عقاري ، أو نموذج رقم ( 8 ) عقاري – فهي لا تعد من نماذج الربط وتختص بشأنها مأمورية الضرائب المصدرة للنموذج .
- لا يدخل في اختصاص لجان إعادة النظر طلب الممول فتح باب الطعن في النماذج الضريبية أو طلب إعادة الفحص .
- لا يدخل في اختصاص لجان إعادة النظر الطلب المقدم من الممول بالاعتراض علي عدم استلام النماذج الضريبية .
- لا يدخل في اختصاص لجان إعادة النظر الطلب المقدم من الممول لاعتبار المبالغ المحصلة منه تحت حساب الضريبة من ضمن الضرائب واجبة الخصم .
- لا يدخل في ولاية لجان إعادة النظر الربط بناءا علي أحكام القضاء بجميع درجاتها ، أما إذا كان قد تم رفع دعوي وتم شطبها واعتبارها كأن لم تكن أو رفضت شكلا هنا يكون من اختصاص لجان إعادة النظر البن في الطلب المقدم عن السنوات محل الدعوي .