القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005
الكتاب الثامن
أحكــام ختامــية
القانون رقـم 91 لسنة 2005 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005 |
الجريدة الرسمية بالعدد 49 أ بتاريخ 26/12/2012
|
القانون رقـم 30 لسنة 2023 الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 ) تابع في 15 يونيو 2023 |
مادة (139)ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية. |
مادة (139)ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، يكون مقـره مدينـة القاهرة ، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعـاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها علـيهم القـوانين الـضريبية وغيرهـا من القوانين ذات الصلة . ويختص المجلس بالآتي :
ويصدر بتشكيل المجلس ، وتحديد أية اختصاصات أخرى له ، ونظام العمل بـه قرار من رئيس الجمهورية .
|
|
مادة (140)
يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام
الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن
،
وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
|
ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ |
|
مادة (141)يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:
ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها. ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.
|
|
ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
|
مادة (142)يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي :-
ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.
|
ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
|
|
مادة (143)يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس . وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات. |
ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
|
|
مادة (144)تتكون موارد المجلس مما يأتي :
|
ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
|
|
مادة (145)يكون للمجلس موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام . |
ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
|
|
مادة (146)يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله. ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.
|
ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣
|
|
مادة (147)تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد: 1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
2-
الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات
أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
4-
كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو
جهة عامة أو خاصة.
|
|
|
|
يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي ، و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ،و يعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير و غرامات و ضريبة إضافية و غيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين : أولاً - ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية ( ضريبة دخل – ضريبة مبيعات ). ثانياً – أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذ القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي و الحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية : الاسم / النشاط / العنوان / الكيان القانوني
|
|
مادة (148)للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.
|
|
|
يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيـين حـافزا بمـا لا يجـاوز نـسبة (٪٥) من الضريبة المستحقة سنويا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية ، ويصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك .
|