الباب الثاني : أوعيـة الضــريبة
الباب الأول : الأحكام العامة للضريبة
قانون ضريبة الدمغة
الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
والمعدل بالقانون رقم 53 لسنة 2014
والقانون رقم 76 لسنة 2017
الباب الأول
الأحكام العامة للضريبة
الفصل الأول :
فرض الضريبة ، وأنواعها ، واستحقاقها
مادة 1 –
المأمورية المختصة - اللائحة التنفيذية - مادة 1
تفرض ضريبة دمغة علي المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 2 - ضريبة الدمغة نوعان
:
(
أ ) ضريبة دمغة نوعية
.
(
ب ) ضريبة دمغة نسبية
.
مادة 3 - تستحق الضريبة علي المحررات من تاريخ تحريرها ودون نظر إلي صحتها .علي أنه
بالنسبة إلي الحالتين الآتيتين يكون استحقاق الضريبة علي المحررات عند استعمالها
بعد العمل بأحكام هذا القانون
.
(
أ ) إذا كانت محررة قبل 15/5/ 1939 تاريخ العمل بالقانون رقم 44 لسنة 1939 بتقرير
رسم دمغة
(
ب ) إذا كانت محررة في الخارج واستعملت في الجمهورية
.
ويقصد بالاستعمال استخدام المحرر ذاته مباشرة في أي عمل من شانه أن يقصد به إنتاج
أثر من الآثار القانونية
.
ويتحمل المستعمل الضريبة
.
ولا ترد الضريبة مهما تكن الأسباب التي تجعل المحررات عديمة الأثر
.
مادة 4 - تستحق الضريبة علي غير المحررات من الوقائع والمعاملات من تاريخ تحققها
وعلي الأشياء من تاريخ إعدادها الإعداد الذي تقتضيه طبيعتها والغرض منها
.
مادة 5 - لا يجوز الاتفاق علي ما يخالف الأحكام الواردة في هذا القانون بالنسبة إلي
من يتحمل بعبء الضريبة
.
الفصل الثاني :
ربط الضريبة وإجراءات الطعن فيه
مادة 6 –
اللائحة مادة 2
: 5
اللائحة مادة 7 ، 8
علي أصحاب الشأن أن يضمنوا المحرر قيمة التعامل في الأحوال التي يتوقف
تحديد الضريبة فيها علي هذه القيمة ، فإذا لم يتضمن المحرر قيمة التعامل ، أو رأت
مصلحة الضرائب أن القيمة المذكورة فيه أو في الإخطار الذي تؤدي بموجبه الضريبة تقل
بمقدار يزيد علي عشر القيمة الحقيقية فللمصلحة أن تقدر هذه القيمة وفقا لما يتكشف
لها من أدلة وقرائن.
وعلي المصلحة إخطار الممول بالتقدير بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، فإذا لم
يتظلم الممول من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار يكون الربط
نهائيا وتصبح الضريبة واجبة الأداء وفقا لتقدير المصلحة
.
وللممول في حالة عدم موافقته علي هذا التقدير أن يتظلم منه بكتاب موصى عليه مصحوب
بعلم الوصول إلي المأمورية المختصة لإحالته إلي لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة
( 50 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للإخطار
بالتقدير
.
وعلي الممول سداد الضريبة وفقا لقرار اللجنة الصادر في هذا الشان بمجرد تسلمه
للتنبيه بالسداد من مأمورية الضرائب المختصة
.
وللممول أن بطعن في قرار اللجنة بدعوى أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في
دائرتها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه للقرار
.
ولا يوقف الطعن أمام المحكمة وجوب أداء الضريبة
.
ويكون ميعاد استئناف الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية في المنازعات المشار
إليها في هذه المادة أربعين يوما من تاريخ إعلان الحكم
.
مادة 7 – تتعدد الضريبة بتعدد الأحكام في المحرر الواحد ما لم يرد نص علي خلاف ذلك
في هذا القانون.
ويقصد بالحكم كل موضوع له ذاتية مستقلة يصلح كوعاء للضريبة طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 8 – إذا كان المحرر من عدة نسخ أو صور ممضاة استحقت علي كل نسخة أو صورة
الضريبة التي تستحق علي الأصل فيما عدا الضريبة النسبية فلا تحصل إلا مرة واحدة علي
الأصل وذلك ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك
.
وتعتبر الصورة الفوتوغرافية في حكم النسخة أو الصورة الممضاة في حالة استعمالها علي
الوجه المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون
.
مادة
9 –
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 10 – تحدد مصلحة الضرائب الضريبة المستحقة غير المؤداة وفقا لما يتكشف لها من
الإطلاع أو المعاينة.
اللائحة مادة 7 ، 8
وللمصلحة كذلك تقدير الضريبة المستحقة وفقا لما يتبين لها من الأدلة والقرائن وذلك
عند الإمتناع عن تقديم المحررات والمستندات للإطلاع ، أو إتلافها قبل انقضاء أجل
التقادم المسقط لإقتضاء الضريبة والمنصوص عليه في هذا القانون.
ويعلن الممول بالضريبة أو فروقها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول مبينا به المحررات أو
الوقائع أو التصرفات أو غيرها التي إستحقت عليها الضريبة أو فروقها
.
وتسري في هذه الحالة إجراءات تقدير قيمة المعاملات والطعن فيه المنصوص عليها في
المادة (6) من هذا القانون
.
مادة
11 -
فى جميع الإحوال إذا كانت قيمة ضريبة الدمغة النوعية أو النسبية والواجبة الأداء
تقل عن خمسة قروش أو مضاعفاتها جبر هذا الكسر إلى أقرب خمسة قروش
( مستبدلة
بالقانون 104
لسنه 1987
).
الفصل الثالث
التعامل مع الجهات الحكومية
مادة 12 – لا تسري الضريبة علي المعاملات التي تجري بين الجهات الحكومية أو بينها
وبين شخص معفي من الضريبة
.
وإذا كان التعامل بين جهة حكومية وشخص غير معفي من الضريبة فيتحمل هذا الشخص كامل
الضريبة المستحقة علي التعامل
.
علي أنه في حالة تعدد النسخ أو الصور التي تحتفظ بها الجهة الحكومة لدواعي العمل
بها فلا يتحمل المتعامل معها سوي الضريبة المستحقة علي نسخة أو صورة واحدة من تلك
النسخ أو الصور وتعفي من الضريبة أوراق حركة النقود المملوكة للحكومة
.
مادة 13 – في حالة بيع وشراء الأوراق المالية لا يتحمل المتعامل مع الجهة الحكومية
سوي الضريبة التي يقع عبؤها عليه
.
مادة 14 – يقصد بالجهات الحكومية في تطبيق أحكام هذا القانون
:
(
أ ) وزارات الحكومة ، ومصالحها ، والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها
.
(
ب ) وحدات الحكم المحلي
.
(
ج ) الهيئات العامة
.
(
د ) المجالس العليا لقطاعات شركات القطاع العام
الفصل الرابع
طرق أداء وتحصيل الضريبة
مادة 15 – تؤدي ضريبة الدمغة بإحدى الطرق الآتية
: -
اللائحة مادة 10 ، 11 ، 12
(
أ ) استعمال النماذج المدموغة مقدما والتي تعدها مصلحة الضرائب للمحررات التي
يعينها ويحدد بياناتها وثمنها قرار من رئيس المصلحة المذكورة علي ألا يجاوز هذا
الثمن قيمة الضريبة المستحقة وتكاليف إعداد المحرر
.
(
ب ) استعمال النماذج التي تعدها الجهات صاحبة الشأن للمحررات الخاصة بها وتقدمها
إلي مصلحة الضرائب لدمغها قبل استعمالها
.
(
ج ) لصق طوابع الدمغة
.
ويجب إلغاء طوابع الدمغة فور لصقها وبمعرفة من يلصقها وذلك علي الوجه المبين في
اللائحة التنفيذية
.
(
د ) ختم المحررات بأختام الدمغة التي تعدها مصلحة الضرائب لهذا الغرض
.
(
هـ ) أية طريقة أخري تبين في اللائحة التنفيذية
.
مادة
16
-
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
ويفترض تحرير إيصالات سداد أجرة العقارات المشار إليها شهريا ما لم يثبت عكس ذلك
.
مادة 17 – تحصل الضرائب والغرامات والتعويضات المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون في
حالة الامتناع عن سدادها - طبقا لأحكام قانون الحجز الإداري
.
ويكون لمصلحة الضرائب حق امتياز علي جميع أموال المدينين بالمبالغ المذكورة
والملزمين بتوريدها للخزانة طبقا لأحكام هذا القانون.
الفصل الخامس
وسائل الرقابة علي تنفيذ القانون
( حق الاطلاع – واجبات الموظفين وغيرهم )
مادة 18 –
اللائحة مادة 6
يعتبر موظفو مصلحة الضرائب الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل
بالاتفاق مع وزير المالية من مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا
القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
.
مادة 19 – يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم حق الاطلاع لدي الجهات الحكومية
وغيرها من أشخاص القانون العام والخاص والممولين بصفة عامة علي كافة المحررات
والمستندات والوثائق والدفاتر والسجلات وغيرها مما يتطلب الإطلاع أو المعاينة ، ولا
يجوز منعهم من الإطلاع ولو بسبب المحافظة علي سر المهنة.
ويجري الإطلاع في مقر نشاط الممول أثناء ساعات العمل ، وعلي مأموري الضبط القضائي
إثبات ما يتم ، ويتكشف له من مخالفات في محضر محرر وفقا لما تقرره اللائحة
التنفيذية
.
مادة 20 – كل شخص له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الضرائب
المنصوص عليها في هذا القانون أو في الفصل فيما يتعلق بها من المنازعات ملزم
بمراعاة سر المهنة ، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبات المنصوص عليها في قانون
العقوبات.
مادة 21 – يحظر التعامل في وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة ما لم تكن
الضريبة المستحقة علي ذلك الوعاء مسددة بالكامل
.
مادة 22 – لا يجوز للقضاة وغيرهم من الموظفين العموميين إصدار أحكام أو قرارات أو
وضع إشارات أو التصديق علي إمضاءات أو القيام بأي عمل مما يدخل في اختصاصاتهم ما لم
تكن ضريبة الدمغة المستحقة بمقتضى هذا القانون قد أديت فعلا
.
ويجب ضبط كل محرر مما يقع تحت أيديهم لم تؤد عنه الضريبة المستحقة ، وعليهم طلب
إستيفائها ، فإذا رفض ذو الشأن أداء الضريبة تعين إبلاغ مصلحة الضرائب ، ولا يسلم
المحرر أو الشيء المضبوط لصاحبه إلا إذا أديت الضريبة المستحقة عليه ولو كان عبؤها
واقعا علي غيره
.
ولا تسري أحكام هذه المادة علي الإيصالات المشار إليها في المادة (
16 )
.
مادة 23 – كل محرر لم تؤد الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام هذا القانون وكذلك كل
حكم يصدر أو عمل رسمي يتم خلافا لأحكام المادة السابقة يجب عند تنفيذه أو التمسك به
أن تؤدي عنه الضريبة المستحقة ، وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في اقتضاء
الغرامات والتعويضات المقررة قانونا
.
مادة 24 – لا تسري أحكام المادتين السابقتين في المواد الجنائية ولا في مسائل الجرد
والحصر التي تباشرها سلطات رسمية
.
وكذلك يجوز للقضاة في الأحوال المستعجلة أن يأمروا باتخاذ إجراءات وقتية مع عدم
الإخلال باستحقاق الضريبة وتحصيلها
الفصل السادس
تقادم الضريبة وردها
مادة 25 – يسقط حق الخزانة في المطالبة بأداء الضرائب والتعويضات والغرامات
المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون بمضي خمس سنوات تبدأ من تاريخ الاستحقاق
.
علي أنه إذا ثبت إخفاء الممول للأوعية الخاضعة للضريبة فلا يبدأ التقادم إلا من
تاريخ كشف الإخفاء وضبط الوعاء
.
وينقطع التقادم بإجراءات المطالبة بأداء الضريبة
.
مادة 26 – يسقط حق الممول في المطالبة برد المبالغ المسددة كضرائب بدون وجه حق بمضي
خمس سنوات من يوم أدائها
.
اللائحة مادة 9
ولا تقبل لأي سبب من الأسباب أية مطالبة برد قيمة طوابع الدمغة ولا النماذج
المدموغة مقدما التي شرع في الكتابة عليها كما لا يجوز استعمال تلك النماذج لمحرر
أخر
الفصل السابع
الإعفاءات
مادة 27 – لا تخضع للضريبة الجهات الآتية
:
(
أ
)
هيئات التمثيل السياسي والقنصلي الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل
.
(
ب
)
الهيئات الدولية
.
مادة 28 – لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين الخاصة التي تقرر الإعفاء من
الضريبة أو تحديد سعرها أو من يقع عليه عبؤها أو غير ذلك من الأحكام علي خلاف ما هو
منصوص عليه في هذا القانون
الفصل الثامن
الجزاءات
مادة 29 – يعاقب علي الامتناع عن تقديم المحررات وغيرها أو إتلافها قبل إنقضاء مدة
التقادم المنصوص عليها في المادة (25) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن
مائتي جنيه وذلك دون إخلال بحق مصلحة الضرائب في تقدير الضريبة المستحقة واقتضائها
وفقا لأحكام هذا القانون
.
ويعتبر امتناعا عدم تقديم المحررات بعد مضي ثلاثين يوما علي إخطار الممول بوجوب
تقديمها بمقتضى خطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
.
مادة 30 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا
تجاوز مائة وخمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين
:
(
أ
) كل من صنع مطبوعات أو نماذج مهما تكن طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات
وأختام وطوابع مصلحة الضرائب بدلا من المطبوعات والنماذج الصحيحة
.
كما يعاقب بذات العقوبات كل من وزع أو عرض للبيع تلك المطبوعات والنماذج مع علمه
بذلك
.
(
ب
)
كل من تعمد من موظفي الحكومة وغيرهم إساءة استعمال أختام دمغة الضرائب بطريقة من
شأنها ضياع حق علي خزانة الدولة
مادة 31 – يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا
تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين
.
(
أ
)
كل من باع أو شرع في بيع طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك
.
(
ب
)
كل من استعمل طوابع دمغة سبق استعمالها مع علمه بذلك
.
وفي جميع الأحوال يكلف المخالف بلصق طوابع دمغة سليمة تعادل قيمة الطوابع المعاد
استعمالها
.
مادة 32 – يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز عشرة جنيهات كل من باع
أو عرض للبيع طوابع الدمغة أو الاستمارات أو النماذج المدموغة مقدما بسعر يزيد علي
السعر المقرر لها.
مادة 33 – يعاقب بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز خمسة جنيهات كل من ارتكب أحد
الأفعال الآتية
: -
(
أ
)
توقيع أو قبول أو استعمال عقد أو محرر أو غيره لم تؤد عنه الضريبة المستحقة
.
(
ب
) التوسط في التعامل أو في تحصيل قيمة سندات أو أوراق تجارية أو أي محرر لم تؤد عنه
الضريبة المستحقة
.
ويحكم بالغرامة في الأحوال المنصوص عليها في البندين أ ، ب عن كل عقد أو محرر أو
إعلان أو غيره وجد علي خلاف أحكام هذا القانون
.
(
ج
) أية مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له
.
مادة 34 – يعاقب علي مخالفة أحكام المادة (
61
) بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد علي خمسين جنيها
.
مادة 35 – علاوة علي العقوبات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون يحكم القاضي علي
كل من اشتركوا في الجريمة بأداء المبالغ الآتية بالتضامن فيما بينهم
.
(
أ
)
قيمة الضرائب المستحقة والتي لم تسدد
.
(
ب
)
تعويض للخزانة العامة لا يقل عن خمسة أمثال الضرائب غير المؤداة ولا يزيد علي عشرة
أمثالها
.
مادة 36 – يعفي من المسئولية الجنائية والتضامن في أداء الجزاءات المنصوص عليها في
المادة السابقة من أبلغ مصلحة الضرائب ممن لا يقع عليهم عبء الضريبة عن وقوع
المخالفة في مدي ثلاثين يوما من تاريخ وقوعها
.
مادة 37 – لا تحال الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلي النيابة العامة إلا
بقرار من وزير المالية أو من ينيبه ولا ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء علي طلبه
.
ويجوز لوزير المالية حتى تاريخ رفع الدعوى الجنائية الصلح مع الممول علي أساس أداء
الضريبة المستحقة علاوة علي دفع مبلغ يعادل مثلي الضريبة النسبية وثلاثة أمثال
الضريبة النوعية التي لم تؤد في مقابل التنازل عن رفع الدعوى الجنائية
.
كما يكون لوزير المالية الصلح بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم نهائي علي أساس دفع
قيمة الضريبة المستحقة علاوة علي مبلغ يعادل ثلاثة أمثال الضريبة النسبية وخمسة
أمثال الضريبة النوعية التي لم تؤد . وتنقضي الدعوى الجنائية بالصلح
.
مادة 38 –
( مستبدلة بالقانون 10 لسنه 2000 نشر بالجريدة الرسمية بالعدد 14 (مكرر) فى 12
ابريل سنه 2000 )
اللائحة مادة 12 م
تلتزم الجهات المكلفة قانونا بتحصيل الضريبة من الممولين وتوريدها إلي مصلحة
الضرائب بأداء مقابل تأخير مقداره 1% من قيمة الضريبة الملزمة بتوريدها عن كل شهر
تأخير حتى تاريخ التوريد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل
.
ويسرى ذلك من اليوم التالي للمواعيد المحددة للتوريد فى هذا القانون أو لائحته
التنفيذية ولا يستحق المقابل إذا لم تتجاوز مدة التأخير سبعه أيام
.
كما يستحق مقابل تأخير بواقع 1% من قيمة الضرائب الواجبة الأداء على الممول عن كل
شهر تأخير حتى تاريخ السداد مع جبر كسور الشهر والجنيه إلى شهر أو جنيه كامل
.
ويسرى مقابل التأخير اعتبارا من الشهر التالى لإنتهاء مدة شهر على وجوب أداء
الضريبة
.
الباب الثاني
أوعية الضريبة
الفصل الأول
الشهادات والإقرارات
مادة 39 – تستحق ضريبة نوعية علي الشهادات الدراسية المبينة فيما يلي وما يعادلها
بالفئات الموضحة قرين كل منها
:
الشهادة الدراسية الأصلية | ضريبة الدمغة النوعية |
الشهادة الابتدائية |
1.20 |
الشهادة الإعدادية بأنواعها |
2.10 |
شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي |
6.00 |
شهادة الثانوية بأنواعها |
9.00 |
الشهادات فوق المتوسطة |
12.00 |
شهادة الليسانس أو البكالوريوس |
15.00 |
دبلوم الدراسات العليا |
30.00 |
الماجستير |
30.00 |
الدكتوراه |
60.00 |
ولا يسرى هذا النص على الشهادات والإقرارات المؤقته بالحصول على المؤهل الدارسى
.
مادة 40
--
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
.
الفصل الثاني
الصور والمستخرجات
المادة 41 - ( ملغاه بالقانون رقم 2 لسنه 1998 ) .
الفصل الثالث
الطلبات والشكاوى
( المواد 42 ، 43 ملغاة بالقانون رقم 2 لسنه 1998 )
الفصل الرابع
العقود وما في حكمها
مادة 44 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق العقد أو
الإشهاد وذلك بالنسبة إلي جميع العقود بعوض أو بغير عوض ، مدنية كانت أو تجارية ولو
تمت بالمراسلة ، وكذلك الإشهادات الخاصة بالوقف . علي أنه بالنسبة إلي العقود التي
تخضع طبقا لأحكام هذا القانون لضريبة معينة فلا يحصل عنها إلا هذه الضريبة وحدها
.
وتستحق الضريبة علي العقد الشفوي عند التمسك به أمام القضاء وثبوت وجوده
مادة 45 – يتحمل كل متعاقد الضريبة المستحقة علي النسخة أو النسخ أو الصورة أو
الصور الخاصة به
فإذا كان العقد من نسخة واحدة تحمل المتعاقدون الضريبة بالتساوي بينهم ما لم يكن
أحدهم معفي قانونا فيتحمل الباقون بالتساوي الضريبة المستحقة بالكامل
.
علي أنه بالنسبة لعقد الوكالة يتحمل الضريبة الموكل
.
وإذا كان عقد الوكالة محررا علي ظهر إذن الصرف الحكومي أو الورقة التجارية فيعفي
العقد في هذه الحالة من الضريبة
.
الفصل الخامس
وثائق الأحوال الشخصية
مادة 46 – تستحق الضريبة بالنسبة إلي عقود الزواج والطلاق علي النحو التالي
:
1-
عقد الزواج 15 جنيها
2-
وثيقة الطلاق 30 جنيها
ويتحمل الزوج عبء الضريبة علي عقود الزواج
.
ويتحمل المطلق الضريبة علي وثائق الطلاق
.
الفصل السادس
وثائق الملاحة التجارية
مادة 47
–
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل السابع
محاضر الشركات
مادة 48
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الثامن
المحررات القضائية
مادة 49 – تستحق ضريبة نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) عن كل ورقة من أوراق المحررات
القضائية الآتية
: -
1-
الأوامر بتنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر
.
2-
الأوامر علي العرائض التي يصدرها القضاة في حدود سلطاتهم الولائية
.
3-
كل نشرة قضائية عدا ما كان منها خاصا بالبيوع الجبرية
.
ويتحمل الضريبة مستلم الأمر أو من عملت النشرة لصالحة
.
الفصل التاسع
أقساط ومقابل التأمين وما في حكمها
مادة 50 - تستحق ضريبة دمغة على أقساط ومقابل التأمين ، بالفئات آلاتية: ( مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 ) اللائحة مادة 13 ، 14 ، 15
واحد فى المائة على كل قسط من أقساط التأمين على الحياة أو التأمين من الأمراض أو الاصابات الجسدية، أو المسئولية المدنية المتعلقة بها، وعلى أقساط التأمين الاجبارى أيا كان نوعه.
عشرة فى المائة على مقابل التأمين على النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى، بحد أدنى جنيه واحد.
عشرة فى المائة على كل قسط من أقساط التأمينات الاخرى، وعلى مقابل هذه التأمينات، بما فى ذلك التأمين ضد أخطار الحرب، وبحد أدنى جنيه واحد.
ثمانية فى الألف سنوياً على إجمالى أقساط ومقابل التأمين التى تحصلها شركات التأمين.
مادة 51
-
(
مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 )
يتحمل الضريبة المستحقة على أقساط ومقابل التأمين كل من المؤمن والمؤمن له مناصفة .
وتتحمل شركة التأمين الضريبة على أجمالى أقساط ومقابل التأمين.
وفى جميع الاحوال لا تسرى الضريبة على أقساط ومقابل اعادة التأمين
.
الفصل العاشر
الأوراق التجارية
مادة 52
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 53
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الحادي عشر
الإيصالات والمخالصات والفواتير
مادة 54
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 55
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 56
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الثاني عشر
الأعمال والمحررات المصرفية وما في حكمها
مادة 57 –
( مستبدلة بالقانون
رقم 9 لسنة 2013
بتاريخ
29/4/2013 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر فى 29 أبريل سنة 2013 )
اللائحة مادة 16 : 23
تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من
البنوك و كذلك القروض و السلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة بالإضافة إلى
رصيد أول المدة لذات الربع من السنة وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة
.
على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية كل ربع
سنة إلى مصلحة الضرائب
.
و يتحمل البنك و العميل الضريبة مناصفة
.
مادة 58
-
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 59
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الثالث عشر
الإعلانات
مادة 60 - (
مستبدلة بالقانون رقم 9 لسنة 2013 بتاريخ 29/4/2013 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17
مكرر فى 29 أبريل سنة
2013 ) .
اللائحة
مادة 24 ، 25 ، 27 ، 27
تستحق ضريبة نسبية بواقع ( 20% ) من أجر الإعلان و كذلك من تكلفته بحسب الأحوال ، و
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها
.
و يعتبر إعلاناً كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأية وسيلة ، و يشمل ذلك
:
1-
الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات التلفزيونية
الأرضية أو الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة
.
2-
الإعلانات التي تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة
.
3-
الإعلانات التي تقام في الطرقات العامة أو أسطح أو واجهات العقارات أو غيرها من
الأماكن و على وسائل النقل المختلفة
.
4-
الإعلانات التي تنشر فيما يطبع و يوزع في مصر بما في ذلك الصحف و المجلات و
التقاويم السنوية و كتب الدليل و الكتب و الكراسات والنشرات الدورية على اختلاف
أنواعها
.
مادة 61 -
(
مستبدلة بالقانون رقم 143 لسنة 2006 )
اللائحة مادة 28 ، 29 ، 30
على كل جهة تقوم بالإعلان أن تخطر مصلحة الضرائب عن الاعلانات التى يتم عرضها أو
إذاعتها أو نشرها، موضحا الاعلان وقيمته والضريبة المستحقة عليه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الاخرى التى يتضمنها الاخطار.
ويلتزم صاحب الاعلان من الاشخاص الاعتبارية بسداد الضريبة إلى مأمورية الضرائب
المختصة، كما تلتزم الجهة التى تقوم بإعلان للاشخاص الطبيعية بتحصيل الضريبة
وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة وذلك كله خلال شهرين من تاريخ شهر الاعلان.
وفى جميع الاحوال تلتزم الجهات التى تقوم بالإعلان بالاحتفاظ بسجل أسماء من تم
الاعلان لصاحبهم.
وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 62 –
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 63 –
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 64 -
( مستبدلة بالقانون
رقم 9 لسنة 2013
بتاريخ
29/4/2013 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 17 مكرر فى 29 أبريل سنة 2013 )
.
تعفى من الضريبة ، الإعلانات الآتية
:
1-
الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلام بأوامر السلطات العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلى
تنفيذ القوانين و اللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة
من إدارات السياحة و الاستعلامات الحكومية
.
2-
الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج و الرعاية الطبية بالمستشفيات و المعاهد
الحكومية
.
3-
إعلانات البيوع الجبرية
.
4-
الإعلانات الخاصة بالانتخابات
.
5-
إعلان طالب الحصول على عمل
.
6-
الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت
.
7-
الإعلانات الخاصة بالمفقودين و المفقودات
.
مادة 65
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 66
–
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الرابع عشر
خدمات النقل
مادة 67 - تستحق الضريبة بالنسبة الي خدمات النقل علي الوجه الآتي
:
اللائحة مادة 31
أولاً : نقل الأشخاص
:
( خمسة جنيهات وأربعون قرشا ) علي كل اشتراك بالدرجة الأولي صادر من هيئة السكة الحديد أو من أية هيئة أو منشاة أخري تقوم بأعمال النقل بين المدن .
(
جنيهان وسبعون قرشا ) علي الاشتراك المشار إليها في البند السابق إذا كان بالدرجة
الثانية.
وتخفض الضريبة المنصوص عليها في البندين السابقين إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك
لا تجاوز ثلاثة اشهر
.
(
ستون قرشا ) علي كل اشتراك للانتقال بوسائل النقل العامة داخل المدن أو بين المدينة
الواحدة وضواحيها.
وتخفض الضريبة إلي النصف إذا كانت مدة الاشتراك لا تجاوز ثلاثة اشهر
.
( خمسة جنيهات وأربعون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك أو تصريح سفر مجانا .
( مائة وعشرون قرشا سنويا ) علي كل اشتراك او تصريح سفر مخفض .
وتعفي من الضريبة
:
أ -
التراخيص والاشتراكات التي تعطي لموظفي الهيئة القائمة بالنقل بسبب أداء
وظائفهم ولدواعي عملهم ، ودون أن تتضمن امتيازا شخصيا لصحابها
.
ب - التراخيص والاشتراكات التي تعطي بغير إسم إلي الجهات الحكومية لاستعمالها في
أغراض مصلحيه
.
ج - التراخيص والاشتراكات التي تصرف لتشهيلات القوات المسلحة لأعمال مصلحيه
.
د - التراخيص والاشتراكات التي تصرف مجاملة من هيئة السكة الحديد وفقا لما جري عليه
العرف وتحدده لائحتها
.
هـ - التراخيص والاشتراكات التي تصرف مخفضة الأجرة للملاجئ ، والفرق الرياضية ،
والطلبة ، والمكفوفين والمعوقين
.
( مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في العربات النوم بقطارات السكة الحديد .
( مائة وعشرون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الأولي الممتازة .
( خمسة وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة في الدرجة الثانية الممتازة .
( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الأولي .
( ثمانية جنيهات وعشرة قروش ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثانية .
(
مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي السفن بالدرجة الثالثة.
وتخفض الضريبة بالنسبة لتذاكر السفر علي السفن لأداء الحج أو العمرة بالدرجتين
الأولي والثانية إلي ( مائة وعشرون قرشا وتسعون قرشا ) علي التوالي
.
وتعفي من الضريبة تذاكر السفر علي السفن في الأحوال الآتية
:
أ -
تذاكر السفر للحج أو للعمرة بالدرجة الثالثة
.
ب -
تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية
.
ج -
تذاكر السفر داخل الجمهورية
.
د -
تذاكر السفر علي ظهر الباخرة
.
( عشرة جنيهات وثمانون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات للخارج .
(
مائتان وسبعون قرشا ) علي كل تذكرة سفر علي الطائرات داخل الجمهورية
.
وتخفض الضريبة إلي النصف علي تذاكر السفر علي الطائرات لأداء الحج أو العمرة
.
وتعفي من الضريبة علي تذاكر السفر علي الطائرات
: -
أ -
تذاكر العودة إذا دفعت قيمتها في الجمهورية
.
ب - التذاكر التي صرفت في الخارج لمسافرين مارين بالجمهورية واستعملت فيها
.
ثانيا : نقل البضائع :
نوعية : ( جنيهان وسبعون قرشا ) علي كل ورقة مــن أوراق وثيقة ( بوليصة ) الشحن البحري .
نسبية : ( ثمانية عشرة في المائة ) بحد أقصي ( ستون قرشا ) من أجر النقل علي وثائق ( بوالص ) النقل الخاصة بالبضائع والمنقولات أيا كان نوعها سواء كان النقل بريا أو جويا أو بطريق الملاحة البحرية الداخلية .
تسري الضريبة المنصوص عليها في البند السابق علي تذاكر الأمتعة والمنقولات الخاصة
بالضائع التي تنقل بوسائل النقل المشار إليها في البند المذكور
.
وتعفي من الضريبة الوثائق والتذاكر المشار إليها إذا لم يجاوز أجر النقل جنيها
.
مادة 68 – تتعدد الضريبة بتعدد الأشخاص في كل تذكرة أو ترخيص أو اشتراك
.
مادة 69 – يتحمل الضريبة علي خدمات النقل صاحب التذكرة أو الاشتراك أو الترخيص أو
مرسل البضاعة
.
مادة 70 –
اللائحة مادة 32
يلتزم متعهدو النقل – من غير الجهات الحكومية – بسداد الضريبة المستحقة إلي مصلحة الضرائب خلال العشرة أيام الأولي من كل شهر مصحوبا بإخطار تبين به عدد الوثائق أو الاستمارات أو التذاكر التي صرفت خلال الشهر السابق ، مع عدم الإخلال بحقهم في الرجوع علي من تم النقل لصالحه بقيمة تلك الضريبة .
الفصل الخامس عشر
خدمات البريد
( المواد 71 ، 72 ، 73 ملغاة بالقانون 2 لسنه 1998 )
الفصل السادس عشر
أرباح المراهنات واليانصيب وما في حكمه .
مادة 74
-
( مستبدلة
بالقانون رقم 143 لسنة
2006 )
اللائحة مادة 33 ، 34 ، 35
تستحق ضريبة نسبية على
:
1-
المبالغ المعدة للأداء للمراهنين فى مراهنات سباق الخيل وصيد الحمام وغيرها من
أنواع المراهنات وعمليات اليانصيب بجميع أنواعها، وذلك بواقع 60% من هذه المبالغ
ويتحمل الرابح الضريبة.
2-
المبالغ أو الجوائز المعدة للاداء نقدا او عينا للرابحين فى المسابقات وذلك بواقع
20% من المبلغ أو من قيمة الجائزة.
ويتحمل الرابح الضريبة.
وتخفض الضريبة إلى النصف إذا وقع المبلغ أو الجائزة فى نصيب الجهة المنظمة للمسابقة
أو الصادرة لليانصيب.
3-
الأنصبة والمزايا التى يربحها أصحاب السندات أو المؤمن لهم والمدخرون عن طريق السحب
أو الاختيار بالقرعة الذى تجريه أية جهة من الجهات العامة أو الخاصة، وذلك بواقع
(15%) من قيمة ما يتم الحصول عليه.
ويتحمل الرابح الضريبة.
مادة 75
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 76
–ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة
– 77
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة
78
–
ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصــل السابع عشــر
المبالغ التي تصرفها الجهات
الحكومية وشركات القطاع العام والجمعيات التعاونية
مادة 79 – تستحق ضريبة نسبية علي ما تصرفه الجهات الحكومية وشركات القطاع العام
والجمعيات التعاونية من المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات علي
الوجه الآتي
:
اللائحة مادة 36
الخمسون جنيها الأولي معفاة |
|
أزيد من خمسين – مائتين وخمسين جنيها |
ستة في الألف |
أزيد من مائتين وخمسين – خمسمائة جنيه |
ستة ونصف في الألف |
أزيد من خمسمائة جنيه – ألف جنيه |
سبعة في الألف |
أزيد من ألف جنيه – خمسة آلاف جنيه |
سبعة ونصف في الألف |
أزيد من خمسة آلاف – عشرة آلاف جنيه |
ثمانية في آلاف |
وكل ما يزيد علي عشرة آلاف جنيه تستحق عنه الضريبة بواقع ثلاثه في الألف من الزيادة. |
مادة 80 –
اللائحة مادة 36
فيما عدا المرتبات والأجور والمكافآت وما في حكمها والإعانات تستحق علي
كل مبلغ تصرفه الجهات الحكومية من الأموال المملوكة لها ، وسواء تم الصرف مباشرة أو
بطريق الإنابة علاوة علي الضريبة المبينة في المادة السابقة ضريبة إضافية مقدارها
ثلاثة أمثال الضريبة المشار إليها
.
ويقصد بالصرف عن طريق الإنابة أن تعهد الجهة الحكومية الي أي شخص بمبلغ مملوك لها
ليتولى الصرف منه نيابة عنها
.
مادة 81 – يتحمل الضريبة الشخص أو الجهة التي يتم الصرف لها وفي جميع الأحوال يجب
ألا يقل صافي المبلغ المنصرف بعد خصم الضريبة المنصوص عليها في المادتين السابقتين
عن صافي أي مبلغ يقل عنه
.
مادة 82 – تعفي من الضريبة المنصوص عليها في المادتين ( 79 ) ، ( 80 ) من هذا
القانون المبالغ التي تصرف في الأحوال الآتية
:
أ -
إذا كان الصرف ردا لمبالغ سبق صرفها
.
ب -
الصرف لهيئة دولية
.
ج -
الصرف لحكومة أجنبية بشرط المعاملة بالمثل
.
د -
الصرف علي أساس أسعار احتكارات دولية
.
هـ -
ما يصرف ثمنا لشراء أوراق مالية
.
و -
ما يصرف نظير مشتريات مسعرة جبريا أو خدمات محدد مقابل أدائها بمعرفة إحدى الجهات
الحكومية
ز -
ما يصرف في الخارج
.
الفصل الثامن عشر
الأوراق المالية وتداولها
مادة 83 - ملغاة بالقانون رقم 53 لسنة 2014 بتاريخ 30/6/2014 ونشر بالجريدة الرسمية العدد 26 مكرر ( أ ) فى 30 يونيه سنة 2014 ) .
المواد 84 و 85 و 86 و87 و 88 ملغاة بالقانون ( 2 لسنه 1998 )
مادة 83 مكرر :
تفرض ضريبة على إجمالى قيمة عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أي تكاليف.
ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى ، على النحو الأتي :
25 فى الألف يتحملها المشترى و 1.25 فى الألف
يتحملها البائع ، من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى 31/5/2018.
1.50 فى الألف يتحملها المشترى و 1.50 فى الألف يتحملها البائع من 1/6/2018 وحتى
31/5/2019.
1.75 فى الألف يتحملها المشترى و 1.75 فى الألف يتحملها البائع من1/6/2019.
مضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2017 - الجريدة الرسـمية بالعدد ( 24 ) مكـرر ( ب ) في 19 يونيو 2017.
تفرض ضريبة علي إجمالي عمليات بيع
الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية ، مقيدة بسوق
الأوراق المالية أو غير مقيدة بها ، وذلك دون خصم أي تكاليف علي النحو التالي :
(1.25) في الألف يتحملها البائع غير المقيم ، (1.25) في الألف يتحملها المشتري غير
المقيم .
( 0.5 ) في الألف يتحملها البائع المقيم ، ( 0.5 ) في الألف يتحملها المشتري المقيم
.
ولا تسري الضريبة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة علي عمليات شراء
وبيع الأوراق المالية التي تتم في ذات اليوم .
وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع المنصوص عليها في الفقرة الأولي من
هذه المادة بحجز الضريبة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من
بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية علي النموذج المعد لذلك , وتكون
مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير .
معدلة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ) مكرر ز (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.
مادة 83 مكرر" 1 " :
تخضع للضريبة المنصوص عليها فى المادة ( 83 مكرر ) من هذا القانون بسعر ثلاثة فى الألف بدون خصم أى تكاليف ، كل من عمليتى الإستحواذ أو التخارج التى تتم فى صفقة واحدة وفقا للأحكام التالية وذلك فى الحالتين الآتيتين :
إذا وقع التعامل على ( 33 % ) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة.
إذا وقع التعامل على ( 33 % ) أو أكثر من أصول شركة مقيمة أو التزاماتها بمعرفة شركة مقيمة أخرى مقابل أسهم في الشركة المشترية .
وفى هاتين الحالتين يتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف ، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف .
وإذا بلغ مجموع عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها التى قام بها شخص واحد من شركة واحدة حد الإستحواذ أو التخارج المشار إليه فى هذه المادة خلال سنتين من تاريخ أول عملية شراء بعد العمل بهذا القانون ، تخضع لهذه الضريبة عملية الإستحواذ أو التخارج ، بحسب الأحوال ، ويتحمل البائع عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد التخارج ، ويتحمل المشترى عبء الضريبة بواقع ثلاثة فى الألف عند بلوغه حد الإستحواذ ، مع خصم ما سبق أن أداه كل منهما من هذه الضريبة .
ولا يجوز إعتبارالضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة من التكاليف واجبة الخصم فى تطبيق قانون الضريبة على الدخل .
وتلتزم شركة مصر للمقاصة أو أية جهه أخرى تكون مسئولة عن تسوية العمليات المشار إليها بحجز الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب المصرية ، وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى يحددها وزير المالية بقرار منه ، وتكون مسئولة بالتضامن مع من صدر لصالحه التعامل عن أداء الضريبة ومقابل التأخير .
مضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2017 - الجريدة الرسـمية بالعدد ( 24 ) مكـرر ( ب ) في 19 يونيو 2017.
الفصل التاسع عشر
التصاريح والرخص الإدارية
مادة 89 – تستحق الضريبة علي النحو التالي
:
اللائحة مادة 37
أولا – التصاريح
:
نوعية مقدارها ( تسعون قرشا ) علي كل تصريح يصدر من أية سلطة إدارية
.
ثانيا – الرخص
:
(
نوعية ) ثلاث جنيهات عن كل رخصة تصدر من أية سلطة إدارية وذلك عدا الرخص الآتي
بيانها فتستحق عليها الضريبة كما يلي
:
أ -
ثلاثمائه جنيها سنويا على ترخيص استغلال محجر أو منجم
ب -
ثلاثمائه جنيها سنويا على رخصة محال الملاهي ودور التسلية بما في ذلك دور السينما
والمسارح
ج -
ثلاثمائه جنيها سنويا على كل ترخيص لاستغلال مصنع طوب
د -
ثلاثون جنيها على رخصة البناء ستون جنيها على رخصة البناء بالمدن
هـ -
اثنى عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل حمولة خمسة أطنان فاقل
و -
خمسة عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة أطنان ولا
تجاوز خمسة عشر طنا
ز -
ثمانية عشر جنيها سنويا على رخصة تسيير سيارة نقل تزيد حمولتها علي خمسة عشر طنا
ح -
إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة محل عام
ط -
ثمانية عشر جنيها سنويا على ترخيص محل جزارة أو محل صناعي
ى -
سته جنيهات سنويا على رخصة تسيير سيارة ركوب أربعة سلندرات فاقل
ك -
إثنى عشر جنيها سنويا على كل رخصة تسيير سيارة ركوب أكثر من أربعة سلندرات
ل -
سته جنيهات سنويا على رخصة لاستيراد أسلحة أو ذخائر أو نقلها
مادة 90 – تستحق الضريبة في حالة التنازل عن الرخصة أو تجديدها أو امتدادها أو
إجراء أي تعديل فيها
.
مادة 91 – يتحمل الضريبة علي التصاريح والرخص من صدر لصالحه التصريح أو الرخصة
.
مادة 92 – يعفي من الضريبة ترخيص نقل القطن المحلوج
.
الفصل العشرون
تأسيس الشـركات
مادة 93 - ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 94
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الحادى و العشرون
السجلات والقيد بها وصرف المواد التموينية
مادة 95 - ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الثاني والعشرون
توريد المياه والكهرباء والغاز والبوتجاز واستهلاكها
مادة 96 – تستحق ضريبة نوعية علي النحو التالي
: اللائحة
مادة 38
أ -
ثلاثة جنيهات سنويا علي تويد كل من المياه أو الغاز ولو قلت مدة التوريد الفعلي
عن كل سنة كاملة
ب - ثلاثه قروش علي كل كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة للإضاءة في أي مكان ،
أو للأغراض السكنية أو التجارية بما في ذلك إدارة المصاعد
ج - 0.6 من القرش علي كل عشرة كيلو وات / ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض
الصناعية
د - 3.6 قرشا عن كل متر مكعب من استهلاك الغاز في غير الأغراض الصناعية
هـ - تسعه قروش عن كل كيلو جرام من استهلاك البيوتين ( البوتجاز ) أو ما يماثله من
المستحضرات في غير الأغراض الصناعية
و - ثلاثة جنيهات للطن من استهلاك الغاز والبوتجاز في الأغراض الصناعية
مادة 97 – يتحمل الضريبة
:
المورد بالنسبة للتوريد ، فيما عدا ضريبة دمغة توريد الكهرباء فيتحملها المستهلك
.
المستهلك بالنسبة للاستهلاك
.
مادة 98 – يعفي من الضريبة
:
أ -
دور العبادة
.
ب -
الملاجئ والمستشفيات التي لا تبغي الكسب أو التابعة لهيئات لا ترمي الي الكسب
.
ج - الاستهلاك الذاتي من مولدات كهربائية خاصة بالمستهلك وإذا امتد الاستهلاك إلي
الغير استحقت الضريبة
.
د - المنشآت المقامة طبقا للقانون 32 لسنة 1964 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة
ويعفى من ضريبة الدمغه استهلاك الكهرباء في المنازل سواء للإضاءة أو لغيرها من
الأغراض المنزلية ( مضافة بالقانون 115 لسنة 1980 ) – الجهات الحكومية والأشخاص
الاعتبارية العامة ووحدات الحكم المحلي و - الإنارة العامة للشوارع ، من ضريبة الدمغة
المقررة علي استهلاك الكهرباء أو توريدها ، مع عدم رد ما سبق أن دفع من ضريبة قبل
العمل بأحكام القانون رقم 95 لسنة 1986 .
هـ -
إستهلاك الكهرباء في أغراض استصلاح واستزراع الأراضي .( مضافة بالقانون 92 لسنة
1992 ) .
الفصل الثالث والعشرون
الاشتراكات السلكية واللاسلكية
مادة 99 – تستحق ضريبة نوعية سنوية مقدارها سته جنيهات على كل اشتراك لإستعمال
تليفون ، وثلاثمائة جنيه عن كل إشتراك لإستعمال تلكس
.
اللائحة مادة 39
ويتحمل عبء الضريبة المشترك.
مادة 100 – تتعدد الضريبة بتعدد الخطوط الأصلية في كل اشتراك
.
الفصل الرابع والعشرون
شهادات وكشوف الوزن
مادة 101 – ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل الخامس والعشرون
إقرارات الذمة والثروة المالية
مادة 102 - ملغاة بالقانون رقم 2 لسنة 1998 بتاريخ 9/1/1998
الفصل السادس والعشرون
منح الجنسية المصرية
مادة 103 – ملغاة بالقانون رقم 143 لسنة 2006
الفصل السابع والعشرون
الموازين والأجهزة الحاسبة أو التي تعتمد في إدارتهاعلي المهارة أو الصدفة
مادة 104
- ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 105
- ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006
مادة 106
– ملغاة
بالقانون رقم 143 لسنة 2006