القانون رقــم 46 لســنة 1978

بشأن تحقيق العدالة الضريبية

( نشر بعدد الجريدة الرسمية رقم 29 تابع بتاريخ  20 يوليو 1978 )

ألغى القانون رقـم 46 لســنة 1978 بموجب الفقرة الثانية من القانون رقم 157 لســنة 1981 فيما عــدا المواد 25 ، 26 ( فقرة أولى ) ، 29 ، 30 ،31  منه :

 

الفصل الرابع

فى دعم التضامن الاجتماعى

 

المادة الخامسة والعشرون

تلغى الاعفاءات الضريبة المقررة فى القانون رقم 1 لسنة 1973 بشأن المنشآت الفندقية والسياحية بالنسبة الملاهى والنوادى الليلية والكازينوهات و الحانات وكذلك بالنسبة للاستراحات والبيوت والشقق المفروشة.

 

المادة السادسة والعشرون

 تخضع الاعفاءات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة  ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة 1974  المعدل بالقانون رقم 113 لسنة 1975 للشروط المقررة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن نظام استثمار المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 1977 المنصوص عليها فى البندين الثامن و التاسع من المادة الثالثة من القانون المذكور.

 

المادة التاسعة والعشرون

 لا يجوز بعد دور القانون النص على أية إعفاءات ضريبة للعاملين المصريين فى المشروعات التى يتم انشاؤها مستقبلا فى جمهورية مصر العربية مقتضى اتفاقيات دولية أو عند تجديد الاتفاقيات منها.

 

المادة الثلاثون

 تفرض ضريبة على كل اذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج أو للعمل فى أى مشروع من المشروعات الأجنبية فى جمهورية مصر العربية طبقا لأحكام القانون  رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على اذن قبل العمل فى الهيئات الاجنبية بواقع خمسين جنيها لحملة المؤهلات العليا وخمسة وعشرين جنيها لغيرهم وذلك عن كل سنة يرخص بها عن استخراج الاذن أو تجديده.

ويعفى من هذه الضريبة كل اذن يصدر لمصرى للعمل فى مشروع أو جهة أو هيئة اجنبية فى جمهورية مصر العربية اذا كان مجموع ما يستولى عليه من الايرادات المنصوص عليها فى المادة 61 من القانون  رقم 14 لسنة 1939 - لا يزيد عن 600 جنية سنويا أو 660 جنيها بالنسبة للمتزوج ويعول.

وتحصل الجهة المختصة بإصدار الاذن ، الضريبة وتوردها لمصلحة الضرائب طبقا للقواعد و الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

المادة الواحدة والثلاثون

 تفرض ضريبة على الاستهلاك الترفى وذلك على النحو الآتى :

(أولا ) الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية وذلك بواقع عشرين فى المائه من القيمة المدفوعة.

وتلتزم الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذه الضريبة مع قيمة الخدمة وبتوريدها إلى مصلحة الضرائب طبقا للاوضاع و الاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

( ثانيا ً) الشاليهات والكبائن التى تقع فى المصايف والمشاتى أيا كان نوعها ، وتكون الضريبة معادلة لعشرين فى المائه من مقابل الانتفاع المقرر عليها سنويا ، أو من القيمة الايجاريه المقررة أساسا لربط الضريبة على العقارات المبنية بحسب الاحوال.

ويلتزم المالك بتحصيل الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب طبقا للأوضاع والإجراءات المقررة لتحصيل الضريبة على العقارات المبنية والضرائب الملحقة بها.

( ثالثاً ) السيارة أو السيارات الخاصة غير السيارة الاولى للأسرة الواحدة وكذلك السيارة التى تزيد سعتها اللتريه على لترين ولم يمض على سنة صنعها سنتان.

وتكون هذه الضريبة المقررة على السيارات الخاصة وملحقاتها طبقاً لا حكام القانون رقم 66 لسنة 1973.

ويقصد بالأسرة فى تطبيق حكم هذا النص الزوج والزوجة غير العاملة والأولاد القصر وتحصيل هذه الضريبة على السيارات طبقاً للاجراءات والقواعد المقررة فى القانون المذكور.

( رابعا ) تذاكر السفر إلى الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل بها المنتفع بها بمبلغ أربعمائة جنيه بالنسبة للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال ، ومائة وخمسون جنيها بالنسبة للدرجة السياحية ، وتسرى هذه الضريبة أيضا على التذاكر المجانية ، ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة( معدلة بالقانون رقم 104  لسنة 2015 )

وتبين اللائحة التنفيذية نظام تحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب.