قانون رقم ( 196 ) لسنة 2008

بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية

نشر بالجريدة الرسمية - العدد 25 مكرر( ج ) فى  23 يونيه 2008

والمعدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014

المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) فى 17/8/2014.

 

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه.

 

( المادة الأولى )

يعمل فى شأن الضريبة على العقارات المبينة بأحكام القانون المرافق.
 

( المادة الثانية )

مع مراعاة حكم المادة التاسعة من هذاالقانون ، يلغى ما يأتي:
- المرسوم بقانون 61 لسنة 1931 الخاص بتحصيل أجورالخفراء.
- القانون رقم 56 لسنة 1954 فى شأن الضريبة على العقارات المبنية.
- قرار رئيس الجمهورية رقم 46 لسنة 1968 بتحصيل ضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 استثناء من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 المشارإليه.
- المادتان رقما 51  (البنود أولاً وثانياً وثالثاً ) و69 ( البندان 1 ،  2 ) من قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
-القانون رقم 154لسنة 2002 باستمرار العمل بالتقدير العام الأخير للقيمة الإيجارية للعقارات المبنية المتخذة اساسا لحساب الضريبة حتى 31/12/2010.
- المواد  38 و 40 و 43 و 44 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
- كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
 

( المادة الثالثة )

يستبدل بنصوص المواد 37 و39 و 45  و 46 من قانون الضريبة على الدخل الصادربالقانون رقم 91 لسنة 2005 المواد الآتية-:
مادة 37 : تشمل الإيرادات الخاضعة للضريبة ما يأتى :
1- إيرادات العقارات المبنية المؤجرة وفقاً لأحكام القانونى المدنى.
2- إيرادات الوحدات المفروشة.

مادة  39 : يحدد الإيراد الخاضع للضريبة المحقق من تأجير العقارات المبنية أو جزء منها وفقا لأحكام القانون المدنى على أساس الأجرة الفعلية مخصوما منها 50% مقابل جميع التكاليف والمصروفات.

مادة 45 : يستنزل ما سدده الممول من الضرائب العقارية من الضريبة المستحقة عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وبما لا يزيد على هذه الضريبة.

مادة  46 : لا يسري حكم المادة 39 من هذا القانون على العقارات المبنية الداخلة ضمن أصول المنشأة أو الشركة.
 

( المادة الرابعة )

يعفى كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على عقاراته المبنية ، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون وما يرتبط بتلك الضريبة من غرامات أو ضرائب اضافية وغيرها ، بشرط ألا يكون المكلف بأداء الضريبة قد سبق تسجيله بدفاتر أجهزة الضرائب العقارية ، وأن يتقدم بإقرار وفقاً للمادة 14 من القانون وذلك خلال سنة من تاريخ العمل به.
 

( المادة الخامسة )

تنقضي الخصومة فى جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات ، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول ينايرسنة 2008 بين المصلحة والمكلفين بأداء الضريبة والتي يكون موضوعها الخلاف فى تقدير القيمة الإيجارية المتخذة اساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية ، وذلك إذا كانت القيمة الإيجارية السنوية محل النزاع لا تجاوز آلفى جنيه ، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوي.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المستحقة على القيمة الإيجارية المتنازع عليها.
وذلك كله ما لم يتمسك المكلف بأداءالضريبة باستمرار الخصومة فى الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

( المادة السادسة )

فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة السابقة من هذا القانون يكون للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية فى المنازعات القائمة بينهم وبين المصلحة والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول يناير سنة  2008 ، طلب انهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون مقابل اداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها وفقاً للشرائح الآتية :
1- ( 10 % ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا لم تجاوز قيمة الإيجار عشرين ألف جنيه.
2- ( 20 % ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتنازع عليها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ويترتب على وفاء المكلف بأداء الضريبة بالنسب المقررة وفقاً للبندين السابقين براءة ذمته من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المتنازع عليها ، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم المكلف بأداء الضريبة ما يفيد ذلك الوفاء.
وفى جميع الاحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده تحت حساب الضريبة المتنازع عليها.
 

( المادة السابعة )

للممولين المكلفين بأداء الضريبة فى التظلمات المقدمة قبل أول يناير سنة 2008 إلى مجالس المراجعة المنصوص عليها فى المادة 16 من القانون رقم 56 لسنة  1954 ، من قرارات لجان التقدير ، ان يطلبوا خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، حفظ التظلمات المقدمة منهم مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها وفقا للشرائح الآتية :
1- ( 10 % ) من قيمة الضريبة على العقارات المبنية والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا لم تجاوز القيمة الإيجارية عشرين ألف جنيه.
2- ( 20 % ) من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على القيمة الإيجارية السنوية المتظلم منها إذا تجاوزت القيمة الإيجارية عشرين الف جنيه ، وذلك بعد سداد النسبة المنصوص عليها فى البند 1.
ولا يترتب على حفظ التظلم حق للمكلف بأداء الضريبة فى استرداد ما سبق ان سدده طبقاً للتقديرالمتظلم منه.
وتحفظ بقوة القانون التظلمات المشار اليها إذا كانت مقدمة من الحكومة.
 

( المادة الثامنة )

يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق.
 

( المادة التاسعة )

ينشر هذا القانون فى الجريدةالرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، مع مراعاة ما يأتي :
1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارا من الأول من يوليو  2013 ، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق ، علي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2021.
هذا البند مستبدل بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.

هذا البند مستبدل  بالقانون رقم 4 لسنة 2019 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 6 تابع  فى 7 فبراير 2019 وكانت 2108 .
2- يعمل بالمادتين الثانية والثالثة من هذا القانون اعتبارا من تاريخ استحقاق الضريبة المربوطة وفقا لأحكام القانون المرافق طبقاً لحكم البند السابق.
 

                                                                                                                                                                                                          رئيس الجمهورية

                                                                                                                                                                                                            ( حسنى مبارك )

                                                                                                                                                                                                 صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الآخرة سنة 1429هـ
                                                                                                                                                                                                             الموافق 23 يونيه سنة  2008 م .
مواعيد العمل بقانون الضريبة العقارية تم تعديلها وفقًا للنص التالى :
تعدل المواعيد المنصوص عليها في قانون الضريبة علي العقارات المبنية المشار إليه وفقا للتعديل الوارد بالمادة الأولي من القانون رقم 117 لسنة 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) فى 17/8/  2014 والتى نصت على :
1- تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو  2013 ، وتستحق بعد ذلك اعتبارا من أول يناير من كل سنة وفقا لأحكام القانون المرافق ، علي أن يستمر العمل بذلك التقدير حتي نهاية ديسمبر 2018.


 

الباب الأول

أحكام عامة

مادة  1 : فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعني المبين أمام كل منها :
- الضريبة : الضريبة على العقارات المبنية.
- الوزير: وزير المالية.
-المصلحة: مصلحة الضرائب العقارية.
- المحافظ المختص : المحافظ الذى يقع العقار المبني فى دائرة محافظته.

 

مادة  2 : المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، ولو كان سند حقه غير مشهر ، و يكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفاً باداء الضريبة نيابة عن من يمثله . مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون 103 لسنة 2012

 

مادة  3 : تستحق الضريبة فى الأول من يناير من كل عام .

 

مادة  4 : تقدرالقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات ، على ان يعاد ذلك التقدير فور انتهائها ، ويجب الشروع فى إجراءات الاعادة قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الاقل ، وثلاث سنوات على الاكثر ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات اعادة التقدير.
وتسري القيمة الإيجارية والإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر و136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها ، على أن يعاد تقدير القيمة الإيجارية لتلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.

 

مادة  5 : لا يجوز أن يترتب علي إعادة التقدير الخمسي زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن علي  ( 30 % ) من التقدير الخمسي السابق ، وعلي ( 45 % ) من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.
هذه المادة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) فى 17/8/2014.

 

مادة  6 : يكون دين الضريبة وفقا لهذا القانون واجب الاداء فى مقر مديريات الضرائب العقارية بالمحافظات والمأموريات التابعة لها دون حاجة إلى مطالبة فى مقر المدين .

 

مادة  7 : تختص محكمة القضاء الاداري بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.

 

الباب الثاني

نطاق سريان الضريبة وسعرها

مادة 8 : تفرض الضريبة سنوية على العقارات المبنية أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض الذى تستخدم فيه ، دائمة أو غير دائمة ، مقامة على الارض أو تحتها أو على الماء ، مشغولة بعوض أو بغيرعوض ، سواء أكانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير اتمام ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حصر العقارات المبنية ، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما فى حكمها فى جميع انحاء البلاد.

 

مادة  9 : يعتبر فى حكم العقارات المبنية ما يلي :
أ - العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطرق الالتزام أو التراخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة أو للملتزمين أو المستغلين أو المنتفعين ، وسواء نص أو لم ينص فى العقود المبرمة معهم على أيلولتها للدولة فى نهاية العقد أو الترخيص.
ب - الأراضي الفضاء المستغلة فعليا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها ، مسورة أو غير مسورة ، وذلك طبقاً لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ( معدلة بموجب القانون ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ )
ج - التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو اجر.

 

مادة  10 : مع عدم الاخلال بأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته ، تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية على أن ترفع عن الأراضى المقام عليها تلك العقارات ضريبة الأطيان .
وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات المنظمة لذلك.

 

مادة 11 : لا تخضع للضريبة :
أ- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام ، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على ان تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
ب- الابنية المخصصة لإقامة الشعائرالدينية أو لتعليم الدين .
ج- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة ، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
د - الأحواش ومباني الجبابات.
هذا البند مضافًا بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر (أ) فى 17/8/2014.

 

مادة  12 : يكون سعر الضريبة 10 ٪ من القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة  ، وذلك بعد استبعاد 30 ٪ من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة فى أغراض السكن ، و32٪ بالنسبة للاماكن المستعملة فى غير أغراض السكن ، وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فى ذلك مصاريف الصيانة.
و يستهدى في تحديد الضريبة بالمؤشرات الواردة بالجدولين رقمي ( 1 ) بعد تعديله ، ( 2  ) المرفقين بهذا القرار بقانون .

مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون 103 لسنة 2012

 

الباب الثالث

الحصر والتقديروالطعن

الفصل الأول

الحصروالتقدير

مادة  13 : ينشأ في كل محافظة لجان تسمي ( لجان الحصر والتقدير ) تختص بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية علي أساس تقسيمها نوعيا في ضوء مستوي البناء والموقع الجغرافي والمرافق المتصلة بها ، علي النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
وتشكل اللجان المشار إليها بقرار من الوزير أو من يفوضه برئاسة ممثل عن المصلحة ، وعضوية ممثل عن المحافظة الواقع بها العقار وأحد المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ ويجب أن يكون هذا الاختيار من بين من يرشحه المجلس الشعبي المحلي للمحافظة حال وجوده .
وتحدد اللائحة التنفيذية أسلوب وإجراءات عمل هذه اللجان ونطاق اختصاص كل منها.
ويتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والمواني والمناجم والمحاجر وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بقانون ، ويعد الجدول رقم ( 2 ) المرافق جدولاً استرشاديًا يقبل التعديل تبعًا لمعايير التقييم التي سيتم الاتفاق عليها.
هذه المادة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) فى 17/8/2014.

 

مادة  14 : على كل مكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية ان يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار إقرارا فى المواعيد الآتية :
أ- فى حالة الحصر الخمسي يقدم الاقرار فى النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
ب- فى حالات الحصر السنوي يقدم الاقرار فى موعد اقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتى :
1- العقارات المستجدة.
2- الأجزاء التى أضيفت إلى عقارات سابق حصرها.
3- العقارات التى حدثت فى أجزائها أو فى بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيراً محسوسا.
4- العقارات والأراضى الفضاء المستقلة عنها التى زال عنها سبب الإعفاء.
ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها فى البندين ( أ ، ب ) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
هذه الفقرة مضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2010 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 ( تابع ) فى 21/1/2010. 
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب ان يشتمل عليها الاقرار.

 

مادة  15 : تعلن تقديرات القيمة الإيجارية التي تقررها اللجان المشار اليها فى المادة 13 من هذا القانون بعد اعتمادها من الوزير أو من يفوضه فى الأماكن التي تحددها اللائحة التنفيذية ، كما ينشر بالجريدة الرسمية عن اتمام هذه التقديرات.
ويجب إخطار المكلف بتقدير القيمة الإيجارية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبالطريقة التي تحددها إذا كان من شأن التقدير استحقاق الضريبة عليه.
هذه الفقرة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) فى 17/8/2014.

 

الفصل الثاني

الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية


مادة  16 : للمكلف بأداء الضريبة الحق فى الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطــار طبقا للمادة 15 من هذا القانون ، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع فى دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل ايصال أو بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على ان يؤدي الطاعن مبلغا مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد اليه عند قبول الطعن موضوعا.
ولمديريات الضرائب العقارية بالمحافظات الطعن على هذه التقديرات فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة إذا رأت ان تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه اقل من القيمة الحقيقية ، وذلك بمذكرة يقدمها مدير مديرية الضرائب العقارية إلى الوزير أو من يفوضه.
إستبدلت كلمة ( الإعلان ) بكلمة الإخطار
 بموجب المادة الرابعة من القانون 103 لسنة 2012

 

مادة 17 : تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمي ( لجنة الطعن ) تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير ، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشاري أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال علي أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.
وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة ( 13 ) يسري حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها علي ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن.
ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن .
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بكامل تشكيلها ، وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات ، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف ، ويكون قرارها نهائيا.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.
هذه المادة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) فى 17/8/2014.

 

الباب الرابع

الاعفاء من الضريبة ورفعها

مادة  18 : تعفى من الضريبة :
مع عدم الإخلال بالإعفاءات المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا القانون ، تعفي من الضريبة :
( أ ) الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو الممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
( ب ) أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلي الربح.
( ج ) المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
( د ) الوحدة العقارية التي يتخذها سكنًا خاصًا رئيسيًا له ولأسرته ، والتى يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن  24000 جنيه ( أربعة وعشرون ألف جنيه ) علي أن يخضع ما زاد علي ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.
( هـ ) كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتى جنيه ) علي أن يخضع ما زاد للضريبة.
( و ) أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لها.
( ز ) العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة.
( ط ) الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح.
( ى ) أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة علي أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفي جميع الأحوال لا تخضع أيًا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقًا لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.
هذه الفقرة مستبدلة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 117 لسنة 2014 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 33 مكرر ( أ ) فى 17/8/2014.
وإذا زالت عن أي عقار أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتبارا من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال سبب الاعفاء عنه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.


مادة  18 مكرر:

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءاً على عرض وزير الماليـة بالتنـسيق مـع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليا فى الأنشطة الإنتاجية والخدمية التـى يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية ، على أن يتـضمن القـرارنسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجى أو خدمى . ( مضافة بموجب القانون ٢٣ لسنة ٢٠٢٠ )

 


 

مادة  19 : ترفع الضريبة فى الأحوال الآتية :
أ- إذا اصبح العقار معفيا طبقا للمادة 18 من هذا القانون.
ب- إذا تهدم أو تخرب العقاركليا أو جزئيا إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
ج- إذا اصبحت الارض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
ويكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الاحوال .

 

مادة  20 : ترفع الضريبة فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة 19 بناء على طلب من المكلف بأداء الضريبة ، وذلك اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب وحتى التاريخ الذى يزول فيه سبب الرفع ، ولا يقبل طلب الرفع إلا إذا اودع الطالب تأمينا مقداره خمسون جنيها ، وما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة وقت تقديم الطلب ، على ان يرد مبلغ التأمين له إذا قبل طلبه.
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الرفع.

 

مادة  21 : تتولي لجان الحصر والتقدير النظر والفصل فى طلبات رفع الضريبة ، ويجوز للطالب الطعن فى قراراللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بالقرار ، وذلك امام لجنة الطعن المنصوص عليها فى المادة 17 من هذا القانون ، وعلي اللجنة اصدار قرارها فى الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

 

مادة  22 : إذا زالت عن اي عقار اسباب رفع الضريبة وجب على المكلف بأدائها ان يخطر مأمورية الضرائب العقارية المختصة خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط الضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع ، وذلك اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي زال فيها سبب الرفع وحتى نهاية المدة المقررة للتقدير.
ويلتزم المكلف بأداء مبلغ ثلاثمائة جنيه عند عدم تقديم الإقرار فى الميعاد.

 

الباب الخامس

تحصيل الضريبة

مادة  23 : تحصل الضريبة المستحقة وفقا لهذا القانون على قسطين متساويين يستحق الاول منهما حتى نهاية شهريونيه ، ويستحق الثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للممول سداد كامل الضريبة فى ميعاد سداد القسط الاول .
وتقسط الضريبة التي يتأخر ربطها عن وقت استحقاقها لآى سبب على مدة مساوية لمدة التأخير.

 

مادة  24 : يكون المستأجرون مسئولين بالتضامن عن اداء الضريبة ، مع المكلفين بأدائها وذلك فى حدود الاجرة المستحقة عليهم وبعد اخطارهم بذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهم بمثابة ايصال من المكلف بأداء الضريبة فى حدود ما تم تحصيله ، وبمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة فى حدود ما أداه المستأجر.

 

مادة  25 : يتبع فى تحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955  بشأن الحجز الاداري ، وذلك دون الاخلال بحق المصلحة فى اتخاذ إجراءات تحصيلها بطريق الحجز القضائي طبقا لقانون المرافعات المدنية والتجارية.

 

مادة  26 : للخزانة العامة فيما يختص بتحصيل الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضي هذا القانون حق الامتياز على العقارات المبنية المفروض عليها الضريبة وعلى أجرة هذه العقارات ، وعلى المنقولات المملوكة للمكلف بأداء الضريبة والموجودة فى العقار.

 

مادة  27 : يستحق مقابل تأجير على ما لا يتم اداؤه من الضريبة وفقا لهذا القانون وذلك اعتبارا من اول يناير التالي للسنة المستحق عنها الضريبة ، ويحسب مقابل التأخير على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا اليه 2٪ مع استبعاد كسورالشهر والجنيه وذلك عن فترة التأخير ، ولا يترتب على الطعن أو الالتجاء إلى القضاء وقف استحقاق هذاالمقابل.
ويعامل مقابل التأخير على المبالغ المتأخرة معاملة دين الضريبة.

 

مادة  28 : تؤول حصيلة الضريبة العقارية و المبالغ المقررة في هذا القانون للخزانة العامة ، على أن يخصص للمحافظات ( 25 % ) من الضريبة المحصلة في نطاق كل محافظة ، و أن يخصص ( 25 % ) من كامل الحصيلة لأغراض تطوير و تنمية المناطق العشوائية على الوجه الذي يصدر بتنظيمه قرار من مجلس الوزراء .

مستبدلة بموجب المادة الثالثة من القانون 103 لسنة 2012

 

مادة  29 : تتحمل الخزانة العامة الضريبة المستحقة على المكلف بأدائها وفقا لأحكام هذا القانون ، وذلك إذا طرأت تغيرات اجتماعية على المكلف أو ورثته من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة ، وذلك طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

الباب السادس

العقوبات

مادة  30 : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من امتنع عن تقديم الاقرار المنصوص عليه فى المادة  14 من هذا القانون أو قدمه متضمنا بيانات غير صحيحة تؤثر بما يجاوز 10٪ من دين الضريبة.
وفى جميع الاحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

 

مادة 31 : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو اي قانون آخر ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولاتجاوز خمسة آلاف جنيه كل مكلف بأداء الضريبة خالف أحكام هذا القانون بقصد التهرب من اداء الضريبة المستحقة عليه فى الحالات الآتية :
أ- تقديم اوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو ابداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة امامهذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
ب- تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بإعفاء من الضريبة بدون وجه حق.
ج- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبة.
د- تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها اصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.

 

مادة  32 : لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه.

 

مادة  33 : للوزير أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المواد السابقة فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة المستحقة ومقابل التأخير المقرر فى المادة 27 من هذا القانون بالإضافة إلى التعويض المنصوص عليه فى المادة 31 منه.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 

مادة  34 : يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقاً له ، واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن .

 

مادة  35 : يتم نقل العاملين بمديريات الضرائب العقارية وما يتبعها بالمحافظات بدرجاتهم المالية من موازنة المحافظات إلى موازنة مصلحة الضرائب العقارية وما يتبعها من اختصاصات.
وللوزير، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالضرائب العقارية فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر. 
 

 

الضريبة على الوحدات السكنية : (( القيمة السوقية × 0.00126 ) -  2400 )

الضريبة على الوحدات الإدارية : (( القيمة السوقية × 0.001224 ) -  120 )

الضريبة على المنشآت الصناعية : {[ قيمة الأرض + ( قيمة المبنى × ( 1 – "عمر المبنى *  0.014" ) )  × 5 % × 68%}  - 1200 ] × 10%    (  إتفاقــية )

 

 

جداول حساب الضريبة وفقا للقانون رقم 117 لسـنة 2014

 

 

أولا- الضرائب العقارية على الوحدات السكنية

حساب الضريبة على الوحدة السكنية الأولى بحد إعفاء  24000 جنيه

الوحدة 

القيمة السوقية للوحدة السكنية

القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية

القيمة الأيجارية بنسبة 3% من القيمة الرأسمالية

يخصم 30 % مصروفات صيانة

الوعاء الضريبى قبل خصم حد الأعفاء

يخصم حد أعفاء

الوعاء الخاضع للضريبة

الضريبة السنوية المستحقة بالجنية 

1

2000000

1200000

36000

10800

25200

24000

1200

120

2

2500000

1500000

45000

13500

31500

24000

7500

750

3

3000000

1800000

54000

16200

37800

24000

13800

1380

4

3500000

2100000

63000

18900

44100

24000

20100

2010

5

4000000

2400000

72000

21600

50400

24000

26400

2640

6

4500000

2700000

81000

24300

56700

24000

32700

3270

7

5000000

3000000

90000

27000

63000

24000

39000

3900

8

5500000

3300000

99000

29700

69300

24000

45300

4530

9

6000000

3600000

108000

32400

75600

24000

51600

5160

10

6500000

3900000

117000

35100

81900

24000

57900

5790

11

7000000

4200000

126000

37800

88200

24000

64200

6420

12

7500000

4500000

135000

40500

94500

24000

70500

7050

13

8000000

4800000

144000

43200

100800

24000

76800

7680

14

8500000

5100000

153000

45900

107100

24000

83100

8310

15

9000000

5400000

162000

48600

113400

24000

89400

8940

16

9500000

5700000

171000

51300

119700

24000

95700

9570

17

10000000

6000000

180000

54000

126000

24000

102000

10200

18

10500000

6300000

189000

56700

132300

24000

108300

10830

19

11000000

6600000

198000

59400

138600

24000

114600

11460

20

11500000

6900000

207000

62100

144900

24000

120900

12090

21

12000000

7200000

216000

64800

151200

24000

127200

12720

22

12500000

7500000

225000

67500

157500

24000

133500

13350

23

13000000

7800000

234000

70200

163800

24000

139800

13980

24

13500000

8100000

243000

72900

170100

24000

146100

14610

25

14000000

8400000

252000

75600

176400

24000

152400

15240

26

14500000

8700000

261000

78300

182700

24000

158700

15870

27

15000000

9000000

270000

81000

189000

24000

165000

16500

                 

حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية بدون إعفاء

   

الوحدة 

القيمة السوقية للوحدة السكنية

القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية

القيمة الأيجارية بنسبة 3% من القيمة الرأسمالية

يخصم 30 % مصروفات صيانة

الوعاء الضريبى

الضريبة السنوية المستحقة بالجنية 

 

 

1

100000

60000

1800

540

1260

126

 

 

2

150000

90000

2700

810

1890

189

 

 

3

200000

120000

3600

1080

2520

252

 

 

4

250000

150000

4500

1350

3150

315

 

 

5

300000

180000

5400

1620

3780

378

 

 

6

350000

210000

6300

1890

4410

441

 

 

7

400000

240000

7200

2160

5040

504

 

 

8

450000

270000

8100

2430

5670

567

 

 

9

500000

300000

9000

2700

6300

630

 

 

10

550000

330000

9900

2970

6930

693

 

 

11

600000

360000

10800

3240

7560

756

 

 

12

650000

390000

11700

3510

8190

819

 

 

13

700000

420000

12600

3780

8820

882

 

 

14

750000

450000

13500

4050

9450

945

 

 

15

800000

480000

14400

4320

10080

1008

 

 

16

850000

510000

15300

4590

10710

1071

 

 

17

900000

540000

16200

4860

11340

1134

 

 

18

950000

570000

17100

5130

11970

1197

 

 

19

1000000

600000

18000

5400

12600

1260

 

 

20

1050000

630000

18900

5670

13230

1323

 

 

21

1100000

660000

19800

5940

13860

1386

 

 

22

1150000

690000

20700

6210

14490

1449

 

 

23

1200000

720000

21600

6480

15120

1512

 

 

24

1250000

750000

22500

6750

15750

1575

 

 

25

1300000

780000

23400

7020

16380

1638

 

 

26

1350000

810000

24300

7290

17010

1701

 

 

27

1400000

840000

25200

7560

17640

1764

 

 

28

1450000

870000

26100

7830

18270

1827

 

 

29

1500000

900000

27000

8100

18900

1890

 

 
                 

ثانيا - الضرائب العقارية على الوحدات الإدارية

حساب الضريبة على الوحدات الإدارية بحد إعفاء  1200 جنيه

الوحدة 

القيمة السوقية للوحدة الإدارية

القيمة الرأسمالية للوحدة بنسبة 60% من القيمة السوقية

القيمة الأيجارية بنسبة 3% من القيمة الرأسمالية

يخصم 32 % مصروفات صيانة

الوعاء الضريبى قبل خصم حد الأعفاء

يخصم حد أعفاء

الوعاء الخاضع للضريبة

الضريبة السنوية المستحقة بالجنية 

1

100000

60000

1800

576

1224

1200

24

2.40

2

150000

90000

2700

864

1836

1200

636

63.60

3

200000

120000

3600

1152

2448

1200

1248

124.80

4

250000

150000

4500

1440

3060

1200

1860

186.00

5

300000

180000

5400

1728

3672

1200

2472

247.20

6

350000

210000

6300

2016

4284

1200

3084

308.40

7

400000

240000

7200

2304

4896

1200

3696

369.60

8

450000

270000

8100

2592

5508

1200

4308

430.80

9

500000

300000

9000

2880

6120

1200

4920

492.00

10

550000

330000

9900

3168

6732

1200

5532

553.20

11

600000

360000

10800

3456

7344

1200

6144

614.40

12

650000

390000

11700

3744

7956

1200

6756

675.60

13

700000

420000

12600

4032

8568

1200

7368

736.80

14

750000

450000

13500

4320

9180

1200

7980

798.00

15

800000

480000

14400

4608

9792

1200

8592

859.20

16

850000

510000

15300

4896

10404

1200

9204

920.40

17

900000

540000

16200

5184

11016

1200

9816

981.60

18

950000

570000

17100

5472

11628

1200

10428

1042.80

19

1000000

600000

18000

5760

12240

1200

11040

1104.00

20

1050000

630000

18900

6048

12852

1200

11652

1165.20

21

1100000

660000

19800

6336

13464

1200

12264

1226.40

22

1150000

690000

20700

6624

14076

1200

12876

1287.60

23

1200000

720000

21600

6912

14688

1200

13488

1348.80

24

1250000

750000

22500

7200

15300

1200

14100

1410.00

25

1300000

780000

23400

7488

15912

1200

14712

1471.20

26

1350000

810000

24300

7776

16524

1200

15324

1532.40

27

1400000

840000

25200

8064

17136

1200

15936

1593.60

28

1450000

870000

26100

8352

17748

1200

16548

1654.80

29

1500000

900000

27000

8640

18360

1200

17160

1716.00

                 

 

 

الوقائع المصريه

إتفاق

بشــأن معايير تقييم المنشآت الصناعية

بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية

 

حساب الضريبة العقارية للمصانع وفقا للتكلفة الاستبدالية

اتفاق وزارتى المالية والتجارة والصناعة حول أسس حساب الضريبة العقارية للمصانع ( يناير 2014 )

تحدد تكلفة المنشأة "أرض ومبان" وفقا للأسعار الحالية السائدة بالسوق ، بعد خصم إهلاك المبانى دون الأرض ، ويراعى فى حساب تكلفة الأرض الأخذ بالأسعار التى تحددها الجهات المختصة ، ومنها "الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية بالمدن ، مديريات الإسكان ، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أما بالنسبة لتكلفة الإنشاءات " المبانى" فيتم الأخذ بالأسعار التى حددتها جامعة عين شمس للمنشآت الصناعية . وتحدد نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى ، وفقاً لمعادلة الإهلاك الموضحة فى هذا الاتفاق ، وحدد العمر الافتراضى للمنشأة بـ " 50 " عاما ، والقيمة التخريدية "المتبقية" بـ 30% من قيمة الأصل ، وروعى فى حساب الإهلاك تاريخ الإنشاء ، كما يتم تحديد الإيجار السنوى للمنشأة بـ 5% من التكلفة الاستبدالية لها، والتى تمثل إجمالى تكلفة الأرض وتكلفة المبانى بعد خصم نسبة الإهلاك. واستبعد الاتفاق 32 % من الإيجار السنوى للمنشأة مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة، بما فى ذلك مصاريف الصيانة ، كما يستبعد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون الذى يقرر هذا الحد ( حددها القانون فيما بعد بواقع 1200 جـنيه سـنويا ) ، وتحسب الضريبة بنسبة 10 %.

وبين الاتفاق طريقة حساب الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية بأسلوب التكلفة الاستبدالية على النحو التالى :

 * تكلفة الأرض = مساحة الأرض × سعر المتر للأرض

* تكلفة المبانى = مساحة المبنى × سعر المتر المبانى

*يتم حساب الإهلاك المادى للمبانى كالآتى : نسبة الإهلاك السنوى للمبنى = ( قيمة الأصل – نسبة القيمة المتبقية ) / العمر الافتراضى  = 1.4 %

العمر الحالى = سنة التقييم – تاريخ الإنشاء

نسبة مجمع الإهلاك = نسبة الإهلاك السنوى للمبنى × العمر الحالى

نسبة الصلاحية = 100 – نسبة مجمع الإهلاك

 *تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك = تكلفة المبانى ×نسبة الصلاحية

 *إجمالى التكلفة الاستبدالية = تكلفة الأرض+ تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك

 *القيمة الإيجارية السنوية = إجمالى التكلفة الاستبدالية × 5%

*وعاء الضريبة = القيمة السنوية الإيجارية × 68% ( استبعاد 32% ) مع استبعاد حد الإعفاء المقترح للوحدات غير السكنية حال صدور القانون المقرر له.

 * الضريبة = وعاء الضريبة × 10% ( سعر الضريبة )

وقرر الاتفاق على أن تكون معادلة حساب الضريبة على العقارات المبنية هى ( التكلفة الاستبدالية للأرض والمبانى × معدل الاستثمار ( 5 % ) × 68% ) - ( حد الإعفاء المقترح حال صدور القانون المقرر له ) × 10%.

 مثال حول كيفية حساب الضريبة العقارية :

بيانات المصنع كالآتى:

مساحة الأرض الكلية =1000 متر مربع

سعر متر الأرض = 2500 ج/م2

مساحة المبانى الكلية = 4000 م2

 سعر متر المبانى = 1200 ح/م2

 تاريخ الإنشاء = 1990 مع العلم أن العمر الافتراضى للعقار = 50 سنة

القيمة المتبقية فى نهاية العمر الافتراضى = 30 % من قيمته

 سنة التقييم = 2013

العمر الحالى = سنة التقييم –  سنة الإنشاء = 2013  - 1990  = 23 سنة

 معدل الاستثمار = 5 %

* طريقة الحساب:

 التكلفة الحالية للأرض = مساحة الأرض × سعر المتر للأرض = 10000 × 2500 = 25000000 جنيه.

التكلفة الحالية للمبانى = المساحة الكلية للمبانى × سعر متر المبانى = 4000 × 1200=4800000 جنيه

 * حساب الإهلاك :

نسبة الإهلاك السنوى = قيمة الأصل – القيمة المتبقية ÷ العمر الافتراضى = 100- 30 ÷50 = 1.4

نسبة مجمع الإهلاك = نسبة الإهلاك السنوى × العمر الحالى = 1.4 × 23 = 32

نسبة الصلاحية = 100 % - نسبة مجمع الإهلاك = 100 – 32 = 68 %

تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك = التكلفة الحالية للمبانى × نسبة الصلاحية = 4800000 × 68 % = 3060000 جنيه

إجمالى التكلفة الاستبدالية = تكلفة الأرض + تكلفة المبانى بعد خصم الإهلاك.

 التكلفة الرأسمالية = 25000000 + 3060000 = 28060000

 القيمة الإيجارية السنوية = إجمالى التكلفة الاستبدالية × معدل الاستثمار = 28060000 × 5 % = 1403000

صافى القيمة الإيجارية = القيمة الإيجارية السنوية × 68 % = 1403000 × 68 % = 954040 جنيه .

الإعفاء السنوى من القيمة الإيجارية 1200

 الضريبة المستحقة = ( صافى القيمة الإيجارية السنوية- 1200 ) × 10 % = (954040 – 1200 ) × 10 %  = 95404 جنيه.