قانون رقم 7 لسنة 2017

بتعديل بعض أحكام القانون

رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

( المادة الأولي )

تستبدل بنصوص الفقرات : ( ب ، جـ ، د ، هـ ، و ) من البند أولاً والفقرات : ( أ ، ب ، د ، هـ ، و ، ز ) من البند ثانياً في المادة رقم ( 2 ) ، والفقرتين ( أ ، جـ ) من المادة رقم (3) ، والمادتين

رقمي ( 6 ، 8 ) ، والفقرة الأولي من المادة رقم (10) ، والمادة رقم (11) من قانون سجل المستوردين ، النصوص الآتية :

مادة ( 2 ) :

البند أولاً – بالنسبه لقيد الأشخاص الطبيعيين :

( ب ) أن يكون مصري الجنسية .

( جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين علي الأقل علي طلب القيد ، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام

للغرف التجارية ، وألا يقل حجم الأعمال في السنه الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن مليوني جنيه .

ويعفي من شرط حجم الأعمال الحائز علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون.

(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جناية ، أو بعقوبة في جريمة مخله بالشرف أو الأمانه ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو

التموين أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية حقوق الملكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

أو البنك المركزي أو الضريبة علي القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، وذلك كله ما لم يكن قد تم

التصالح فيها أو رد إليه اعتباره .

(هـ) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي ، لارتكابه إحدي جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن رد إليه اعتباره .

( و) إلا يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طلب القيد عن خمسمائه ألف جنيه .

ويلتزم الحائز علي بطاقة استيراديه وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقواعد اللازمة لذلك في اللائحة التنفيذية ، علي أن تصدر هذه 

القواعد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

البند ثانياً – بالنسبة لقيد الشركات :

( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري ، وبالنسبة لشركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة أن يكون قد مضي علي قيدها سنة علي الأقل ، وألا يقل حجم الأعمال في السنة

الأخيرة من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفي من شرط حجم الأعمال الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا

القانون .

( ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسي جمهورية مصر العربية ، وتم تأسيسها وفقاً لأحكام القوانين المصرية .

( د ) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مليوني جنيه ، ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلي مصلحة الضرائب عن السنه المالية

السابقة ، أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطها .

وتلتزم شركات الأشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة

التنفيذية .

(هـ ) ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم عن خمسة ملايين جنيه ، وأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم

أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكه بنسبة ( 51% ) علي الأقل للمصريين .

وعلي الشركات الحائزة للبطاقة الاستيرادية وقت صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

وألا يقل حجم أعمال شركات المساهمة والتوصية بالأسهم في السنة السابقة لطلب القيد من واقع الإقرار الضريبي المقدم لمصلحة الضرائب عن خمسة ملايين جنيه ، وتعفي من هذا الشرط

الشركات الحائزة علي بطاقة استيرادية وقت العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

( و) أن يكون مدير الشركة المسئول عن الاستيراد مصري الجنسية .

( ز) أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاملين المسئولين عن الاستيراد الشروط الواردة بالفقرات (د ، هـ ، ح ، ط ) من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين .

 

مادة ( 3 ) :

تحدد اللائحة التنفيذية ما يأتي :

( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين ، وتجديد القيد وتعديل البيانات ، وتقسيم المجموعات السلعية ، وقواعد إثبات رأس المال وحجم الأعمال في الأحوال التي يتعذر فيها إثباته وفقاً لأحكام المادة (2) من هذا القانون .

(جـ) المبالغ والرسوم تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز الآتي :

جنيه

 

5000

رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد .

2000

رسم تجديد القيد .

1000

عن كل مجموعة سلعية .

500

رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية.

500

رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل .

100

رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية ، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات العامة .

 

مادة ( 6 ) :

مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ، يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقة في استرداد قيمة تأمين القيد في السجل في حالة صدور

حكم نهائي علي المستورد بعقوبة جناية ، أو بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أوالتموين

أو الجمارك أو الاستيراد والتصدير أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل الأموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة علي

القيمة المضافة أو الضريبة علي الدخل أو حماية المستهلك ، أو في إحدي الجرائم المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون .

ولا تجوز إعادة قيد المسنورد بسجل المستوردين إلا في حالة التصالح أو إذا رد إليه اعتباره .

 

مادة ( 8 ) :

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز عاماً وبغرامه لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه ، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من

ارتكب أياً من الأفعال الآتية :

1-   استورد سلعاً بقصد الاتجار دون القيد في سجل المستوردين .

2-   قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد في سجل المستوردين ، أو بتجديد القيد في هذا السجل ، أو تعديل بياناته .

3-   دون علي إحدي المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحه في شأن القيد بالسجل .

4-   إمتنع عن موافاة الجهة الإدارية التي يحددها الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي تطلبها بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينها أو توزيعها ، أو امتنع

عن تقديم فواتير البيع والتوزيع ، أو قدم فواتير وهمية أو غير صحيحة وذلك دون الإخلال بأحكام القوانين المتعلقة بحماية البيانات التجارية وتضاعف عقوبة الغرامة بحديها في حالة العود .

 

مادة ( 10 ) ( فقرة أولي ) :

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه .

 

مادة ( 11 ) :

يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص عليها في المادتين ( 8 ، 10 ) من هذا القانون ، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله

بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم الشخص الاعتباري أو لصالحه .

 

( المادة الثانية )

تستبدل عبارتا " الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية " و " الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية " بعبارتي " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " و "وزير الاقتصاد والتجارة

الخارجية " أينما وردتا بقانون سجل المستوردين المشار إليه .

كما تستبدل عبارة " المادتين ( 8 ، 10 ) من هذا القانون " بعبارة " المواد ( 8 ، 9 ، 10 ) من هذا القانون " الواردة بالمادة ( 12 ) من القانون المذكور .

 

( المادة الثالثة )

تضاف فقرة جديدة برقم " ط " إلي نص المادة ( 2 ) أولاُ ، كما تضاف مواد جديدة بأرقام ( 2 مكرراً ، 3 مكرراً ، 6 مكرراً ) إلي قانون سجل المستوردين ، نصوصها الآتية :

مادة ( 2 ) – أولاً :

(ط) أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاملون المختصون بالاستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية التي تعتمدها الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية ، وتحدد اللائحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية .

كما لا يجوز تجديد القيد إلا بعد اجتياز هذه الدورات .

مادة ( 2 ) مكرراً :

يعفي من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجلة التي تزاول نشاطاً إنتاجياً أو خدمياً وذلك في حدود ما تستورده من مستلزمات ، باسمها ولحسابها لمزاولة هذا النشاط .

مادة ( 3 ) مكرراً :

يشترط للقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك علي النحو الآتي :

(1)            50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين .

(2)            200 ألف جنيه للأشخاص الاعتبارية .

ويرد هذا التأمين في حالة إنتهاء مدة السجل ، أو في حالة عدم الرغبة في تجديده .

وعلي الأشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به .

مادة ( 6 ) مكرراً :

يجوز للوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة لا تجاوز عامين ، إذا خالف أحكام القوانين المنظمة للاستيراد والتصدير أو الجمارك

أو الضرائب أو الرقابة علي المعادن الثمينة أو حماية المستهلك ، أو استورد سلعه بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس والغش أو بالمخالفة للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة

أو بالمخالفة لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والنافذة في جمهورية مصر العربية ، متي كان يترتب علي ذلك كله الإضرار بسلامة أو صحة المستهلك ، أو بالصناعة الوطنية أو الاقتصاد

القومي ، أو بالنظام العام ، أو الآداب العامة .

 

( المادة الرابعة )

تلغي الفقرة " ز " من المادة ( 2 ) أولاً ، والفقرة الأخيرة من المادة ( 2 ) ، والمادة ( 9 ) من قانون سجل المستوردين المشار إليه .

 

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادي الآخر سنة 1438 هـ

( الموافق 4 مارس سنة 2017 م )

عبد الفتاح السيسي