التعليمات التنفيذية رقــم                لســنة 2017

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمناسبة صدور قرار السيد/ وزير المالية رقم 418 لسنة 2016 بشأن اعتماد فروع « أرباح/ خسائر » تدبير العملة الأجنبية ، عند تحديد وعاء ضريبية الدخل عن السنوات 2013/ 2014/ 2015 باحتساب نسبة التغير فى فروق الاسعار الناتجة عن تدبير العملات الاجنبية عند محاسبة المنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية وعلى الأخص نشاطا الاستيراد والتصدير وفقاً للنسب المحدد به، وتنفيذاً لهذا القرار.
تنبه المصلحة إلى ضرورة إتباع الإجراءات الآتية :

أولاً: تلتزم المنشأة عند المحاسبة عن السنوات 2013 / 2014 / 2015 بتقديم بيان من البنوك عن جميع المعاملات التى قامت بتنفيذها بالعملة الأجنبية، موضحاً به أن تدبير العملة الأجنبية المسددة عن هذه المعاملات، قد تم عن طريق الموارد الذاتية للمنشأة من خارج البنوك وليس عن طريق البنوك، وذلك بالنسبة للعمليات الاستيرادية.

وبالنسبة للعمليات التصديرية ، تلتزم المنشأة بتقديم بيان من البنوك يفيد أن المنشأة لم تقم بسحب حصيلة التصدير بالعملة الأجنبية بل تم الحصول على مقابلها بالجنيه المصرى، أو تثبت أنها استخدمت الايرادات المحصلة بالعملة الأجنبية فى تمويل عملياتها الاستيرادية.

ثانياً: يتم الاطلاع على سعر العملة الأجنبية، التى تم التعامل بها، فى التاريخ الذى تقوم فيه المنشأة بتنيفذ معاملاتها بهذه العملة الأجنبية، وذلك من واقع التعليمات التنفيذية التى تصدرها المصلحة بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية.

ثالثاً: يتم إجراء المقارنة بين سعر العملة الأجنبية التى تم التعامل به والذى حددته المنشزة فى تاريخ تنفيذ المعاملة، وبين السعر المحدد له طبقاً للسعر المعلن من قبل البنك المركزى فى هذا التاريخ والموضح بالتعليمات التنفيذية التى تصدرها المصلحة بشأن أسعار صرف العملات الأجنبية.

رابعاً: فى حالة وجود فروق أسعار من واقع المقارنة السابقة، فإنه يتم إحتساب سعر العملة الأجنبية فى تاريخ تنفيذ العماملة على أساس السعر المعلن من قبل البنك المركزى فى هذا التاريخ، بعد إضافة نسبة التغيير المنصوص عليها فى قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2016.

ويتم مقارنة هذا السعر بالسعر الذى قامت المنشأة بتنفيذ المعاملة به والثابت بحساباتها، ويتم إعتماد أى السعرين أقل فى حالة التكاليف وأيهما أكبر فى حالة الإيرادات.

خامساً: يتم تطبيق نسب التغير فى فروق الأسعار المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2016 أنف البيان، على الإيرادات المحصلة بالعملة الأجنبية «خاصة فى عمليات التصدير» إلا إذا قدمت المنشأة شهادة من البنك تفيد أنها لم تحصل على هذه القيمة بالعملة الأجنبية وإنما حصلت على قيمتها بالجنيه المصرى، أو تثبت أنها استخدمت الإيرادات المحصلة بالعملة الأجنبية فى تمويل عملياتها الإستيرادية.

سادساً: عند محاسبة المنشآت أو الشركات التى قامت بتقديم إقراراتها الضريبية، مستندة إلى دفاتر وحسابات طبقاً لنص المادة «78» من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وقامت برد فروق تدبير العملة، وذلك حال إذا كان تدبير العملة من مواردها الذاتية وليس عن طريق البنوك، وقامت برد تلك الفروق إلى الوعاء الضريبى، فإنه يتم تطبيق قرار وزير المالية رقم 418 لسنة 2016 أنف الذكر، واعتبار فروق تدبير العملة من التكاليف واجبة الخصم، وذلك متى توافرت الشروط التالية:

1-
إذا كانت المحاسبة عن سنوات 2013، 2014، 2015 للمنشآت التى يستلزم نشاطها التعامل فى العملة الأجنبية، وعلى الأخص نشاطا الاستيراد والتصدير.
2 -
أن تكون تلك الفروق مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته.
3 -
أن تكون على الحالات التى لم يصبح الربط فيها نهائياً.

سابعاً: يُراعى عند قيام المأموريات بفحص الحالات الدفترية، متابعة حركة حسابات النمشآت والشركات بالعملة الأجنبية، من حيث مصدر الحركة الدائنة وأوجه الصرف للحركة المدينة، وذلك حتى تتأكد من مدى تحقيق البند أولاً وثالثاً.

ثامناً: بالنسبة للحالات التقديرية التى يتم محاسبتها، طبقاً لنص المادة «90» من القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، يجب الاطلاع على شهادة الافراج الجمركى لتحديد سعر البنك المركزى، الذى تم تحديد القيمة المحسوبة عليه، والرسوم الجمركية، والقيمة المضافة، وسعر تدبير العملة، وذلك بعد تقديم بيان من البنوك التى تم فتح الاعتمادات المستندية لديها أو مستندات التحصيل، تفيد بأن تدبير العملة قد تم عن طريق المنشآت والشركات وليس عن طريق البنوك.

تاسعاً: تطبق القواعد والأحكام السابقة، على المصروفات التمويلية، التى قامت المنشأة بسدادها بالعملة الأجنبية، إلى أحد البنوك، وذلك بعد التحقق من توافر الشروط التى استلزمها القانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وكذلك قرار وزارة المالية رقم 418 لسنة 2016.

مثال توضيحى :

بافتراض أن السعر المُعلن من البنك المركزى يوم 10 / 6/ 2013 كان 6.80 جنيه / دولار على ذلك يكون السعر المعتمد طبقاً لقرار وزارة المالية رقم 418 لسنة 2016 كالآتى:

-
السعر المعتمد = السعر المعلن من البنك المركزى * نسبة التغيير.
-
السعر المعتمد =6.80 * %104 = 7.07 جنيه/ دولار.

ويجب مقارنة هذا السعر من سعر التحويل الخاص بالاعتمادات المستندية أو مستند التحصيل ويعتمد أيهما أقل،وفى حالة التصدير يتم مقارنة هذا السعر مع السعر الذى تم تقييم حصيلة الصادرات به ويتم اعتماد أيهما أكبر، وعلى قطاع المناطق الضريبية والإدارة المركزية للتوجيه والرقابة والإدارات التابعة لها تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب الدورى بكل دقة.