القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــالث

الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الإعتبــارية

الباب الثانـى : تحديد الدخل الخاضع للضريبة

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

القانون رقـم 76 لسنة 2017

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 24 ) مكـرر (ب) في 19 يونيو 2017

مادة ( 51 )     اللائحة التنفيذية  مادة 70

يتم تحديد صافي الدخل الخاضع للضريبة طبقا للأحكام المطبقة على أرباح النشاط التجارى والصناعى الواردة بالباب الثالث من الكتاب الثاني من هذا القانون ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص فى هذا الباب.

 

 

 

 

مادة  ( 52 )     اللائحة التنفيذية  مادة 59 ، 60

 لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :

  1. العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة 47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

  2. المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها ، عدا ما يأتى

  1. % 80 من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى.

 

 

  1. المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

  1. حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.

  2. ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية وبدلاتها.

  3. حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون .

  4. التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون.

 مادة  ( 52 )

 لا يعد من التكاليف واجبة الخصم ما يأتى :

  1. العوائد المدينة التى تدفعها الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في المادة  47 من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على أربعة أمثال متوسط حقوق الملكية وفقا للقوائم المالية التي يتم إعدادها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية ، ولا يسري هذا الحكم على البنوك وشركات التأمين، وكذلك الشركات التى تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

  2. المبالغ التى تجنب لتكوين أو تغذية المخصصات على اختلاف أنواعها ، عدا ما يأتى

  1. % 80 من مخصصات القروض التي تلتزم البنوك بتكوينها وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية وأسس التقييم الصادرة عن البنك المركزى .

 ( ألغيت الفقرة A من البند 2 من المادة 52 بالقانون 11 لسنة 2013 ، وأعيدت بالقرار بقانون رقم 164 لسنة 2013 ) .

  1. المخصصات الفنية التى تلتزم شركات التأمين بتكوينها بالتطبيق لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981.

  1. حصص الأرباح وأرباح الأسهم الموزعة ، ومقابل الحضور الذى يدفع للمساهمين بمناسبة حضور الجمعيات العمومية.

  2. ما يحصل عليه رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من مكافآت العضوية  وبدلاتها.

  3. حصة العاملين من الأرباح التي يتقرر توزيعها طبقا للقانون .

  4. التكاليف الأخرى المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون .

 

 

 

 

 

 

  1.  العوائد المدينة التـي تـدفعها الأشـخاص الاعتباريـة المنـصوص عليهـا في المادة (٤٧) من هذا القانون على القروض والسلفيات التي حصلت عليها فيما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية وفقًا للقوائم المالية التي يتم إعـدادها طبقا لمعـاييرالمحاسبة المصرية ، ولا تسرى أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين ، وكذلك الشركات التي تباشر نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير .

 

الفقرة الاولي مستبدله بموجب القانون 30 لسنة  2023.

 

مادة ( 53 )  اللائحة التنفيذية  مادة 62 ، 63 ، 64

 فى حالة تغيير الشكل القانونى لشخص اعتبارى أو أكثر لا يدخل فى حساب الأرباح والخسائر الأرباح أو الخسائر الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفــترية وقت تغيير الشــكل القانونى وذلك لأغــراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

مادة ( 53 )

 تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح  الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

 مادة ( 53 )

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، بما فيها أرباح  الاستحواذ في حالة تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري ، ويكون للشخص الاعتباري تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول و الالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني و ذلك لأغراض حساب الضريبة ، و أن يتم حساب الإهلاك على الأصول و ترحيل المخصصات و الاحتياطيات وفقاً للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير .

 مادة ( 53 )

تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم ، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى.

ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة ، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.

ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:

 و يعد تغييراً للشكل القانوني على الأخص ما يأتي :

ويعد تغييرا للشكل القانونى على الأخص ما يأتى:

ويعد تغييراً للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الأخص ما يأتى:

  1. اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر .

  1.  اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

  1. اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر

  1.  اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر.

  1. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

  1.  تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

  1. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر .

  1. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.

  1. تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

  1.  تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

  1. تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى .

  1.  تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.

  1. شراء أو الاستحواذ على % 50 أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة .

  1.  شراء أو الاستحواذ على ( 33 % ) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة .

  1. ملغــــــــاه الاستحواذ على % 50 أو أكثر من

4- تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال.

 

  1. شراء أو الاستحواذ على % 50 أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية أو المستحوذة .

  1.  شراء أو الاستحواذ على ( 33 % ) أو أكثر من أصول و التزامات شركة مقيمة أخرى .

 

ملغــــــــاه

 
  1. تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .

  1. تحول شخص اعتباري إلى شركة أموال .

  1. تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال .

 
 

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

 ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف في الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال الثلاث السنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانوني أو ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم .

ويشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم أو الحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى . وتستحق الضريبة المؤجلة إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء.

   

أعيد إضافة بندان جديدان برقم 4 ، 5 بموجب المادة السابعة من القانون رقم ( 17 لسنة 2015 بشأن ضمانات وحوافز الإستثمار ) كما يلى :

  1. الاستحواذ على ( 33 % ) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت ، سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة ، مقابل أسهم في الشركة المستحوذة .

  2. الاستحواذ على ( 33 % ) أو أكثر من أصول و التزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في المستحوذة .

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 11 تابع فى 12/3/2015

 

 

مادة  ( 54 )   اللائحة التنفيذية  مادة 65 : 67

 تخصم الضريبة الأجنبية التي تقوم بأدائها شركة مقيمة عن أرباحها المحققة فى الخارج من الضريبة المستحقة عليها وفقا لأحكام هذا القانون وبشـرط تقديم المستندات المؤيدة لها.

ولا تخصم الخسائر المحققة فى الخارج من وعاء الضريبة في مصر عن ذات الفترة الضريبية أو أي فترة تالية.
ولا يجوز أن يتجاوز الخصم المذكور بالفقرة الأولى الضريبة واجبة السداد فى مصر والتي كان يمكن أن تستحق عن الأرباح المحققة من أعمال فى الخارج.

 

 

 

مادة ( 55 )     اللائحة التنفيذية  مادة 68 ، 69

 لا يسرى حكم المادة 29 على الخسائر التى تحملتها الشركة فى الفترة الضريبية والفترات السابقة إذا طرأ تغيير فى ملكية رأس مالها بنسبة تزيد على % 50 من الحصص أو الأسهم أو فى حقوق التصويت على أن يصاحب ذلك تغيير النشاط.

ويشترط لسريان حكم الفقرة السابقة على الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أن تكون أسهمها غير مطروحة للتداول فى سوق الأوراق المالية المصرية.