القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثــانى

الضــريبة عـلى دخل الأشخاص الطبيعيين

الباب الثانى : المرتبات ومافى حكمها

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

اللائحة التنفيذية  مادة 11مادة ( 9 ) 

تسرى الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى :

  1.  كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية ، وأيا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات ، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص و الأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.

  2. ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.

  3. مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين .

  4. مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية .

 

 

اللائحة التنفيذية  مادة  13 ، 14

مادة  ( 10 ) 

تحدد الإيرادات الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيراد من الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد الشهرى بعد تحويله إلى إيراد سنوى.

وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير على أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى. ويتم فى كل سنة إجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة ما على ســنوات الاستحقاق عدا مقابل الإجازات ، ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عن كل سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس.

 

 

مادة ( 11 )    اللائحة التنفيذية  مادة 15 

 استثناءً من أحكام المادة 8 من هذا القانون ، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغير المقيمين أيا كانت الجهة أو الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها ، كما تسرى الضريبة على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر 10% بغير أى تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر.

وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة ( 11 )

استثناءً من أحكام المادة ( ٨ ) من قانون الضریبة على الدخل ، تسرى الضریبة على المبالغ التى یحصل علیها المقیمون من غیر جهات عملهم الأصلیة وذلك بسعر ( ١٠ % ) بغیر أى تخفیض لمواجهة التكالیف ودون إجراء أى خصم آخر .

وفى جمیع الأحوال یتم حجز الضریبة وتوریدها إلى مأموریة الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر یوماً الأولى من كل شهر طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفیذیة.

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ وحل مكانها المادة ٧٢ مكرر

  مادة  ( 12 )    اللائحة التنفيذية  مادة 16

 لا تخضع للضريبة :

1- المعاشات.  

2- مكافآت نهاية الخدمة.

 

 

اللائحة التنفيذية  مادة 12 ، 17 : 20  مادة ( 13 )    

 مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة :

  1. مبلغ 4000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول .( تعدلت إلي 9000 جنيه بموجب القانون 26  لسنة 2020 ) .

 

  1. اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

  2. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

  3. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

  4. المزايا العينية الجماعية التالية :

  1. الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.

  2. النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .

  3. الرعاية الصحية.        

  4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

  5. المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

  1. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.

  2. ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

مادة ( 13 )

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

  1. مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول .( تعدلت إلي 9000 جنيه بموجب القانون 26  لسنة 2020

) .

  1. اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

  2. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

  3. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

  4. المزايا العينية الجماعية التالية :

  1. الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.

  2. النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .

  3. الرعاية الصحية.        

  4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

  5. المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

  1. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.

  2. ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

ويشترط بالنسبة للبندين 3 و 4 ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15 % من صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 6 من هذا القانون.

مادة ( 13 )

مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى من الضريبة:

  1. مبلغ 7000 جنيه إعفاءً شخصيا سنويا للممول .( تعدلت إلي 9000 جنيه بموجب القانون 26  لسنة 2020  و تعدلت الي 15000 جنيه بموجب  القانون 30 لسنة 2023 ) .

  2. اشتراكات التأمين الاجتماعى وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو أية نظم بديلة عنها.

  3. اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975.

  4. أقساط التأمين على الحياة والتأمين الصحى على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده القصر، وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش.

  5. المزايا العينية الجماعية التالية :

  1. الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين.

  2. النقل الجماعى للعاملين أو ما يقابله من تكلفة .

  3. الرعاية الصحية.        

  4. الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل.

  5. المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل.

  1. حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون.

  2. ما يحصل عليه أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلى والمنظمات الدولية وغيرهم من الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم الرسمى بشرط المعاملة بالمثل وفى حدود تلك المعاملة.

ويشترط  لتطبيق الإعفاء المنصوص عليه فى البندين ( 3 ) و ( 4 ) ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على 15% من صافى الإيراد أو عشرة آلاف جنيه أيهما أقل ، ولا يجوز تكرار إعفاء الاشتراكات والأقساط المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة ( 6 ) من هذا القانون.

 مادة (14)          اللائحة التنفيذية  مادة 21

على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكون عليهم دفعه من المبالغ المنصوص عليها فى المادة 9 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المستحقة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق.

وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون الإخلال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين به.

 

 

مادة (15)       اللائحة التنفيذية  مادة 22

 يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 14 من هذا القانون بالآتى:

  1. تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر من كل عام على النموذج المعد لذلك.

  2. إعطاء العامل بناءً على طلبه كشفا يبين فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الضريبة المحجوزة.

وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة .

 

 

  مادة (16)       اللائحة التنفيذية  مادة 23  

 إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشـأة ، يكون الالتزام بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للضريبة طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .