القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الثامن

أحكــام ختامــية

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع

في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 101 لسـنة 2012

الجريدة الرسمية بالعدد 49 أ

بتاريخ 26/12/2012

 

القانون رقـم 30 لسنة 2023

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 ) تابع في 15 يونيو 2023

مادة (139)

 ينشأ بقرار من رئيس الجمهورية مجلس أعلي للضرائب يتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسي القاهرة وتكون له الشخصية الاعتبارية.

 

مادة (139)

ينشأ مجلس أعلى للضرائب برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، يكون مقـره مدينـة القاهرة ، ويهدف إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها ومعـاونتهم على الوفاء بالتزاماتهم القانونية التي تفرضها علـيهم القـوانين الـضريبية وغيرهـا من القوانين ذات الصلة .

ويختص المجلس بالآتي :

  1. دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعي الضرائب .

  2. إبداء الرأي فـي مـشروعات القـوانين الـضريبية ، وكـذلك مـشروعات لوائحها التنفيذية .

  3. إعداد الدراسات وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تحـسين أداء المـصالح الضريبية ، ويجوز لوزارة المالية أن تعـرض علـى المجلـس أياً مـن المـسائل الضريبية لمناقشتها .

  4. تلقى شكاوى وتظلمات دافعي الضرائب وغيرهم مـن ذوى الـشأن و بحثهـا مع المصالح الضريبية المختصة ، والعمل على حلها ، وإعداد تقريـر بـشأنها يرفـع إلى مجلس الوزراء .

  5. توفير المساعدة القانونية والفنية لدافعي الضرائب وغيرهم مـن ذوى الـشأن غير القادرين ، من خلال الاستعانة بالمحاسبين والمحامين للدفاع عن مصالحهم أمـام اللجان والمحاكم المختصة .

  6. معاونة المصالح الضريبية في إعداد أدلة العمـل الـضريبي التـي تـساعد على تبصير دافعي الضرائب وغيرهم من ذوى الشأن بحقوقهم والتزاماتهم الضريبية .

  7. اقتراح الآليات الكفيلة لمعالجة ظاهرة المتأخرات الضريبية في جميع أنـواع الضرائب والجمارك .

  8. التنسيق مع المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة المالية لتعزيـز اسـتخدامات الضريبة كمحفز للنشاط الاقتصادي ، وضبط العلاقة بين المستثمرين والدولة في ضوء ما يتم من مراجعة للتشريعات والإجراءات والحوافز الضريبية والجمركيـة ، وقيـاس  حالات  الامتثال الضريبيللمستثمرين.

  1. القياس المستمر لمشروعات الإدارة الضريبية ومدى اعتمادها على الأسـاس الفعلي العادل في تحصيل جميع أنواع الضرائب والجمـارك ، وإجراءاتهـا لخفـض الطعون والمنازعات الضريبية إلى أقل حد ممكن .

ويصدر بتشكيل المجلس ، وتحديد أية اختصاصات أخرى له ، ونظام العمل بـه قرار من رئيس الجمهورية .

 

مادة (140)

 يهدف المجلس إلى ضمان حقوق دافعي الضرائب على اختلاف أنواعها والتزام الإدارات الضريبية المختصة بأحكام القوانين واللوائح الصادرة في هذا الشأن ، وان تتم إجراءات الربط والتحصيل في إطار من التعاون وحسن النية.
 وكذلك توجيه الممولين إلى الإجراءات القانونية التي تكفل حصولهم على حقوقهم
.

 

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

مادة (141)

 يمارس المجلس في سبيل تحقيق أغراضه الاختصاصات الآتية:

  1. دراسة وإقرار وثيقة حقوق دافعى الضرائب ومتابعة الالتزام بها.

  2. دراسة القوانين واللوائح المنظمة لشئون الضرائب على اختلاف أنواعها واقتراح تعديلها وذلك بالتعاون مع الحكومة والجهات الإدارية المختصة. ويجب عرض مشروعات القوانين واللوائح التي تقترحها الحكومة بالنسبة للضرائب بمختلف أنواعها على المجلس لمراجعتها وأخذ رأيه فيها قبل عرضها على مجلس الشعب.

  3. دراسة التعليمات الصادرة من الجهات الإدارية المختصة بشئون الضرائب على اختلاف أنواعها والتدخل لدى جهات الاختصاص والسلطات المختصة لإلغاء التعليمات التي لا تتفق وأحكام القوانين واللوائح أو وثيقة حقوق دافعى الضرائب، وكذلك العمل على أن تكون هذه التعليمات غير متعارضة وتكفل ربط الضريبة وتحصيلها في يسر ودون عنت.

  4. متابعة ممارسة المصالح الضريبية لاختصاصاتها لضمان التزامها بحقوق دافعي الضرائب.

  5. مراجعة أدلة العمل الضريبية وإبداء الرأي فيها قبل إقرارها ونشرها وعلى الأخص :

  • أدلة عمل الإدارة الضريبية.

  • دليل القواعد الأساسية للفحص .

  • دليل إجــراءات الفحـص .

  • دليل الفحص بالعينـة.

  1. دراسة مدى الكفاءة الفنية والمالية للجهات الإدارية القائمة على شئون الضرائب بما يضمن جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تؤديها، والسعي لدى الجهات المختصة وتقديم المقترحات لإزالة أي قصور في هذا الشأن.

  2.  نشر المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد الممولين على التعرف على حقوقهم والتزاماتهم.

  3. دراسة ما يقدم للمجلس من شكاوي الممولين والسعي لدى جهات الاختصاص لإزالة أسباب الصحيح منها واقتراح قواعد عامة تكفل إزالة أسبابها في المستقبل. وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بالتعاون مع المجلس في دراسة ما يحال إليها من شكاوي وتزود المجلس بالبيانات والتقارير والبحوث التي يطلبها مما يتصل بأعماله. 

ويقدم المجلس في الثلاثين من سبتمبر من كل عام تقريرا عن أعماله إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء متضمنا ما كشفت عنه ممارسته لاختصاصاته من نقص في التشريعات الضريبية أو حالات إساءة استعمال السلطة من أي جهة من جهات الإدارة الضريبة أو مجاوزة تلك الجهات لاختصاصاتها.

ويقدم هذا التقرير إلي رئيس مجلس الشعب لعرضه علي المجلس.

 

 

 

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

 

مادة (142)

 يُشكل المجلس بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على النحو الآتي :-

  1. رئيس من الشخصيات العامة.

  2. ثلاثة من رؤساء المصالح العامة للضرائب السابقين  يرشحهم الوزير.

  3. أحد رجال القضاء من درجة مستشار علي الأقل يرشحه وزير العدل.

  4. ثنان من المحاسبين المقيدين بجدول المحاسبين والمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام لمزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة ترشحهم شعبة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.

  5. رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

  6. رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

  7. أحد أساتذة الجامعات من المتخصصين في شئون الضرائب يرشحه المجلس الأعلى للجامعات.

  8. أحد وكلاء الجهاز المركزي للمحاسبات يرشحه رئيس الجهاز.

   ويحدد القرار مكافأة رئيس وأعضاء المجلس.

 

 

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مادة (143)

 يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة علي الأقل كل شهرين و كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ستة من أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين للإدارات الضريبية المتصلة بالموضوعات المعروضة وكذلك من يرى الاستعانة بهم من خبراء ماليين أو اقتصاديين أو قانونيين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

 

مادة (144)

 تتكون موارد المجلس مما يأتي :

  1.  ما يخصص له من اعتمادات مالية كافية في الموازنة العامة للدولة.

  2. الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي يقبلها المجلس والتي لا تتعارض مع أغراضه .

  3. عائد استثمار أمواله.

 

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

 

مادة (145)

 يكون للمجلس موازنة خاصة به ، وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يوليه وتنتهي في آخر يونية من كل عام .

 

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

 

مادة (146)

 يضع المجلس اللوائح المالية والإدارية والفنية لعمله.

ويكون للمجلس مدير تنفيذي يصدر قرار من المجلس بتعيينه لمدة ثلاث سنوات ويحدد اختصاصاته ومعاملته المالية. كما يكون للمجلس أمانة فنية يصدر قرار من المجلس بتنظيمها ووضع هيكلها الوظيفي والتنظيمي وتحديد اختصاصاتها.

 

 

 

ألغيت بموجب المادة الثامنة من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣

 

مادة (147)

 تؤول إلى الخزانة العامة جميع المبالغ والقيم المالية التى سقط حق أصحابها فيها بالتقادم بحكم بات وتكون مما يدخل ضمن الأنواع المبينة بعد:

1- الأرباح والعوائد الناتجة عن الأسهم والسندات القابلة للتداول مما تكون قد أصدرته أى شركة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.

2- الأسهم وحصص التأسيس والسندات وكل القيم المنقولة الأخرى الخاصة بالشركات أو الهيئات أو الجهات المذكورة.
3
- ودائع الأوراق المالية وبصفة عامة كل ما يكون مطلوبا من تلك الأوراق لدى البنوك وغيرها من المنشآت التي تتلقى مثل هذه الأوراق على سبيل الوديعة أو لأى سبب آخر.

4- كل مبلغ يدفع على سبيل التأمين لأى سبب كان إلى أى شركة مساهمة أو هيئة أو جهة عامة أو خاصة.
وتلتزم الشركات والبنوك والمنشآت والهيئات وغيرها من الجهات المنصوص عليها في هذه المادة بأن توافى المصلحة في ميعاد لا يجاوز آخر مارس من كل سنة ببيان عن جميع الأموال والقيم التي لحقها التقادم خلال السنة السابقة وآلت ملكيتها إلى الحكومة طبقا لهذه المادة وعليها أن تورد المبالغ والقيم المذكورة إلى الخزانة العامة خلال الثلاثين يوما التالية لتقديم هذا البيان.

 

 

 

 

المادة (147) مكرراً :

 يُعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله و جميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات ، أياً كانت قيمة رأسماله أو رقم أعماله أو إيراداته أو صافي ربحه السنوي ، و ذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أياً كان عدد هذه الفترات الضريبية ،و يعفى كذلك من كل ما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير و غرامات و ضريبة إضافية و غيرها في حالة توافر الشرطين الآتيين :

أولاً  - ألا يكون الشخص سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية ( ضريبة دخل – ضريبة مبيعات ).

ثانياً  أن يتقدم الممول لمأمورية الضرائب المختصة خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ العمل بهذ القرار بقانون بطلب للتسجيل أو فتح ملف ضريبي و الحصول على الإعفاء الضريبي المشار إليه متضمناً البيانات التالية  :

 الاسم /                                           النشاط /

العنوان /                                           الكيان القانوني

 

 

مادة (148)

 للوزير ، وبعد العرض على مجلس الوزراء، وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة في ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأي نظام آخر، ويجوز أن تتضمن الموازنة العامة للدولة تخصيص مبالغ تساهم بها الدولة في صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالمصلحة وأسرهم ومن أحيل أو يحال منهم إلى التقاعد وأسرهم.

 

 

 

   

مادة (149)

 يستحق الممول من الأشخاص الطبيعيـين حـافزا بمـا لا يجـاوز نـسبة (٪٥) من الضريبة المستحقة سنويا حال تقديمه فواتير وإيصالات إلكترونية ، ويصدر الوزير الضوابط والإجراءات المنفذة لذلك .