القانــــــــون 91 لســـــــــنة 2005

الكتاب الســابع

العقــوبات

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

مادة (131)

 مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .

 

 

 

مادة (132)

 يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين اعتمد إقرارا ضريبيا أو وثائق أو مستندات مؤيدة له إذا ارتكب أحد الأفعال الآتية :

  1. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته ولم تفصح عنها المستندات التى شهد بصحتها متى كان الكشف عن هذه الوقائع أمرا ضروريا لكي تعبر هذه الحسابات والوثائق عن حقيقة نشاط الممول.

  2. إخفاء وقائع علمها أثناء تأدية مهمته تتعلق بأى تعديل أو تغيير في الدفاتر أو الحسابات أو السجلات أو المستندات وكان من شأن هذا التعديل أو التغيير الإيهام بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

 وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

 

 

 

مادة (133)

 يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

  1. تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

  2. تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

  3. الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

  4. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

  5. إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

 وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

وفى جميع الأحوال تعتبر جريمة التهرب من أداء الضريبة جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

مادة (133)

 يعاقب كل ممول تهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين .

ويعتبر الممول متهربا من أداء الضريبة باستعمال إحدى الطرق الآتية :

تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة مع علمه بذلك أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التى أخفاها.

تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها.

الإتلاف العمد للسجلات أو المستندات ذات الصلة بالضريبة قبل انقضاء الأجل المحدد لتقادم دين الضريبة.

  1. اصطناع أو تغيير فواتير الشراء أو البيع أو غيرها من المستندات لإيهام المصلحة بقلة الأرباح أو زيادة الخسائر.

إخفاء نشاط أو جزء منه مما يخضع للضريبة.

 وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً .

ســبق أن تعدلت بالمادة الثالثة من القانون 101 لسنة 2012 وأعيدت بالمادة الثانية من القانون رقـم 11 لسنة 2013 .

 

 

مادة (134)

 يسأل الشريك فى الجريمة بالتضامن مع الممول فى الالتزام بأداء قيمة الضرائب التى تهرب من أدائها والغرامات المقضى بها فى شأنها.

 

 

 

مادة (135)

 يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :

  1. الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

  2. الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

  3. الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية.    

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة  96  فقرة 1.

 

 

 

ويعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين 78 بند1 و83 فقرة 3.

وفى جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات.

مادة (135)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية :

  1. الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

  2. الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

  3. عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة       ( 78 ) من هذا القانون . 

كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف أحكام المادة ( 96 ) فقرة ( 1 ).

 

و يعاقب بغرامة مقدارها ( %  25 ) من المبالغ غير المؤداه كل من امتنع عن تطبيق نظام استقطاع و خصم و إضافة و تحصيل و توريد الضريبة في المواعيد القانونية .

و يعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنيه كل من خالف أحكام المادتين (78) بند (1) و (83) فقرة (3).

 و في جميع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص عليها في حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال ثلاث سنوات .

 

مادة (135)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من ارتكب أى من الأفعال الآتية :

  1. الامتناع عن تقديم إخطار مزاولة النشاط.

  2. الامتناع عن تقديم الإقرار الضريبي.

  3. عدم إصدار أو تسليم الفاتورة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة       ( 78 ) من هذا القانون . 

ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنية كل من يخالف أحكام المادة  ( 96 ) فقرة ( 1 ).

كما یعاقب بغرامة مقدارها  ( %  25 ) من المبالغ غیر المؤداه كل من امتنع عن تطبیق نظام استقطاع وخصم وتحصیل وتورید الضریبة فى المواعید القانونیة.

ویعاقب بغرامة مقدارها عشرة آلاف جنیه كل من خالف أحكام المادتین)   78 / 1 )

 ( ٨٣ )الفقرة  الثالثة.

وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المنصوص علیها فى الفقرة السابقة فى حالة العود إلى ارتكاب ذات المخالفة خلال خمس سنوات.

 

 

 

مادة ( 135 مكررا ً)

 يعاقب كل من يمتنع عن إخطار المصلحة بقيمة السلع والمنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية والتعاملات والمبالغ والإيجارات المنصوص عليها فى المواد    ( 59 ) ، ( 59 مكررا ً) ، ( 59 مكرراً 1 ) ، ( 59 مكررا ً2 )  من هذا القانون ، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتخفض العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى إلى النصف فى حالة الإخطار بهذه البيانات قبل سقوط حق المصلحة فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم.

مادة (136)

 إذا أدرج الممول مبلغ الضريبة في الإقرار الضريبي بأقل من قيمة الضريبة المقدرة نهائياً، يعاقب بالغرامة المبينة نسبتها قرين كل حالة من الحالات الآتية:

  1. % 5 من الضريبة المستحقة على المبلغ الذي لم يتم إدراجه ، إذا كان هذا المبلغ يعادل من % 10 إلى % 20 من الضريبة المستحقة قانونا.

  2. % 15 من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من % 20 إلى % 50 من الضريبة المستحقة قانونا.

  3. % 80 من الضريبة المستحقة على المبلغ الذى لم يتم إدراجه ، إذا كان يعادل أكثر من % 50 من الضريبة المستحقة قانونا.

( ألغيت بالقانون 101 لسنة 2012 وحل مكانها المادة 87 مكــرر )

 

 

مادة (137)

 لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو اتخاذ أى أجراء من اجراءات التحقيق إلا بناء على طلب كتابى من الوزير .

 

 

 

مادة (138)

 للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :

  1. المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.

 

 

 

  1. المبالغ المستحقة على المخالف بالإضافة إلى تعويض يعادل نصف مبلغ الغرامة المقررة فى المادة 136 من هذا القانون.

  2. المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. 

  3. تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 مادة (138)

 للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :

  1. المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره ألفا جنيه.

 

 

 

  1. ألغيت بموجب المادة الرابعة من القانون 101 لسنة 2012 ولم يطــرأ على المـادة أى تعديل بالقانون 11 لسنة 2013.

  2. المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين     133 و 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ. 

  3. تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

 مادة (138)

للوزير أو من ينيبه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة فى أى حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها وذلك مقابل أداء :

  1. المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 135 من هذا القانون بالإضافة إلى تعويض مقداره خمسة آلاف جنيه ، عدا حالة الامتناع عن تطبيق نظام استقطاع وخصم وتحصيل وتوريد الضريبة فى المواعيد القانونية ، فيكون التعويض بنسبة  ( 12.5 % ) من المبالغ التى لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها أو توريدها ، ويكون التعويض فى حالة مخالفة حكم المادة  ( 96 ) فقرة ( 1 ) مبلغ عشرين ألف جنيه.
     

  2. ملغــــــاه
     

  3. المبالغ المستحقة على المخالف فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 133 و 134 بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل هذه المبالغ .

  4. تعويض يعادل نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 132 من هذا القانون .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها ، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.