القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 101 لسـنة 2012

الجريدة الرسمية بالعدد 49 أ بتاريخ 26/12/2012

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

اللائحة التنفيذية  مادة 71 : 77

مادة ( 56 )   

تخضع للضريبة بسعر% 20  المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
 وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:

  1. العـوائد.

  2. الإتاوات عدا المبالغ التى تدفع للخارج مقابل تصميم أو حقوق معرفة لخدمة الصناعة . ويحدد الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص بالصناعة الحالات التى تكون فيها حقوق المعرفة لخدمة الصناعة.

مادة ( 56 )

تخضع للضريبة بسعر% 20  المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة فى مصر لغير المقيمين فى مصر وذلك دون خصم أى تكاليف منها.
 وتشمل هذه المبالغ ما يأتى:

  1. العوائد.

  2. الإتاوات عدا المبالغ

 

   
  1. مقابل الخدمات ، ولا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة فى مصر من المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التى يتحملها مركزها الرئيسى فى الخارج.

 

  1. مقابل الخدمات ، و لا يعتبر من قبيل مقابل الخدمات نصيب المنشأة الدائمة العاملة في مصر من المصروفات الإدارية و مصروفات الرقابة  و الإشراف التي يتحملها مركزها الرئيسي في الخارج ، و يجب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة ، ألا يزيد ما يعتمد ضمن المصروفات الإدارية ومصروفات الرقابة والإشراف التي يتحملها المركز الرئيسي في الخارج على 10% من صافي الربح الضريبي للمنشأة و على ألا تتضمن المصروفات المحملة في حدود هذه النسبة أية إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة و بشرط تقديم شهادة من مراقب حسابات المركز الرئيسي معتمدة و موثقة .

 

   
  1. مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.

  1. مقابل نشاط الرياضى أو الفنان سواء دفع له مباشرة أو من خلال أى جهة.

   

ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التســهيل ثلاث سنوات على الأقل.

ويعفى من الضريبة المنصوص عليها فى هذه المادة عوائد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر . كما تعفى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام و القطاع الخاص من هذه الضريبة بشرط أن تكون مدة القرض أو التسهيل ثلاث سنوات على الأقل.

 

وتعفى من الضريبة المنصوص عليها في هذه المادة عوائد القروض والتـسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الحكومة ووحدا ت الإدارة المحلية وغيرها من الأشـخاص الاعتبارية العامة من مصادر خارج مصر .

الفقرة الثالثة مستبدله بموجب القانون 30 لسنة  2023.

 

وتلتزم المنشآت والأشخاص والجهات المشار إليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلي مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما التالية من الشهر التالى للشهر الذى تم فيه الخصم .

و تلتزم المنشآت و الأشخاص و الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بما في ذلك الشركات و المنشآت و الفروع المقامة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و كذلك المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى المصلحة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة

   

 

 

 

القانون رقـم 101 لسـنة 2012

الجريدة الرسمية بالعدد 49 أ بتاريخ 26/12/2012

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

القانون رقـم 30 لسنة 2023

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 25 ) تابع في 15 يونيو 2023

 

اللائحة التنفيذية  مادة 77 م

   

مادة ( 56 ) مكـــرر

تفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% دون خصم أي تكاليف على الأرباح التي يحققها الأشخاص الطبيعيون أو الأشخاص الاعتباريين من كل طرح للأوراق المالية لأول مرة في السوق الثانوي ، و بناءً على نشرة طرح معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية أو مذكرة معلومات بحسب الأحوال أو نموذج إفصاح و البيع المباشر في البورصة .

و تسري الضريبة المشار إليها على الأرباح التي يحققها المقيمون و غير المقيمين من الأشخاص الطبيعيين و الأشخاص الاعتبارية و أية منشأة دائمة يملكها شخص غير مقيم ، و ذلك نتيجة بيع الأسهم أو الحصص بما فيها عمليات الشراء أو المبادلة بانواعها المختلفة في الشركات في صفقة استحواذ متى جاوزت 33% لأغراض الضريبة من رأس مال الشركة أو حقوق التصويت فيها وفقاً لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 و تعديلاته ، و يعتبر الاستحواذ من خلال عدة عمليات بمثابة صفقة واحدة إذا قام به ذات المشتري أو أشخاص مرتبطة به خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ أول عملية شراء ، و تحسب الأرباح الخاضعة للضريبة على أساس الفرق بين سعر الاقتناء أو القيمة الإسمية في حالة التأسيس و بين سعر الاستحواذ ، و ذلك دون التمتع بأي إعفاء مقرر بهذا القانون أو أي قانون آخر .

 

مادة ( 56 ) مكـــرر   

تخضع للضريبة بسعر ( 10 % ) دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التى تجريها شــركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطـبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر ، عدا التوزيعات التى تتم فى صور أسهم مجانية ، ويكون سعر الضريبة على التوزيعات المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة  ( 5 % ) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة فى الشركات القائمة بالتوزيع على  ( 25 % ) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .

 

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر موزعة حكمًا خلال ستين يومًا من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة.

مادة ( 56 ) مكـــرر

تخضع للضريبة بسعر ( 10% ) دون خصم أية تكاليف توزيعات الارباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الأقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة ( 5 % ) إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أية تكاليف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة .

وتستبعد توزيعات الارباح التي تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخري وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة ( 56 ) مكـــرر

تخضع للضريبة بسعر (٪١٠) دون خصم أية تكاليف توزيعـات الأربـاح التـي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما في ذلك الشركات المقامة بنظـام المناطق الاقتصادية ذات الط بيعة الخاصة للشخص الطبيعي غيـر المقـيم والـشخص الاعتبارى المقيم أو غير المقيم بما في ذلك أرباح الأشخاص الاعتبارية غيـر المقيمـة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تـتم فـي صـورة أسهم مجانية ، ويكون سعر هذه الضريبة (٪٥) مـن توزيعـات الأربـاح إذا كانـت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف .

 

وفي تطبيق حكم هذه المادة تعامل الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص .

 

 

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمـة في مصر م وزعة حكما خلال ستين يوما من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة .

وتستبعد توزيعات الأرباح التـي تحـصل عليهـا الأشـخاص الاعتباريـة المقيمـة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفقًـا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتخصم من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة الـضريبة المسددة على التوزيعات التي حصلت عليها الشركة الموزعة من شركة مقيمة أخرى ، وذلك بالشروط الآتية :

 -١أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمـالي الإيـرادات التي حققتها الشركة الموزعة .

 -٢إذا زادت نسبة المـساهمة فـي الـشركة القائمـة بـالتوزيع علـى (٪٢٥) من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت .

 -٣ألا تقل مدة حيازة الشركة للأسهم أو الحصص عن سنتين من تـاريخ اقتنـاء الأسهم للشركات المودعة أسهمها أو أسهمها وحصـصها بإحـدى شـركات الإيـداع والقيد المركزى .

 -٤ألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة التي يـتم اسـتقطاعها علـى ذات التوزيعات المدفوعة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حسابها .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط الخصم ،

و تتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية الناتجة عن عملية الطرح أو الاستحواذ خصم الضريبة المشار إليها ، و توريدها للمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من بداية الشهر التالي للتسوية دون إخلال بالتزام الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية .

 

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 

وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها إلي الإدارة المركزية للحجز والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي الذي تم فيه التحصيل ، وذلك علي النموذج المعد لذلك .
 

وعلى الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الـضريبة وتوريـدها إلـى الإدارة المركزيـة للخـصم والتحصيل تحت حساب الضريبة بالمصلحة في موعد أقصاه خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم فيه التحصيل ، وذلك على النموذج المعد لذلك .

 

وتخضع الأرباح الرأسمالية  المنصوص عليها فى المادة  ( 46 مكرراً 3 ) من هذا القانون التى يحصل عليها غير  المقيمين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لضريبة مقطوعة بسعر ( 10 % ) دون خصم أية تكاليف.

وتخضع الارباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة ( 46 مكرراً 3 ) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين للضريبة .

ويكون سعر الضريبة ( 10% ) علي الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية دون خصم أي تكاليف .

 

 
 

وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس  قيمة  صافى الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة فى نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أية صورة من صور التصرف فى الأوراق المالية أو الحصص ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة.

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة علي أساس قيمة صافي الارباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية علي أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو اية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أوالحصص ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .

 
 

وعلى الجهات التى تنفذ المعاملة حجز  ( 6 % ) من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عن كل عملية بيع وتوريدها للمصلحة وفقا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية على أن تتم التسوية فى نهاية كل ثلاثة أشهر تحت حساب الضريبة.

وعلى تلك الجهة فى نهاية السنة الضريبية تسوية قيمة ما تم حجزه وتوريده للمصلحة مع قيمة الضريبة المستحقة على الوعاء فى نهاية السنة الضريبية.

وعلى المصلحة رد ما تم توريده لها بالزيادة عن الضريبة المستحقة فى نهاية العام وفقًا للإجراءات وفى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجب خصم ما يؤدى من ضريبة على توزيعات الأرباح للأشخاص الاعتباريين المقيمين طبقًا لهذه المادة من الضريبة المحسوبة على تلك التوزيعات وفقًا لأحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى الكتاب الثالث من هذا القانون ، وفى حدود تلك الضريبة المحسوبة.

ويقصد بالضريبة المحسوبة فى تطبيق حكم الفقرة السابقة نصيب توزيعات الأرباح من الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانون طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

 

كما أن علي الجهات المشار إليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة إخطار المصلحة ببيان تفصيلي بإجمالي ناتج التصرف في الأوراق المالية لكل ممول عن فترته الضريبية ، وذلك علي النموذج المعد لذلك. خلال خمسة أيام عمل من. إنتهاء هذه الفترة.

فإذا أسفر البيان المشار إليه عن أن الممول قد حقق أرباحا رأسمالية صافية ، يعاد حساب الضريبة علي أساس إجمالي الأرباح الرأسمالية الصافية .

وعلي المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة علي الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجب علي المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة علي الارباح المحققة من التعامل في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك  .

معدلة بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠

- الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ( مكرر ز ) في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

 

المادة قبل التعديل

 

 

 

 

القانون رقـم 91 لسنة 2005

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 23 ) تابع في 9 يونيو 2005

القانون رقـم 101 لسـنة 2012

الجريدة الرسمية بالعدد 49 أ بتاريخ 26/12/2012

القانون رقـم 11 لسـنة 2013

الجريدة الرسمية بالعدد 20 مكرر بتاريخ 18/5/2013

القانون رقـم 53 لسنة 2014

الجريدة الرسـمية بالعدد ( 26 ) مكـرر ( أ ) في 30 يونيو 2014

اللائحة التنفيذية  مادة 78 ، 79

مادة ( 57 )    

تخضع للضريبة المبالغ التي تدفعها المنشآت الفردية والأشخاص الاعتبارية لأى شخص طبيعى على سبيل العمولة أو السمسرة متى كانت غير متصلة بمباشرة مهنته.

ويلتزم دافع العمولة أو السمسرة بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة التى يتبعها خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالى للشهر الذى دفعت فيه العمولة أو السمسرة طبقا للسعر المنصوص عليه فى المادة  56 من هذا القانون دون خصم أى تكاليف.

 

 

 

اللائحة التنفيذية  مادة 80 ، 81      

مادة ( 58 )         

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أوغيره من البنوك بسعر % 32 وذلك دون خصم أية تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال الخمسة عشر يوما الأولى من الشهر التالي للشهر الذي تم فيه الخصم.

 

مادة ( 58 )

مع عدم الإخلال بأي إعفاءات ضريبية مقررة في قوانين أخرى تخضع للضريبة عوائد السندات التي تصدرها وزارة المالية لصالح البنك المركزي أو غيره من البنوك بسعر 32 % و ذلك دون خصم أي تكاليف ، و يلتزم دافع هذه العوائد أو من يحصل عليها بحجز مقدار الضريبة المستحقة عند دفع العائد و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال على الأكثر .

 

   
 

تخضع عوائد أذون الخزانة للضريبة بسعر 20 % و ذلك دون خصم أي تكاليف ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة و توريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .

كما تخضع لذات الضريبة بسعر  20 % عوائد سندات الخزانة و يلتزم دافع هذه العوائد بحجز مقدار الضريبة و توريدها لمأمورية الضرائب المختصة في أول يوم عمل تال لليوم الذي تم فيه حجز الضريبة .

و تخصم من الضريبة المستحقة على الجهة ، الضريبة المحسوبة وفقاً لأحكام هذه المادة على عوائد أذون و سندات الخزانة الداخلة في وعاء الضريبة المدرجة بالقوائم المالية للجهة وبما لا يجاوز إجمالي الضريبة المستحقة على الأرباح الخاضعة للضريبة .

وتخضع عوائد أذون الخزانة ، والعوائد المسددة لصالح الجهـات ذات الرصـيد الدائن في حساب الخزانة الموحد للضريبة بسعر (٪٢٠) وذلك دون خصم أي تكاليف ، ويلتزم دافع هذه العوائد بتحصيل مقدار الضريبة المستحقة وتوريـدها إلـى مأموريـة الضرائب المختصة في اليوم التالي لليوم الذي تم فيه الخصم .

الفقرة الثانية مستبدله بموجب القانون 30 لسنة  2023.

 

 

مادة ( 56 ) مكـــرر   

قبل التعديل بالقانون رقم ١٩٩ لسنة ٢٠٢٠ - الجريدة الرسـمية بالعدد ٣٩ ) مكرر ز (في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

تخضع للضريبة بسعر ( 10% ) دون خصم أية تكاليف توزيعات الارباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص ، بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الأقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للشخص الطبيعى غير المقيم والشخص الإعتبارى المقيم أو غير المقيم بما فى ذلك أرباح الأشخاص الإعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشاة دائمة في مصر ، عدا التوزيعات التي تتم في صور أسهم مجانية ، ويكون ســعر هذه الضريبة ( 5 % ) وذلك دون خصم أية تكاليف إذا زادت نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع علي ( 25% ) من رأس المال أو حقوق التصويت بشرط ألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين .

وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشاة الدائمة .

وتستبعد توزيعات الارباح التي تحصل عليها الاشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخري وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة علي أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية .

وعلي الجهات التي تنفذ المعاملة أن تقوم بحجز الضريبة وتوريدها للمصلحة ، وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وتخضع الارباح الرأسمالية المنصوص عليها في المادة ( 46 مكرراً 3 ) من هذا القانون التي يحصل عليها غير المقيمين من الاشخاص الطبيعين والاعتباريين للضريبة .

ويكون سعر الضريبة ( 10% ) علي الارباح الراسمالية الناتجة عن التعامل في الاوراق المالية المقيدة في بورصة الاوراق المالية دون خصم أي تكاليف .

وتحدد الارباح الراسمالية الخاضعة للضريبة علي أساس قيمة صافي الارباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية علي أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو اية صورة من صور التصرف في الأوراق المالية أوالحصص ، وبين تكلفة اقتنائها ، بعد خصم عمولة الوساطة .

وعلي الجهة التي تنفذ المعاملة إخطار المصلحة بقيمة الأرباح الرأسمالية المحققة ، كما أن عليها إجراء تسوية بقيمة الضريبة المستحقة علي الوعاء في نهاية السنة الضريبية ، وإخطار المصلحة بها وفقاً للإجراءات وخلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية .

وعلي المصلحة مطالبة الممول بالضريبة المستحقة علي الوعاء السنوي الناتج عن جميع تعاملاته بالأوراق المالية علي النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ، ويجب علي المصلحة في حالة امتناع الممول عن أداء الضريبة المستحقة علي الارباح المحققة من التعامل في الاوراق المالية المقيدة بالبورصة إخطار كل من الهيئة العامة للرقابة المالية ، والجهة التي نفذت التعاملات بذلك  .