قانون رقم 3 لسنة 2022
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمه المضافة
الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
وقانون الضريبة علي الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


( المادة الأولي )


يستبدل بنصوص المواد أرقام (6) ، (7) ، (17) . (22/فقرة رابعة) ، (27) ، (30) ، (31) ، (32) . من قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 النصوص الآتية :
 

مادة ( 6 ) :
تخضع للضريبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات التي تصدرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي خارج البلاد .
كما تخضع للضريبة بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به داخل المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة عدا سيارات الركوب .
 

مادة ( 7 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون تستحق الضريبة علي ما يرد من سلع أو ما يؤدي من خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون إلي المناطق والمدن والأسواق الحرة ، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لاستهلاكها المحلي داخل هذه الأماكن .
ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التي تشمل مدينة بأكملها في حكم الاستهلاك المحلي .
كما تستحق الضريبة علي ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة إلي السوق المحلية داخل البلاد .
وتعامل الخدمات والسلع المصنعة في مشروعات المناطق والمجن الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي .
وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (6) من هذا القانون.
 

مادة ( 17 ) :
علي كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد ولا يمارس نشاطاً من خلال منشأة دائمة في مصر ، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تحدده اللائحة التنفيذية .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين لا يبيعون سلعاً أو لا يقدمون خدمات خاضعة للضريبة ولكنهم يخضعون للالتزام بحساب الضريبة علي الخدمات المستوردة وفقاً للفقرة الثانية من المادة (32) من هذا القانون التقدم بطلب للمصلحة من اجل التسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي .
وتسري أحكام هذه المادة علي الخدمات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ العمل بنظام تسجيل الموردين المبسط المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة ويسري علي السلع خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا النظام .
 

مادة (22/فقرة رابعه )
ولا يسري الخصم المنصوص عليه في الفقرة الأولي من هذه المادة علي ما يأتي :
1- ضريبة الجدول ، سواء سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أو كمدخلات في سلع أو خدمات خاضعة للضريبة ، وذلك فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون .
2- ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة .
3- السلع والخدمات المعفاة .
4- حالات تسجيل الموردين المبسط الواردة في الفقرة الأولي من المادة ( 17 ) من هذا القانون .
 

مادة ( 27 ) :
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع والخدمات من الضريبة في الحالتين الآتيتين :
1- الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإداري للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة .
2- ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي .
 

مادة ( 30 ) :
ترد الضريبة طبقاً للشروط والإجراءات وفي الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات في الحالات الآتية :
1- الضريبة السابق سدادها أو تحميلها علي السلع والخدمات التي يتم تصديرها ، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت في سلع أو خدمات أخري ، بما لا يجاوز الرصيد الدائن للسلع والخدمات التي يسري بشأنها الخصم الضريبي ، بشرط توريد قيمة الصادرات إلي أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي وفقاً للضوابط التي يحددها ، أو وفقاً لأي من طرق السداد أو التسويات الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية ، وذلك كله بشرط ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
2- الضريبة التي حصلت بطريق الخطأ .
3- الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .
4- الضريبة السابق سدادها علي الأتوبيسات وسيارات الركوب إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة .
5- الضريبة التي يتحملها شخص غير مقيم مسجل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط لأغراض تأدية نشاطه داخل البلاد .
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يكون من بين المستندات الدالة علي أحقية المكلف في خصم الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتاً بالنظام الإلكتروني بالمصلحة .
 

مادة ( 31 ) :
تلتزم الوزارات والمصالح والجهات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بتوريد ضريبة الجدول المستحقة عليها للمصلحة مباشرة ، وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ استحقاقها ، كما تلتزم هذه الجهات بتوريد نسبة (20%) من قيمة الضريبة علي القيمة المضافة المستحقة عليها للمصلحة مباشرة خلال المدة المشار إليها ، وذلك تحت حساب الضريبة ، وفي ذلك هذه الحالة لا يجوز للمصلحة مطالبة المكلف بتحصيل ما تم توريده ، وذلك كله طبقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية .
وتؤدي الضريبة علي السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من مصلحة الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمرية ، ولا يجوز الإفراج النهائي عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل ، ما لم يثبت أن المسجل غير امقيم قام بتحصيل الضريبة عن السلعة المستوردة التي يتم الإفراج عنها من الجمارك .
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (28مكرراً) من هذا القانون ، يجوز لرئيس المصلحة أو من يفوضه الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعملية الإنتاجية أو ممارسة النشاط ، وذلك وفقاً للضمانات التي تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن المصلحة بالمستندات اللازمة لبحث مدي التمتع بالإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة وكذا الضريبة الإضافية التي تحسب اعتباراً من تاريخ الإفراج عن هذه الرسائل .
 

مادة ( 32 ) :
إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطة أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخري ، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع ما لم يكون الشخص غير المقيم مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
ويجب علي الأشخاص الاعتباريين الذين يخضعون لنظام التكليف العكسي الوارد بالفقرة الثانية من المادة (17) من هذا القانون ويقومون باستيراد الخدمات حساب الضريبة المستحقة علي تلك الخدمات وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توريد الخدمة ما لم يكن الشخص غير المقيم وغير المسجل والذي يقوم بتقديم الخدمة مسجلاً بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط .
 

( المادة الثانية )
 

تضاف تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه " التعاريف " نصها الآتي :
المسجل غير المقيم : الشخص الطبيعي أة الأعتباري الذي لا يعتبر مقيماً في مصر وبعد ملزماً بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة واحتسابها عند إتمام عمليات بيع السلع وعند تقديم الخدمات المستوردة للعملاء غير المسجلين في مصر .
نظام تسجيل الموردين المبسط : نظام يسمح بتسجيل الموردين من غير المقيمين علي نحو مبسط تحدده اللائحه التنفيذية .
نظام التكليف العكسي /: نظام يلتزم بمقتضاه المنتفع بالسلعة أو الخدمة بأداء الضريبة مباشر إلي المصلحة بدلاً من الالتزام الواقع علي مورد السلعة أو مقدم الخدمة غير المقيم ، وذلك في الأحوال المقررة في هذا القانون .
 

كما تضاف فقرة أخيرة للمادة (5) من القانون المشار إليه والمواد أرقام (14) ، (28 مكرراً ) ، (30مكرراً) ، (50) ، (67مكرراً) ، نصها الآتي :
 

مادة (5/فقرى أخيرة) :
ولا تكن الضريبة علي السلع المستوردة مستحقة التحصيل عند الإفراج من الجمارك إذا ثبت أنه تم تحصيل هذه الضريبة بمعرفة المسجل غير المقيم .
 

مادة (14) :
يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية التي لم يقدم المسجل عنها الإقرار مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير .
 

مادة (28مكرراً) :
يعلق أداء الضريبى المستحقة علي الآلات والمعدات الواردة من الخارج أو المشتراه من السوق المحلية للمصانع والوحدات الإنتاجية لاستخدامها في الإنتاج الصناعي ، وذلك لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها أو الشراء من السوق المحلية بحسب الأحوال ، ويجوز لأسباب مبررة تقبلها المصلحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخري بما لا يجاوز مجموعها سنة كحد أقصي ، فإذا ثبت للمصلحة استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي خلال هذه المدة أعفيت من الضريبة المشار إليها ، وفي هذه الحالة يحظر التصرف فيها في غير الأغراض التي أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالتها وقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ السداد .
وإذا انقضت المدة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة دون استخدام هذه الآلات والمعدات في الإنتاج الصناعي أصبحت الضريبة والضريبة الإضافية واجبة الأداء من تاريخ الإفراج الجمركي عن الآلات والمعدات أو شرائها من السوق المحلية ، بحسب الأحوال ، وحتي تاريخ السداد .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
 

مادة (30 مكرراً) :
يحق لمغادري البلاد من الزائرين الأجانب لمصر لمدة لا تزيد علي ثلاثة أشهر استرداد الضريبة السابق سدادها للبائع المسجل عن مشتريات لسلع خاضعة للضريبة بشرط ألا تقل قيمة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ألف وخمسمائة جنيه وعلي أن يتم خروج مشترياته من البلاد بصحبته أو بأي وسيلة أخري ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة .
 

مادة (50) :
يؤدي المكلف للمصلحة مبلغاً يعادل (1%) من قيمة الضريبة وضريبة الجدول المستحقة ما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد علي عشرة الآف جنيه وذلك بالإضافة إلي الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقة إذا خالف الأحكام والإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون دون أن تكون المخالفة عملاً من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه .
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية :
1- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك .
2- عدم إخطار المصلحة بالتغيرات التي حدثت علي البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
3- مخالفة الأحكام أو الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون .
ويضاعف مبلغ المخالفة في حالة ارتكاب أي من الأفعال المشار إليها خلال ثلاث سنوات .
 

مادة (67مكرراً) :
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ، في حالة عدم قيام المسجل غير المقيم بالوفاء بأي من الالتزامات التي يقررها هذا القانون ، للوزير أن يطلب من النيابة العامة الأمر بمنع أو تقييد النفاذ إلي السوق المصرية إلي أن يقوم المسجل بالوفاء بهذا الالتزام وما يترتب عليه من آثار ، وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا الأمر فور صدوره .
 

( المادة الثالثة )
 

يستبدل عنوان الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، ليصبح علي النحو الآتي :
" سلع وخدمات الجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة " .
وتحذف عبارة ( صنف مستحدث ) الواردة بالمسلسل رقم (13) من البند أولاً بالجدول المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه .
كما يستبدل بنصوص المسلسلات أرقام (3،4،9) الواردة بجدول سلع وخدمات (أولاً) ، والمسلسل رقم (7) من جدول السلع والخدمات ( ثانياً) ، والبنود أرقام (5 ، 12 ، 14 ، 15 ، 17 ، 24 ، 25 ، 29 ، 31 ، 32 ، 41 . 55 ، 57) من قائمة السلع والخدمات المعفاه من الضريبة علي القيمة المضافة المرافق بقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، المسلسلا والبنود الآتيه :
مسلسل (3 ، 4 ، 9) من جدول السلع والخدمات (أولاً) :
مسلسل رقم (3):
زيوت نباتيه للطعام ثابتة سائلة أو جامدة أو منقاه أو مكرره أو مخلوطة ...(1) .
ويلتزم المستورد أو المنتج بإخطار المصلحة ببيان الجهات التي تم بيع الزيوت إليها وكيفية التصرف في كميات الزيوت المبيعة وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذي تم فيه البيع .
مسلسل رقم (4):
زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية للطعام مهدرجة جزئياً أو كلياً أو مجمدة أو منقاة بأية طريقة أخري وإن كانت مكررة ولكن غير محضرة أكثر من ذلك .
مسلسل رقم (9):
المقاولات وأعمال التشييد والبناء ( توريد وتركيب ) عدا التي تؤدي لإنشاء أو صيانة أو ترميم دور العبادة .
مسلسل رقم (7) من جدول السلع والخدمات ( ثانياً) :
أجهزة ووحدات تكييف وتبريد الهواء ، ووحداتها المستقلة .
البنود أرقام ( 5 ، 12 ، 14 ، 15 ، 17 ، 24 ، 25 ، 29 ، 31 ، 32 ، 41 ، 55 ، 57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة علي القيمة المضافة :
5ــ منتجات المطاحن فيما عد الدقيق الفاخر المستورد أو المخمر المستورد من الخارج .
12ــ المنتجات الزراعية التي تباع بحالاتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات .
14ــ الخضر والفواكه المصنعة محلياً عدا العصائر ومركزاتها .
15ــ البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة وخدمات النولون علي ما يستورد منها .
17ــ خدمات الصرف الصحي ، تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعباًة .
24ــ أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك ( محضرات واضافات ومركزات الأعلاف ) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة .
25ــ الباجاس وعجائن الورق وورق الصحف وورق طباعة وكتابة .
29ــ النقود الورقية والمعدنية المتداولة ، والعملات التذكارية والأقراص الخام المعدة لسكها .
31ــ الطائرات المدنية ، ومحركاتها ، وأجزاؤها ، ومكوناتها وقطع غيارها ، والمعدات اللازمة لاستخدامها ، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية ، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ، ومكوناتها ، وقطع غيارها ، ومعداتها والخدمات التي تقدم لها ، مستوردة أو محلية ، وكذا تأجير أو استئجار تلك الطائرات ، وذلك طبقاً للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983 .
ويتجاوز عن ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن خدمات تأخير أو استئجار الطائرات المدنية المنصوص عليها في الفقرة السابقة التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
32ــ مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها ، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها ، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوزامها ، وأجهزة الغسل الكلوي وأجزاؤها ولوزامها بما فيها مرشحات الكلي الصناعية ، وحضانات الأطفال ، والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة .
41ــ النقل المائي غير السياحي للأشخاص ، والنقل الجوي للأشخاص .
55ــ (أ) الأدوية .
(ب) المواد الداخلة في إنتاج الأدوية بناًء علي قرار يصدر من هيئة الدواء المصرية .
57ــ الإعلانات التي تصدر بقصد الإعلان بأوامر السلطة العامة ، أو لتنبيه الجمهور إلي تنفيذ القوانين واللوائح ، أو للتوعية بصفة عامة ، بما في ذلك الإعلانات الصادرة من إدارة السياحه والاستعلامات الحكومية .
الإعلانات الخاصة بالتبرعات للعلاج والرعاية الطبية بالمستشفيات الأهلية غير الهادفة للربح والمعاهد الحكومية .
إعلانات البيوع الجبرية .
الإعلانات الخاصة بالانتخابات ,
إعلان طالب الحصول علي العمل .
الإعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت .
الإعلانات الخاصة بالفقودين والمفقودات .
 

( المادة الرابعة )
 

يضاف مسلسل جديد برقم (15) إلي جدول السلع والخدمات (أولاً) المرافق بقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، يكون نصه الآتي :
 

مسلسل رقم (15):
السمه التجارية والصلة بالعملاء ( مكون المحل التجاري ) بواقع (10%) من القيمة الإيجارية أو البيعية بحسب الأحوال ، وتكون الضريبة المستحقة عليها بفئة (10% ) من هذه القيمة .
 

كما يضاف بند جديد برقم (58) إلي قائمة السلع والخدمات المعفاه من ضريبة القيمة المضافة المرافق بقانون ضريبة القيمة المضافة المشار إليه ، يكون نصه الآتي :
58ــ الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور ، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون .
 

( المادة الخامسة )
 

تخضع الخدمات الإعلانية لضريبة القيمة المضافة بسعر (14%) وتلغي المادتان (60) ، (64) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 .
 

( المادة السادسة )
 

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسن 2018 ، يلغي البند رقم (52) من قائمة السلع والخدمات المعفاة المرافق لقانون الضريبة علي القيمة المضافة المشار إليه ، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
 

( المادة السابعة )
 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 23 جمادي الآخر سنة 1443 هـ الموافق 26 يناير 2022م


عبد الفتاح السيسي